ـ
إنه في يوم الموافق / /
ـ
بناء علي طلب السيد/ ..............– المقيم ...............ـ ومحله المختار مكتب الأستاذ
/ ............... المحامي الكائن
.........
ـ
أنا
محضر محكمة ............... قد انتقلت وأعلنت :
ـ السيد / .............................- المقيم
................................ مخاطبا مـع :
الموضــــوع
يمتلك الطالب حصة
شائعة في منزل كائن بشارع ......... ،
قدرها ( .................. متراً
مربعاً ) مشاعاً في كامل مساحة
العقار وقدرها ( .................. متراً
مربعاً ) , و العقار مكون...........
طوابق مبني بالطوب الأحمر و المونة الأسمنتية ، بكل دور شقة ، وبيان
المنزل وحدوده
بحري
/ ...................... شرقي/ ......................
قبلي / ......................
غربي/
......................
هذا ..
وكانت ملكية حصة الطالب في العقار موضوع الدعوي قد إنتقلت إليه عن طريق الميراث ( الشراء)
وإذ كان ما
سلف .. وكان المعلن إليه ــ وهو أحد الشركاء في ملكية العقار علي الشيوع ــ هو واضع
اليد علي ما يزيد علي حصته إذ ينتفع بالدورين الثاني علوي والثالث علوي ، و
ينفرد بالحصول علي ريعه لنفسه إستغلالاً لصالحه دون الطالب دون مسوغ من الشرع أو القانون
وحيث أن المادة 804 من
القانون المدني قد نصت علي أن : (( لمالك الشيء الحق في كل
ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إتفاق يخالف ذلك ))
ومن المقرر بنص المادة 805 من ذات القانون أن : (( لا يجـوز أن يحرم أحـد من ملكه إلا فى الأحـوال
التي يقررها القانون .... )).
وقد عرفت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي
للقانون المدني الثمرات بأنها : (( كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة ، وقد تكون
الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج من الأرض من تلقاء نفسه ، أو صناعية كالمحصول الذي
يكون من عمل الطبيعة والإنسان ،أو مدنية كأجرة الأراضي والمساكن.. ))
ومن حيث أنه من المقرر بقضاء محكمتنا العليا أن:
((
وحيث
أن من المقرر قانوناً أنه يحق للشريك علي الشيوع أن يرجع بريع حصته علي الشركاء
الذين يضعون اليد علي ما يزيد علي حصتهم كلا بقدر نصيبه في هذه الزيادة ...)).
(( الطعن رقم 1737 لسنة 51ق ـ جلسة
21/11/1982 ))
(( الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار مقابل ما حرم من
ثماره وتقدير هذا الريع متي قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير
معينة في هذا الخصوص فهو من سلطة قاضي الموضوع ولا تثريب عليه إن هو قدر قيمة
التعويض المستحق لصاحب الأرض عن حرمانه من الإنتفاع مادام أن القاضي قد رأي في
الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشئ عن هذا الحرمان.......))
(( نقض 15/10/1974 مجموعة أحكام النقض
المدنية س 20 ص 1146 ق 192 ))
ومن حيث أنه لما كان ما سلف .. وكانت يد
المعلن إليه علي نصيب المدعي في العقار المبين الحدود والمعالم بصدر الصحيفة يداً
غاصبة لا سند له من واقع أو قانون ، وتوافر في حقه سوء النية لعدم أحقيته في
الإنتفاع بنصيب الطالب ، إذ حرمه من الإنتفاع بثمرة ملكه والحصول علي ريعه ،
حيث إغتصبه دون وجه حق ، فانه يلتزم برد الريع المستحق له عما يخصه في العقار منذ
تاريخ / / حتي
تاريخ صدور الحكم ، حيث لا يقل ريع حصته
التي ينتفع بها المعلن إليه بسوء نية عن .....
جنيهاً شهرياً
وإذ
كان ذلك .. وكان المستحق للطالب مبلغ وقدره ( .................. جنيهاً ) لدي المعلن إليه
ريعاً عن حصته في العقار موضوع الدعوي
التي ينتفع بها المعلن إليه بسوء نية منذ تاريخ / / تاريخ
حتي تاريخ صدور الحكم
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر .. قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من
هذا ، وكلفته بالحضور أمام محكمة
................... الكائن مقرها بشارع................
بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم
الموافق / / أمام الدائرة ( ) م.ك
من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المرافعة والحكم بـإلزامه بأن يؤدي
للطالب مبلغ وقدره ..................
جنيها قيمة الريع المستحق للطالب عن حصته في العقار المبين الحدود والمعالم بصدر
الصحيفة منذ منذ تاريخ / /
حتي تاريخ صدور الحكم ، مع الزامه بالمصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل
العلم ،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق