تعديل

الأحد، 19 مارس 2017

مذكرة في التعسف في توجيه اليمين الحاسمة


مذكرة في التعسف في توجيه اليمين الحاسمة:


الموضـوع
حيث أن واقعات الدعوي تتحصل في أن المدعي قد أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، طلب في ختامها الحكم بطرد المدعي عليه من المحل المؤجر المبين بالعقد والعريضة وتسليمه للمدعي خاليا من كافة  الأشخاص والشواغل ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0000 الخ ما جاء من طلبات0
ذلــك علي سند من القول أن :

بموجب عقد ايجار مؤرخ 15/9/2009 يستأجر المدعي عليه من المدعي ما هو محل كائن بملكه بأجرة شهرية قدرهـا( 270 ج ) فقط مائتان وسبعون جنيها ، تدفع شهريا مقدما تزداد 10% كل عام ، وقد سدد المنذر اليه مبلغ( 500 ج ) فقط خمسمائة جنيها مقدما تخصم من الايجار ( مائة جنيه ) عن كل شهر .
ومنذ تاريخ 15/9/2009 فوجيء الطالب أن المعلن اليه يتقاعس دون مسوغ قانوني عن سداد الاجرة , فقام المدعي بإنذاره علي يد محضر بتاريخ 4/9/2010 لتكليفه بالسداد ، الا انه لم يذعن للحق مستمرا في عدم الوفاء بالاجرة ، وقدرها 2470 جنيه الفترة من 15/9/2009 حتي 14/8/2010، ما حدا به لإقامة دعواه .
الـــــدفــــــــــــــاع
كيدية توجيه اليمين من المدعي عليه وتعسفه في توجيهه للمدعي  :
من حيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة 114 من قانون الإثبات أن : " يجوز لكل من الخصمين ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر . على انه يجوز للقاضى ان يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها .......  "

وكان من المتواتر عليه بقضاء محكمتنا العليا أن :
*    ( من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب ، ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة فى استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه )  .
( الطعن رقم 4531 لسنة 61 ق ـ جلسة 1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1171)
*   ( النص في الفقرة الأولي من المادة 114 من قانون الاثبات علي أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلي الخصم الآخر وللقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها , مؤداه _ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن اليمين الحاسمة ملك الخصم فيكون علي القاضي أن يجيب طلب توجيهها متي توافرت شروطها ، إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في هذا الطلب ، ولمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص كيدية اليمين علي أن تقيم استخلاصها علي اعتبارات من شأنها أن تؤدي اليه ) .
( المادتان 114 , 115 من قانون الاثبات )
 ( الطعن رقم 703 لسنة 47 ق  ـ  جلسة 1980/4/3 ص 1017
)
*   ( لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين متي أقامت استخلاصها علي اعتبارات من شأنها أن تؤدي اليه ، وكان تقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين وهو ما يستقل به قاضي الموضوع متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية وجدت في اصرار الطاعنة علي توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها باقامته في كــندا وتعذر حضوره لحلف اليمين تعسفا منها في توجيهها اليه وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم ، ومن ثم يكون الحكم الابتدائي بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع علي خلاف  أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالاستئناف ويكون هذا النعي في غير محله )  .
( الطعن رقم 481 لسنة 51 ق جلسة 1984/12/6 س 35 ص 1987 )
ومن حيث أنه لما كان ما سلف .. وهديـا به ،،، وبإنزاله علي واقعات الدعوي المطروحة ، وحيث أن المدعي عليه قد وجه اليمين الحاسمة للمدعي بغية إثبات ما إدعـاه من كونه لم يتسلم العين موضوع الدعوي ، كان منه ذلك تعسفا منه في توجيهه للمدعي حيث أنه يعلم أنه مقيم خارج البلاد منذ الثالث عشر من سبتمبر لسنة 2010 أي بعد تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته وقبل إٌقامة الدعوي المنظورة  ،،، ما يفيد كيدية توجيه اليمين وتعسف المدعي عليه .

(( أرجو التفضل بالإطلاع علي حافظة مستنداتنا المقدمة بجلسة 5/1/2011 ))
هذا من ناحية 00
ومن ناحية أخـري فالثابت بالأوراق :
  1ـ إستلام المدعي عليه للعين موضوع الدعـوي .                               
 2ـ  سداد المدعي عليه لمقدم إيجار قدره ( 500 جنيه ) .  
 3ـ فوات عـام كامل علي التعاقد بشأن العين موضوع الدعوي ولم يطالب المدعي عليه بتسليمها إليه ـ علي فرض صحة ما   
      يدعيه ـ      
 4ـ  لم يتخذ أي إجراء مواجه لإنذاره بتكليفـه بسداد القيمة الإيجارية المعلن إليه بتاريخ 4/9/2010 .

وإذ كان ذلك وكان  مناط السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فى استخلاص كيدية اليمين الحاسمة و منع توجيهها ان
يكون هذا الاستخلاص سائغا و له اصله الثابت فى وقائع الدعوى و مستنداتها .ومن ثم فإن الدفع يتلاقي وصحيح تطبيق القانون .
بــــنـاء عـلــــيه
نلتمس من هيئة المحكمة الموقـرة القضـاء :
                                                 أولا   بـرفض توجيه اليمين للمدعـي .
                                                ثـانيا :  بطـرد المدعي عليه من العين موضوع الدعوي وتسليمها للمدعي
                                                               خالية من الشواغل والأشخاص ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .
ولسيادتكم وافر الإجلال
                                                                                                 
                                                                                                               وكيل المدعي

                                                                                                                                                   المحامي

اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...