تعديل

‏إظهار الرسائل ذات التسميات كتب دورية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات كتب دورية. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 14 مايو 2018

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2016 بشأن رفض الدعوى بحالتها


لما كان من المقرر قانونا إن إجراءات الإثبات في الدعوى لا تعد أحد عناصرها الثي تحوز حجية وإنما تنصب على سيب الدعوى أصلا.
ومن ثم فإن للمدعي أن يتخذ في سبيل إثبات دعواه بأي طريق لإثباتها وعلى المحكمة أن تمكنه من ذلك بالسماح له باتخاذ أي إجراء يتفق والواقعة القانونية التي أستند إليها في دعواه. وفي حالة عجزه عن ذلك يتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى موضوعا .
وأن ما جرى عليه العمل بالمحاكم من القضاء برفض الدعوى بحالتها دون تمكين المدعي من إثباتها ودون استنفاذه كافة طرق الإثبات المقررة قانونا يعد من قبيل مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
لذا نهيب بالسادة رؤساء المحاكم والقضاة إعمال صحيح القانون
تحريرا في 10 / 1 / 2016
القائم بأعمال مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
د . كمال الدين سعودي

اشخاص شاهدوا الموضوع

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2016 بشأن التصريح بطلبات الخصوم


ففد لوحظ قيام أطراف التداعي أمام بعض المحاكم بإثبات طلبات عدة وتصرح بها المحكمة دون مقضى.
ولما كان قانون الاثبات فد أفرد في مسألة تمكين الخصوم من إثبات دعواهم أو طلب الالزام بتقديم مستندات تحت بد خصومهم وسائل عدة ليس من بينها التصريح لأحد الخصوم باستخراج أية مستندات من أي جهة حكومية أو غيرها أو الزامها بتقديمه .
وإذ كان مقتضيات العسل القضائي توجب اسناد كل حكم أو قرار لسند من القانون ولو تعلق بإجراءات نظر الدعوى .
لذا نهيب بالسادة القضاة إتباع قانون الاثبات في هذا الشأن وعدم  التصريح للخصوم بغير سبب ودون سند من القانون .
تحريرا في 1 / 8 / 2016
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
احمد محمد مختار


اشخاص شاهدوا الموضوع

الثلاثاء، 8 مايو 2018

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2009 بشأن دعاوى الاسرة

دعاوى الاسرة من الدعاوى الهامة التي تتعلق بكيان الاسرة المصرية وتؤثر فيه ، لذا فإن تحقيق العدالة الناجزة يجب ان يكون دائما هو هدف وغاية السادة القضاة ورؤساء دوائر الاسرة.
ونظرا لما تلاحظ من فحص دعاوى الاسرة ، ان بعضا منها يتم تأجيله لآجال طويلة – قد تضر بمصالح اطرافها – لأسباب اجرائية واخرى موضوعية فإننا نهيب بالسادة القضاة ورؤساء دوائر محاكم الاسرة الى مراعاة الاتي :
اولا : في الدعاوى التي يتم تأجيلها لإعلان المدعى عليه خارج البلاد وتكون الدعوى ناشئة عن زيجة تمت بعد تاريخ العمل بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 المعدل للائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين ( بموجب وثيقة الزواج الجديدة المتضمنة بيان العنوان الذي يرغب الزوج او الزوجة في توجيه الاعلانات اليه فيه ) فانه في حالة عدم تمام الاعلان لكون المدعى عليه خارج البلاد يتم التصريح لطالب الاعلان ان يعلنه على موطنه المختار الثابت بتلك الوثيقة سواء كان عنوانه بالخارج معلوما او غير معلوم . وفي حالة خلو وثيقة الزواج – السالف الاشارة اليها – من بيانات العنوان او كان العنوان ناقصا او غير صحيح فيتم اعلانه بقلم الكتاب اعمالا لنص المادة 12 / 1 من قانون المرافعات . وعلى المحكمة تفعيل نص المادة 68 من قانون المرافعات بتوقيع الغرامة المنصوص عليها على المحضرين والعاملين بقلم الكتاب اذا تسببوا بإهمالهم في تأخير الاعلان .
ثانيا : ألا يتم تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم ، وألا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة اسابيع ، وعلى المحكمة تفعيل نص المادتين 97 ، 99 من قانون المرافعات بتوقيع الجزاءات الواردة بهما . 
ثالثا : أن يشتمل قرار تأجيل الدعوى على كافة الاسباب التي ترغب المحكمة في استيفائها جملة واحدة ، لتكون الدعوى مهيأة للفصل فيها – طالما سمح القانون بذلك – وألا يتم تأجيل الدعوى لأسباب مكررة وآجال متعددة لان ذلك يطول امد التقاضي فيها دون مبرر .
رابعا : ألا يترتب على الطلبات العارضة او التدخلات ارجاء الفصل في الدعوى الاصلية ، متى امكن ، اذا كانت صالحة للحكم فيها (م 127 مرافعات) .
خامساً : تدخل نيابة شئون الاسرة وجوبيا في الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الاسرة (م 4 من القانون رقم 10 لسنة 2004) ، وتعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة بالراي فيها (م 91) مرافعات . لذا فيكتفى حتى يتحقق ذلك الاجراء ان تقدم النيابة مذكرة بالراي أيا ما كان وجه الراي ، ولا يتعين تأجيل الدعوى لتقدم النيابة مذكرة بالراي النهائي ، لما فيه من اطالة امد التقاضي دون مبرر .
سادسا : في حالة ما اذا رفعت الدعوى بعد ان تم اللجوء الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية ، وتم تعديل الطلبات امام المحكمة او اضافة طلب جديد ، فانه لا حاجة الى ان يتم احالة الدعوى الى مكتب التسوية لإجراء مساعي الصلح في الطلب المعدل او المضاف ويتم المضي في نظر الدعوى وفقا للطلبات الختامية فيها .
سابعا : نظرا للأعباء الجسام التي تقوم بها مكاتب تسوية المنازعات الاسرية لذا فيرجى مراعاة عدم ندب اخصائيين التسوية بمكاتب التسوية لأية مأموريات ويتم الاستعانة بالخبيرين المعارين للمحاكمة .
ثامنا : ان تعطي المحكمة ، في الدعاوى التي يوجب فيها القانون ندب حكمين ، اجلا واحدا للطرفين اذا طلب تسمية حكمين من اهلهما ، فإن لم يفعلا جاز للمحكمة ان تندب الخبيرين المعاونين لها او غيرهما كحكمين .
تاسعا : استخدام النموذج الملحق بالكتاب الدوري بإرفاقه برول السيد رئيس المحكمة خلال تداول الدعوى ليتم التأشير فيه بما تم من اجراءات لازمة للفصل في الدعوى ، حتى يتسنى استيفاء كافة مستندات الدعوى واجراءاتها قبل حجزها للحكم وحتى لا تضطر المحكمة الى اعادة الدعوى الى المرافعة أو القضاء بحكم استجواب لما فيها من اطالة امد التقاضي دون مبرر .
عاشرا : انه في حالة حجز الدعوى للحكم يتم تحديد جلسة الحكم – على اقصى أمد – في الشهر التالي للشهر الذي تم حجز الدعوى فيه .
حادي عشر: العمل على تفعيل دور القاضي الايجابي في ادارة الدعوى خاصة فيما يتعلق ببيان دخل المدعى عليه ويساره في دعاوى المطالبة بالنفقات وكذا قدرته على سداد متجمد النفقة فيما يتعلق بدعاوى الحبس ، بأن تستمع المحكمة – على سبيل الاستئناس – في جلسة المرافعة دون احالة الى التحقيق الى اقوال أي شخص موثوق به – ذكرا كان او انثى – يحضره احد الطرفين دون حلف يمين .
ثاني عشر : انه في دعاوى النفقات يتعين على المحكمة في حالة طلب المدعي نفقة مؤقتة لحين صدور حكم في الدعوى ان تصدر قرارها بالنفقة المؤقتة ولا تمتنع عن ذلك .
ثالث عشر : انه في دعاوى رد منقولات الزوجية اذا اقامت المدعية دعواها بطلب رد منقولات الزوجية بموجب قائمة منقولات الزوجية – الغير مطعون عليها او متنازع فيها – والممهورة بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه ، فلا يستلزم لإجابة المدعية الى طلباتها عرض المنقولات عليها او احالة الدعوى للتحقيق .
رابع عشر : ان يكتفى في دعاوى الحبس المقامة لامتناع المدعى عليه عن سداد متجمد النفقة بتقديم المدعية صورة رسمية من الصورة التنفيذية المودعة لدى بنك ناصر الاجتماعي ، مع الزام المدعية بتقديم شهادة من بنك ناصر الاجتماعي مشتملة على تاريخ بدء صرف النفقة ومقدار المبلغ المنصرف شهرياً.
تحريرا في 26 / 9 / 2009                 مساعد وزير العدل 
                                               لشئون التفتيش القضائي
                                              المستشار / 

                                                           محفوظ صابر 
اشخاص شاهدوا الموضوع

السبت، 24 فبراير 2018

كتاب دوري رقم (6) لسنة 1980 بشأن الممنوعين من السفر

 استجابة للاعتبارات التي أثارتها مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قسم البحوث الفنية والقانونية في شأن تشابه أسماء بعض الممنوعين من السفر .

ورغبة في دقة بيانات طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر الموضحة بالكتب الدورية أرقام 17 لسنة 1971 ، 27 لسنة 1971 ، 11 لسنة 1972

لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى اتباع ما يلي بكل دقة :
أولا : يراعى عند استجواب المتهم أن يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا ( اسم المتهم ، واسم الأب ، واسم الجد ) ، وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ، ومحل الإقامة ، والمهنة والجنسية ، والاطلاع على بطاقته أو جواز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر إلى الخارج .
ثانيا : يراعى عند تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر أن تشتملمن واقع التحقيقات – على الأسماء الثلاثية للمتهم ( اسم المتهم ، واسم الأب ، واسم الجد كل في خانة مستقلة ) ، وباقي البيانات المشار إليها ، وتلك الموضحة بالكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1972 بالإجراءات المنصوص عليها فيه .
ثالثا : لا يجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة في شأن طلبات الإدراج في قائمتي الممنوعين من السفر وترقب الوصول وأن ترسل كل مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفني للنائب العام الذي له وحده مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن .
القاهرة في 11/2/1980
النائب العام
 محمد صالح الرشيدي 


اشخاص شاهدوا الموضوع

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2009 بشأن قواعد نظر قضايا منازعات الحيازة وقيدها وإصدار قرارات فيها

تبين لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة أو التفتيش المفاجئ على أعمال النيابات قيام بعض أعضاء النيابة العامة بحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة بدفتر الشكاوى الإدارية دون إعدادها لإصدار قرارات فيها عملا بما توجبه أحكام القانون ، كما تبين أيضا تراخي بعض النيابات في اتخاذ إجراءات التصرف في هذه المحاضر لمدة طويلة ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير في المراكز القانونية لأطراف النزاع ، وعدم وضوح عناصر الحيازة وصاحب الحق الجدير بحماية حيازته وتعذر تنفيذ ما يصدر من قرارات في شانها .ونظرا لأهمية قضايا منازعات الحيازة وضمانا لدراستها وفحصها وإعدادها لإصدار قرارات وقتية فيها في آجال مناسبة وفي سبيل الوقوف على ما ورد إلى النيابة الكلية أو الجزئية من تلك القضايا وما تم التصرف فيه منها ، يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي :أولا : يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية ( سواء كان رئيسا للنيابة العامة أو غيره من الأعضاء ) دراسة محاضر منازعات الحيازة بكل دقة فور ورودها إلى النيابة ، والأمر باستيفاء عناصر الحيازة فيها ومتابعة إنجاز ذلك الاستيفاء وتحقيق الغرض منه .ثانيا : إذا اقتضى الأمر تحقيق منازعة الحيازة تحقيقا قضائيا فيجب على العضو المدير للنيابة الجزئية أن يباشر ذلك بنفسه ويجوز له أن يعهد إلى احد السادة أعضاء النيابة بإجراء هذا التحقيق .ثالثا : يجب إنجاز الاستيفاء أو التحقيقات في قضايا منازعات الحيازة في آجال قريبة ، وإرسالها إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة بالرأي بشان القرار المقترح وأسانيده التي بني عليها .رابعا : إذا انطوت منازعة الحيازة على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير ، وتوافرت أركان هذه الجريمة وترجحت أدلة ثبوت الاتهام فيها ، فيجب المبادرة إلى نسخ صورة من الأوراق واعتمادها بخاتم النيابة وقيدها برقم جنحة وإسباغ القيد والوصف المنطبقين عليها وإحالتها إلى المحكمة المختصة لنظرها في اقرب جلسة ، وطلب الفصل فيها على وجه الاستعجال ، مع التأشير برقم الجنحة في دفتر الشكاوى الإدارية .خامسا : يجب مراعاة القواعد التي تضمنتها مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة 9/9/2009 بشان نظر منازعات الحيازة أمام النيابة العامة وإصدار القرارات فيها .سادسا : ينشأ بكل نيابة جزئية ونيابة كلية ونيابة شئون الأسرة ( كلية وجزئية ) دفتر يخصص لقيد بيانات قضايا ومحاضر منازعات الحيازة وقرارات النيابة الصادرة فيها على النحو الوارد بنماذج الدفاتر التالية :- ( نموذج رقم "27" نيابة ) بالنسبة للنيابة الجزئية .- ( نموذج رقم "28" نيابة ) بالنسبة للنيابة الكلية .سابعا : يكون القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة المشار إليه بأرقام مسلسلة يطلق عليها " أرقام الحصر " تبدأ من بداية العمل به في هذا العام ( 2009 ) وتنتهي بانتهائه ، ثم يبدأ القيد فيه من العام القادم ( 2010 ) والأعوام التالية له بأرقام مسلسلة تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام ويشمل القيد القضايا والمحاضر التالية :- جميع قضايا ومحاضر منازعات الحيازة الباقية بالنيابة الجزئية عند بدء العمل بالقيد في دفتر حصر منازعات الحيازة .- المحاضر الواردة من أقسام ومراكز الشرطة سواء عرضت على النيابة مع أطراف النزاع أو وردت بالإيراد العادي .- المحاضر المستخرجة من الحفظ بأمر من المكتب الفني للنائب العام أو نيابة الاستئناف أو النيابة الكلية لانطوائها على منازعات بشان الحيازة .- الصور المنسوخة من قضايا أخرى لتخصيصها عن منازعات الحيازة .ثامنا : يجب قيد محاضر منازعات الحيازة بدفتر حصر منازعات الحيازة المشار إليه في البند سادسا فور ورودها إلى النيابة ، ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر منها بالنيابة أو إرساله إلى قسم أو مركز الشرطة للاستيفاء أو إرساله إلى النيابة الكلية دون قيده بدفتر حصر منازعات الحيازة .تاسعا : يجب التأشير على ملف القضية والمحضر ودفتر الشكاوى الإدارية وجدول الجنح - بحسب الأحوال – قرين الرقم القضائي المعطى لمحضر منازعة الحيازة برقم القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الجزئية ، وعند ورود القضية أو المحضر إلى النيابة الكلية يجب التأشير عليه أيضا برقم القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الكلية .عاشرا : لا يجوز قيد محاضر منازعات الحيازة التي يتم تحقيقها بمعرفة النيابة بدفتر حصر تحقيقات القضايا الجنائية ، ويكتفى بالقيد في دفتر حصر منازعات الحيازة سالف البيان .حادي عشر : في نهاية كل عام يتم مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الجزئية والوقوف على القضايا والمحاضر التي لم يتم التصرف فيها ، وإدراج أرقامها وأرقام حصرها فقط في الصفحات الأولى لدفتر حصر منازعات الحيازة في العام الجديد ( في بداية شهر يناير ) للرجوع إليها لمعرفة تلك القضايا .ثاني عشر : يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة في آخر كل شهر للتحقق من انتظامه ويوقع عليه بما يفيد ذلك ، ويعهد المحامي العام للنيابة الكلية إلى احد السادة رؤساء النيابة الكلية بإجراء هذه المراجعة لدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الكلية .ثالث عشر : يجب على رئيس القلم الجنائي والمفتش الإداري المختص – بالنيابة الجزئية والنيابة الكلية – الإشراف بعناية تامة على انتظام القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة والعمل على استيفاء كافة بيانات القيد به .والله ولي التوفيق
تحريرا في 9/9/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود


اشخاص شاهدوا الموضوع

كتاب دوري رقم 2 لسنة 1999 بشأن تحقيق الطعن بالتزوير


تلاحظ أنه في حالة ايقاف المحكمة السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير في المستند سند الدعوى التي تنظرها .
أنه جرت بعض النيابات على تحقيق الطعن بالتزوير وبعد الاستعانة بأهل الخبرة وفور ورود التقرير تقوم بتحديد جلسة وإعادتها للمحكمة لنظر موضوع الدعوى قبل التصرف في الادعاء بالتزوير سواء بصدور أمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية او باقامة الدعوى الجنائية في شأن التزوير والفصل فيها وصيرورة كل من الأمر او الحكم نهائيا بالمخالفة للمادة 297 من قانون الاجراءات الجنائية والمبادئ التي استقرت عليها محكمة النقض في عهذا الشأن .
كما تلاحظ أنه في حالة فصل المحكمة في الدعوى الموضوعية دون التربص لحين الفصل في الادعاء بالتزوير بأمر بألا وجه حائزا للحجية او بحكم نهائي ، قد جرت بعض النيابات على غض النظر عن استئناف تلك الاحكام او الطعن عليها فيها بالنقض حسب الاحوال رغم كون هذا الحكم قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وفقا لما سلف .
ومن ثم نهيب باعضاء النيابة العامة مراعاة التصرف في الادعاء بالتزوير قبل اعادة الدعوى الموضوعية للفصل فيها او الطعن في الاحكام الصادرة فيها بالمخالفة لما تقدم للخطأ في تطبيق القانون بحسب الأحوال .


صدر في 16/3/1999
النائب العام
المستشار / رجاء العربي 



اشخاص شاهدوا الموضوع

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2008 بشأن التامين الإجباري عن حوادث السيارات


صدر القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد ( 21 مكرر ) بتاريخ 29 / 5 / 2007 وبدا العمل به اعتبارا من يوم 1 / 7 / 2007 .
وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على انه : " يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور.
ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا له "
كما نصت المادة 11 منه على انه : " في حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام هذا القانون يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له واثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث."
وقد أصدر وزير الاستثمار القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ونشر في الوقائع المصرية العدد 194 بتاريخ 25 / 8 / 2007 وبدا العمل به اعتبارا من يوم 26 / 8 / 2007 حيث نصت المادة 5 منه على أن تتولى النيابة العامة إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال عشرة من تاريخ إبلاغها بوقوعه .
وقد ورد إلينا كتاب وزير الاستثمار المؤرخ 16 / 2 / 2008 متضمنا انه في إطار الخدمات التي يؤديها قطاع التأمين بوزارة الاستثمار لجمهور المواطنين فقد أعدت الهيئة المصرية للرقابة على التامين بالاشتراك مع خبراء وزارة الداخلية نموذجا لبيانات الإخطار الذي تقوم به النيابة العامة بإخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث إعمالا لأحكام القانون ( الإخطار المرفق (
وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون التامين الإجباري المشار إليه وتنظيما للعمل بأحكامه ندعو السادة أعضاء النيابة العامة في حالة تلقيهم بلاغ أو ورود محضر استدلال في واقعة حادث موجب للتعويض إلى مراعاة وإتباع ما يلي :
أولا : يجب على عضو النيابة دراسة ما يعرض عليه من بلاغات أو محاضر استدلالات محررة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور ، والأمر باستيفاء العناصر اللازمة لإثبات كل واقعة ونسبتها إلى المتهم – وتحقيقها قضائيا عند الاقتضاء – مع الاستعلام من جهة المرور المختصة – بموجب كتاب رسمي – في حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات عن الآتي :
-
- بيان ما إذا كانت المركبة مرخصا بتسييرها ، وتاريخ انتهاء مدة الترخيص .
-
- اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له ، مع إرفاق صورة من وثيقة التامين المودعة في الملف الخاص بالمركبة بجهة المرور . ثانيا : المقصود بمركبات النقل السريع المشار إليها جميع المركبات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل وهي سيارة خاصة وسيارة أجرة وسيارات نقل الركاب وسيارة نقل مشترك وسيارة نقل وسيارة نقل خفيف والجرار والمقطورة والدراجة النارية .
ثالثا : يجب على عضو النيابة المختص إثبات نتيجة الاستعلام المشار إليه في البند السالف بمحضر التحقيق - في حالة إجرائه – أو إرفاقها بمحضر الاستدلال المحرر عن الحادث ، وتكليف الكاتب المختص بتحرير بيانات نموذج الإخطار المرفق صورته بهذا الكتاب من واقع البيانات الثابتة بالبلاغ أو محضر الاستدلال أو محضر التحقي وما تبين من الاستعلام المشار إليه بالبند أولا ، ومراجعة تلك البيانات مراجعة دقيقة والتوقيع عليه وبصمته بخاتم النيابة .
رابعا : يتم الإخطار المشار إليه إذا كانت المركبة مرخصا بتسييرها ، أما إذا كانت غير مرخص بها فلا موجب لذلك الإخطار ، وفي الحالة الأخيرة يجب دراسة مدى توافر أركان جنحة عدم التامين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المؤثمة بالمواد 1 ، 3 ، 21 من القانون رقم 72 لسنة 2007 المشار إليها سلفا .
خامسا : يرسل إخطار النيابة للشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض وفقا للنموذج المشار إليه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ النيابة بوقوع الحادث وذلك مع مندوب النيابة إن كان مقر الشركة المؤمنة على المركبة في ذات المدينة التي يوجد بها مقر النيابة ، أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان ذلك المقر خارج المدينة .
سادسا : يحرر إخطار مستقل لكل مركبة إذا تعددت المركبات في الحادث الواحد .
سابعا : يجب على عضو النيابة المختص بالتصرف النهائي في القضية التأكد من إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض على النحو السابق بيانه ، والقيام بهذا الإخطار في حالة عدم حصوله .
ثامنا : يجب التأشير على ملف القضية وبجدول الجنح برقم وتاريخ إرسال الإخطار إلى الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض .
والله ولي التوفيق ،،،،صدر في 24 / 2 / 2008
النائب العام
المستشار / عبدالمجيد محمود


اشخاص شاهدوا الموضوع

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2012 بشان مكافحة تزوير الكتب وحماية حقوق المؤلف

ورد إلينا كتاب السيد رئيس اتحاد الناشرين المصريين رقم 268 والمؤرخ 24 / 4 / 2012 متضمنا تفشي ظاهرة تزوير الكتب والتعدي على حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك بالاعتداء على حقوق النشر والتأليف عن طريق الطبع والنسخ الورقي والالكتروني وتزوير الكتب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل مما يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الثقافة وحركة النشر والتأثير بالسلب على حجم الإنتاج الفكري والثقافي والأدبي في مصر ، والذي من اجله عقد الاتحاد مؤتمراً موسعاً تحت عنوان " مكافحة تزوير الكتب وحماية حقوق المؤلف " ضم إلى جانب الجهات والهيئات المختصة ذات الصلة أو العلاقة بصناعة النشر في مصر ممثل عن النيابة العامة خلص – بعد عرض المشكلة –إلى وضع مقترحات لحلها منها ما خص الهيئات القضائية :
1 – إنشاء محكمة مختصة لقضايا وأمور مهنة وصناعة النشر .
2 – إنشاء نيابة متخصصة لحماية الملكية الفكرية .
3 – إعداد دورات متخصصة في جرائم الملكية الفكرية لأعضاء النيابة العامة .
4 – إصدار تعليمات إلى وكلاء النيابة بالمحاكم الاقتصادية بقبول الجنح المباشرة الخاصة بالملكية الفكرية .
5 – اعتماد اتحاد الناشرين المصريين لدى الجهات القضائية بوصفه الخبير المتخصص في مجال الملكية الفكرية .
وفي ضوء ما تقدم وتمشيا مع الاعتبارات التي ساقها اتحاد الناشرين سالفة البيان وإعمالاً للغاية منها ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : المبادرة إلى تحقيق جرائم الاعتداء على حقوق المؤلف المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 واستظهار أركانها وعناصرها والملابسات المحيطة بها من حيث طريقة وأسلوب ارتكابها والأدوات المستخدمة فيها وبيان أدلة ثبوت ونفي الاتهام وانجاز هذه التحقيقات في آجال قريبة .
ثانيا : مخاطبة اتحاد الناشرين المصريين (الكائن 92 شارع التحرير - الدقي) لندب احد خبرائه المختصين في فحص المؤلف محل الجريمة والتثبت من وقوع اعتداء عليه وكيفية ذلك إن كان وإبداء الرأي الفني في ذلك .
ثالثا : إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة على وقائع هذه الجرائم وتوخي الدقة القانونية في ذلك ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحكمة الاقتصادية المختصة وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها . رابعا : يجب على أعضاء النيابة أن يأمروا بطلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين في جرائم الاعتداء على حقوق المؤلف وتقليد وتزوير العلامات التجارية قبل التصرف فيها بتقديمهم للمحاكمة الجنائية لما في ذلك من اثر في تشديد العقوبات الأصلية المقررة ووجوب الحكم بعقوبة غلق المنشأة التي استغلها المتهم في ارتكاب الجريمة في حالة العود .
خامساً : قد ترتبط جرائم الاعتداء على حقوق المؤلف بجرائم أخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ذلك جرائم تقليد العلامات التجارية (مادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ) وجريمة مزاولة مهنة النشر دون القيد بسجل الناشرين ( المادة 5 من القانون رقم 25 لسنة 1965 ) مما يوجب التصرف فيهما معاً وإحالتهما إلى المحكمة المختصة بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد ، ومن ثم يتعين العناية بإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة لهذه الجرائم المرتبطة .
سادساً : المبادرة إلى ضبط أدوات ارتكاب الجريمة ونسخ المؤلف محل الجريمة أو المتحصلة منها والتحفظ عليها لحين التصرف النهائي في الدعوى سواء بإصدار حكم أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
سابعا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو بالنقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
صدر في 16 / 12 / 2012
النائب العام
المستشار / طلعت ابراهيم عبد الله


اشخاص شاهدوا الموضوع

الجمعة، 23 فبراير 2018

الكتاب الدورى رقم (12) لسنة 2006 الصادر من النائب العام بشان نظام الصلح فى بعض الجرائم


جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006
بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم
 
فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام 
 
وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى:
إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى:  
 (( للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتا.ً
 
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة)) . 
وفقاً لنص المادة (188 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجنح الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى:  
القتل الخطأ   المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية *
* النصب   المادة 3366
* خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340
انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 *
المخالفات:  
المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند " 9 *
إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند "6*
التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 378 البند " 7 *
السب غير العلنى ( المادة 378 البند " 9  *
الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4 *
#
سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (2444 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها  
  
تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه   
 النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا
 التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر  
 أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها  
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (188 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ ما يلى:  
  
التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات  
 
مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة  
  
فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره  
  
إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح  
  
حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى  
  إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح  
  إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح  
  إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً  
والله ولى التوفيق ،،، صدر فى 18 / 7 / 2006 
النائب العام


اشخاص شاهدوا الموضوع

الجمعة، 24 مارس 2017

كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006 بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم

جمهورية مصر العربية النيابة العامة مكتب النائب العام المساعد للتفتيش القضائى كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006 بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم

فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام

وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى :

إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى :
للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة
وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى :
الجنح:
القتل الخطأ ( المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية ")
النصب ( المادة 336)
خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340)
انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 )
المخالفات :
المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند " 9 ")
إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند "6")
التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 378 البند " 7 ")
السب غير العلنى ( المادة 378 البند " 9")
الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4")
# سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها .
# تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه .
# النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا
# التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
# أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها .
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ مايلى :
# التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات .
مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة .
# فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره .
# إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح .
# حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى .
# إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
# إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
# إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى 18 / 7 / 2006
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود


اشخاص شاهدوا الموضوع

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...