تعديل

الجمعة، 30 مارس 2018

دعوي طرد للغصب


انه فى يوم ............. الموافق .../.../..... بناء على طلب السيد / .............. المقيم ........... ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد يحي شبانه  المحامى  
انا.................... محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :السيد / ................ المقيم .............. قسم .......... محافظة.................مخاطبا مع / ............الموضوعالطالب يمتلك ما هو....... ( عقار او ارض او شقه )الكائن فى ....... قسم .......... محافظة .......... والمحدده الحدود بـ ........... وقد فوجىء الطالب بالمعلن اليه يغتصب الـ ...............بدون سند من القانون ويضع يده عليه دون وجه حق مما حدا بالطالب الى اجراء كافة المحاولات الوديه دون جدوى الامر الذى دفع الطالب لتحرير محضر اثبات حاله رقم ........ لسنة...... ادارى ....... قسم ...........ولما كانت القاعدة أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاءوفي هذا المعني قررت محكمة النقض أن:((  ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعــــــاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد. ........
وبالتالي فإن دعوى الطـــــــرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافـــــر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الأصــــــــل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجـــــــــود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجـــــــــوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء))           (( الطعن رقم 2156 لسنة 69 قضائية - تاريخ الجلسة 18/1/2012 ))
            (( الطعن رقم 665 لسنة 75 قضائية - تاريخ الجلسة 19/3/2015 ))
       كما انه (( من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع)).
                        (( طعن رقم 475 لسنة61 ق ، جلسة 21/ 5/1997 ((         وإذ كان ذلك .. وكان  مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع ومن ثم يجوز لأحد الشركاء إقامتها.
  ((  فى هذا المعنى الطعن رقم 1749 لسنة 53 قض جلسة 30/11/1989 س 40 جزء 3 - ص 222  
   ، و الطعن رقم 1697 لسنة 50 ق مكتب فنى 38 صفحة رقم 785 بتاريخ 8/6/1987 ))
         الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة دعواه ضد المعلن اليه لطلب غل يده الغاصبه عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة ، وردها للطالب شاغره من المنقولات والاشخاص سليمه من أية تلفيات . بنــاء عاــيه
         أنا المحضر سالف الذكر .. قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا ، وكلفته بالحضور أمام محكمة    المنصورة الإبتدائية  الكائن مقرها بشارع الجيش  ، بجلستها التي ستنعقد علنا أمام الدائرة (             ) إيجارات    في  يوم                 الموافق        /         /         م. من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المرافعة والحكم بغل يد المعلن اليه الغاصبه من الشقة المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .                                              مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .ولأجل العلم.


اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...