تعديل

الخميس، 22 يونيو 2023

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجرائي في قانون المرافعات المدنية  والتجارية ) الذي صدر منذ فترة 

ميعاد إعلان الأوراق القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نص القانون : مادة ( 7  ) مرافعات

لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء  ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعليق :

ــــــــــــــــ

***  مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنه 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فـي 17 مـايو لسنه 1999.

***   يتضح من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع حدد فترة زمنية يتم الإعلان خلالها من الساعة السابعة صباحا حتي الساعة الثامنة مساء ، ويمتنع الإعلان لا قبل تلك الفترة أو بعدها .كما يمتنع الإعلان في أيام العطلات الرسمية ، والإعتبار هنا يكون للتوقيت الميلادي والتوقيت الرسمي ، ويقصد بالعطلة الرسمية تلك التي تقررها الحكومة ، كما لا يعتد بيوم عطلة المعلن إليه من عمله. ولا ينطبق نص المادة علي الإعلانات عن طريق المراسلات البريدية.

*** الجزاء المترتب علي مخالفة تلك المواعيد التي قررتها المادة السابعة محل التعليق هو البطلان والبطلان هنا وجوبي  تطبيقا لنص المادة 19 مرافعاتالتي يجري نصها علي أن : "  يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 "   ، ومتي ثبتت المخالفة لا يملك المدعي أن يتحدي بتحقق الغاية من الإعلان  (أحمد مليجي ـ الموسوعة الشاملة في التعليق علي قانون المرافعات ـ الطبعة السادسة ـ الجزء الأول ـ ص 339 )

*** وفقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات أنه يترتب البطلان علي عدم مراعاة الميعاد الذي ضربته المادة السابعة من ذات القانون حتي ولو قبلها المعلن إليه في غير المواعيد المقررة ، ويري بعض الفقه أن إستلام المعلن إليه الورقة بشخصه دون المواعيد المقررة يعني تنازله عن التمسك بالبطلان  وهو الأمر غير المفترض في حالة تسليمه لأحد تابعيه ..إلا أننا نري أنه مازالت الثقافة القانونية لم تبلغ الحد الذي يعلم فيه المعلن إليه حقه في هذا الشأن وخاصة أننا لدينا قاعدة عريضة تجهل حتي القراءة والكتابة .

 ***   لإعتبارات قدرها المشرع  أجاز إتمام الإعلان أو التنفيذ في غير المواعيد المضروبة بنص المادة 7 مرافعات محل التعليق ، إلا أن ذلك ينبغي له توافر أمرين  :

 أولهما : أن تتوافر حالة ضرورة و أمر ذلك متروك للقاضي

ثانيهما : أن يحصل طالب الإعلان علي إذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية ويكون ذلك إما علي أصل الإعلان أو بعريضة مقدمة للقاضي .

 

أحكام النقض :

ـــــــــــــــــــــــــ

 

 *      عدم ذكر الساعة فى ورقة الإعلان ، لا جدوى من تمسك المطعون ضـــــــده بذلك ما دام لم يدع حصول الإعلان فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها.
)                        
نقض 23/12/1969 سنة 20ق ـ ص 1303(

 

*      إذ كان البين بورقة الاعلان ـ محل النعى ـ أن محضر محكمة قد انتقل الى محل المعلن اليه ـ الطاعن بالدكان رقم بمنطقة السوق بالمعمورة يوم الأحد الموافق ووجد المحل مغلقا ، فانتقل فى ذات اليوم الى قسم شرطة حيث سلم صورة الاعلان الى الضابط المنوب الذى وقع بالاستلام ، وأثبت المحضر بذات الورقة قيامه باخطار المعلن اليه فى اليوم التالى بخطاب مسجل وأرفق بالورقة ايصال التسجيل ومن ثم فان المحضر يكون قد اتبع كافة الاجراءات المقررة قانونا لصحة الاعلان ولا ينال من صحته عدم تسليم الصورة الى مأمور القسم شخصيا اذ يصح تسليم الصورة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ الى من يقوم مقامه بقسم لشرطة ، كما لا يغير من ذلك حصول الاعلان يوم الأحد ، ذلك أن الأيام التى لا يجوز فيها اجراء الاعلان وفقا لنص المادة السابعة من قانون المرافعات قاصر على أيام العطلة الرسمية ولما كان يوم الأحد من كل أسبوع لا يعد من أيام العطلة الرسمية التى قررتها السلطات فى الدولة من ثم فانه لا يحول دون صحة الاعلان الذى يتم فيه أن يتخذه المعلن اليه بارادته اجازة

اعتيادية له ان صح ادعاؤه فى هذا الخصوص. 

                             ( الطعن رقم 183 لسنة 51 ق جلسة 1989/1/18 س 40 ع 1 ص192 )

 

*    الغاية من تاريخ الإعلان والساعة التي حصل فيها معرفة الوقت الذي تم فيه بحيث يترتب عليه آثاره التي رتبها القانون عليه في ساعة يجوز إجراؤه خلالها .

                                            ( الطعن رقم 2322 لسنة 55ق ـ جلسة 28/1/1990)

 

*    قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى حدد فى المادة الثامنة منه الساعات التى يجوز اجراء الاعلان خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحا أو الخامسة مساء، ولم تفرق المادة 380 من هــــــــــــذا القانون بين الاعلان لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار ، فنصت علي أن اعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو فى موطــنه الأصلى أو المختار المبين في ورقة اعلان الحكم ، واذ كان الثابت أن اعلان صحيفة الاستئناف تم في الفترة التى حــــددها القانون لمكتب المحامى باعتبارهــــــــــا المحل المختار للمستأنف عليه فان النعى ـ بأن مكاتب المحامين تكون مغلقة عـــادة وقت حصول الاعلان ـ يكون على غير أساس. 

                                 ( الطعن رقم 336 لسنة 36 ق جلسة 17/2/1974 س 25 ص342)

               

*    لا يجدى المطعون ضده التمسك بعدم ذكر الساعة في ورقة إعلان الطعن طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز اجراؤه فيها .

                          (الطعن رقم 426 لسنة 35 ق جلسة 23/12/1969 س 20 ص 1303)

اشخاص شاهدوا الموضوع

السبت، 15 ديسمبر 2018

لا خصومة بدون أسانيد



الموجز
لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى بطلبات مُدعاة وأسانيد لها . التزام المحكمة بطلبات الخصوم في الدعوى . خروجها عن هذا النطاق . أثره . اعتبار الحكم وارداً على غير محل . مؤداه . البطلان  

القاعدة
المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أن لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها و يحدد طلباته فيها وأسانيدها -حسبما يجرى نص المادة 63 من قانون المرافعات - ومن أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم وبسبب دعواهم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه ، فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً (الطعن رقم 374 لسنة 81 جلسة 2013/04/03(

اشخاص شاهدوا الموضوع

الجمعة، 7 ديسمبر 2018

عدم دستورية فرض ضريبة على الارض الفضاء


عدم دستورية فرض ضريبة على الارض الفضاء



باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 19 يونية سنة 1993 الموافق 29 ذو الحجه 1413 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبوالعينين رئيس الجلسة
وحضور السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.        أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى طه عبد المطلب النجار  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد   أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 10 قضائية "دستورية ".
بعد ان أحالت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ملف الطعن رقم 908 لسنة 32 " قضائية "
المقامة من
..........
ضد
1 - السيد / وزير المالية
2 - السيد / وزير الاسكان
3 - السيد / محافظ الجيزة
4 - السيد / رئيس المجلس المحلى بشمال الجيزة
الإجراءات
بتاريخ 13 من يناير سنة 1988 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 7 نوفمبر سنة 1987 في الطعن رقم 908 لسنة 32 قضائية، قاضيا بوقف نظر هذا الطعن وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً وكذلك نص المادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978.
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 4957 لسنة 36 قضائية طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر في 17 يونيو سنة 1982 من لجنة المراجعة عن شياخة الحوتية بمأمورية الضرائب العقارية بالدقي محافظة الجيزة، والمتضمن تحديد الضريبة السنوية على الأرض الفضاء التي يملكها بواقع 265ر363 جنيه اعتباراً من سنة 1980 بالإضافة إلى غرامة قدرها 90,816 جنيه. وإذ قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعواه، فقد طعن في هذا الحكم بالطعن رقم 98 لسنة 32 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، التي تراءى لها بحكمها الصادر بجلسة 7 نوفمبر سنة 1987 عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً، والمادة 3 مكرراً (2) المضافين للقانون رقم 107 لسنة 1976 بالقانون رقم 34 لسنة 1978، على سند من أن خضوع الأرض الفضاء التي لا تغل دخلاً لضريبة سنوية مستمرة بواقع 2% من قيمتها، وزيادة هذه القيمة بمقدار 7% سنوياً حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة، يؤدى بالضرورة إلى أن تستغرق الضريبة قيمة الأرض الفضاء ذاتها في وقت غير بعيد، وهو ما يعنى في الحقيقة مصادرتها بالمخالفة للمادة 36 من الدستور، ويقع مخالفا كذلك للمادة 38 من الدستور التي تقيم النظام الضريبي على أساس العدالة الاجتماعية ، فقضت بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية النصين سالفي الذكر.
وحيث إن البين من تقصى التنظيم التشريعي للضريبة على الأرض الفضاء أن المشرع أخضع الأراضي الفضاء المستغلة والمستعملة للضريبة على العقارات المبنية منذ فترة طويلة ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 تسوى في حكم الخضوع للضريبة بين العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة . أما الأراضي الفضاء غير المستغلة أو المستعملة والتي لا تدر دخلاً فلم تكن تخضع لأية ضريبة حتى أصدر المشرع القانون رقم 34 لسنة 1978 معدلاً بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي ومضيفا إليه بعض النصوص من بينها المادة 3 مكرراً التي تنص فقرتها الاولى على أن "تفرض على الأراضي الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء، والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية ، ضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء" والمادة 3 مكرراً (2) التي تنص على أن "يتم تحديد قيمة الأرض الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون على أساس القيمة الواردة بالعقود المسجلة، وإذا لم توجد عقود مسجلة ، فيتم تحديد هذه القيمة على أساس تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة إذا كان من بين عناصرها أرض فضاء، وذلك ما لم تنقض على التسجيل أو التقدير خمس سنوات على استحقاق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تزاد قيمة الأرض بواقع 7% سنوياً من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة ، وفي الحالات التي لا تسرى عليها أحكام الفقرة السابقة يكون تقدير قيمة الأرض الفضاء وفقاً لثمن المثل في عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة ". وتضمنت باقى النصوص المضافة الأحكام الأخرى المتعلقة بهذه الضريبة سواء فيما يتعلق بحصر الأراضي الخاضعة لها، وموعد وضمانات أدائها، وأيلولة حصيلتها إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، وأحوال وقف استحقاقها. وبتاريخ 15 مارس سنة 1984 نشر بالجريدة الرسمية القانون رقم 13 لسنة 1984 مستبدلاً بنص المادتين 3 مكرراً ( 5 )  نصين جديدين، وإن كان الثابت ان النص الجديد للمادة 3 مكرراً قد ورد بذات ألفاظ وعبارات وأحكام النص السابق إذ ينحصر ما طرأ على النص الجديد في إيراده كلمة "بجميع" قبل عبارة "المرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء"، لمجرد تأكيد أمر ثابت من قبل في ظل العمل بالنص السابق وهو اشتراط اتصال المنطقة الكائنة بها الأرض الفضاء الخاضعة للضريبة بالمرافق العامة الأساسية الثلاثة المشار إليها، ومن ثم فلا يتسنى - والحالة هذه- اعتبار نصى الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً سالفة البيان مغايراً في حكمه لما كان عليه قبل تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1984 المشار إليه. وبالتالي فإن الدعوى الدستورية الماثلة تنبسط لتشمل الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1984.
وحيث إنه يستفاد من التنظيم التشريعي سالف البيان أن الضريبة على الأرض الفضاء ضريبة مباشرة على رأس مال لا يغل دخلاً، يتمثل في الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء والتي لا تخضع لأى من الضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية، وأنها ضريبة دورية متجددة تستحق سنويا طالما لم تتغير طبيعتها بالبناء عليها أو بزراعتها فتخضع بذلك لضريبة أخرى . كما يبين كذلك من التنظيم التشريعي سالف البيان، أن وعاء الضريبة على الأرض الفضاء لا يقتصر على القيمة الأصلية للأرض الفضاء حسبما وردت في عقد شرائها المشهر أو في تقدير مصلحة الضرائب لها ضمن عناصر التركة أو وفقاً لثمن مثلها في سنة 1974 حسب الأحوال، وإنما يشمل الوعاء زيادة افترض المشرع تحققها في قيمة هذه الأرض قدرها بنسبة 7% سنوياً حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة . وهذه الزيادة المفترضة تسرى على جميع الأراضي الخاضعة للضريبة بغض النظر عن مساحتها أو موقعها أو صقعها. وان الضريبة لا يقتصر فرضها على الأرض الفضاء التي توافرت لها شروط الخضوع للضريبة عند العمل بالقانون الذى فرضها، وإنما تسرى أيضا على الأرض الفضاء التي توافرت لها تلك الشروط بعد العمل بذلك القانون اعتباراً من أول يناير التالي لانقضاء سنة على تاريخ خضوعها لأحكامه. هذا فضلاً عن أن الزيادة السنوية التي افترضها المشرع في قيمة الأرض الفضاء تؤدى إلى زيادة وعاء الضريبة مما يفضى بدوره إلى ارتفاع قيمة الضريبة السنوية المستحقة ، وأن الضريبة المشار إليها تسرى على الأرض الفضاء أيا كانت مساحتها ولو كانت ملكيتها شائعة بين عدة ملاك.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً بفرضها ضريبة سنوية على الأرض الفضاء بواقع 2% من قيمتها، والمادة 3 مكرراً (2) بوضعها ضوابط تحديد تلك القيمة باعتبارها وعاء للضريبة ، فإنه لا يتسنى - في مقام الفصل في الدستورية - أن ينفك أحد النصين عن الآخر، وهو ما حدا بمحكمة الموضوع إلى إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية ، للفصل في دستورية النصين معاً.
وحيث إن الأصل في الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بما لها من سيادة ، وقد ارتبط فرض الضرائب من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية لما ينطوي عليه من تحميل المكلفين بها أعباء مالية تقتطع من ثرواتهم مما يتعين معه تقريرها بموازين دقيقة ولضرورة تقتضيها، لذلك نص الدستور- في المادة 119- على أن "إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون"؛ وكان فرض الضريبة يقع مخالفاً للدستور كلما كان معدلها وأحوال فرضها وتحديد وعائها مناقضا للأسس الموضوعية التي ينبغي أن تقوم عليها، مجاوزاً للأغراض المقصودة منها ولو كان الغرض من فرضها زيادة موارد الدولة لمقابلة مصلحة مشروعة .
و حيث إن الدستور قد حرص في مادته الرابعة والثلاثين على النص على صون الملكية الخاصة والمتمثلة - وفقاً لمادته الثانية والثلاثين- في رأس المال غير المستغل، فكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التي أوردها، باعتبار أنها - في الأصل - ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذى بذله الفرد، وبوصفها حافزاً له على الانطلاق والتقدم، فيختص دون غيره بالأموال التي يملكها وبتهيئتها للانتفاع المفيد بما لتعود إليه ثمارها . بحسبان أن الأموال التي يرد عليها حق الملكية تعد من مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها. وإذ كانت الملكية في إطار النظم الوضعية الحديثة - لم تعد حقا مطلقا يستعصى على التنظيم التشريعي ، فقد غدا سائغاً تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية التي يتحدد نطاقها ومرماها بمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع- في ضوء أحكام الدستور- بين المصلحة الخاصة للمالك والصالح العام للمجتمع، ذلك أن القيود التي تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحدة من إطلاقه، لا تعتبر مقصودة لذاتها وإنما غايتها تحقيق الخير المشترك للفرد والجماعة . متى كان ذلك فإنه وإن صح أن تتخذ الضريبة وسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة على المواطنين وفقاً للأسس عادلة ، إلا أنه لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدى إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدى في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه. ومن أجل ذلك كان الدخل- باعتباره من طبيعة متجددة ودورية - هو الذى يشكل على اختلاف مصادره- الوعاء الأساسي  للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميليا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة بحيث لا تؤدى الضريبة بوعائها كليا أو تمتص جانباً جسيماً منه. وقد يرى المشرع أحياناً فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلاً ويراعى أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة . أما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلاً وبطريقة دورية متجددة ، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذى نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما.
وحيث إنه بالنسبة لباقي أحكام التنظيم التشريعي لضريبة الأرض الفضاء، فإنها إذ ترتبط ارتباطا وثيقاً لا يقبل التجزئة بالنصين المطعون عليهما في الدعوى الماثلة ومن ثم يترتب لزوماً على القضاء بعدم دستوريتهما سقوط الأحكام المشار إليها، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 3 مكرراً تحدد الجهات التي لا تخضع الأراضي الفضاء المملوكة لها لهذه الضريبة . وتنظم المادة 3 مكرراً (1) مواعيد أداء تلك الضريبة . وتبين المادة 3 مكرراً (3) كيفية حصر الأراضي الخاضعة للضريبة، وتحظر المادة 3 مكرراً (4) صرف تراخيص البناء أو البناء أو إقامة مبان على هذه الأراضي أو شهر التصرفات التي تتناولها إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة . وتقضى المادة 3 مكرراً (5) بوقف استحقاق الضريبة متى تم البناء على الأرض أو شغل وربط بالضريبة على العقارات المبنية أو خضعت للضريبة على الأرض الزراعية ، كما ينص البند (4) من المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن تكون حصيلة هذه الضريبة مورداً من موارد الحساب الخاص بتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والذى ينشأ بكل محافظة، ومن ثم تسقط النصوص سالفة الذكر ترتيبا على القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما في الدعوى الراهنة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 1978 و13 لسنة 1984.
ثانياً: بسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (1) والمادة (3) مكرراً (3) والمادة 3 مكرراً (4) والمادة 3 مكرراً (5) والبند (4) من المادة (36) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.

صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدرة اما السيد المستشار محمد ولي الدين جلال الذي سمع المرافعة و حضر المداولة و وقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدلة عند تلاوته السيد المستشار سامي فرج يوسف .


اشخاص شاهدوا الموضوع

أحكام محكمة النقض الخاصة بتقادم حق الإرث وكسب الملكية

أحكام محكمة النقض الخاصة بتقادم حق الإرث وكسب الملكية


الموجز:
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكة لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفة إلى حيازته قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها مستدلاً على ذلك بمستندات وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك . دفاع جوهرى . التفات المحكمة عن تناول هذا الدفاع . قصور .
القاعدة:
لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازه البائعة له إلى حيازته وذلك قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها كما أن الأرض ليست من ضوائع التنظيم واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات وطلب لتحقيق هذا الدفاع ندب خبيراً ، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضية من البحث ووقفت منه عند حد القول بأن الأرض أصبحت ضائع تنظيم وأنها ملك للدولة وتسرى عليها أحكام (المادة 970) من القانون المدنى ولم يكتمل للطاعن مدة التقادم الطويل حالة أنه يجوز للطاعن كخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثار ومنها التملك بالتقادم المكسب قبل إنتقال الأرض لأملاك الدولة سنة 1968 وهو الأمر الذى إن صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى وكأن لهذا أثره فيما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحديد الجهه المختصه بنظر طلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثانى صفتهب إزالتة التعديات على أرض التداعى مما يعيب الحكم بالقصور .
(
المواد 955 ، 968 ، 970 مدنى , 178 مرافعات )
(
الطعن 1213 لسنة 61 لسنة 61 جلسة 27 / 12/ 1995 س 46 ج 1 ص 1471)


الموجز:
حق الارث لا يكسب بالتقادم . دعوى الارث . سقوطها بمضى 33 سنة م 970 مدنى . للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية . مدة التقادم خمسة عشرة سنة .
القاعدة:
النص فى (المادة 970) من القانون المدنى على أنه ـ فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الارث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمقضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الارث بالتقادم وهو ما أفضحت عنه المذكرة الايضاحية قولها ، أما دعوى الارث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لامكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .
)  
المادتان 968 ، 970 مدنى(
)
الطعن رقم 3347 لسنة 60 ق جلسة 1995/6/21   س 46 ج 2 ص 899 (
الموجز:
جواز تملك الوارث بالتقادم نصيب شركائه فى الارث .
القاعدة:
ليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب من ورثوا معه فهو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك متى أستوفى وضع يده الشرائط الواردة فى القانون وهى الظهور والهدوء الاستمرار و نية التملك والبحث فى تحقيق هذه الشرائط متروك لقاضى الدعوى لتعلقه بالموضوع ولا شأن لمحكمة النقض معه إذا هو قد أقام قضاءه فى ذلك على ما يكفى لتبريره .
(
م 968 مدنى )
(
الطعن رقم 32 لسنة 10 ق جلسة 1940/10/24 مجموعة الربع قرن ص 450 )
(
الطعن رقم 328 لسنة 6 ق جلسة 1971/3/11 س 22 ص282 )
(
الطعن رقم 597 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/13 س 26 ص 997 )
(
الطعن رقم 845 لسنة 44 ق جلسة 1979/6/4 س 30 ع 2 ص 539 )


الموجز:
حق الإرث لا يكسب بالتقادم دعوى الإرث سقوطها بمضى 33 سنة م 970 مدنى للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى أستوفى وضع يده الشروط القانونية مدة التقادم 15 سنة .
القاعدة:
انه وان كانت (المادة 970) من القانون المدنى تنص على أنه - فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاث سنة - فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها - أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 ( 970 مدنى ) وجعل الكلام عنها فى التقادم المسقط ، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يمتلك بالتقادم متى أستوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون لما كان ذلك وكان النزاع فى الدعوى يقوم على حق الإرث ولكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهى داخلة فى تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكتسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هى خمس عشرة سنة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح .
(
المادتان 968 ، 970 ق المدنى )
(
الطعن رقم 597 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/13 س 26 ص 997 )
(
الطعن رقم 825 لسنة 44 ق جلسة 1979/6/4 س 30 ص 539 )


الموجز:
حق الارث لا يكسب بالتقادم دعوي الارث سقوطها بمضي 33 سنة م 970 مدني للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متي استوفي وضع يده الشروط القانونية مدة التقادم 15 سنة
القاعدة:
انه وان كانت (المادة 970) من القانون المدني تنص علي أنه - في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاث سنة - فان المقصود بذلك أن حق الارث يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوي به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الارث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية بقولها - أما دعوي الارث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الارث من المادة 1421 ( 970 مدني ) وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط ، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ ما يحرم علي الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة اذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يمتلك بالتقادم متي استوفي وضع يده الشرائط الواردة بالقانون لما كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوي يقوم علي حق الارث ولكن علي ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهي داخلة في تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هي خمس عشرة سنة فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح .
(
المادتان 968 ، 970 مدني 131 لسنة 1948 )
(
الطعن رقم 597 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/13 س 26 ص 997 )
(
الطعن رقم 825 لسنة 44 ق جلسة 1979/6/4 س 30 ص 539
اشخاص شاهدوا الموضوع

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...