إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجرائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية ) الذي صدر منذ فترة
ميعاد إعلان
الأوراق القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص القانون : مادة ( 7 ) مرافعات
لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة
السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء
ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي
الأمور الوقتية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعليق :
ــــــــــــــــ
***
مستبدلة بالقانون رقم
18 لسنه 1999 – الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( أ ) فـي 17 مـايو لسنه 1999.
*** يتضح من نص
المادة سالفة الذكر أن المشرع حدد فترة زمنية يتم الإعلان خلالها من الساعة
السابعة صباحا حتي الساعة الثامنة مساء ، ويمتنع الإعلان لا قبل تلك الفترة أو
بعدها .كما يمتنع الإعلان في أيام العطلات الرسمية ، والإعتبار هنا يكون للتوقيت
الميلادي والتوقيت الرسمي ، ويقصد بالعطلة الرسمية تلك التي تقررها الحكومة ، كما
لا يعتد بيوم عطلة المعلن إليه من عمله. ولا ينطبق نص المادة علي الإعلانات عن
طريق المراسلات البريدية.
*** الجزاء المترتب علي مخالفة تلك المواعيد التي قررتها
المادة السابعة محل التعليق هو البطلان والبطلان هنا وجوبي تطبيقا لنص المادة 19 مرافعاتالتي يجري نصها علي
أن : " يترتب البطلان علي عدم مراعاة
المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 " ، ومتي ثبتت المخالفة لا يملك المدعي أن يتحدي
بتحقق الغاية من الإعلان (أحمد مليجي ـ الموسوعة
الشاملة في التعليق علي قانون المرافعات ـ الطبعة السادسة ـ الجزء الأول ـ ص 339 )
*** وفقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات أنه يترتب
البطلان علي عدم مراعاة الميعاد الذي ضربته المادة السابعة من ذات القانون حتي ولو
قبلها المعلن إليه في غير المواعيد المقررة ، ويري بعض الفقه أن إستلام المعلن
إليه الورقة بشخصه دون المواعيد المقررة يعني تنازله عن التمسك بالبطلان وهو الأمر غير المفترض في حالة تسليمه لأحد
تابعيه ..إلا أننا نري أنه مازالت الثقافة القانونية لم تبلغ الحد الذي يعلم فيه
المعلن إليه حقه في هذا الشأن وخاصة أننا لدينا قاعدة عريضة تجهل حتي القراءة
والكتابة .
*** لإعتبارات قدرها المشرع أجاز إتمام الإعلان أو التنفيذ في غير المواعيد
المضروبة بنص المادة 7 مرافعات محل التعليق ، إلا أن ذلك ينبغي له توافر أمرين :
أولهما : أن تتوافر حالة ضرورة و أمر ذلك
متروك للقاضي
ثانيهما : أن يحصل طالب الإعلان علي إذن
كتابي من قاضي الأمور الوقتية ويكون ذلك إما علي أصل الإعلان أو بعريضة مقدمة
للقاضي .
أحكام النقض :
ـــــــــــــــــــــــــ
* عدم ذكر الساعة فى ورقة الإعلان ، لا جدوى
من تمسك المطعون ضـــــــده بذلك ما دام لم يدع حصول الإعلان فى ساعة لا يجوز
إجراؤه فيها.
)
نقض
23/12/1969 سنة 20ق ـ ص 1303(
* إذ
كان البين بورقة الاعلان ـ محل النعى ـ أن محضر محكمة قد انتقل الى محل المعلن
اليه ـ الطاعن بالدكان رقم بمنطقة السوق بالمعمورة يوم الأحد الموافق ووجد المحل
مغلقا ، فانتقل فى ذات اليوم الى قسم شرطة حيث سلم صورة الاعلان الى الضابط المنوب
الذى وقع بالاستلام ، وأثبت المحضر بذات الورقة قيامه باخطار المعلن اليه فى اليوم
التالى بخطاب مسجل وأرفق بالورقة ايصال التسجيل ومن ثم فان المحضر يكون قد اتبع
كافة الاجراءات المقررة قانونا لصحة الاعلان ولا ينال من صحته عدم تسليم الصورة
الى مأمور القسم شخصيا اذ يصح تسليم الصورة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ
الى من يقوم مقامه بقسم لشرطة ، كما لا يغير من ذلك حصول الاعلان يوم الأحد ، ذلك
أن الأيام التى لا يجوز فيها اجراء الاعلان وفقا لنص المادة السابعة من قانون
المرافعات قاصر على أيام العطلة الرسمية ولما كان يوم الأحد من كل أسبوع لا يعد من
أيام العطلة الرسمية التى قررتها السلطات فى الدولة من ثم فانه لا يحول دون صحة
الاعلان الذى يتم فيه أن يتخذه المعلن اليه بارادته اجازة
اعتيادية له
ان صح ادعاؤه فى هذا الخصوص.
(
الطعن رقم 183 لسنة 51 ق جلسة 1989/1/18 س 40 ع 1 ص192 )
* الغاية من تاريخ الإعلان والساعة التي حصل فيها
معرفة الوقت الذي تم فيه بحيث يترتب عليه آثاره التي رتبها القانون عليه في ساعة
يجوز إجراؤه خلالها .
( الطعن رقم 2322 لسنة 55ق ـ جلسة
28/1/1990)
* قانون
المرافعات السابق المنطبق على الدعوى حدد فى المادة الثامنة منه الساعات التى يجوز
اجراء الاعلان خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحا أو الخامسة مساء، ولم
تفرق المادة 380 من هــــــــــــذا القانون بين الاعلان لنفس الخصم أو فى موطنه
الأصلى أو المختار ، فنصت علي أن اعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو فى موطــنه
الأصلى أو المختار المبين في ورقة اعلان الحكم ، واذ كان الثابت أن اعلان صحيفة
الاستئناف تم في الفترة التى حــــددها القانون لمكتب المحامى باعتبارهــــــــــا
المحل المختار للمستأنف عليه فان النعى ـ بأن مكاتب المحامين تكون مغلقة عـــادة
وقت حصول الاعلان ـ يكون على غير أساس.
( الطعن رقم 336 لسنة 36 ق جلسة 17/2/1974 س 25 ص342)
* لا يجدى المطعون
ضده التمسك بعدم ذكر الساعة في ورقة إعلان الطعن طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة
لا يجوز اجراؤه فيها .
(الطعن رقم
426 لسنة 35 ق جلسة 23/12/1969 س 20 ص 1303)