إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية :
مما لا شك فيه أن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة التي
أفرد لها الفقهاء والكتاب القانونيون العديد من الكتب وأعدت فيه العديد من
الدراسات إلا أنني لن أتناول منه إلا بعض مما يهم المحامين عملياً في سطور قليلة وعلي الراغب في الإستزادة العودة
إلي قانون الإجرءات الجنائية والكتب والمراجع لأساتذة عظام نفخر بكون كتبهم بين
أيدينا فجزاهم الله عنا خيراً ..........
* الأصل : أنه متي صار الحكم الجنائي نهائياً وجب تنفيذ
الحكم ـ ما لم يجز القانون التنفيذ قبل ذلك ـ وفي دعمها لهذا الأصل .. قررت
محكمتنا العليا أن : " من المبادئ الأساسية في العلم الجنائي أنه لا تزر
وازرة وزر أخري ـ فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبات شخصية محضة ،
ولا تنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه ، وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل
الإستابة في المحاكمة ، وأن العقاب لا يحتمل الإستنابة في التنفيذ " (( نقض
جلسة 20/11/1930ـ مجموعة القواعد ـ جزء 2 رقم 104 ـ ص 106 ).
* تعريف إشكالات التنفيذ :
لم يضع المشرع تعريفاً لإشكالات التنفيذ في قانون
الإجراءات الجنائية ، لذا فقد إجتهد الفقه والقضاء في وضع تعريف له نور فيما
يلي أهمها من وجهة نظرنا مع نسبتها
لقائلها ...........
* فقد عرفها (
الدكتور عبد العظيم وزير ) ولي عظيم الشرف أن أكون من أحد تلامذته : بأن إشكالات
التنفيذ عبارة عن منازعات في التنفيذ ، تتضمن إدعاء لو صح فمتنع التنفيذ أصلاً ،
أو لجري علي غير الكيفية التي أريد إجراؤها بها في الأصل ، فإذا ما قام نزاع حول
تنفيذ الحكم بزعم أنه غير واجب النفاذ في ذاته ، أو يراد تنفيذه علي غير المحكوم
عليه ، أو بغير ما قضي به ، أو بشأن مدة العقوبة ذاتها ، أو بسقوطها لأحد أسباب
السقوط ، عدا ذلك إشكالاً في التنفيذ .
* في حين يري
المستشار ( أحمد عبد الظاهر الطيب ) أن إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية هي
زاع حول تنفيذ حكم يرفعه المحكوم عليه أو غيره زاعماً أن الحكم غير واجب التنفيذ
أو أنه ينفذ علي غير من وقع عليه أو بغير الطريقة التي نص عليها القانون .
* ولنعد إلي
محكمتنا العليا التي عرفته بأن : طرق
الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر ، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها ،
وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها مبناه وقائع لاحقة علي صدور الحكم تتصل بتنفيذه .
في حين نجد تعريف التعليمات العامة للنيابات لإشكال
التنفيذ بأنه : دعوي تكميلية في مرحلة التنفيذ تبدأ خصومة جنائية من نوع جديد يطلق
عليها خصومة التنفيذ ، وموضوع هذه الخصومة تنفيذ الجزاء الجنائي ، إذ نصت المادة
1543 من هذه التعليمات " الإشكال في التنفيذ دعوي تكميلية لا تهدف إلي تغيير
مضمون الحكم " .
* أنواع الإشكال في التنفيذ :
للإشكال في التنفيذ نوعان الأول وقتي والثاني موضوعي .
* أما عن الإشكال الوقتي :
فهو الذي يراد من خلاله وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً حتي يتم
الفصل في النزاع نهائياً إذا ما كان باب
الطعن لا يزال مفتوحاً ، وغاية هذا النوع من الإشكال غاية وحيدة هي وقف تنفيذ
الحكم مؤقتاً حتي تفصا فيه محكمة الموضوع بحكم نهائي وبات ، وفي ذلك قررت محكمتنا
العليا بأن : " إذا كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق
النقض في الحكم المستشكل في تنفيذه ، فمن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن غير جائز
ما دام الثابت أن طعنه قد ورد علي الحكم الصادر في الإشكال وهو حكم وقتي إنقضي
أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً بعد الطعن فيه ، مما يتعين نعه القضاء
بعدم جواز الطعن " .
* أما نجد النوع الثاني
وهو الإشكال الموضوعي :
قبل أبدأ فيه أود أن أعبر عن عظيم أسفي أن هذا النوع من
الإشكال الجنائي إما مهمل , و إما يجهله
العديد من الإخوة المحامين .
هذا النوع من الإشكال يطلب فيه من المحكمة المختصة بنظر الإشكال وقف تنفيذ
حكم نهائي أو منع تنفيذه بعد أن حاز حجية الشئ المقضي فيه ، بمعني وقف تنفيذ الحكم
نهائياً ، والتساؤل الذي يثور وهل تملك محكمة ما هذا الأمر الذي يعصف نهائياً
بمبدأ حجية الأحكام ، والإجابة نعم تملكه محكمة الإشكال ، وحتي يتبدد هذا الشك
نورد أمثلة هامة تبين لنا وتبرر صدور قرار من محكمة الإشكال بوقف تنفيذ الحكم
نهائياً ، أي دون إنتظار لحكم يصدر من محكمة النقض من ذلك : ( تنفيذ حكم معدم ـ تنفيذ
حكم بعد إنقضاء الدعوي ـ تنفيذ حكم بعد سقوط العقوبة ـ المنازعة في
إحتساب مدة العقوبة ـ خصم مدة الحبس الإحتياطي ـ تنفيذ العقوبة علي غير المحكوم عليه ) في جميع
هذه الحالات وهي علي سبيل المثال لا الحصر تقضي محكمة الإشكال بوقف التفيذ نهائياً
.
* المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام
الجنائية :
يرفع الإشكال إلي محكمة الجنايات إذا كان الحكم المستشكل
فيه صادراً منها ، ويرفع إلي محكمة الجنح
المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الإختصاص محلياً بنظر الدعوي المستشكل في تنفيذ
الحكم الصادر فيها . م 524 ق . إ . ج .
أرجو أن أكون قد إستطعت أن أصيب الهدف الذي أردت من
إثارة هذا الموضوع بطريقة مقتضبة بدون تفصيلات ............
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق