تعديل

الثلاثاء، 21 مارس 2017

مدني : مذكرة في الدفع ( عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان ) :

مدني : مذكرة في الدفع ( عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان ) :

الموضـوع

حيث أن المدعي قد عقد لواء خصومته بمقتضي صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، وأعلنت قانونا ،طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن يدفعا لـه مبلغ مائة ألف جنيه بالتضامن فيما بينهما عما لحقه من أضرار مادية وأدبية .... إلخ ما جاء من طلبات.
*  وقـــال   شارحـــا  لدعـــواه  أن  :   
حيث أن المدعي قد أقام دعواه إبتداء ضد كلا من : 1ـ رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية بصفته ، 2ـ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين ، المندمجة في شركة الشرق للتأمين بصفته بطلب إلزامهما بأن يدفعا لـه مبلغ مائة ألف جنيه بالتضامن فيما بينهما عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ... إلخ ما جاء بختام الصحيفة .
وقد تداولت الدعوي بالجلسات ، وبجلسة 16/1/2011 مثل وكيل المدعي مقرا بتنازله عن إختصام المدعي عليهما بصفتهما المذكورين سلفا ، طالبا إدخال المدعي علهما ، ذلك بموجب صحيفة نحيل إليها  منعا للتكرار ، وإن كنا لنوجز منها ما يكفي لحمل دعائم هذه المذكرة ربطا لأواصل هذا الدفاع ، في أنه أدخل المدعي عليه الأول  قائد السيارة مرتكبة الحادث رقم 20730 ملاكي السويس  ، في حين أدخل المدعي عليها الثانية بإعتبارها مالكة السيارة المذكورة ، طالبا الحكم ضدهما بذات الطلبات ،،،

الدفـــاع

أولا  :  عـدم قـبول الدعـــوي لرفعها قبل الأوان  :

ذلك من حيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة 102 إثبات أن : " لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا " .
ومن المقرر بنص المادة 265 إجراءات جنائية أن : " إذا رفعت الدعوي المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتي يحكم نهائيا في الدعوي الجنائية المقامة قبل رفعها ، أو في أثناء السير فيها ..... " .
وكان من المتواتر عليه بقضاء محكمتنا العليا أن :
*     " النص فى المادة 265 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه - إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها ... - يدل على أن المشرع إرتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين ، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها إنتظاراً للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية " .
(الطعن رقم 9356 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/12/1996  )
*     " المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به امام المحكمة المدنية الا اذا كان باتا لا يقبل الطعن اما لا ستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه او لفوات مواعيدها " .
(الطعن رقم 2363 لسنة 58ق ـ  جلسة 16/5/1996  )
لما كان ما سلف 00 وهديـا بـه 00 وإذ كانت الجنحة رقم 5049 لسنة 2009 جنح السنبلاوين سند الدعوي المنظورة ، لم يصدر فيها حكما نهائيا وباتـا ، حيث إستأنف المدعي عليه الأول ـ المتهم ـ الحكم الصادر فيها لجلسة 4/4/2011 ، ومن ثم تكون دعوي التعويض قد أقيمت قبل الأوان وتكون أقيمت علي غير سند صحيح من القانون ، وأصبحت خليقة بعدم القبول .

( أرجو التفضل بالإطلاع علي حافظة مستنداتنا المقدمة بجلسة 13/3/2011 )
بنــاء علـيه

نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة القضاء :

                                                    أصـلـــــيا   :   عــدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان .
                                                    إحتياطــــيا :   وقـف السـير في الدعــوي .
                                                                                                                              وتقبلوا وافر التقدير والإجلال،،،،                                                         
                                                                                                                                                                                                        
اشخاص شاهدوا الموضوع

هناك تعليق واحد:

  1. رغم كل ما حوته اللغة العربية من تعابير الشكر والتقدير، فليس في وسعها أن تعبرعن عميق تقديرنا لهذا المجهود المعتبر والذي سكبت فيه عصارة معارفك القانونية المتعددة - شكرا والف شكر ومتعك الله بالصحة فقد افدتنا ونفعتنا ، يسر الله لك كل أمر .......

    ردحذف

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...