تعديل

الأحد، 26 مارس 2017

إستئناف حكم تعويض عن تبديد منقولات زوجية ( عدم إختصاص المحاكم المدنية )


ـ إنه في يوم        الموافق /    /
ـ بناء علي طلب السيد / ..............– المقيم ...............ـ ومحله المختار  مكتب الأستاذ / محمد يحــيي شبانه المحامي  الكائن ش مصطفي كامل
ـ أنا                 محضر محكمة ...............  قد انتقلت وأعلنت :
ـ  السيد ة/ .............................-  المقيمة................................  مخاطبا مـع :

الموضــــوع
أقامت المعلن إليها ضد الطالب الدعوى رقم ............ لسنة ............ مدني كلي المنصورة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت في ختام صحيفتها الحكم له (( بالزام المدعي عليه برد قيمة منقولات الزوجية مبلغ مائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وأربعون جنيها ، وكذا مصوغاتها الذهبية البالغ وزنها مائتين وخمسون جرام عيار 21 والموضحة بالقائمة ، أو دفع ثمنها بالسعر الرسمي المنشور بالجرائد الرسمية وذلك في يوم تسليمها – والزام المدعي عليه بأن يدفع لها مبلغ مائة ألف جنيه علي سبيل التعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية والزامه المصاريف وأتعاب المحاماة  )).
وقـالت شارحة لدعواها :  أنها زوجة المدعي عليه ـ المستأنف ـ وأنه قام بتبديد منقولاتها ورفض ردها وأنه قد صدر ضده حكم بالحبس ثلاثة أشهر في الجنحة رقم ............ لسنة ............ جنح عسكرية المنصورة وذلك بجلسة    /  /        ,انه بذلك قد أضر بها ضررا مادية ,ادبية الأمر الذي حدا بها لاقامة هذه الدعوي 
وقد تداولت الدعوى بالجلسات حيث صدر فيها الحكم بجلسة   /  /    كالتالي:
 حكمت المحكمة
 أولا : بالزام المدعي عليه بأن يرد للمدعية مبلغ مائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وأربعون جنيها قيمة منقولاتها المبينة بالقائمة المرفقة بالدعوي والزامه برد مصاغها الذهبي المبينة بالقائمة بقيمته السوقية عند التسليم 
ثانيا : بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كتعويض مادي وأدبي لها والزمت المدعي عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة  
وحيث أن هذا الحكم الطعين قد نزل من الواقع والقانون منزلا غير سديد فصدر منافيا للواقع مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومن ثم فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف لأسباب حاصلها 
                                      أسباب الإستئناف
أولا  :  مـن حيث الشـكل : الاستئناف قدم وقيد في الميعاد فهو مقبول شكلا
 ثانيا : من حيث الموضـوع     :  بالاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها من مستندات وأوراق ، وبالاطلاع علي الحكم الطعين ندفــع بالآتي:
  ( 1 ) : عدم اختصاص محكمة أول درجــة نوعيا بنظر الدعوي:حيث أنه من المستقر عليه قضاء أن:
 **   " قواعد الاختصاص الولائي والنوعي تتعلق بالنظام العام فيجوز الدفع بها من كل ذي مصلحة في أية حالة كانت عليها الدعوي وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها" . ( الطعن رقم 2806 لسنة 57 ق – جلسة 22/2/1989) 

 **   " مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا علي المحكمة وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها طبقًا . للمادة 134 من قانون المرافعات لتعلق قواعد الاختصاص النوعى بالنظام العام ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً علي قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع فإن خالف هذا الحكم قواعد الاختصاص النوعي كان استئنافه جائزًا مهما كانت قيمة الدعوي بإعتبار الحكم صادرآ في مسألة إختصاص نوعي وذلك بالتطبيق لنص المادة 401/2 من قانون المرافعات"   ( الطعن رقم 73 لسنة 28 ق جلسة 1963/2/14 س 14 ص247) 

 وحيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 9/4 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن  :    " تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الـواردة بهذه  المادة ........ ـ4ـ  دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .........."
وكان من المقرر بنص المادة (1)  إ صدار من ذات القانون أ ن : "  تسرى احكام القانون المرافق على اجراءات التقاضى فى  مسائل الاحوال الشخصية والوقف . ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية ...... "
وكذا المقرر بنص المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 باصدار قانون انشاء محاكم الأسرة أن : " تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 باصدار قانون انشاء محاكم الأسرة ... "
وهو ما أشارت اليه المذكرة الايضاحية للقانون  10 لسنة 2004 باصدار قانون انشاء محاكم الأسرة ، وما تغياه المشرع باصداره القانون المذكور من جمع شتات مسائل الأحوال الشخصية أمام منصة قضائية واحدة متخصصة 
وما عبرت عنه محكمة النقض بقضائها أن : "  إذ كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي المرجع في قواعد الاختصاص النوعي بمسائل الأحوال الشخصية طبقا لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955بالغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية . وكان النص في المادة 10/6 من اللائحة علي اختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات في  المواد المتعلقة بالزوجية  - إنما يقصد به المواد التي تكون الزوجية هي سبب الحق المدعي به  " 
واذا كان ما سلف .. وكانت طلبات المستأنف ضدها هي من الطلبات التي خص المشرع محاكم الأسرة بنظرها ، ومن ثم ينحسر اختصاص محكمة أول درجة عن الدعوي محل الطعن ، وينعقد الاختصاص بها لمحكمة الأسرة ، ومن ثم فان الدفع يتلاقي وصحيح القانون متعينا قبوله والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوي 
وفي الأخير .. واذ كانت محكمة أول درجة قد أسست حكمها الطعين بالزام المستأنف برد قيمة منقولات الزوجية ـ موضوع الدعوي ـ ، ومن ثم قضائها الضمني باختصاصها بنظر الدعوي متعللا بأسباب حكمه من أن المستأنف ضدها قد قصرت طلباتها علي طلب قيمة المنقولات 
وحيث أنه من الثابت قانونا وقضاء أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عينيا ولا يصار الى عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض الا اذا استحال التنفيذ العينى ، وحيث أنه من الثابت بأوراق الدعوي امكان التنفيذ عينيا أي رد المنقولات الثابتة بالقائمة – كما سيلي عرضه تفصيلا ـ ما تصير معه محكمة أول درجة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوي ، ويصير الدفع متلاقيا وصحيح القانون متعينا قبوله ، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي واحالتها الي محكمة الأسرة 
( 2 ) : الفــــساد في الاســـــــــتدلال :
 من حيث أنه يجب أن تتضمن أسباب الحكم استخلاصا للصحيح من وقائع الدعوي وتقديره وأن يستند الحكم الي أدلة الإثبات المقدمة من الخصوم في القضية وألا يخالف الثابت بهذه الأدلة . ( د/ أحمد مليجي – الموسوعة الشاملة في التعليق علي قانون المرافعات – الجزء الثالث ص 829 الطبعة السادسة )
 وكان من المقرر بقضاء النقض في هذا الشأن أن: 
**   " المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على العناصر التى ثبتت لديها". ( الطعن رقم 1933 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1001 )
**  " ولا يجوز للقاضي أن يستند الي أدلة اثبات في مقدمة من الخصوم في قضية أخري ، ويكون الأمر كذلك ولو كانت هذه القضية منظورة أمامه هي الأخري ، وكانت بين الخصوم أنفسهم ، فمثل هذه الأدلة لا يصح الاستناد اليها الا اذا ضمت لملف القضية التي يصدر فيها الحكم وأصبحت من عناصر الاثبات فيها بحيث يمكن أن يمتد اليها دفاعهم " . "(( نقض 17/5/1978 – مجلة ادارة قضايا الحكومة سنة 1978 عدد 3 ص 225 ، نقض 24/5/1977 – طعن رقم 692 لسنة 43 ق ))
واذ كان ما سلف وكان الحكم الطعين .. قد استند في حكمه محل الطعن علي استحالة التنفيذ علي منقولات الزوجية ـ موضوع الدعوي ـ استنادا الي سبق الحكم علي المستأنف في الجنحة رقم ..... لسنة .......... جنح عسكرية المنصورة ، وأنه استحال التنفيذ علي المنقولات لرفض المدعي عليه ـ المستأنف ـ  ردها الي المدعية ـ المستأنف ضدها 
هذا الاستخلاص من جانب محكمة أول درجة لاستحالة التنفيذ علي منقولات الزوجية ومن ثم حكمها بالزام المستأنف برد قيمتها ليس بين الأوراق ما يؤيـده اذ أن ملف الدعوي خـاليـا من :  1- أسباب الحكم في الجنحة رقم 87 لسنة 2009 جنح عسكرية المنصورة  2- محضر التحقيقات في الجنحة المذكورة 
ومن ثم لم تتعرف محكمة أول درجة علي أسباب الحكم في الجنحة المذكورة ، ولم تتعرف علي ما دار من تحقيقات في هذه الجنحة ، حيث لم تقدم اليها هذه المستندات ، ولم تضم ملف الجنحة المشار اليها الي ملف الدعوي محل الطعن ، رغم أنها كانت سندا للحكم الطعين 
وثابت بالاطلاع علي محضر تحقيقات الجنحة رقم ..... لسنة .......... جنح عسكرية المنصورة ، أن المستأنف قد قام بعرض المنقولات محل الدعوي كما هو مدون بقائمة منقولات الزوجية ، وهو ما يفيد امكانية التنفذ العيني لالتزام المستأنف برد منقولات الزوجية للمستأنف ضدها ، أي تنفيذ عين ما التزم به ، ومن ثم عدم الحاجة الي اللجوء الزامه برد قيمة المنقولات موضوع الدعوي 

 ( 3 )  : مخــالفـــة القانــون والخطــأ في تطبـيقـــه :
وكان من المقرر قانونا بنص المادة 203 من القانون المدني أن : " 1-  يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 219 ، 220 علي تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي كان ذلك ممكنا .  2- علي أنه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين ، جاز له أن يقتصر علي دفع تعويض نقدي ، اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما "
وبنص المادة 215 من ذات القانون أن : "  اذا استحال التنفيذ علي المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التفيذ قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه "
وكان من المتواتر عليه بقضاء النقض أن: 
 **   " مؤدى النص فى المادتين 303 / 1  و 215  من القانون المدنى ـ وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عينيا ولا يصار الى عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض الا اذا استحال التنفيذ العينى ، فاذا لجأ الدائن الى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عينا ـ متى كان ذلك ممكنا ـ فلا يجوز للدائن أن يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس التزاما تخييريا أو التزاما بدليا بجانب التنفيذ العينى . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم قد قصروا دعواهم على طلب التعويض ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن عرض عليهم تنفيذ التزامه عينا بأن أبدى استعداده لتسليم المنقولات المتنازع عليها على ما هو ثابت بمحاضر جلسات الاستئناف والمذكرتين المقدمتين لجلستى 1975/3/11 و 1979/1/28 . فرفض المطعون ضدهم هذا العرض ، كما طلب اثباتا لجديته ندب خبير لمطابقة المنقولات التى أبدى استعداده لتسليمها على المنقولات المثبتة بالشكوي والموضحة بصحيفة الدعوى مما كان معه على محكمة الاستئناف أن تعمل موجب هذا العرض ولو لم يطلب المطعون ضدهم التنفيذ العينى أو أصروا علي طلب التعويض غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى لو ثبت امكان التنفيذ العينى ، واذ قضى الحكم بالتعويض دون الاعتداد بما أبداه الطاعن من استعداد لرد المنقولات عينا ودون ثبوت ضياعها أو انتفاء جدية الاستعداد لتسليمها ، فانه يكون قد خالف القانون" . "(( الطعن رقم 364 لسنة 46 ق جلسة 1979/6/20 س 30 ع 2 ص 703 )
واذ كان ما سلف.. وبانزاله علي واقعات الدعوي ، فان الأصـل هو تنفيذ الالتزام عينيا ولا يصار الى عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض الا اذا استحال التنفيذ العينى . واذ لجأ المستأنف الي عرض المنقولات ( أي تنفيذ التزامه عينا ، انتفي موجب التنفيذ بطريق التعويض ، وذلك من جانب المستأنف ممكنا وجادا ، وله دليله بأوراق الدعوي كما يلي ،،،
و حيث أنه من الثابت بمحضر التحقيقات بالجنحة رقم ....... لسنة .........جنح عسكرية المنصورة ، أن المستأنف أبدي استعداده لعرض المنقولات ، وبالفعل قـام بعرض المنقولات المبينة بالقائمة سند الدعوي لأكـثر من مـرة وكان الرفض الدائم من جانب المستأنف ضدها بحجة عدم تطابق المنقولات المعروضة الثابتة بالقائمة ، واذ كان ذلك ، وكان القصور من جانب القضاء العسكري اذ لم يندب خبيرا للوقوف علي حقيقة ماتم عرضه من منقولات ، وان كانت متطابقة مع الثابت بالقائمة من عدمه . واذ التفتت محكمة أول درجة عن ذلك ، وهو بحث جوهري امكان التفيذ عينا من عدمه  
اذ أن التنفيذ بطريق التعويض ليس التزاما تخييريا أو التزاما بدليا بجانب التنفيذ العينى ، وانما الأصل هو التنفيذ العيني.
وهو ما يدفعنا الي تجديد هذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية ، مع طلب ندب خبير في الدعوي لمطابقة المنقولات التي يقوم المستأنف بعرضها علي المنقولات الثابتة بالقائمة سند الدعوي 
*** فلهذه الأسباب والأسباب الأخري التي ستبدي بجلسات المرافعة والمذكرات التحريرية فانه يستأنف الحكم .  
بنــاء عاــيه
أنا المحضر سالف الذكــر ..  قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صـورة من هـذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة ، بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم           الموافق   /     /   أمام الدائرة رقم (       ) مدني من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لتسمع الحكم أولا  : بقبول الاستئناف شكلا ،   وثانيا : في الموضوع :1- أصلــــــــيا   :   الغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي .    2- احتياطيا  :    الغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا برد المنقولات الثابتة بالقائمة سند الدعوي .3- علي سبيل الاحتياط الكلي  :  الغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا برفض الدعـوي مع الزامه بالمصاريف ، وأتعاب المحاماة عن الدرجتين ،،،
ولأجـل العلــم 
اشخاص شاهدوا الموضوع

هناك 4 تعليقات:

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...