تعديل

الخميس، 30 مارس 2017

اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر .


نص القانون : مادة ( 70 مرافعات )
     يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال  ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى.
التعليق :
     الدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال  ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة  قلم الكتاب ، إذا كان ذلك راجعا لفعل المدعي ..
     ويسري هذا الدفع أيضا إذا تم الإعلان باطلا لسبب يرجع لفعل المدعي  .. ويضاف إلي هذا الميعاد ميعاد المسافة . وهذا الجزاء لا يترتب بقوة القانون وإنما يلزم لحصوله حكم قضائي .. ويشترط للحكم بهذا الجزاء شرطين هما :
* الشرط الأول :
     أن يدفع به المدعي عليه قبل التكلم في الموضوع ، لذا يسقط الحق فيه بمجرد التكلم في الموضوع فهو دفع إجرائي غير متعلق بالنظام العام يخضع لما تخضع له الدفوع الإجرائية من أحكام ( الطعن رقم 1203لسنة 51ق ـ جلسة 19/12/1982) .. وفي حالة تعدد المدعي عليهم فلا يحق سوي من لم يتم إعلانه منهم التمسك به ( نقض ضرائب رقم 619 لسنة 43ق ـ جلسة 29/1/21980) فالدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن دفع شكلي يخضع لحكم المادة 108 إجراءات  .. فيتعين علي صاحب الشأن أن يقرع سمع المحكمة فإذا كان بعد صدور حكم أول درجة تعين التمسك به بصحيفة الإستئناف .. ويشترط للتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض أن يبني علي التمسك ببطلان الحكم لإبتنائه علي الإعلان الباطل لصحيفة الإستئناف ( طعن رقم 384 لسنة 42 ق ـ جلسة 31/3/1976 )
* الشرط الثاني :   
     أن يكون ذلك  راجعا لفعل المدعي كأن يكون أدلي ببيانات غير صحيحة كتوجيه الإعلان إلي غير موطن المدعي عليه الحقيقي ولا يترتب هذا الجزاء إذا كان التأخير في الإعلان راجع للمحضر أو قلم كتاب المحكمة أو فعل المدعي عليه نفسه .. كما لا يترتب هذا الجزاء إذا سلمت الصورة لمن له الحق في تسلمها علي النحو الوارد بالمادة 13 مرافعات حتي ولو لم تصل للمراد إعلانه خلال الميعاد القانوني.
     إذا تحقق الشرطان فالسلطة تقديرية للمحكمة في هذا الشأن ولا رقابة عليها لمحكمة النقض متي كان إستخلاص المحكمة سائغا . ( الطعن رقم 2029لسنة52 ق ـ جلسة 1/2/1989)
*** إلا أن سريان المادة 70 المذكورة يقتصر علي الإستئناف دون الطعن بالنقض لأن الفصل الخاص بالطعن بالنقض خلا من الإحالة إلي هذه المادة إذ إنفردت المادة 256/3 مرافعات  بكيفية إ‘لان صحيفة النقض وجعلت الميعاد تنظيميا لا يترتب البطلان علي مخالفته( نقض 201 لسنة 42 ق ـ جلسة 16/11/1976)
  • يتلاحظ أن المقصود بعبارة " من تاريخ تقديم الصحيفة إلأي قلم الكتاب " أ] من تاريخ إيداعها بقيدها في السجل الخاص بذلك دون إعتداد بتاريخ تقدير الرسم أو سداده لإحتمالية أن يختلف ذلك مع ميعاد القيد في السجل الخاص بذلك بقلم كتاب المحكمة. ( الموسوعة الشاملة في التعليق علي قانون المرافعات ـ د. أحمد مليجي ـ الجزء الثاني ـ ص 479 ـ طبعة نادي القضاة )
  • يتلاحظ أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام فهو مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه ، ومن ثم لا يجوز لغيره من باقي الخصوم التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، إذ يستفيد منه الأخيرين إذا تحقق الحكم بموجبه باعتبار الدعوي كأن لم تكن بالنسبة لهم أيضا مادام الموضوع غير قابل للتجزئة . ( الطعن رقم 698 لسنة 42 ق ـ جلسة 17/5/1977) .
سريان نص المادة 70 من قانون مرافعات علي التظلم من أمر الأداء وإستئنافه :
     ففي حالة إمتناع القاضي عن إصدار الأمر فإن مفاد المواد 201 ، 206 /1 ، 207/1 ، مرافعات أن المشرع وإن إستثني المطالبة بالديون المبينة بالمادة 201 مرافعات من القواعد العامة في رفع الدعاوي إبتداء إلا أ،ه أخضعع التظلم من الأمر للقواعد والإجراءات العامة المتعلقة بصحيفة الدعوي ( طعن رقم 320 لسنة 47ق ـ جلسة 1/1/1979) .
كما أن المادة 204 مرافعات نصت علي أنه في حالة إمتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء فإنه يحدد جلسة لنظر الموضوع تتبع فيها الإجراءات العادية للدعوي المبتدأة بضرورة إعلان صحيفة الدعوي علي النحو الذي نظمه في قانون المرافعات.
سريان نص المادة 70 من قانون مرافعات علي دعاوي الأحوال الشخصية
     ذلك أن المادة الرابعة من قانون إصدار  القانون رقم 1 لسنة 2000 قد ألغت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، كما نصت المادة الأولي منه علي أن يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات ، فإذا كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسمة 2000 المذكور لم يرد به نص خاص ينظم إعتبار الإستئناف كأن لم يكن لا أمام الإستئناف وكذلك أمام محكمة أول درجة ومن ثم يتعين الرجوع الي قواعد قانون المرافعات بالمادة 7 منه .

أحكام النقض

(  ميعاد الثلاثه أشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 240 الواردة في باب الإستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص , ويترتب علي عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبارا الإستئناف كأن لم يكن . فإذا فات هذا الميعاد ثم حضر المستأنف عليه الذي لم يتم إعلانه طبقا للقانون فإن حضوره لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة . و لا يصح التحدي في هذا الخصوص بما نصت عليه المادة 114 من قانون المرافعات من أن " بطلان صحف الدعاوي و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسه يزول بحضور المعلن إليه في الجلسه أو بإيداع مذكره بدفاعه " . لأن هذا النص وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - يدل علي أن حضور الخصم الذي يعينه المشرع بسقوط الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء علي إعلان الأوراق ذاتها في الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره دون الحضور الذي يتم في جلسه تاليه من تلقاء نفس الخصم أو بناء علي ورقه أخري فإنه لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان , إذ العله من تقرير هذا المبدأ هي إعتبار حضور الخصم في الجلسه التي دعي إليها بمقتضي الورقه الباطله حقق المقصود منها و يعد تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها . ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة أنفه الذكر لا تسري علي البطلان الناشئ عن عدم مراعاه المواعيد المقرره لرفع و إعلان الطعن في الأحكام . وإذ تمسك المطعون ضدهم الثلاثه الأخيرين ببطلان إعلانهم بصحيفته في خلال الثلاثه أشهر التاليه لتقديمها في دفاعهم المقدمة لمحكمه الإستئناف , وبعد فوات هذا الميعاد فاستجاب الحكم المطعون فيه لهم ملتزما في قضائه صحيح حكم القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس )  .
 (الطعن رقم 1201 لسنة 53 جلسة 1989/12/14 س 40 ع 3 ص 335 ق 374)

 ( مؤدي نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976- التي يسري حكمها علي الإستئناف إعمالا للمادة 240 من قانون المرافعات - أنه يجوز للمحكمة توقيع الجزاء المقرر بهذه المادة و الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثه أشهر من تقديم صحيفه الإستئناف إلي قلم الكتاب و كان ذلك راجعاً إلي فعل المستإنف , متي تمسك المستأنف عليه بهذا الجزاء , و لا يعفي المستأنف من إلتزامه بذلك بالنسبة إليهم جمبعا ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات في فقرتها الثانيه من وجوب إختصام باقي الخصوم بعد فوات ميعاد الطعن بالنسبة إليهم في حالة رفع الطعن في الميعاد علي أحد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئه , ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب علي ميعاد الطعن فيمدد لمن فوته , ولا شأن له بإجراءات ومراحل الطعن الأخري ومنها إجراءات التكليف بالحضور . علي جميع المحكوم لهم في الميعاد ولا يتم إعلانهم بصحيفه الإستئناف خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات ).
 (الطعن رقم 1201 لسنة 53 جلسة 1989/12/14 س 40 ع 3 ص 335 ق 374)

(ميعاد ثلاثة الأشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف من هذا القانون ، هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكلييف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإن المستأنف إذ لم يقيم بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات المعياد المذكور و حضر المستأنف عليه ، فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة ، و لما كان البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114 من قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة و كان لا محل للتحدى بأن الغاية قد تحققت من الإجراء بحضور المطعون عليها الثالثة بالجلسة عملاً بالمادة 20 من قانون المرفعات ذلك أن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب و مجرد فوات هذا الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه ، و قد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفة لقلم الكتاب و يتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء المذكور فى حالة طلبه من صاحب المصلحة و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه)
                          ( نقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 516 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 23/3/1976)

( الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات - بإعتبار الدعوى كأن لم تكن - لا يتصل بالنظام العام وإنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه فلا تقبل إثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض)
                    (نقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 679 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 31 /3/1976)      

(من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات و هو إعتبار الدعوى كـأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه و مثله المسـتأنف عليه عملاً بنص المادة 240 من ذلك القانون بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لا يتصل بالنظام العام إذ هو مقرر من لم يتم إعلانه من الخصوم دون سواه فلا يجوز لغيره أن يتمسك به و لو كان موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يحق لزملائه فى الدعوى الإفادة من هذا الجزاء إلا بعد قيام موجبه بتمسك صاحب الحق فى ذلك)  
                               (النقض المدني - طعن رقم 17 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة  28/6/1980)    

( يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات و من بينها الميعاد المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 سنة 1976 و التى تقضى بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بوقف هذا الميعاد نظراً لدمج بنك الإئتمان العقارى فيه أثناء سريان الميعاد المذكور و قبل إنقضائه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكون على سند من أن عريضة الإستئناف قدمت لقلم الكتاب فى 1971/7/7 و لم تعلن للمطعون ضدها الأولى و الثانى إلا فى 1971/10/28 ، 1971/11/7 دون أن يلتفت لدفاع الطاعن و لم يعرض للأثر المترتب على إنقطاع سير الخصومة من حيث وقف الميعاد الذى نصت عليه المادة 70 من قانون المرافعات يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يتعين نقضه  )
(النقض المدني - طعن رقم 838 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 30/3/1982)

( مفاد نص المادة 70 من قانون المرافعات بعد التعديل الذى إستحدثه المشرع بالقانون رقم 75 لسنة 1976 . و المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص - و لذى يسرى على الإستئناف طبقاً لحكم المادة 24 من قانون المرافعات ، ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى و ألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة لتكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر ) 
( النقض المدني - طعن رقم 709 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 18/11/1982)

( الدفع بعدم إعلان صحيفة الدعوى فى الميعاد وفقاً للمادة 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، و يتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه و يظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً )
                        (النقض المدني - طعن رقم 707 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة  18/11/1982)

(مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 التى يسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 مرافعات أن المشرع - بعد أن إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى ، و ألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ، و متروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم إحترام الميعاد ، فإذا إستعملت المحكمة سلطتها التقديرية و رفضت الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة)  
( نقض مدني - طعن رقم 1057 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة30/12/1982)
            
(النص فى المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات يدل على أن مناط توقيع الجزاء بإعتبار الدعوى أو الإستئناف كأن لم يكن - إذا ما تمسك صاحب المصلحة بذلك - أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد المقرر راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف و لو كانت نتيجة خطـأ أو إهمال من جانبه بسبب البيانات غير الصحيحة التى يضمنها صحيفة دعواه أو إستئنافه و توقيع ذلك الجزاء أمر جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرط ألا تحكم به إذا ما قدرت أن هناك عذراً أدى إلى عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد ، فإذا ما إستجابت للدفع المبدى من الخصم صاحب المصلحة فإنه لا يجوز تعييب الحكم لإستعمال المحكمة سلطتها التقديرية فى توقيع الجزاء طالما أنها إستخلصت من الأوراق أن تقصير المدعى أو المستأنف هو الذى أدى إلى عدم إعلان
الصحيفة فى الميعاد المحدد متى كان هذا الإستخلاص سائغاً له سنده الصحيح فى الأوراق)                 
(نقض المدني - طعن رقم 2029 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة  1/2/1989)
 
 ( نصت المادة 70 من قانون المرافعات على أنه " يجوز بناء على طلب المدعى عليه إعتبار الدعوى كـأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و كان ذلك راجعاً إلى المدعى " و إذ كان يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسليم صوره واحدة من أصل الإعلان لمن كان له أكثر من صفه من المعلن إليهم و كان الثابت فى الأوراق أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1984/7/11 و أعلنت إلى المطعون ضدها الأجرة عن نفسها و بصفتها بتاريخ ............ فإن تكليفها بالحضور يكون قد تم صحيحاً فى خلال الثلاثة أشهر المقرره قانوناً ، و لا يغير من ذلك ما ذيلت به الصحيفة من أنها أستملت الصورة عن نفسها فقط أما المعلن إليها الثانية فغير مقيمه فى هذا العنوان إذ مؤدى هذه العبارة أن المطعون ضدها الثانية - الوصية السابقة عليها وعلى أخواتها القصر - لا تقيم فى عين النزاع ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن المطعون ضدهما الأخيرة لم تعلن بصفتها وصيه خلال هذه الثلاثة أشهر المقررة قانوناً فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق)
( نقض المدني ـ طعن رقم 1536 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة14/11/1989)

( مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص و الذى يسرى على الإستئناف طبقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى و ألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن و تقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر)  
                   (نقض المدني  ـ طعن رقم 1984 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة  28/10/1990   )

( إن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب، ومجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه، وقد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب وجعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط حقه بالتكلم فى موضوع الدعوى فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية وأعملت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنه1976)

(نقض مدني  ـ طعن رقم 2507 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 31/12/1992 )
اشخاص شاهدوا الموضوع

الأحد، 26 مارس 2017

نقض مدني : العبرة في تقدير قيمة نصاب الاستئناف بطلبات الخصم وليس بقضاء المحكمة


 وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن ما قُضي به من فوائد بواقع 4% عن المبلغ المقضي به للمطعون ضدهم في الاستئناف .... لسنة ... ق طنطا لا يجاوز في مقداره النصاب الإنتهائي للمحكمة الابتدائية، في حين أن قيمة الدعوى تُقدر بما أبدى فيها من طلبات وليس بما قضت به المحكمة، وكانت الطلبات في الدعوى تتحصل في طلب الفوائد عن التأخير في السداد من وقت الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وهو على هذا النحو يعد طلباً غير قابل للتقدير وفقاً للمقرر بقانون المرافعات، الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر في الدعوى مما يجوز استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة وأن مفاد النص في المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان طلب الفوائد التأخيرية – وهي تستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سداد تلك الفوائد فعلاً، ولم تكشف عن تاريخ محدد للسداد، ومن ثم يكون الطلب مجهول القيمة، وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل في حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية، ولا يعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات، مما يجوز معه للطاعنين استئنافه إعمالاً لنص المادة 219 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يوجب نقضه.


(( أحكام غير منشورة - محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 955 - لسنة 833 قضائية - تاريخ الجلسة 23-1-2016 ))
اشخاص شاهدوا الموضوع

نقض مدني : بقاء اختصاص القضاء العادي بمنازعات التنفيذ الوقتية المتعلقة بالدين الضريبي


 

 ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم تختص بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات الحجوز الإدارية أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع وأن لقاضي الأمور الوقتية إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان الحجز قد وقع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه وليس في ذلك مساس بأصل الحق، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - والذي لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - أن الهيئة المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بصفته والبنك المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الموقع من أولهما بتاريخ 30 يوليو 2005 واعتباره كأن لم يكن، على سند من أن المال الموقع عليه الحجز لدى المطعون ضده الثاني مال عام لا يجوز توقيع الحجز عليه، فإن هذه المنازعة بهذه المثابة لا تعدو وأن تكون منازعة في تنفيذ الحجز الإداري وإجراءاته لا أثر لها على أساس وسند الحق المتنازع فيه وهو القرار الإداري بفرض ضريبة مبيعات على المطعون ضدها الأولى وما إذا كانت معفاة منها من عدمه إذ يبقى هذا الأمر محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوي الشأن أمام الجهة صاحبة الاختصاص بنظره وهو ما تكون معه جهة القضاء العادي دون سواها هي المختصة بنظر طلب عدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من المطعون ضدها الأولى للتحقق مما إذا كان قد وقع وفقاً لحكم القانون مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه، ويكون ما أثارته النيابة العامة بدفعها من عدم اختصاص جهة القضاء العادي وباختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظره على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض.

(( أحكام غير منشورة - محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 20159 - لسنة 777 قضائية - تاريخ الجلسة 14-1-2016 ))
اشخاص شاهدوا الموضوع

الإدارية العليا : وجوب اللجوء للجان فض المنازعات قبل اقامة الدعوي والا كانت غير مقبولة


 {........... وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قرر إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها او بينها وبين الإفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وفيما عدا المنازعات المستثناة بحكم القانون والوارد النص عليها حصرا في المادتين 4، 11 من هذا القانون فقد أوجب المشرع قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة ، وحيث انه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق والمستندات أن المطعون ضده قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أمام محكمه بنها الابتدائية بتاريخ 19/7/2001 إلا في تاريخ لاحق على أول أكتوبر عام2000 تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وان موضوعها لا يتعلق بإحدى المنازعات المستثناة من وجوب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات وفقا لنص المادتين (4و11) من هذا القانون سالفة الذكر فضلا على أن المدعى المطعون ضده لا يقدم ما يثبت انه تقدم بطلب تسوية النزاع أمام اللجنة المختصة وذلك قبل إقامته لدعواه الأمر الذى تكون معه أقامته للدعوى مباشرة قد تم بالمخالفة لأحكام المادة (11) من القانون المشار إليه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها شكلا لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون قبل إقامتها ، ودون إن ينال مما تقدم الطلب رقم 2885 لسنة 2002 المقدم من المطعون ضده إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم 2 بمحافظة القليوبية والتى أصدرت توصياتها بشأنه بتاريخ 31/7/2002 إذ أن الطلب المذكور قدم وصدرت بشأنه التوصية في تاريخ لاحق على إقامة الدعوى مما لا ينتج إثره القانوني كأجراء يجب أن يستوفى قبل رفع الدعوى لا بعدها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى نتيجة مغايرة للنتيجة المتقدمة ومن ثم فانه يكون بذلك قد صدر مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون قبل إقامتها} 

(حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 5332 لسنة 53 قضائية عليا بجلسة 27/5/2010  )

 
اشخاص شاهدوا الموضوع

نقض مدني : حكم التعويض المؤقت لا يسقط به الحق في التعويض النهائي إلا بمضي خمسة عشر عاما


الموجز : 
تعويض – تقادم – إذا صدر حكم بالتعويض المؤقت ولم يطعن عليه وأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي فإن الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه لا يسقط إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة ولا وجه لاختلاف المسئول عن الوفاء سواء كان الملزم بالتعويض المسئول أو المؤمن لديه – أساس ذلك.
المحكمة:-
============================

 القاعدة : 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً  للدعوى الجنائية يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات، وإذ قضى لهم بالتعويض المؤقت بحكم جنائي صار نهائياً في الجنحة رقم 1585 لسنة 1987 مصر القديمة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حقهم قبل المطعون ضدها الثانية – شركة مصر للتأمين – بالتقادم الثلاثي على سند من إقامة الدعوى قبلها بالتعويض الكامل بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية التي لم تكن طرفاً فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي سديد.. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المستبب في أدائه – ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها – فإن لازم ذلك أنه إذا صدر حكم بالتعويض المؤقت ولم يطعن عليه وأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي، فإن الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه وإعمالاً للمادة 385/2 من القانون المدني لا يسقط إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة إذ أرسى دين التعويض في أصله ومبناه سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن "المضرور" خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط في كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه قضى للطاعنين في الجنحة رقم 1585 لسنة 1987 مصر القديمة بتاريخ 31/10/1988 بإلزام قائد الأتوبيس أداة الحادث بالتعويض المؤقت وكان الحكم قد قضى بسقوط حق الطاعنين قبل الشركة المطعون ضدها الثانية – شركة مصر للتأمين – بالتقادم الثلاثي على سند من أن حجية الحكم الجنائي قاصرة على أطرافه ومضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية التي لم تكن الشركة طرفاً فيها وبين إقامة الطاعنين الدعوى قبلها بالتعويض الكامل وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر شروط التقادم العادي قبل الشركة المطعون ضدها الثانية المشار إليها على ضوء ما سلف بيانه، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

                         (( الدائرة المدنية – الطعن رقم 4942 لسنة 66 ق – جلسة 8/11/20088 ))

اشخاص شاهدوا الموضوع

دستورية : النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصريةعام 1983


حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن"

(( قضية رقم 5 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"جلسة 30/4/1983 ))
             ===============================================

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 38 لسنة 1963 -بتأميم بعض المنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن"، والزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة

(( قضية رقم 7 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"جلسة 30/4/1983 ))

==========================================  

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 63 بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن"، والزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.


(( قضية رقم 16 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"جلسة 30/4/1983 ))
===================================================   

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن 


(( قضية رقم 5 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"جلسة 30/4/1983 ))
============================================
 
حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية – التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له- إلى الدولة دون مقابل، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

(( قضية رقم 3 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"جلسة 25/6/1983 ))
========================================


حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 148 لسنة 1957 فيما نصت عليه –خاصاً بالقرار الذى يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى شأن الادعاء ببور الأرض- من أنه "لايجوز طلب الغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه" والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
(( قضية رقم 92 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"جلسة 3/12/1983))
==========================================
اشخاص شاهدوا الموضوع

النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصريةعام 1982


حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة

(( قضية رقم 28 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"جلسة 15/5/1982))

==========================================
 

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة

(( قضية رقم 10 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"جلسة 16/5/1982))

===========================================
 
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الأستيراد- قبل إلغائه بالقانون رقم 118 لسنة 1975- فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه الاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة إدارياً".

(( قضية رقم 23 لسنة 3 قضائية المحكمة العليا "دستورية"جلسة 15/5/1982)) 
اشخاص شاهدوا الموضوع

النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصريةعام 1981

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب – قبل الغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976- فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه
(( قضية رقم 28 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"جلسة (( 3/1/1981


 
حكمت المحكمة : أولا: بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة
ثانيا: بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه


(( قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"جلسة 16/5/1981))  
اشخاص شاهدوا الموضوع

النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصريةعام 1978

حكمت المحكمة :  بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد معدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 فيما نصت عليه من أنه فى حالة عدم الاذن برفع الدعوى يجوز لوزير المالية أو لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور فى 11 من سبتمبر سنة 1971 وألزمت االحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة

(( قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة العليا "دستورية"جلسة 4/3/1978))

=========================================


حكمت المحكمة: أولا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ثانيا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن التدابير الخاصة بأمن الدولة. ثالثا: بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالف الذكر قبل تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1968، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة
(( قضية رقم 5 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "دستورية"جلسة 1/4/1978))
اشخاص شاهدوا الموضوع

النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصريةعام 1977

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم دستورية المادة 134 من قانون المخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 فيما نصت عليه من عدم سماع دعوى الإلغاء بالنسبة إلى أفراد المخابرات العامة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
(( قضية رقم 13 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "دستورية"جلسة 16/4/1977))
اشخاص شاهدوا الموضوع

إستئناف حكم تعويض عن تبديد منقولات زوجية ( عدم إختصاص المحاكم المدنية )


ـ إنه في يوم        الموافق /    /
ـ بناء علي طلب السيد / ..............– المقيم ...............ـ ومحله المختار  مكتب الأستاذ / محمد يحــيي شبانه المحامي  الكائن ش مصطفي كامل
ـ أنا                 محضر محكمة ...............  قد انتقلت وأعلنت :
ـ  السيد ة/ .............................-  المقيمة................................  مخاطبا مـع :

الموضــــوع
أقامت المعلن إليها ضد الطالب الدعوى رقم ............ لسنة ............ مدني كلي المنصورة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت في ختام صحيفتها الحكم له (( بالزام المدعي عليه برد قيمة منقولات الزوجية مبلغ مائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وأربعون جنيها ، وكذا مصوغاتها الذهبية البالغ وزنها مائتين وخمسون جرام عيار 21 والموضحة بالقائمة ، أو دفع ثمنها بالسعر الرسمي المنشور بالجرائد الرسمية وذلك في يوم تسليمها – والزام المدعي عليه بأن يدفع لها مبلغ مائة ألف جنيه علي سبيل التعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية والزامه المصاريف وأتعاب المحاماة  )).
وقـالت شارحة لدعواها :  أنها زوجة المدعي عليه ـ المستأنف ـ وأنه قام بتبديد منقولاتها ورفض ردها وأنه قد صدر ضده حكم بالحبس ثلاثة أشهر في الجنحة رقم ............ لسنة ............ جنح عسكرية المنصورة وذلك بجلسة    /  /        ,انه بذلك قد أضر بها ضررا مادية ,ادبية الأمر الذي حدا بها لاقامة هذه الدعوي 
وقد تداولت الدعوى بالجلسات حيث صدر فيها الحكم بجلسة   /  /    كالتالي:
 حكمت المحكمة
 أولا : بالزام المدعي عليه بأن يرد للمدعية مبلغ مائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وأربعون جنيها قيمة منقولاتها المبينة بالقائمة المرفقة بالدعوي والزامه برد مصاغها الذهبي المبينة بالقائمة بقيمته السوقية عند التسليم 
ثانيا : بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كتعويض مادي وأدبي لها والزمت المدعي عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة  
وحيث أن هذا الحكم الطعين قد نزل من الواقع والقانون منزلا غير سديد فصدر منافيا للواقع مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومن ثم فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف لأسباب حاصلها 
                                      أسباب الإستئناف
أولا  :  مـن حيث الشـكل : الاستئناف قدم وقيد في الميعاد فهو مقبول شكلا
 ثانيا : من حيث الموضـوع     :  بالاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها من مستندات وأوراق ، وبالاطلاع علي الحكم الطعين ندفــع بالآتي:
  ( 1 ) : عدم اختصاص محكمة أول درجــة نوعيا بنظر الدعوي:حيث أنه من المستقر عليه قضاء أن:
 **   " قواعد الاختصاص الولائي والنوعي تتعلق بالنظام العام فيجوز الدفع بها من كل ذي مصلحة في أية حالة كانت عليها الدعوي وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها" . ( الطعن رقم 2806 لسنة 57 ق – جلسة 22/2/1989) 

 **   " مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا علي المحكمة وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها طبقًا . للمادة 134 من قانون المرافعات لتعلق قواعد الاختصاص النوعى بالنظام العام ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً علي قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع فإن خالف هذا الحكم قواعد الاختصاص النوعي كان استئنافه جائزًا مهما كانت قيمة الدعوي بإعتبار الحكم صادرآ في مسألة إختصاص نوعي وذلك بالتطبيق لنص المادة 401/2 من قانون المرافعات"   ( الطعن رقم 73 لسنة 28 ق جلسة 1963/2/14 س 14 ص247) 

 وحيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 9/4 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن  :    " تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الـواردة بهذه  المادة ........ ـ4ـ  دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .........."
وكان من المقرر بنص المادة (1)  إ صدار من ذات القانون أ ن : "  تسرى احكام القانون المرافق على اجراءات التقاضى فى  مسائل الاحوال الشخصية والوقف . ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية ...... "
وكذا المقرر بنص المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 باصدار قانون انشاء محاكم الأسرة أن : " تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 باصدار قانون انشاء محاكم الأسرة ... "
وهو ما أشارت اليه المذكرة الايضاحية للقانون  10 لسنة 2004 باصدار قانون انشاء محاكم الأسرة ، وما تغياه المشرع باصداره القانون المذكور من جمع شتات مسائل الأحوال الشخصية أمام منصة قضائية واحدة متخصصة 
وما عبرت عنه محكمة النقض بقضائها أن : "  إذ كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي المرجع في قواعد الاختصاص النوعي بمسائل الأحوال الشخصية طبقا لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955بالغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية . وكان النص في المادة 10/6 من اللائحة علي اختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات في  المواد المتعلقة بالزوجية  - إنما يقصد به المواد التي تكون الزوجية هي سبب الحق المدعي به  " 
واذا كان ما سلف .. وكانت طلبات المستأنف ضدها هي من الطلبات التي خص المشرع محاكم الأسرة بنظرها ، ومن ثم ينحسر اختصاص محكمة أول درجة عن الدعوي محل الطعن ، وينعقد الاختصاص بها لمحكمة الأسرة ، ومن ثم فان الدفع يتلاقي وصحيح القانون متعينا قبوله والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوي 
وفي الأخير .. واذ كانت محكمة أول درجة قد أسست حكمها الطعين بالزام المستأنف برد قيمة منقولات الزوجية ـ موضوع الدعوي ـ ، ومن ثم قضائها الضمني باختصاصها بنظر الدعوي متعللا بأسباب حكمه من أن المستأنف ضدها قد قصرت طلباتها علي طلب قيمة المنقولات 
وحيث أنه من الثابت قانونا وقضاء أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عينيا ولا يصار الى عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض الا اذا استحال التنفيذ العينى ، وحيث أنه من الثابت بأوراق الدعوي امكان التنفيذ عينيا أي رد المنقولات الثابتة بالقائمة – كما سيلي عرضه تفصيلا ـ ما تصير معه محكمة أول درجة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوي ، ويصير الدفع متلاقيا وصحيح القانون متعينا قبوله ، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي واحالتها الي محكمة الأسرة 
( 2 ) : الفــــساد في الاســـــــــتدلال :
 من حيث أنه يجب أن تتضمن أسباب الحكم استخلاصا للصحيح من وقائع الدعوي وتقديره وأن يستند الحكم الي أدلة الإثبات المقدمة من الخصوم في القضية وألا يخالف الثابت بهذه الأدلة . ( د/ أحمد مليجي – الموسوعة الشاملة في التعليق علي قانون المرافعات – الجزء الثالث ص 829 الطبعة السادسة )
 وكان من المقرر بقضاء النقض في هذا الشأن أن: 
**   " المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على العناصر التى ثبتت لديها". ( الطعن رقم 1933 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1001 )
**  " ولا يجوز للقاضي أن يستند الي أدلة اثبات في مقدمة من الخصوم في قضية أخري ، ويكون الأمر كذلك ولو كانت هذه القضية منظورة أمامه هي الأخري ، وكانت بين الخصوم أنفسهم ، فمثل هذه الأدلة لا يصح الاستناد اليها الا اذا ضمت لملف القضية التي يصدر فيها الحكم وأصبحت من عناصر الاثبات فيها بحيث يمكن أن يمتد اليها دفاعهم " . "(( نقض 17/5/1978 – مجلة ادارة قضايا الحكومة سنة 1978 عدد 3 ص 225 ، نقض 24/5/1977 – طعن رقم 692 لسنة 43 ق ))
واذ كان ما سلف وكان الحكم الطعين .. قد استند في حكمه محل الطعن علي استحالة التنفيذ علي منقولات الزوجية ـ موضوع الدعوي ـ استنادا الي سبق الحكم علي المستأنف في الجنحة رقم ..... لسنة .......... جنح عسكرية المنصورة ، وأنه استحال التنفيذ علي المنقولات لرفض المدعي عليه ـ المستأنف ـ  ردها الي المدعية ـ المستأنف ضدها 
هذا الاستخلاص من جانب محكمة أول درجة لاستحالة التنفيذ علي منقولات الزوجية ومن ثم حكمها بالزام المستأنف برد قيمتها ليس بين الأوراق ما يؤيـده اذ أن ملف الدعوي خـاليـا من :  1- أسباب الحكم في الجنحة رقم 87 لسنة 2009 جنح عسكرية المنصورة  2- محضر التحقيقات في الجنحة المذكورة 
ومن ثم لم تتعرف محكمة أول درجة علي أسباب الحكم في الجنحة المذكورة ، ولم تتعرف علي ما دار من تحقيقات في هذه الجنحة ، حيث لم تقدم اليها هذه المستندات ، ولم تضم ملف الجنحة المشار اليها الي ملف الدعوي محل الطعن ، رغم أنها كانت سندا للحكم الطعين 
وثابت بالاطلاع علي محضر تحقيقات الجنحة رقم ..... لسنة .......... جنح عسكرية المنصورة ، أن المستأنف قد قام بعرض المنقولات محل الدعوي كما هو مدون بقائمة منقولات الزوجية ، وهو ما يفيد امكانية التنفذ العيني لالتزام المستأنف برد منقولات الزوجية للمستأنف ضدها ، أي تنفيذ عين ما التزم به ، ومن ثم عدم الحاجة الي اللجوء الزامه برد قيمة المنقولات موضوع الدعوي 

 ( 3 )  : مخــالفـــة القانــون والخطــأ في تطبـيقـــه :
وكان من المقرر قانونا بنص المادة 203 من القانون المدني أن : " 1-  يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 219 ، 220 علي تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي كان ذلك ممكنا .  2- علي أنه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين ، جاز له أن يقتصر علي دفع تعويض نقدي ، اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما "
وبنص المادة 215 من ذات القانون أن : "  اذا استحال التنفيذ علي المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التفيذ قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه "
وكان من المتواتر عليه بقضاء النقض أن: 
 **   " مؤدى النص فى المادتين 303 / 1  و 215  من القانون المدنى ـ وعلى ما يبين من المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عينيا ولا يصار الى عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض الا اذا استحال التنفيذ العينى ، فاذا لجأ الدائن الى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عينا ـ متى كان ذلك ممكنا ـ فلا يجوز للدائن أن يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس التزاما تخييريا أو التزاما بدليا بجانب التنفيذ العينى . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم قد قصروا دعواهم على طلب التعويض ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن عرض عليهم تنفيذ التزامه عينا بأن أبدى استعداده لتسليم المنقولات المتنازع عليها على ما هو ثابت بمحاضر جلسات الاستئناف والمذكرتين المقدمتين لجلستى 1975/3/11 و 1979/1/28 . فرفض المطعون ضدهم هذا العرض ، كما طلب اثباتا لجديته ندب خبير لمطابقة المنقولات التى أبدى استعداده لتسليمها على المنقولات المثبتة بالشكوي والموضحة بصحيفة الدعوى مما كان معه على محكمة الاستئناف أن تعمل موجب هذا العرض ولو لم يطلب المطعون ضدهم التنفيذ العينى أو أصروا علي طلب التعويض غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى لو ثبت امكان التنفيذ العينى ، واذ قضى الحكم بالتعويض دون الاعتداد بما أبداه الطاعن من استعداد لرد المنقولات عينا ودون ثبوت ضياعها أو انتفاء جدية الاستعداد لتسليمها ، فانه يكون قد خالف القانون" . "(( الطعن رقم 364 لسنة 46 ق جلسة 1979/6/20 س 30 ع 2 ص 703 )
واذ كان ما سلف.. وبانزاله علي واقعات الدعوي ، فان الأصـل هو تنفيذ الالتزام عينيا ولا يصار الى عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض الا اذا استحال التنفيذ العينى . واذ لجأ المستأنف الي عرض المنقولات ( أي تنفيذ التزامه عينا ، انتفي موجب التنفيذ بطريق التعويض ، وذلك من جانب المستأنف ممكنا وجادا ، وله دليله بأوراق الدعوي كما يلي ،،،
و حيث أنه من الثابت بمحضر التحقيقات بالجنحة رقم ....... لسنة .........جنح عسكرية المنصورة ، أن المستأنف أبدي استعداده لعرض المنقولات ، وبالفعل قـام بعرض المنقولات المبينة بالقائمة سند الدعوي لأكـثر من مـرة وكان الرفض الدائم من جانب المستأنف ضدها بحجة عدم تطابق المنقولات المعروضة الثابتة بالقائمة ، واذ كان ذلك ، وكان القصور من جانب القضاء العسكري اذ لم يندب خبيرا للوقوف علي حقيقة ماتم عرضه من منقولات ، وان كانت متطابقة مع الثابت بالقائمة من عدمه . واذ التفتت محكمة أول درجة عن ذلك ، وهو بحث جوهري امكان التفيذ عينا من عدمه  
اذ أن التنفيذ بطريق التعويض ليس التزاما تخييريا أو التزاما بدليا بجانب التنفيذ العينى ، وانما الأصل هو التنفيذ العيني.
وهو ما يدفعنا الي تجديد هذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية ، مع طلب ندب خبير في الدعوي لمطابقة المنقولات التي يقوم المستأنف بعرضها علي المنقولات الثابتة بالقائمة سند الدعوي 
*** فلهذه الأسباب والأسباب الأخري التي ستبدي بجلسات المرافعة والمذكرات التحريرية فانه يستأنف الحكم .  
بنــاء عاــيه
أنا المحضر سالف الذكــر ..  قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صـورة من هـذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة ، بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم           الموافق   /     /   أمام الدائرة رقم (       ) مدني من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لتسمع الحكم أولا  : بقبول الاستئناف شكلا ،   وثانيا : في الموضوع :1- أصلــــــــيا   :   الغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي .    2- احتياطيا  :    الغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا برد المنقولات الثابتة بالقائمة سند الدعوي .3- علي سبيل الاحتياط الكلي  :  الغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا برفض الدعـوي مع الزامه بالمصاريف ، وأتعاب المحاماة عن الدرجتين ،،،
ولأجـل العلــم 
اشخاص شاهدوا الموضوع

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...