تعديل

الأحد، 25 فبراير 2018

ميعاد رفع دعوي مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة


نص القانون : مادة ( 494) مرافعات

تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الحوال الآتية :
1-     إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش او تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم .
2-     إذا امتنع القاضي من الإجابة علي عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إنذاره مرتين علي يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلي الأوامر علي العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى   الأخرى  .
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام علي أخر إنذار .
3-     في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات .

التعليق :

*** هذه المادة تقابل المواد 797 ، 798 ، 799 من قانون المرافعات السابق.

*** تتناول المادة 494 مرافعات أحوال التي تجوز فيها مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة ، فالأصل هو عدم مسئولية القاضي أو عضو النيابة عن عمله لأن ما يصدر من أي منهما من أحكام
أو أوامر أو قرارات أثناء عمله إنما يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون ، وله في سبيل بلوغ ذلك سلطة تقديرية بموجب وفي الحدود التي أعطاها له القانون  ، إلا أن المشرع رأي أن يقرر مسئوليته علي سبيل الإستثناء إذا إنحرف عن واجبات وظيفته أو أساء إستعمال سلطته ، فأورد حالات خاصة علي سبيل الحصر .       فدعوي المخاصمة هي دعوي مسئولية ترمي إلي تعويض من ضرر أصاب المخاصم وتستند إلي قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة ( الطعن رقم 8785 لسنة 63 ق ـ جلسة 27/9/1994).
*** وأحوال مخاصمة القضاة كما عددتها المادة 494 مرافعات محل التعليق ، فإذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عمله غش أو تدليس أو غدر ويقصد بالغش والتدليس الإنحراف عن العدالة بقصد وسوء نية إعتبارات خاصة ، ويقصد بالغدر إنحراف القاضي أو عضو النيابة بقبول أو الأمر بقبول منفعة مالية لنفسه أو لغيره لا يستحقهاوهي الجريمة المشار إلأيها في المادة 114 عقوبات .     كذلك تجوز مخاصمة القاضي أو عضو النيابة في خالة الخطأ المهني الجسيم ومن مثله الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون أو الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة بملف الدعوي .***  من الحالات التي تجيز مخاصمة القاضي وفقا للمادة 494 مرافعات محل التعليق أيضا  إنكار العدالة وتتحقق تلك الحالة إذا إمتنع القاضي من الإجابة علي عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين علي يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلي الأوامر علي العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلي الأحكام في الدعاوي الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوي الأخري. ولا يجوز في هذه الحالة رفع دعوي المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام علي آخر إعذار  .

أحكام النقض :

 *    النص في الفقرة الأولي من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم غش أو خطأ جسيم فإنه يقصد بالغش إنحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصدا هذا الإنحراف وذلك إما إيثارا لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقا لمصلحة خاصة للقاضي . أما الخطأ المهني الجسيم فهو الذي يرتكبه القاضي فب غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا ويستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوي وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .                              ( الطعن رقم 920 لسنة 46 ق ـ جلسة 14/2/1980) *     الشارع عد من أسباب المخاصمة الغش والتدليس ويقصد به انحراف القاضى فى عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الانحراف إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى آخــــــــر أو تحقيقاً
لمصلحة خاصة للقاضى .
 )       الطعن رقم 8569 لسنة 66 ق ـ جلسة 8/7/1997 س 48 ج 2 ص 1089 (


اشخاص شاهدوا الموضوع

السبت، 24 فبراير 2018

مذكرة في إشكال من مستشكل ضده بشأن عدم توافر شروط قبول الاشكال موضوعا


مذكـــرة بدفـــــاع
        ـ السيد /  ......................                                                           (( مستشكل ضدهم ))
ضــــــــــد

   ـ السيد /  .................................                              (( مـسـتشـــكل  ))
الموضـوع
نحيل في شأنه  إلى ما دار بشأنه راحـايا التداعي حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة ، ونوجز ها دون إخلال  بمضمونها فيما جاوبته صحيفة الإشكال ، دون تسليم منا لما جاوبته ، حيث  لم تتضمن ما هو حق ولم تقم على أساس ما هو ثابت واقعاً صحيحا فى القانون بل عمدت إلى تحريف الكلم عن مواضعه وعلى نحو لا يتفق  مع واقع أو قانون وذلك على النحو الذي نفصله فيما يلي من تعقيب ،،،
ونوجــزها بالقـدر اللازم لـذكــرهـا ......
من أن المستشكل قد عقد لــواء الخصومة  بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم : (( أولا : بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر في الدعـوي رقم 793 لسنة 61 ق.إستئناف عالي المنصورة ، الصادر بجلسة 20/4/2011 . ثانيا : إلزام المستشكل ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة )) .
ذلك منه ،،،  علي  سند من القول :
أنه بتاريخ 20/4/2011 أصدرت محكمة إستئناف المنصورة  حكمها القاضي منطوقه ، حكمت المحكمة : (( أولا : بقبول الإستئناف شكلا  . ثانيا : وفي الموضــوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفين مبلغ 153956 جنيه تعويضا عن الإستيلاء عن أرض التداعي ، ومبلغ 12040.700 جنيه قيمة الريع عن الأعوام 2003ـ 2004 ـ 2005 ـ 2006 ـ 2007  ، علي أن توزع تلك المبالغ وفقا للفريضة الشرعية ، وألزمته بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة )) .
وحيث أن هذا الحكم رغم نهائيته لم يلق قبولا لدي المستشكل  بصفته لأسباب سطرها بموجب صحيفة ، نحيل إليها في بيان ذلك منعا للتكرار ، وإن كنا لنوجز منه ما يكفي لحمل دعائم مذكرتنا تلك ، ربطا لأواصل هذا الدفاع ، حيث نص ما ننقله عنه بحصر اللفظ بأنّ    :الحكم المستشكل فيه قد صدر مشوبا بعيب الخطأ في القانون ، كما صدر مشوبا بعيب الفساد في الإستدلال ... إلخ .
الطلبات والدفـــاع
 * الطـلـبات  :
نلتمس من الهيئة الموقــرة القضاء :
ـ  برفـض الإشكال موضــوعا ، وإلزام رافعه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
* الدفــــــــــاع :
( 1 )  :   إنتفاء شــروط   قبول الإشــكال مـوضـوعــا :
 ذلك من حيث أنه لما كان من المقرر فقها وقضاء أن مبني الإشكال أمــرا من الأمور التـالـية لصدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، إذ أنه إذا كان سبب الإشكال حاصلا قبل صدور ذلك الحكم فإنه يكون قد إندرج ضمن الدفـوع في الدعوي ، وأصبح في غير إستطاعة المستشكل التحدي به علي خصمه سواء أكان قد دفع به حال نظر الدعوي فعلا  (( أي قبل صدور الحكم المستشكل فيه ))  أم لم يدفــع به ، وسواء أكانت محكمة الموضوع قد قضت في هذا الأمر صراحة أم كان حكمها يعتبر بمثابة قضاء فيه، وإلا لو قيل بغير ذلك لأمكن لمن لم تجبه محكمة الموضوع لطلباته أن يجدد ـ بمناسبة تنفيذ الحكم ـ كافة المنازعات  و الدفـوع التي قطعت محكمة الموضوع السبيل لإثارتها بالفصل فيها . ((  محمد علي راتب ، محمد نصر كامل ـ قضاء الأمور المستعجلة ـ بند 441 ـ ص 832               و ما بعدها )).
وقد قضت محكمتنا العليا بأن :
"   الإشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جــد بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه . ولما كان الدفع بعدم التنفيذ الذي يتمسك به الطاعن كان قائما قبل صدور الحكم الذي رفع الإشكال عنه . فإن الدفع يكون قد إندرج ضمن الدفوع في الدعـوي التي صدر فيها الحكم المذكور . ومن ثم يمتنع علي المحكوم عليه التحدي به علي من صدر له الحكم وذلك سواء كان قد دفع به في تلك الدعوي ، أم كان لم يدفع به   ..... " .
(( نقض 1117  لسنة 50ق ـ جلسة 21/2/1984 ـ المصدر : مجلة القضاة الفصلية ـ  ملحق السنة الثامنة والعشرون
 إرشادات قضائية ـ الجزء السادس ـ  إعداد المستشار / يحي إسماعيل ـ ص 249  )) .
كما أنه من الثابت فقها وقضاء وقانونا ألا يؤســس الإشكال علي تخطئة الحكم المستشكل فيه كما لو طلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون ، فمثل هذه الإشكالات لا تقبل لأن الإشكال ليس طريقا من طرق الطعن ، كما أن قاضي التنفيذ ليس جهة طعن . ((  د. أحمد مليجي ـ الموسوعة الشاملة في التعليق علي قانون المرافعات ـ الجزء السادس ص 86 وما بعدها )) .
ذلك 00 أن الإشكال لا يجوز رفعه ممن يعتبر الحكم حجة عليه ، إلا متي كان سببه قد جــد بعد صدور الحكم ، ومن مقتضي ذلك ألا تنطوي أسباب الإشكال علي طعن علي حكم واجب النفاذ ، لما في  ذلك من مساس بحجية الحكم .
و هو ما إستقر عليه  قضاء محكمتنا العليا  من  أن :
" الإشكال في التنفيذ ليس طريقا من طرق الطعن ، إنما هو تظلم من إجراءات التنفيذ ، مبناه وقـائع لاحقة علي صدور الحكم . ومن ثم ليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حيث صحته أو بطلان لحقه أو إتصل بإجراءات الدعوي ، لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام  ... " .
(( نقض 1005 لسنة 31 ق  ـ جلسة 2/10/1962 ـ المصدر : مجلة القضاة الفصلية ـ المشار إليها سلفا ـ ص 228  ))   
ولما كان ما سلف .. وهديـا به .. وبإنزاله علي واقعات الدعـوي ، إذ بمطالعة صحيفة الإشكال بما ورد بها من أسباب لتبين لهيئة المحكمة الموقـرة أن المستشكل طلب وقف تنفيذ الحكم موضوع الإشكال تأسيسا علي (( خطأ محكمة الموضوع في تطبيق القانون ، والفساد في الإستدلال )) ، وهو مما لا يجوز إثارته أمام قاضي التنفيذ ، إذ  لا تعد أمــرا من الأمور التـالـية لصدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، ومن ثم  تكون قد إندرجت ضمن الدفـوع في الدعوي أمام محكمة الموضوع ، وأصبح في غير إستطاعة المستشكل التحدي به علي خصمه حال نظر الإشكال ،كما  يعد مساسا بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه ، حيث أن المحكمة الموقرة ليست جهة طعن في الأحكام  . مما معه يكون الإشكال قد أقيم علي غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا القضاء برفضه .
( 2 )  :   ولا يسـعنا أن نـترك ما جاوبـتـه صحــيفـة المستشكل مـن دفـوع دونما رد منا ، إذ عمدت إلى تحريف الكلم عن مواضعه وعلى نحو لا يتفق  مع واقع أو قانون ، حيث ضمن أسبابه تمسكه بسقوط حق المستشكل ضدهم في إقامة الدعوي بالتقادم ،،،                               
وهو الدفــــع المردود عليه بما نصت عليه المادة 382/1 من القانون المدني من أنـه  :   "  لا يسـري التقادم كلما وجـد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ولو كان أدبيا .... " .  كما أن المشرع لم يـــر  إيراد الموانع علي سبيل الحصر ، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل .
وإذ كان ،،، وكانت قوانين الإصلاح الزراعي بــدءاً بالقانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المترتبة عليه ، تعتبر مانعا قانونيا من مطالبة المستشكل ضدهم بحقهم في إستكمال التعويض عن الإستيلاء علي أرضهم ، خاصة وقد مضي في هذه القوانين أن الأرض المستولي عليها تكون ملكا للدولة بعد صدور القرار النهائي بالإستيلاء علي الأرض موضوع الدعوي رقم 328 في 6/2/1970 ، والمسجل برقم 2950 في  6/7/1974 ، ومن ثم فقد كان يستحيل علي ذوي الشأن ـ  المستشكل ضدهم ـ المطالبة بهذه الحقوق آنذاك ، وقد صـار لهم الحـق
في ذلك فور صدور قرار المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 24 لسنة 15 ق دستورية ، بجلسة 7/3/1998 ، والذي قضي  :  أولا  /   بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 9 من القرار بقانون 05 لسنة 1969 بتعيين حـد أقصي لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية ، وما في حكمها ، من أن يكون لمن تستولي الحكومة علي أرضه ـ وفقا لأحكام هذا القانون ـ الحق في تعويض نقدي يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء الاعتيادي .  ثانيــا  / بسقوط نص المادة العاشرة من هذا القارار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقرر علي أساس الضريبة العقارية ، ولما كانت الدعوي المستشكل في تنفيذ حكمها ـ قد أقيمت                                          في  17/ 9 / 2008 ، ومن ثم يكون الدفع بسقوط حق المستشكل ضدهم في إقامة الدعـوي بالتقادم ، قد جـاء في غير محله متعينا القضاء برفضه . (( مشار إليه ردا علي ذات الدفع من المستشكل في الحكم رقم 3501 ـ 3883 لسنة 55 ق استئناف المنصورة ص 5 ـ مقدم منه صورة ضوئية ))

(( تفضلا من الهيئة الموقرة ـ  مطالعة حافظة مستنداتنا المقدمة بجلسة 3/9/2011 ))
        ومـــن جمــــاع مـــا تقـــدم  00 وكان البين من أوراق الدعوي 00  أن الحكم المستشكل في تنفيذه قد قضت فيه محكمة أول درجة برفض الدعـوي ، حيث طعن عليه المستشكل ضدهم بالإستئناف ، حيث أحيلت الدعـوي إلي خبير ، وإذ  إنتهي الخبير المنتدب في تقريره المشار إليه بالحكم المستشكل في تنفيذه بأحقية المستشكل ضدهم في التعويض عن الإستيلاء علي الأرض ملكية مورثهم ، وكذا أحقيتهم في الريع ، وكان البين من صحيفة الإشكال أن المستشكل قد طلب وقف تنفيذ الحكم موضوع الإشكال تأسيسا علي (( خطأ محكمة الموضوع في تطبيق القانون ، والفساد في الإستدلال )) ، وهو مما لا يجوز إثارته أمام قاضي التنفيذ ، إذ  لا تعد أمــرا من الأمور التـالـية لصدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، ومن ثم  تكون قد إندرجت ضمن الدفـوع في الدعوي أمام محكمة الموضوع ، وأصبح في غير إستطاعة المستشكل التحدي به علي خصمه حال نظر الإشكال ،كما  يعد مساسا بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه ، حيث أن المحكمة الموقرة ليست جهة طعن في الأحكام.
        كما أنه إذا كانت آثار الحكم المستشكل في تنفيذه تنحصر في أن  المستشكل ضدهم يستردوا حقهم المغتصب ـ التعويض عن الأطيان محل التداعي ـ فهذا الأثر ليس فيه من النتائج ما يتعذر تداركها  ، فليس هناك ضرر  أو خطر  يهدد المستشكل بسبب تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.
         و من ثم .. و ابتناء علي ما تقدم   ..  يكون الإشكال قد أقيم علي غير سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين  و الحال كذلك أن يكون جديراً برفضـه و الإستمرار في التنفيذ .
بنــاء عليه
نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة القضـاء  :
                   ـ   برفض الإشكال موضوعا ، والإستمرار في  التنفيذ ، والزام المستشكل بصفته بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
                                                                                                                                 وتقبلوا وافر التقدير والإجلال،،،،                                      
                                                                                                                                                                                                                                         وكيل المستشكل ضدهم
                                                                                                                                                                                                                                                                      محمد يحي شبانه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   المحامي

اشخاص شاهدوا الموضوع

كتاب دوري رقم (6) لسنة 1980 بشأن الممنوعين من السفر

 استجابة للاعتبارات التي أثارتها مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قسم البحوث الفنية والقانونية في شأن تشابه أسماء بعض الممنوعين من السفر .

ورغبة في دقة بيانات طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر الموضحة بالكتب الدورية أرقام 17 لسنة 1971 ، 27 لسنة 1971 ، 11 لسنة 1972

لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى اتباع ما يلي بكل دقة :
أولا : يراعى عند استجواب المتهم أن يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا ( اسم المتهم ، واسم الأب ، واسم الجد ) ، وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ، ومحل الإقامة ، والمهنة والجنسية ، والاطلاع على بطاقته أو جواز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر إلى الخارج .
ثانيا : يراعى عند تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر أن تشتملمن واقع التحقيقات – على الأسماء الثلاثية للمتهم ( اسم المتهم ، واسم الأب ، واسم الجد كل في خانة مستقلة ) ، وباقي البيانات المشار إليها ، وتلك الموضحة بالكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1972 بالإجراءات المنصوص عليها فيه .
ثالثا : لا يجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة في شأن طلبات الإدراج في قائمتي الممنوعين من السفر وترقب الوصول وأن ترسل كل مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفني للنائب العام الذي له وحده مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن .
القاهرة في 11/2/1980
النائب العام
 محمد صالح الرشيدي 


اشخاص شاهدوا الموضوع

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2009 بشأن قواعد نظر قضايا منازعات الحيازة وقيدها وإصدار قرارات فيها

تبين لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة أو التفتيش المفاجئ على أعمال النيابات قيام بعض أعضاء النيابة العامة بحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة بدفتر الشكاوى الإدارية دون إعدادها لإصدار قرارات فيها عملا بما توجبه أحكام القانون ، كما تبين أيضا تراخي بعض النيابات في اتخاذ إجراءات التصرف في هذه المحاضر لمدة طويلة ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير في المراكز القانونية لأطراف النزاع ، وعدم وضوح عناصر الحيازة وصاحب الحق الجدير بحماية حيازته وتعذر تنفيذ ما يصدر من قرارات في شانها .ونظرا لأهمية قضايا منازعات الحيازة وضمانا لدراستها وفحصها وإعدادها لإصدار قرارات وقتية فيها في آجال مناسبة وفي سبيل الوقوف على ما ورد إلى النيابة الكلية أو الجزئية من تلك القضايا وما تم التصرف فيه منها ، يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي :أولا : يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية ( سواء كان رئيسا للنيابة العامة أو غيره من الأعضاء ) دراسة محاضر منازعات الحيازة بكل دقة فور ورودها إلى النيابة ، والأمر باستيفاء عناصر الحيازة فيها ومتابعة إنجاز ذلك الاستيفاء وتحقيق الغرض منه .ثانيا : إذا اقتضى الأمر تحقيق منازعة الحيازة تحقيقا قضائيا فيجب على العضو المدير للنيابة الجزئية أن يباشر ذلك بنفسه ويجوز له أن يعهد إلى احد السادة أعضاء النيابة بإجراء هذا التحقيق .ثالثا : يجب إنجاز الاستيفاء أو التحقيقات في قضايا منازعات الحيازة في آجال قريبة ، وإرسالها إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة بالرأي بشان القرار المقترح وأسانيده التي بني عليها .رابعا : إذا انطوت منازعة الحيازة على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير ، وتوافرت أركان هذه الجريمة وترجحت أدلة ثبوت الاتهام فيها ، فيجب المبادرة إلى نسخ صورة من الأوراق واعتمادها بخاتم النيابة وقيدها برقم جنحة وإسباغ القيد والوصف المنطبقين عليها وإحالتها إلى المحكمة المختصة لنظرها في اقرب جلسة ، وطلب الفصل فيها على وجه الاستعجال ، مع التأشير برقم الجنحة في دفتر الشكاوى الإدارية .خامسا : يجب مراعاة القواعد التي تضمنتها مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة 9/9/2009 بشان نظر منازعات الحيازة أمام النيابة العامة وإصدار القرارات فيها .سادسا : ينشأ بكل نيابة جزئية ونيابة كلية ونيابة شئون الأسرة ( كلية وجزئية ) دفتر يخصص لقيد بيانات قضايا ومحاضر منازعات الحيازة وقرارات النيابة الصادرة فيها على النحو الوارد بنماذج الدفاتر التالية :- ( نموذج رقم "27" نيابة ) بالنسبة للنيابة الجزئية .- ( نموذج رقم "28" نيابة ) بالنسبة للنيابة الكلية .سابعا : يكون القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة المشار إليه بأرقام مسلسلة يطلق عليها " أرقام الحصر " تبدأ من بداية العمل به في هذا العام ( 2009 ) وتنتهي بانتهائه ، ثم يبدأ القيد فيه من العام القادم ( 2010 ) والأعوام التالية له بأرقام مسلسلة تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام ويشمل القيد القضايا والمحاضر التالية :- جميع قضايا ومحاضر منازعات الحيازة الباقية بالنيابة الجزئية عند بدء العمل بالقيد في دفتر حصر منازعات الحيازة .- المحاضر الواردة من أقسام ومراكز الشرطة سواء عرضت على النيابة مع أطراف النزاع أو وردت بالإيراد العادي .- المحاضر المستخرجة من الحفظ بأمر من المكتب الفني للنائب العام أو نيابة الاستئناف أو النيابة الكلية لانطوائها على منازعات بشان الحيازة .- الصور المنسوخة من قضايا أخرى لتخصيصها عن منازعات الحيازة .ثامنا : يجب قيد محاضر منازعات الحيازة بدفتر حصر منازعات الحيازة المشار إليه في البند سادسا فور ورودها إلى النيابة ، ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر منها بالنيابة أو إرساله إلى قسم أو مركز الشرطة للاستيفاء أو إرساله إلى النيابة الكلية دون قيده بدفتر حصر منازعات الحيازة .تاسعا : يجب التأشير على ملف القضية والمحضر ودفتر الشكاوى الإدارية وجدول الجنح - بحسب الأحوال – قرين الرقم القضائي المعطى لمحضر منازعة الحيازة برقم القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الجزئية ، وعند ورود القضية أو المحضر إلى النيابة الكلية يجب التأشير عليه أيضا برقم القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الكلية .عاشرا : لا يجوز قيد محاضر منازعات الحيازة التي يتم تحقيقها بمعرفة النيابة بدفتر حصر تحقيقات القضايا الجنائية ، ويكتفى بالقيد في دفتر حصر منازعات الحيازة سالف البيان .حادي عشر : في نهاية كل عام يتم مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الجزئية والوقوف على القضايا والمحاضر التي لم يتم التصرف فيها ، وإدراج أرقامها وأرقام حصرها فقط في الصفحات الأولى لدفتر حصر منازعات الحيازة في العام الجديد ( في بداية شهر يناير ) للرجوع إليها لمعرفة تلك القضايا .ثاني عشر : يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة في آخر كل شهر للتحقق من انتظامه ويوقع عليه بما يفيد ذلك ، ويعهد المحامي العام للنيابة الكلية إلى احد السادة رؤساء النيابة الكلية بإجراء هذه المراجعة لدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الكلية .ثالث عشر : يجب على رئيس القلم الجنائي والمفتش الإداري المختص – بالنيابة الجزئية والنيابة الكلية – الإشراف بعناية تامة على انتظام القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة والعمل على استيفاء كافة بيانات القيد به .والله ولي التوفيق
تحريرا في 9/9/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود


اشخاص شاهدوا الموضوع

كتاب دوري رقم 2 لسنة 1999 بشأن تحقيق الطعن بالتزوير


تلاحظ أنه في حالة ايقاف المحكمة السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير في المستند سند الدعوى التي تنظرها .
أنه جرت بعض النيابات على تحقيق الطعن بالتزوير وبعد الاستعانة بأهل الخبرة وفور ورود التقرير تقوم بتحديد جلسة وإعادتها للمحكمة لنظر موضوع الدعوى قبل التصرف في الادعاء بالتزوير سواء بصدور أمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية او باقامة الدعوى الجنائية في شأن التزوير والفصل فيها وصيرورة كل من الأمر او الحكم نهائيا بالمخالفة للمادة 297 من قانون الاجراءات الجنائية والمبادئ التي استقرت عليها محكمة النقض في عهذا الشأن .
كما تلاحظ أنه في حالة فصل المحكمة في الدعوى الموضوعية دون التربص لحين الفصل في الادعاء بالتزوير بأمر بألا وجه حائزا للحجية او بحكم نهائي ، قد جرت بعض النيابات على غض النظر عن استئناف تلك الاحكام او الطعن عليها فيها بالنقض حسب الاحوال رغم كون هذا الحكم قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وفقا لما سلف .
ومن ثم نهيب باعضاء النيابة العامة مراعاة التصرف في الادعاء بالتزوير قبل اعادة الدعوى الموضوعية للفصل فيها او الطعن في الاحكام الصادرة فيها بالمخالفة لما تقدم للخطأ في تطبيق القانون بحسب الأحوال .


صدر في 16/3/1999
النائب العام
المستشار / رجاء العربي 



اشخاص شاهدوا الموضوع

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2008 بشأن التامين الإجباري عن حوادث السيارات


صدر القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد ( 21 مكرر ) بتاريخ 29 / 5 / 2007 وبدا العمل به اعتبارا من يوم 1 / 7 / 2007 .
وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على انه : " يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور.
ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا له "
كما نصت المادة 11 منه على انه : " في حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام هذا القانون يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له واثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث."
وقد أصدر وزير الاستثمار القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ونشر في الوقائع المصرية العدد 194 بتاريخ 25 / 8 / 2007 وبدا العمل به اعتبارا من يوم 26 / 8 / 2007 حيث نصت المادة 5 منه على أن تتولى النيابة العامة إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال عشرة من تاريخ إبلاغها بوقوعه .
وقد ورد إلينا كتاب وزير الاستثمار المؤرخ 16 / 2 / 2008 متضمنا انه في إطار الخدمات التي يؤديها قطاع التأمين بوزارة الاستثمار لجمهور المواطنين فقد أعدت الهيئة المصرية للرقابة على التامين بالاشتراك مع خبراء وزارة الداخلية نموذجا لبيانات الإخطار الذي تقوم به النيابة العامة بإخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث إعمالا لأحكام القانون ( الإخطار المرفق (
وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون التامين الإجباري المشار إليه وتنظيما للعمل بأحكامه ندعو السادة أعضاء النيابة العامة في حالة تلقيهم بلاغ أو ورود محضر استدلال في واقعة حادث موجب للتعويض إلى مراعاة وإتباع ما يلي :
أولا : يجب على عضو النيابة دراسة ما يعرض عليه من بلاغات أو محاضر استدلالات محررة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور ، والأمر باستيفاء العناصر اللازمة لإثبات كل واقعة ونسبتها إلى المتهم – وتحقيقها قضائيا عند الاقتضاء – مع الاستعلام من جهة المرور المختصة – بموجب كتاب رسمي – في حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات عن الآتي :
-
- بيان ما إذا كانت المركبة مرخصا بتسييرها ، وتاريخ انتهاء مدة الترخيص .
-
- اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له ، مع إرفاق صورة من وثيقة التامين المودعة في الملف الخاص بالمركبة بجهة المرور . ثانيا : المقصود بمركبات النقل السريع المشار إليها جميع المركبات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل وهي سيارة خاصة وسيارة أجرة وسيارات نقل الركاب وسيارة نقل مشترك وسيارة نقل وسيارة نقل خفيف والجرار والمقطورة والدراجة النارية .
ثالثا : يجب على عضو النيابة المختص إثبات نتيجة الاستعلام المشار إليه في البند السالف بمحضر التحقيق - في حالة إجرائه – أو إرفاقها بمحضر الاستدلال المحرر عن الحادث ، وتكليف الكاتب المختص بتحرير بيانات نموذج الإخطار المرفق صورته بهذا الكتاب من واقع البيانات الثابتة بالبلاغ أو محضر الاستدلال أو محضر التحقي وما تبين من الاستعلام المشار إليه بالبند أولا ، ومراجعة تلك البيانات مراجعة دقيقة والتوقيع عليه وبصمته بخاتم النيابة .
رابعا : يتم الإخطار المشار إليه إذا كانت المركبة مرخصا بتسييرها ، أما إذا كانت غير مرخص بها فلا موجب لذلك الإخطار ، وفي الحالة الأخيرة يجب دراسة مدى توافر أركان جنحة عدم التامين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المؤثمة بالمواد 1 ، 3 ، 21 من القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليها سلفا .
خامسا : يرسل إخطار النيابة للشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض وفقا للنموذج المشار إليه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ النيابة بوقوع الحادث وذلك مع مندوب النيابة إن كان مقر الشركة المؤمنة على المركبة في ذات المدينة التي يوجد بها مقر النيابة ، أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان ذلك المقر خارج المدينة .
سادسا : يحرر إخطار مستقل لكل مركبة إذا تعددت المركبات في الحادث الواحد .
سابعا : يجب على عضو النيابة المختص بالتصرف النهائي في القضية التأكد من إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض على النحو السابق بيانه ، والقيام بهذا الإخطار في حالة عدم حصوله .
ثامنا : يجب التأشير على ملف القضية وبجدول الجنح برقم وتاريخ إرسال الإخطار إلى الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض .
والله ولي التوفيق ،،،،صدر في 24 / 2 / 2008
النائب العام
المستشار / عبدالمجيد محمود


اشخاص شاهدوا الموضوع

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2012 بشان مكافحة تزوير الكتب وحماية حقوق المؤلف

ورد إلينا كتاب السيد رئيس اتحاد الناشرين المصريين رقم 268 والمؤرخ 24 / 4 / 2012 متضمنا تفشي ظاهرة تزوير الكتب والتعدي على حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك بالاعتداء على حقوق النشر والتأليف عن طريق الطبع والنسخ الورقي والالكتروني وتزوير الكتب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل مما يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الثقافة وحركة النشر والتأثير بالسلب على حجم الإنتاج الفكري والثقافي والأدبي في مصر ، والذي من اجله عقد الاتحاد مؤتمراً موسعاً تحت عنوان " مكافحة تزوير الكتب وحماية حقوق المؤلف " ضم إلى جانب الجهات والهيئات المختصة ذات الصلة أو العلاقة بصناعة النشر في مصر ممثل عن النيابة العامة خلص – بعد عرض المشكلة –إلى وضع مقترحات لحلها منها ما خص الهيئات القضائية :
1 – إنشاء محكمة مختصة لقضايا وأمور مهنة وصناعة النشر .
2 – إنشاء نيابة متخصصة لحماية الملكية الفكرية .
3 – إعداد دورات متخصصة في جرائم الملكية الفكرية لأعضاء النيابة العامة .
4 – إصدار تعليمات إلى وكلاء النيابة بالمحاكم الاقتصادية بقبول الجنح المباشرة الخاصة بالملكية الفكرية .
5 – اعتماد اتحاد الناشرين المصريين لدى الجهات القضائية بوصفه الخبير المتخصص في مجال الملكية الفكرية .
وفي ضوء ما تقدم وتمشيا مع الاعتبارات التي ساقها اتحاد الناشرين سالفة البيان وإعمالاً للغاية منها ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : المبادرة إلى تحقيق جرائم الاعتداء على حقوق المؤلف المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 واستظهار أركانها وعناصرها والملابسات المحيطة بها من حيث طريقة وأسلوب ارتكابها والأدوات المستخدمة فيها وبيان أدلة ثبوت ونفي الاتهام وانجاز هذه التحقيقات في آجال قريبة .
ثانيا : مخاطبة اتحاد الناشرين المصريين (الكائن 92 شارع التحرير - الدقي) لندب احد خبرائه المختصين في فحص المؤلف محل الجريمة والتثبت من وقوع اعتداء عليه وكيفية ذلك إن كان وإبداء الرأي الفني في ذلك .
ثالثا : إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة على وقائع هذه الجرائم وتوخي الدقة القانونية في ذلك ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحكمة الاقتصادية المختصة وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها . رابعا : يجب على أعضاء النيابة أن يأمروا بطلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين في جرائم الاعتداء على حقوق المؤلف وتقليد وتزوير العلامات التجارية قبل التصرف فيها بتقديمهم للمحاكمة الجنائية لما في ذلك من اثر في تشديد العقوبات الأصلية المقررة ووجوب الحكم بعقوبة غلق المنشأة التي استغلها المتهم في ارتكاب الجريمة في حالة العود .
خامساً : قد ترتبط جرائم الاعتداء على حقوق المؤلف بجرائم أخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ذلك جرائم تقليد العلامات التجارية (مادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ) وجريمة مزاولة مهنة النشر دون القيد بسجل الناشرين ( المادة 5 من القانون رقم 25 لسنة 1965 ) مما يوجب التصرف فيهما معاً وإحالتهما إلى المحكمة المختصة بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد ، ومن ثم يتعين العناية بإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة لهذه الجرائم المرتبطة .
سادساً : المبادرة إلى ضبط أدوات ارتكاب الجريمة ونسخ المؤلف محل الجريمة أو المتحصلة منها والتحفظ عليها لحين التصرف النهائي في الدعوى سواء بإصدار حكم أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
سابعا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو بالنقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
صدر في 16 / 12 / 2012
النائب العام
المستشار / طلعت ابراهيم عبد الله


اشخاص شاهدوا الموضوع

الجمعة، 23 فبراير 2018

الكتاب الدورى رقم (12) لسنة 2006 الصادر من النائب العام بشان نظام الصلح فى بعض الجرائم


جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006
بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم
 
فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام 
 
وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى:
إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى:  
 (( للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتا.ً
 
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة)) . 
وفقاً لنص المادة (188 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجنح الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى:  
القتل الخطأ   المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية *
* النصب   المادة 3366
* خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340
انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 *
المخالفات:  
المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند " 9 *
إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند "6*
التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 378 البند " 7 *
السب غير العلنى ( المادة 378 البند " 9  *
الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4 *
#
سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (2444 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها  
  
تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه   
 النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا
 التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر  
 أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها  
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (188 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ ما يلى:  
  
التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات  
 
مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة  
  
فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره  
  
إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح  
  
حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى  
  إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح  
  إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح  
  إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً  
والله ولى التوفيق ،،، صدر فى 18 / 7 / 2006 
النائب العام


اشخاص شاهدوا الموضوع

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...