تعديل

الأربعاء، 17 أكتوبر 2018

عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني عشر من مايو سنة 2013 م ، الموافق الثاني من رجب سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيري ..............................رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :  عبد الوهاب عبد الرازق  و محمد عبد العزيز الشناوي  و ماهر سامي يوسف  و محمد خيري طه النجار  و سعيد مرعي عمرو  و الدكتور/ عادل عمر شريف ....................... نواب رئيس المحكمة .
و حضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي ...رئيس هيئة المفوضين.
و حضور السيد / محمد ناجي عبد السميع ................................. أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي :

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 33 قضائية " دستورية ".

المقامة من :
السيدة/ نادية عبد الله أحمد الوكيل .
ضد :
1-   السيد رئيس الجمهورية  .
2-   السيد رئيس مجلس الشعب .
3-   السيد وزير العدل .
4-   السيد رئيس مجلس الوزراء .
5-   السيد/ محمد ناصر السيد أبو عيانة .
6-   السيدة / نيهال محمد عبد المنعم عبد الحميد الوكيل .

الإجراءات

بتاريخ السادس من شهر مارس سنة 2011  ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة (2) من المادة (20) من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، فيما تضمنه من قصر حق رؤية الأجداد للصغير عند عدم وجود الأبوين .

و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ،  طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى  .
و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
و نُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، و المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 1201 لسنة 2006 " محكمة الأسرة – رمل الإسكندرية  " بطلب تمكينه من رؤية ابنته الصغيرة – المشمولة بحضانة والدتها – المدعى عليها السادسة ، مرة كل أسبوع ، فتدخلت المدعية في هذه الدعوى تدخلاً انضمامياً ، باعتبارها الجدة لأم الصغيرة ، بطلب الحكم بتمكينها من رؤيتها . حكمت المحكمة بجلسة 18/4/2010 برفض تدخل المدعية ، التي لم ترتض هذا الحكم و طعنت عليه بالاستئناف رقم 3828 لسنة 66 " ق – الإسكندرية " ، و بجلسة 18/1/2011 دفعت المدعية بعدم دستورية عجز نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، فيما تضمنه من قصر رؤية الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين فقط ، و ذلك لمخالفته نص المادتين (2 ، 9) من دستور عام 1971 .

و حيث إن الفقرة الثانية من المادة رقم (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص على أنه : " و لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ".

و حيث إن المدعية تنعي على النص المطعون فيه مخالفة المادتين (2 ، 9) من دستور سنة 1971 ، المقابلتين للمادتين (2 ، 10) من دستور سنة 2012 ، لإخلاله بوحدة الأسرة ، و عدم توكيد قيمها العليا ، و صون أفرادها حتى يبقى بنيانها قائماً على الدين و الأخلاق ، فضلاً عن عدم توفيره المناخ المناسب بما يهدد وحدة الأسرة التي حرص الدستور على صونها ، خاصة و أن رؤية الأحفاد لأجدادهم حق لهم لتمكينهم من التواصل و الارتباط بهم ، و بذلك فإن النص المطعون فيه يمثل هدماً لكيان الأسرة التي حرصت الشريعة الإسلامية على حمايتها ، بما يخالف مقاصد الشريعة و يترتب عليه مخالفة أحكام الدستور.

و حيث إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره ، إذ أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صون الدستور القائم و حمايته من الخروج على أحكامه ، باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد و الأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ، و لها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها و إهدار ما يخالفها من التشريعات ، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة ، و بالبناء على ما تقدم ، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه من خلال أحكام الدستور الحالي الصادر في 25/12/2012 .

 وحيث إن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن ما نص عليه دستور عام 1971 في مادته الثانية – بعد تعديلها سنة 1980 – المقابلة للمادة (2) من دستور سنة 2012 ، من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه و تنزل عليه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل ، فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها و دلالتها ، باعتبار أن هذه الأحكام هي التي لا يجوز الاجتهاد فيها إذ تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية و أصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبدلاً .  و من غير المتصور تبعاً لذلك أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان و المكان ، إذ هي عصية على التعديل و لا يجوز الخروج عليها أو الالتواء بها عن معناها . و لا ينطبق ذلك على الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معاً ، فهذه الأحكام التي تنحصر فيها دائرة الاجتهاد ، و لا تمتد إلى سواها ، حيث تتغير بتغير الزمان و المكان لضمان مرونتها و حيويتها ، ولمواجهة النوازل على اختلافها ، و على أن يكون هذا الاجتهاد واقعاً في إطار الأصول الكلية للشريعة الإسلامية بما لا يجاوزها ، متوخياً تحقيق المقاصد العامة للشريعة بما يقوم عليه من صون الدين و النفس و العقل و العرض و المال ، و لئن جاز القول بأن الاجتهاد في الأحكام الظنية حق لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق ثابتاً لولي الأمر يستعين به في كل مسألة بخصوصها وبما يناسبها . و أية قاعدة قانونية تصدر في هذا الإطار لا تحمل في ذاتها ما يعصمها من العدول عنها و إبدالها بقاعدة جديدة لا تصادم حكماً شرعياً قطعياً ، و تكون في مضمونها أرفق بالعباد ، و أحفل بشئونهم ، و أكفل لمصالحهم .

لما كان ذلك ، و كان حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكاناً إلى صلة الرحم و بر الوالدين ، إلا أنه حق أصيل لمصلحة الصغير، و لصالح أصوله على حد سواء ، تلبية للفطرة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها .  و حين يقرر المشرع حدود هذه المصالح معرفاً بأبعادها ، فذلك لأن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية – القطعية في ثبوتها و دلالتها – لا تقيم لحق الرؤية تخوماً لا ينبغي تجاوزها ، و من ثم تعين أن يتحدد نطاق مباشرته بما يكون أوفى بمصالح الصغير و الأبوين و الأجداد ، ومؤدى ذلك أنه يتعين ألا يكون تنظيم مباشرة هذا الحق محدداً بقواعد جامدة صارمة لا تأخذ في اعتبارها تغير الزمان و المكان ، بل ينبغي أن يتسم دوماً بقدر من المرونة التي تتسع لها الأحكام الفرعية المستجيبة دوماً للتطور، و هي مرونة ينافيها أن يتقيد المشرع بآراء بذاتها لا يحيد عنها ، أو أن يتوقف اجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعاً قد تجاوزتها .  و إذ كان للمشرع الاجتهاد في الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التي يقوم برهانها من الأدلة الشرعية ، و كان الثابت أنه ليس هناك نص قطعي الثبوت و الدلالة في شأن تنظيم حق الرؤية ، فإن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لا يعدو أن يكون واقعاً في دائرة الاجتهاد و يتعين أن يكون محققاً لأحد مقاصد الشريعة ، تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التي تواكب إصدار النص المقرر .  و إذ كان ذلك ، و كان النص المطعون عليه بقصره حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين ، قد أخلّ بما يتطلبه الحفاظ على صلة الرحم ، و الإبقاء على الروابط الأسرية و ما يحمله هذا أو ذاك من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذي تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء ، فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية و من ثم للمادة الثانية من الدستور.

و حيث إن الحق في تكوين الأسرة لا ينفصل بالضرورة عن الحق في صونها ، بما يكفل تنشئة أطفالها و تقويمهم و تحملهم مسئولياتهم ، و كان الدستور الحالي قد نص في مادته العاشرة على أن الأسرة أساس المجتمع و أن قوامها الدين و الأخلاق و الوطنية ، و أن الطابع الأصيل للأسرة المصرية و ما ينطوي عليه من قيم و تقاليد ، هو ما ينبغي الحفاظ عليه ، و توكيده في العلائق داخل مجتمعها ، و أن الأمومة و الطفولة قاعدة لبنيان الأسرة و رعايتها و ضرورة لتقدمها .  لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن كل قاعدة قانونية لا تحمل ما يعصمها من العدول عنها و إبدالها بقاعدة جديدة ، تكفل في مضمونها المصالح الحقيقية التي يتعين أن تشرع الأحكام لتحقيقها . وكان الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية يتمثل جوهرها في المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقرر أنه أنسب لمصلحة الجماعة و أكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها ، محققاً لما يهدف إليه التنظيم الذي يشرع له . فإذا كان النص المطعون عليه قد حاد عن تحقيق المصالح المشروعة للأسرة ثم للصغير في علاقته بأسرته و خاصة أجداده ، بما يحمله ذلك من أحاسيس و مشاعر متبادلة بينهم لا تختلف عن تلك القائمة بين الصغير و أبويه ، متجاوزاً بذلك إلى الإسهام في فصم عرى العلاقات الأسرية و التواصل بين أجيالها على أساس من القيم و التقاليد المتوارثة و الأطر الثقافية الثابتة ، و متجاهلاً التطورات المتسارعة التي توالت على المجتمع و الأسرة ، و تعدد الأنزعة في مجال رؤية الأبوين و الأجداد للصغيرة ، بما تحمله من لدد في الخصومة ، و عنت من الحاضنة أو الحاضن في تمكين الأجداد من رؤية أحفادهم ، و ما يرتبه ذلك كله من حرمانهم من عواطف أجدادهم الجياشة و تعلقهم بهم و رعايتهم لهم ، و هو ما يؤدي إلى العديد من محن قد تعصف بالصغار.

وحيث إن النص الطعين انطوى أيضاً على تمييز بدون مبرر في تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد في حالة وجود الأبوين ، وبين الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين ، رغم تماثل مراكزهم القانونية ، و مساواتهم في درجة القرابة ، بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين و تساويهم تبعاً لذلك في العناصر لتي تكونت ، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي يجب تطبيقها في حقهم ، فإن خرج المشرع على ما تقدم سقط في حمأة المخالفة الدستورية ، و بذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف نصوص المواد (2، 10 ، 33 ) من الدستور، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين ، و ألزمت الحكومة المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                                                   رئيس المحكمة

( الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 26 مايو سنة 2013 )

اشخاص شاهدوا الموضوع

دستورية فرض الرسوم على خاسر الدعوى



القضية 57 لسنة 33 قضائية "دستورية".جلسة 2/1/2016 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من يناير سنة 2016م, الموافق الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 33 قضائية "دستورية".

الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل, على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق, في أن البنك المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1144 لسنة 2009 مدني كلي, أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية, ضد شركة قناة السويس للتأمين, طلبًا للحكم بإلزامها بأداء قيمة وثيقة التأمين رقم 16047/100/11 ضد خطر الحريق بمبلغ (17.500.000) جنيهًا خلافًا لما يستجد من عوائد وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد, وبجلسة 31 من ديسمبر سنة 2009, قضت تلك المحكمة بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى بالتقادم, وألزمت البنك المدعي المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر في التاسع من يونيو سنة 2010 من محكمة استئناف القاهرة, مأمورية شمال الجيزة, في الاستئناف رقم 3585 لسنة 127 قضائية, وبناءً على هذا الحكم, أصدر رئيس الدائرة الأمرين رقمي 508 لسنة 2009, 2010 بتقدير الرسوم المستحقة في هذه الدعوى بواقع 874500 جنيهًا رسومًا نسبية و437250 جنيهًا رسم صندوق الخدمات, وأعلن بهما البنك المدعي, فتظلم البنك المدعي منهما طالبًا الحكم بإلغائهما مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأثناء نظر التظلم دفع الحاضر عن البنك المدعي بعدم دستورية نصوص المواد (14, 16) من القانون رقم 90 لسنة 1944المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية و(15, 18) من القانون رقم 91 لسنة 1944, المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995, بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية و(13) من القانون رقم 1 لسنة 1948 بالرسوم أمام المحاكم الحسبية, وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية, فقد أقام الدعوى الماثلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة
وحيث إن المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944, بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995, تنص على أن: "يلتزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلتزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها
وتصبح الرسوم التزامًا على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى, وتتم تسويتها على هذا الأساس, ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملتزم بها الغير". 
كما تنص المادة (16) من القانون ذاته على أن: "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه هذا الرسم". 
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية, وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية, لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع, إذ كان ذلك وكانت مصلحة البنك المدعي في الدعوى الموضوعية تتبلور في إلغاء أمري التقدير المتظلم منهما واللذين صدرا استنادًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية, التي حملت الرسوم الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى, وقضت بأن تتم تسوية هذه الرسوم على هذا الأساس, إذ يترتب على القضاء في شأن دستوريتها البت في السند القانوني لالتزام المدعي بأمري التقدير المشار إليهما, ومن ثم تتوافر للمدعي مصلحة في الطعن على هذه الفقرة فيما نصت عليه من تحميل الرسوم للطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى, وتسويتها على هذا الأساس, دون سائر الأحكام التي تضمنتها تلك المادة, كما لا تتوافر للمدعي مصلحة في الطعن على المادة (16) من القانون ذاته, والمواد (15, 18) من القانون رقم 91 لسنة 1944, المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995, بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية و(13) من القانون رقم 1 لسنة 1948, بالرسوم أمام المحاكم الحسبية, بحسبان أنه لا انعكاس للأحكام التي تضمنتها جميعًا, على الدعوى الموضوعية وبذلك يتحدد نطاق الدعوى الماثلة فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية من أن "وتصبح الرسوم التزامًا على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس". وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه إخلاله بحق التقاضي وإرهاقه بقيود لا يقتضيها تنظيمه, فضلاً على افتئاته على مبدأ سيادة القانون؛ تأسيسًا على أن النص المطعون فيه يفتح الباب لتقدير رسوم باهظة على خاسر الدعوى, تعد في حقيقتها جزاء على ممارسة حق التقاضي, بما يحول دون المواطنين وحقهم في اللجوء إلى قاضيهم, ويشكل عدوانًا على حق التقاضي المكفول للناس كافة, الأمر الذي يخالف نص المادتين (64 و68) من دستور سنة 1971, كما أنه يقيم تمييزًا بين المواطنين بحسب مقدرتهم المالية, إذ يُعجز غير القادرين على تحمل أعباء الرسوم الباهظة عن اللجوء إلى القضاء مخالفًا بذلك نص المادة (40) من الدستور عينه, فضلاً عن مخالفته للمادة الثانية من الدستور, إذ إن مبادئ الشريعة الإسلامية تمنع تقاضي رسوم من المتقاضين؛ وتجعل رزق القضاة على بيت مال المسلمين
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور, وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية, وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة, تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعها, وأيًا كان تاريخ العمل بها, لأحكام الدستور القائم؛ لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها, فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية
وحيث إن المناعي التي وجهها المدعي إلى النص المطعون عليه, تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي معين لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي, ومن ثم فإن هذه المحكمة سوف تباشر رقابتها القضائية على ذلك النص في ضوء أحكام الدستور المعدل الصادر سنة 2014, باعتباره الوثيقة 
الدستورية التي تحكم شئون البلاد الآن
وحيث إنه عما ينعاه المدعي من مخالفة النص المطعون عليه لحق التقاضي وإهداره لمبدأ سيادة القانون, فإن هذا النعي مردود: ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة, أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق, ومن بينها الحق في التقاضي, هو إطلاقها ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التي تتصل بالموضوع محل التنظيم, موازنًا بينها, مرجحًا ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة, وأدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزنًا, وأن التنظيم التشريعي لحق التقاضي لا يتقيد بأشكال جامدة, بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها, وأن يقرر لكل حال ما يناسبها, ليظل هذا التنظيم مرنًا يفي بمتطلبات الخصومة القضائية. وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط استحقاق الرسم قانونًا أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها, وإن لم يكن بمقدارها, ومن ثم فإن تدخل المشرع بفرض رسوم على الدعاوى القضائية, بوجه عام يكون دائرًا في حدود سلطته في فرض رسم على أداء خدمة معينة, ذلك أن أساس الحكم بالمصروفات - والرسوم جزء منها - هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به, فإذا كان مسلمًا به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعي الكيد للمدعى عليه أو الإضرار به فغرم التداعي يقع على من أقام الدعوى, وإذا كان الحق منكورًا ممن وجهت إليه الدعوى, فغرم التداعي يقع على عاتقه, باعتباره المتسبب دون وجه حق في إجراءات الخصومة القضائية, بحسبان مرفق العدالة أدى له الخدمة التي طلبها كمقابل لتكلفتها عوضًا عما تكبدته الدولة من نفقة في سبيل تسيير هذا المرفق, بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين في نفقات تسييره على نحو ما سلف, ولا يقدح فيما تقدم ما زعمه المدعي من أن الرسم المفروض على خاسر الدعوى قد يكون باهظًا بما يشكل عائقًا يحول دون لجوء المتقاضين لقاضيهم الطبيعي؛ ذلك أن النص المطعون فيه, في ضوء النطاق المحدد, لم يتناول في أحكامه إلا إلزام الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى بأداء الرسوم، وأن تتم تسوية هذه الرسوم على هذا الأساس, وتلك الرسوم تحكمها القواعد المقررة في المواد (1, 3, 9, 21, 75, 76) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944, ويتحملها خاسر الدعوى وفقًا لأحكام المادتين (184, 186) من قانون المرافعات, بما مؤداه أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملاً لقواعد تقدير الرسوم القضائية وتحديد المتحمل بأدائها أو جزء منها ابتداءً, كما حدد الملتزم بقيمتها انتهاءً, وهو تنظيم يتأبى معه اجتزاء مادة وحيدة منه, هي المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944, في ضوء النطاق السابق تحديده, وعزلها عن باقي أحكام هذا التنظيم, وإعطائها دلالة تتناقض مع باقي هذه الأحكام, ومن ثم لا يعد فرض المشرع لرسوم بمناسبة طلب الخدمة القضائية, ثم إلزام خاسر الدعوى بها عند صدور الحكم النهائي في الدعوى, حائلاً دون الناس وحقهم في اللجوء إلى القضاء أو إهدارًا لمبدأ سيادة القانون, ويكون النعي بمخالفة أحكام المادتين (94 و97) من الدستور غير قائم على سبب صحيح
وحيث إنه عن النعي بمخالفة المادة (53) من الدستور, فلما كان النص المطعون فيه يخاطب كل من ألزمه الحكم بالمصروفات, ولا يقيم تمييزًا بين مراكز قانونية تتحد العناصر التي تكونها, أو يناقض ما بينها من اتساق, بل يظل المخاطبون به ملتزمين بقواعد موحدة في مضمونها وأثرها, فإن قالة مناقضة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة تكون لغوًا. وحيث إن النعي بمخالفة النص المطعون فيه لحكم المادة الثانية من الدستور مردود: ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, إنما يتجلى عن دعوة المشرع كي يتخذ من الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا فيما يسنه من تشريعات تصدر بعد العمل بالتعديل الدستوري, منذ الثاني والعشرين من مايو سنة 1980, فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها, باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي لا تحتمل اجتهادًا, ومن ثم لا يُقبل إقرار أية قاعدة قانونية تخالفها, وليست كذلك الأحكام الظنية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معًا, وهي التي تتسع لدائرة الاجتهاد يسطع فيها تنظيمًا لشئون العباد, ضمانًا لمصالحهم, وهو اجتهاد وإن كان حقًا لأهل الاجتهاد, فأولى أن يكون هذا الحق مقررًا لولي الأمر, يبذل جهده في استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي, ويعمل حكم العقل فيما لا نص فيه توصلاً لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بعباده, وتسعها الشريعة الإسلامية التي لا تضفي قدسية على آراء أحد من الفقهاء في شأن من شئونها, ولا تحول دون مراجعتها وتقييمها وإبدال غيرها بها بمراعاة المصلحة الحقيقية التي لا تناقض المقاصد العليا للشريعة, فالآراء الاجتهادية لا تجاوز حجيتها قدر اقتناع أصحابها بها, ولا يساغ بالتالي اعتبارها شرعًا مقررًا لا يجوز نقضه, وإلا كان ذلك نهيًا عن التأمل والتبصر في دين الله تعالى وإنكارًا لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد, ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس بالضرورة أحق بالإتباع من اجتهاد غيره, وربما كان أضعف الآراء أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة, ولو كان مخالفًا لأقوال كثيرة امتد العمل بها زمنًا
وحيث إنه ليس ثمة نص قطعي يقرر حكمًا فاصلاً في شأن تنظيم إجراءات التقاضي, ولا سيما ما يتعلق بها من رسوم ومصروفات, ومن ثم تنتفي قالة مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الإسلامية. وحيث إن النص المطعون فيه, لا يخالف أي حكم آخر في الدستور, فإنه يتعين رفض هذه الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة

برفض الدعوى, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اشخاص شاهدوا الموضوع

عدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968ونص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون


القضية رقم 49 لسنة 30 ق "دستورية"
الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر ب في 13 / 3 / 2018 ص 3
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439ه.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي اسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 30 قضائية "دستورية"

----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام ضد المدعي الدعوى رقم 846 لسنة 2005 أمام محكمة بيلا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي سببها له، وقال في بيان دعواه إن المدعي وأولاده كمنوا له ومعهم أسلحة نارية غير مرخصة وآلات حديدية وخشبية بقصد قتله وآخرين عند حضورهم إلى أرضهم يوم 15/ 6/ 2001 وقاموا بالاعتداء عليهم وإحداث جروح بهم إثر طلقات نارية من تلك الأسلحة، وذلك للحيلولة دون تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي بتسليمه الأرض المتنازع عليها بينهما، وقد حدد المدعى عليه الخاص عنوان المدعي بصحيفة تلك الدعوى بأنه سجن (440) الصحراوي وجرى إعلانه بها مع مأمور السجن، وبجلسة 30/ 11/ 2006 قضت المحكمة بإلزام المدعي بأن يؤدي إلى المدعى عليه الخامس مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الضرر المادي، ومبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا عن الضرر الأدبي، فطعن المدعى عليه الخامس على هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 40 "قضائية"، كما طعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 277 لسنة 40 "قضائية" أمام محكمة استئناف طنطا، ودفع أمامها بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
بتاريخ الثالث من فبراير سنة 2008، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا في ختامها الحكم بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المادة (10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن: "تسلم الأوراق المطلوبة إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأصهار".
كما تنص المادة (11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أنه: إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه. ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا".
وحيث إن المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على إنه: "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه
الآتي: .....
(7) ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن ......."
كما تنص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون على أن: "يكون إعلان المسجونين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه، ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة باطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما تضمنته، وإذا أبدى المسجون رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص".
وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه، مخالفته لنصوص المواد (40 و68 و69) من دستور سنة 1971، على سند من أنه إذ لم يتضمن وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه؛ اكتفاء - لترتيب أثره - بتسليم صورة الإعلان لمأمور السجن، فإنه يكون قد حرمه من العلم بوجود الخصومة القضائية، ومن ثم المثول أمام قاضي النزاع وإبداء دفاعه، وما يترتب على ذلك من عدم انعقاد الخصومة في الدعوى؛ وتبعا لذلك؛ بيكون النص المطعون فيه قد مايز بين المدعي وسائر المتقاضين - غير المسجونين - بالرغم من تكافؤ مركزهم القانوني معه في شأن وجوب كفالة وسائل التحقق من علمهم بالنزاع القائم، وبذلك يقيم النص المطعون فيه تمييزا تحكميا غير مبرر، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتقييدا لحق التقاضي وإهدارا لحق الدفاع.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت طلبات المدعي في الدعوى الموضوعية تتمثل في طلب الحكم ببطلان حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا بإحالة الدعوى إليها؛ استنادا إلى بطلان الإعلان بالدعوى لعدم تحقق علمه بالخصومة، وكان المدعي يبغي من دعواه المعروضة الحكم بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكان نص هذا البند ذاته يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بنص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه، مما مؤداه وجوب مد نطاق الدعوى المعروضة إلى هذا النص الأخير، ومن ثم فإن مصلحة المدعي الشخصية المباشرة تكون متحققة في الطعن على هذين النصين في النطاق المشار إليه، على أساس أن الفصل في دستوريتهما سيكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية.
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلا - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصوص المطعون عليها في ضوء أحكام دستور سنة 2014 القائم.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المواد (40 و68 و69) من دستور سنة 1971، وكانت نصوص هذه المواد تتضمن الأحكام الدستورية ذاتها التي تنص عليها المواد (53 و97 و98) من دستور سنة 2014.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين كافة، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ - في جوهره - وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما يرتئيه محققا للصالح العام. إذ كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن صور التمييز المجافية الدستور، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه دستوريا هو ما يكون تحكميا، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيا لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطارا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها متخذا من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلا إليها. إذ إن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه؛ هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيما تشريعيا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل المقاصد واهيا، كان التمييز انفلاتا وعسفا، فلا يكون مشروعا دستوريا.
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في تنظيمه لحق التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنا، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوما لها ينبغي التزامها، وفي إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يباشر الحق في التقاضي في نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنا، فلا يكون إفراطا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافا بها عن أهدافها، ولا تفريطا مجافيا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قواما، التزاما بمقاصدها، باعتبارها شكلا للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالا.
وحيث إن المقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيأ للفصل فيها، وهذا الحق مخول للناس جميعا، فلا يتمايزون فيما بينهم في ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق مقصورا على بعضهم، ولا منصرفا إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها، ولا محملا بعوائق تخص نفرا من المتقاضين دون غيرهم، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق، منضبطا وفق أسس موضوعية لا تمييز فيها، وفي إطار من القيود التي يقتضيها تنظيمه، ولا تصل في مداها إلى حد مصادرته.
وحيث إن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة - وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - قد كفله الدستور، باعتبار أن ضمانة الدفاع لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي، ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معا في دائرة الترضية القضائية التي يعتبر اجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية، فلا قيمة لحق التقاضي ما لم يكن متساندا لضمانة الدفاع، مؤكدا لأبعادها، عاملا من أجل إنفاذ مقتضاها. كذلك لا قيمة لضمانة الدفاع بعيدا عن حق النفاذ إلى القضاء، وإلا كان القول بها وإعمالها واقعا وراء جدران صامتة؛ يؤيد ذلك أن الحقوق التي يكفلها الدستور أو النظم المعمول بها تتجرد من قيمتها العملية إذا كان من يطلبها عاجزا عن بلوغها من خلال حق التقاضي، أو كان الخصوم الذين تتعارض مصالحهم بشأنها لا يتماثلون فيما بينهم في أسلحتهم التي يشرعونها لاقتضائها، ولا يعدو أن يكون إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها إخلالا بالحق المقرر دستوريا لكل مواطن في مجال اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وليس النزول عليها إلا توكيدا للحق في الحياة والحرية، حائلا دون اقتحام حدودهما، وذلك سواء أكان إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها متصلا بحق كل شخص في أن يعرض بنفسه وجهة نظره في شأن الواقعة محل التداعي، وأن يبين حكم القانون بصددها، أم كان منسحبا إلى الحق في أن يقيم باختياره محاميا يطمئن إليه لخبرته وملكاته، ويراه - لثقته فيه - أقدر على تأمين المصالح التي يتوخى حمايتها، ليكون الدفاع عنها فعالا، محيط بالخصومة القضائية التي تتناولها، نائيا عن الانحدار بمتطلباتها إلى ما دون مستوياتها الموضوعية التي يمليها التبصر وتفرضها العناية الواجبة.
وحيث إن المشرع بتقريره النصين المطعون فيهما قد مايز في كفالة كل من حق التقاضي وحق الدفاع بين المتقاضين من الأشخاص الطبيعيين، إذ قسمهم - في شأن وسائل اتصالهم بالخصومة في الدعوى المنظورة - إلى فئتين، ووضع لكل منهما نظاما لإعلانهم بتلك الخصومة يختلف عن الأخرى، بالرغم من تكافؤ المركز القانوني للخصوم في الدعوى القضائية؛ فاختص الفئة الأولى منهما، المتمثلة في المعلن إليهم غير المسجونين، بتنظيم تشريعي لتسليم الأوراق المطلوب إعلانها، تتضمن خطوات متتابعة تكفل ضمان علم المتقاضي المعلن إليه بتلك الأوراق، وذلك على النحو الوارد بنصي المادتين (10) و(11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، في حين افترض المشرع تمام هذا العلم بالنسبة للمعلن إليهم من الفئة الثانية التي تشمل المسجونين، بمجرد تسليم صورة الإعلان إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه، على النحو الذي تضمنه النصان المطعون فيهما، وكان أولئك المتقاضون من الفئتين المشار إليهما في مركز قانوني واحد بالنظر إلى وحدة توافر صفة المعلن إليه بأوراق الدعوى في كل منهما؛ مما مؤداه وجوب خضوع التنظيم القانوني لإثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها لقواعد إجرائية وموضوعية وفقا لمقاييس موحدة، سواء في مجال اقتضاء الحق أو التداعي بشأنه، أو في مجال الحق في سلوك طرق الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات المطروحة أمام القضاء.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان هذا التمييز بين فئتي المتقاضين على النحو المتقدم يعد تمييزا تحكميا غير مبرر؛ إذ لم يستند إلى أسس موضوعية تقتضيها طبيعة المنازعة، دون أن يقدح في ذلك قالة استناد هذا التمييز إلى كون المعلن إليه مسجونا مما يقتضيه ذلك من تنظيم إعلانه وفقا للنظام القائم في السجون، ودون أن يؤثر في قيام هذا التمييز التحكمي غير المبرر ما يتضمنه نص المادة (81) من قانون تنظيم السجون المشار إليه من وجوب أن يتخذ مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه جميع الوسائل الكفيلة باطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما تضمنته، إذ لا يؤدي ذلك في ذاته إلى ضمان ثبوت علم المسجون المعلن إليه بمضمون الأوراق محل الإعلان، ومن ثم فلا يغني الواجب المشار إليه عن إثبات واقعة تسليم المسجون المعلن إليه نفسه تلك الأوراق؛ توطئة لعلمه بمضمونها، ومن ثم يكون النصان المطعون فيهما قد اختصا الفئة الثانية من فئتي المتقاضين المشار إليهما - وتشمل هذه الفئة المدعي في الدعوى المعروضة - بمعاملة استثنائية تفتقر إلى الأسس الموضوعية التي تسوغها، بأن حرمتهم من ضمان تسليمهم الأوراق المراد إعلانها؛ توطئة لإحاطتهم بمضمونها، وكانت هذه المعاملة الاستثنائية لمجرد كونهم مسجونين، مع أن مساواتهم بأقرانهم أوجب وأولى لكونهم مقيدي الحرية من ناحية، ولوجودهم في مكان معين معلوم وهو السجن من ناحية أخرى؛ مما مؤداه انعدام المانع أو الحائل المادي من تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى أشخاصهم، وتبعا لذلك؛ يكون هذان النصان قد سلبا المدعي، على خلاف أقرانه من أفراد الفئة الأولى، حقه في النفاذ إلى القضاء وحرماه من ضمانة الدفاع، بعد أن أضحى عاجزا عن بلوغها بانتفاء علمه بالإجراءات المقامة ضده، جراء عدم تسلمه أوراقها، والاكتفاء بتسليم صورة إعلانها إلى القائم على سجنه، وغدا بذلت مسلوبا أسلحته في الدفاع وعرض وجهة نظره في الواقعة محل التداعي في مواجهة خصومه الذين تتعارض مصالحهم معه بشأنها؛ بالرغم من وجوب تماثلهم جميعا في تلك الضمانات، وبذلك يكون النصان المطعون فيهما قد أخلا بمبدأ المساواة، وقيدا حق التقاضي، وأهدرا حق الدفاع؛ بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما.
وحيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لنشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا ما أستقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضي، أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا آخر لسريانه.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية النصين المطعون فيهما سيؤدي إلى زعزعة المراكز القانونية التي استقرت المتقاضين الذين طبق عليهم حكم هذين النصين؛ ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى، حفاظا منها على ما استقر من هذه المراكز القانونية، إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا آخر؛ هو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من هذا الحكم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ونص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
ثانيا : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره، دون إخلال باستفادة المدعي منه
ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اشخاص شاهدوا الموضوع

الثلاثاء، 9 أكتوبر 2018

نقض الحكم لقصور فى التسبيب

نقض الحكم لقصور فى التسبيب – أيا كان وجه هذا القصور – لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات فى تسبيب الأحكام ، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم فى شأنه مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه في المادة 269 مرافعات حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض. وكان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر فى دفاع الطاعن ومستنداته أو تحول بينها وبين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق أو تحول بينها وبين دحض دلالة مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها ، بل لا تحول بينها وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهى فى ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمهاالطعن 20 لسنة 72 ق جلسة 2 / 3 / 2014

اشخاص شاهدوا الموضوع

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...