تعديل

‏إظهار الرسائل ذات التسميات التشريعات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات التشريعات. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 27 مايو 2018

قرار وزير التربية والتعليم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه



الوقائع المصرية العدد 71 بتاريخ 26 / 3 / 2018
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ 
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ 
وعلى القانون رقم 73 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديله الصادر بالقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2016؛ 
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 2/ 2018؛ 
وتحقيقا لمقتضيات الصالح العام؛ 
قرر:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها
(أ) الامتحانات العامة: الثانوية العامة، ودبلوم التعليم الفني بأنواعه، ودبلوم التربية الخاصة، دبلوم الخط العربي والتخصص في الخط والتذهيب، وأبناؤنا في الخارج
(ب) الامتحانات المحلية: النقل في الصفوف الدراسية المختلفة، وإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي
(ج) المشرف على الامتحانات: رئيس عام الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة، ومدير مديرية التربية والتعليم المختص بالنسبة للامتحانات المحلية.
المادة 2
تسري القواعد والأحكام الواردة في هذا القرار على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة، والامتحانات المحلية التي تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها، داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
المادة 3
يلغى امتحان الطالب في جميع المواد، ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة، أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب أي من الأفعال الآتية
1- صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأي وسيلة: أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو اشترك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال
2- الغش، أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه، أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان
3- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان
4- الاعتداء بالقول، أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات، أو معاونيهم، أو الطلاب، أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه
5- استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه، أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين (1، 2) من ذات المادة أو الشروع فيه
6- مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه
7 - إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.
المادة 4
يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية
1- حيازة الهاتف المحمول، أو أي من الأجهزة التكنولوجية، أو أي وسائل، أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان
2- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو ما ينم على الاستهانة، أو السخرية بأي صورة من الصور
3- تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها.
المادة 5
يلغى امتحان الطالب طبقا لأحكام المادتين الثالثة، والرابعة من هذا القرار بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من: (الإدارة - المديرية - الوزارة)، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق، تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه، وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب على إنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية، وتعرض الأوراق على المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب، ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان نتيجة الامتحان، وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطارا له
ويراعى إثبات المخالفة الواردة بالفقرة (2) من المادة الرابعة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات يعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة، ليقوم برفعه إلى المشرف على الامتحان ليقرر إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه، ثم تعرض عليه الأوراق لإصدار القرار المناسب.
المادة 6
يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة.
المادة 7
يلغى امتحان الطلاب - مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا - في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيها التطابق، ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص، لعرضه على المشرف على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير المشار إليه والتأكد من وجود التطابق في الإجابة وإعداد تقرير مفصل ثان عن حالة التطابق يرفع إلى المشرف على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب، وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الإخلال بالسرية، مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد.
المادة 8
يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال - مع عدم الإخلال بأي عقوبة جنائية - إلغاء الامتحان، أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان، أو سلامة إجراءاته، أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة، أو خارجها.
المادة 9
يحرم الطالب الذي ألغى امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالإلغاء في هذا الدور
ويعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني، ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها
ولا تحول العقوبات الواردة في هذا القرار دون حق الجهة الإدارية في إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها.
المادة 10
يسمح للطالب الذي ارتكب إحدى المخالفات الواردة بهذا القرار باستكمال الامتحان في باقي المواد، لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق.
المادة 11
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.

اشخاص شاهدوا الموضوع

قانون 100لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم



الجريدة الرسمية العدد 27مكرر (و) بتاريخ 6 / 7 / 1987

(تم استبدال بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء" عبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2018)

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يحدد مرتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6000 جنيه سنويا، وبدل التمثيل بمبلغ 6000 جنيه سنويا
ويستحق معاشا يساوي مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-04-2018
ملغاة.
المادة 2
يتقاضى كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، ويعاملون من حيث المعاش المعاملة المقررة له.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-04-2018
يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى.
المادة 3
يحدد مرتب نائب رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-04-2018
يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
المادة 4
يحدد مرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنويا، وبدل التمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنويا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-04-2018
يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% (تسعين في المائة) من الحد الأقصى للأجور.
المادة 4 مكرر
تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80% (ثمانين في المائة) من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط
وفي حال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.

المادة 5
لا تخضع بدلات التمثيل والمعاشات المنصوص عليها في المواد السابقة لأية ضرائب أو رسوم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 23-04-2018
تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.
المادة 5 مكرر
لا تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.
المادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


اشخاص شاهدوا الموضوع

الاثنين، 7 مايو 2018

قانون 29لسنة 2018 بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

  • الجريدة الرسمية العدد  16مكرر (د) بتاريخ 23 / 4 / 2018
  • قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
  • المادة 1
  • يستبدل بنصي المادتين (82/ الفقرة الأولى)، (111/ الفقرة الثانية) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصان الآتيان
  • مادة (82/ فقرة أولى): 
  • يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة (83) منه، كما يلتزم بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول المرفقة بالإقرار الضريبي المشار إليه والبيانات المتممة له على النموذج الذي تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك خلال الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للإقرار، ولا يخل ذلك بحق الممول في تقديم الإقرار والجداول المرفقة به والبيانات المتممة له عند تقديم الإقرار
  • ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استيفاء كافة الجداول والبيانات المشار إليها وفي الميعاد على النحو المبين في الفقرة السابقة
  • مادة (111/ فقرة ثانية): 
  • ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتي
  • 1- المصروفات الإدارية والقضائية
  • 2- الضرائب المحجوزة من المنبع
  • 3- الضرائب المستحقة
  • 4- مقابل التأخير.
  • المادة 2
  • ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
  • يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اشخاص شاهدوا الموضوع

الاثنين، 23 أبريل 2018

قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري


مادة 1 ينشأ فى المديريات و المحافظات ( مكاتب للشهر العقارى ) تتولى ( شهر ) (المحررات ) التي تقضى القوانين بتسجيلها أو بقيدها الوزاراة التي تتبعها مصلحة الشهر العقارى و مكاتبها و تتبع هذه المكاتب ( وزارة العدل ) و يعين بمرسوم مقر كل منها و دائرة اختصاصه و يلحق بكل مكتب مأموريات يعين بقرار وزارى مقر كل منها و دائرة اختصاصه 
مقر المكتب الرئيسى ا لمصلحة الشهر العقارى وا ختصاصه 
مادة 2 ينشأ) مكتب رئيسى ) مقره مدينة ( القاهرة ) يرأسه امين عام يعين بمرسوم و يتولى هذا المكتب ادارة مكاتب الشهر العقارى و مراقبتها و حفظ صور لجميع المحررات التي شهرت فيها و صورة من الفهارس الخاصة بها مادة 3 – ملغاه مادة 4 تلغى اقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية و المختلطة و الشريعة و تحل محلها مكاتب الشهر العقارى 0 و يحال ما بهذه الاقلام و ما بمصلحة المساحة من السجلات و الفهارس و غير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات الى هذه المكاتب مادة 5 يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تفع فى دائرة اختصاصه و اذا كانت العقارت واقعة فى دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب اجراء الشهر فى كل مكتب منها و لا يكون للشهر الذى يتم فى احد هذه المكاتب اثره الا بالنسبة الى العقارات أو اجزاء العقارات التي تقع فى دائرة اختصاصه و يعد بكل مكتب ( فهرس للمحررات التي تم شهرها ) فيه و تحرر ( الشهادات العقارية ) التي تطلب وفقا للبيانات الواردة فى هذا الفهرس و يبين فى الشهادات قلم التسجيل الذي شهرت فيه المحررات متى كان شهرها سابقا على العمل بأحكام هذا القانون 
اختصاص و مهام مكاتب الشهر 
مادة 6 – تقوم ( مكاتب الشهر ) بما ياتى : 
1 - مراجعة المحررات ) المقدمة للشهر بعد التاشير على مشروعاتها \من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر 2-إثبات المحررات في دفاتر الشهر ) و التاشير عليها بما يفيد شهرها 3- تصوير المحررات ) التي يطلب شهرها 4- حفظ أصول المحررات التي تشهر ) و موافاة الجهات المختصة بصور منها 5- إعداد ( فهارس للمحررات التي تشهر 6- التأشيرات الهامشية ) و إرسال صور منها للمكتب الرئيسي 7- إعطاء ( الشهادات العقارية 8- إعطاء ( صور من المحررات التي تم شهرها و مرفقاتها 9- الترخيص ( بالإطلاع ) ( الكشف النظري كما تعتبر مكاتب الشهر ( جهة خبرة ) فيما يطلب اليها دراسته من الجهات القضائية ة ذلك بالنسبة الى ( الحقوق العينية العقارية ) 

مادة 7 لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول المحررات التي تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر 
مادة 8 يصدر وزير العدل قرار باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و تنظيم اللائحة دفاتر الفهارس ، كما تبين التنظيم الداخلي لمكاتب الشهر العقاري و المأموريات التابعة لها و سير العمل فيها 
الباب الثاني في المحررات الواجب شهرها 
مادة 9 جميع التصرفات التي من شانها ( إنشاء ) حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق ( التسجيل ) و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية و يترتب على عدم التسجيل ( إن الحقوق المشار اليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها ولا يكون للتصرفات ( غير المسجلة ) من الأثر سوى ( الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب ( قصر التسجيل ( على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها فى قسم أو ناحية معينة 0 و يجوز لمن حصل على ( حكم نهائي لصالحه ) أن يطلب ( قصر التسجيل ) على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية معينة ولا تسرى الفقرتان السابقتان اذا كان التصرف المقتضى به من ( عقود المقايضة ) ( البدل 
مادة 10 جميع التصرفات و الأحكام النهائية ( المقررة ) لحق من الحقوق العينية العقارية الاصلية يجب كذلك تسجيلها و يترتب على عدم التسجيل ( ان هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير و يسرى هذا الحكم على ( القسمة العقارية ) ولو كان محلها اموالا مورثة ، و يجوز للشريك الذى حصل على حكم نهائى بالقسمة أو بصحة التعاقد على القسمة ان يطلب قصر التسجيل على حصته ما لم يترتب على هذا الشهر ( انهاء حالة الشيوع ) ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على نصيبه فى قسم أو ناحية معينة 0 و على المكتب الذى تم فيه التسجيل ان يخطر مكاتب الشهر التي تقع بدائرتها باقى العقارات موضوع القسمة للتاشير بذلك 
مادة 11 يجب تسجيل ( الإيجارات و السندات ) التي ترد على ( منفعة العقار ) إذا ( زادت ) مدتها على ( تسع سنوات ) و( المخالصات و الحوالات ) ( بأكثر ) من ( أجرة ) ( ثلاث سنوات مقدما ) ، و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك 0 و يترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الايجارات و السندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات و الحوالة 0 التسجيل حجة على الكافة 
مادة 12 جميع التصرفات المنشاة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها و كذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق ( القيد ) و يترتب على عدم القيد ان هذه الحقوق ( لا تكون حجة على الغير 
ما لا يجوز إثبات تاريخه 
مادة 12 مكرر لا يقبل إثبات تاريخ ) المحررات الواجب شهرها ) طبقا للمواد السابقة 
شهر حق الارث 
مادة 13 يجب شهر ( حق الارث ) بتسجيل اشهارات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الرث مع قوائم جرد التركة اذا اشتملت على حقوق عينية عقارية و ذلك ( بدون رسم ) و الى ان يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر اى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق و يجوز ان يقصر شهر حق الارث على ( جزء ) من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبنى على أساسها تصرفات الورثة 
مادة 14 يجب التاشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الاشهادات أو الاحكام أو السندات و قوائم الجرد المتعلقة بها 0 و يحتج بهذا التاشير من تاريخ حصوله و مع ذلك اذا تم التاشير فى خلال ( سنة ) من تاريخ التسجيل المشار اليه فللدائن ان يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التاشير 
مادة15 يجب التاشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر و جودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع ، فاذا كان المحرر الاصلى لم تسجل تلك الدعاوى و يجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق اى حق من الحقوق العينية العقارية أو التاشير بها على حسب الاحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية 0 و تحصل التاشيرات و التسجيلات المشار اليها بعد ( اعلان ) صحة الدعوى ( و قيدها ) بجدول المحكمة 0 
مادة 16 يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التاشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها : و يتم التاشير بالنسبة لللاحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الاحكام 
مادة 17 يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التاشير بها ( ان حق المدعى اذا ما قرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من تلرتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التاشيربها ) ولايكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه ( بحسن نية ) قبل التاشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة 
الاثر الرجعى للتسجيل 
ولا يسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على الاحكام التي يتم التاشير بها بعد مضى ( خمس سنوات ) من تاريخ صيرورتها ( نهائية ) أو من تاريخ العمل بهذا القانون ايهما اطول 0 
محو التاشيرات 
مادة 18 لكل ذى شأن ان يطلب الى قاضى الامور ( الوقتية ) محو التاشير المشار اليه فى المادة الرابعة عشر ) فيامر به القاضى اذا كان سند الدين مطعونا فيه طعنا جديا كذلك للطرف ذى الشان ان يطلب الى القاضى محو التاشير أو التسجيل المشار اليه فى ( المادة الخامسة عشر ) فيأمر به القاضي اذا تبين له ان الدعوى التي تأشر بها أو التي سجلت لم ترفع إلا لغرض كيدي محض 0 
مادة 19 لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو برهنه ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق ولا التمسك كذلك بمحو القيد أو التنازل عن مرتبه القيد الا إذا حصل التاشير بذلك في هامش القيد الاصلى 0 
مادة 19 مكرر ملغاة ( الغيث بالقانون 181 بتاريخ 13/7/1957 بشأن طرح النهر و أكله 
الباب الثالث فى إجراءات الشهر على وجه العموم
مادة 20 تتم إجراءات الشهر فى جميع الأحوال بناء على ( طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم ) 
مادة 21 تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصرف ( بغير مقابل ) و يصدر به قرار من وزير العدل 0 و يجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج على ان تتضمن البيانات الواردة فى القرار المشار اليه و يجب ان يكون موقعا على هذه الطلبات من ( المتصرف أو المتصرف له ) في العقود و الاشهارات أو ممن يكون ( المحرر لصالحة ) فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات و صحف الدعاوى والأحكام 
مادة 22 يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة على ما ياتى – و ذلك فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة 
( أولا ) البيانات الدالة على شخصية كل طرف و على الأخص اسمه و لقبه و سنه و جنسيته و محل أقامته و اسم أبيه و جده لأبيه 
( ثانيا ) بيان صفات من يقومون مقام غيرهم و مدى سلطاتهم 
( ثالثا ) البيانات اللازمة و المفيده فى تعيين العقار و على الاخص بيان موقعه و مساحته و حدوده فان كان من الاراضى الزراعية وجب ذكر اسم النحية و الحوض و رقم القطعة و ان كان من اراضى البناء أو من العقارات المبنية فيها وجب ذكر اسم القسم و الشارع و الحارة و الرقم ان وجد 
( رابعا ) موضوع افلمحرر المرد شهره و بيان المقابل أو مقدار الدين ان وجد 
( خامسا ) البيانات الخاصة بالتكليف اذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرا فى دفاتر التكليف 
( سادسا ) البيانات الخاصة باصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف و ذلك في العقود و الاشهارات ، و كذلك احكام صحة التعاقد و القسمة و تثبيت الملكية اذا بنيت على الاقرار باصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته ، و أحكام توثيق الصلح بين الخصوم و اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة واوامر الاختصاص أو يجب ان تشتمل هذه البيانات على اسم المالك أو صاحب الحق العينى السابق و سبب انتقال الملكية أو الحق العينى و رقم وتاريخ شهر سند الملكية أو الحق العينى ام كان مشهرا 
( سابعا ) بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه و على الاخص ارتفاقات الرى و الصرف ، و يجب ان يقرن الطلب بالاوراق المؤيدة للبيانات المذكورة فى الفقرات ثانيا و خامسا و سادسا ملكية البائع للمبيع 
مادة 23 لايقبل من المحررات فيما يتعلق باثبات اصل الملكية أو الحق العينى وفقا لاحكام المادة السابقة الا : 1- المحررات التي سبق شهرها 2- المحررات التي تتضمن تصرفا مضافا الى ما بعد الموت تم قبل العمل باحكام هذا القانون 3- المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لانسان توفى 4- المحررات التي تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 اذا كان قد اخذ بها قبل العمل باحكام هذا القانون فى محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه و ذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى 
وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 
مادة 23 مكررا اذا كان اصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند الى احد المحررات المنصوص عليها فى المادة السابقة وطلب صاحب الشأن اسناده الى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فعلى المامورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقا لاحكام القانون المدنى ثم تحيل الطلب الى مكتب الشهر مشفوعا برايها و تتولى لجنة تشكيل بمكتب الشهر برئاسة امين المكتب و عضوية اقدم اثنين من الامناء المساعدين و الاعضاء الفنيين النظر فى طلب و الاعتراضات المقدمة بشانه و تصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه و تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات التي تتبع فى تحقيق وضع اليد ،و المستندات الواجب تقديمها و طرق النشر و الاعلان و كيفية الاعتراض امام اللجنة ة يستحق على الطلب رسم نسبى قدره ( 1 %) من قيمة العقار أو الحق العينى موضوع الطلب ، فضلا عن مصروفات النشر و الانتقال و لا يسرى احكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة 970من القانون المدنى ولا الاراضى الفضاء كما لا تخل احكام هذه المادة بحق ذوى الشان فى الالتجاء الى القضاء العادى للمنازعة فى موضوع الطلب 
مدة الطلب وامتداده 
مادة 24 يؤدى رسم قدره مائتا قرش عند تقديم الطلب و يعتبر الطلب كان لم يكن اذا لم يتم شهر المحرر خلال ( سنة ) من تاريخ ( قيد ) الطلب و تمتد هذه المدة سنة ثانية اذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الاولى باسبوعين طلب بالامتداد وادى عنه الرسم المطلوب 
مادة 25 تدون الطلبات على حسب تواريخ و ساعات تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمامورية 
مادة 26 تعيد المامورية للطالب نسخة من الطلب مؤشرا عليها برايها فى قبول اجراء الشهر أو ببيان ما يجب ان يستوفى فيه فاذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة فى خلال ثلاثة ايام من تاريخ التاشير عليها ارسلت اليه فى محل اقامته المبين فى الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار و صول 
مادة 27 للمامورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشان ان تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف العقار واصل الملكية أو الحق العينى مما يكون قد قدم اليها من الطلبات أو مستندات متى كانت لديها اصولها أو صورها و فى هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشان 
مادة 27 مكررا لصاحب الشأن عند الاقتضاء ان يستصدر امرا على عريضة من قاضى الامور الوقتية بالمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار موضوع اجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته و الحصول على البيانات و المعلومات اللازمة لاجراء الشهر وان يستصحب من يعاونه فى ذلك 
مادة 28 يقدم صاحب الشأن بعد التاغشير على طلب ( بقبول اجراء الشهر ) ( مشروع المحرر ) المراد شهره للمامورية المختصة و معه الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب و بعد بالمامورية دفتر تدون فيه مشروعات المحررات على حسب تواريخ وساعات تقديمها و تؤشر المامورية على مشروع المحرر ( بصلاحيته للشهر ) بعد التثبت من مطابقةالبياناتالواردة فيه لبيانات الطلب الخاص به فاذا لم يتقدم صاحب الشان لتسلم مشروع المحرر فى خلال ( ثلاثة ايام ) من تاريخ التاشير عليه ارسل اليه فى محل اقامته المبين فى الطلب ( بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار و صول ) 
مادة 29 تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم التاشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق على توقيعات ذوى الشان فيها ان كانت عرفية 
مادة 30 اذا كان الشهر المحرر بطريق ( القيد ) وجب ان يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على البيانات الاتية : 
( اولا ) اسم الدائن و لقبه و صناعته و محل غقامته و محله المختار فى دائرة المحكمة فان لم يختر له محلا صح اعلان الاوراق اليه فى قلم كتاب المحكمة 
( ثانيا ) اسم المدين أو المالك الذى رتب الحق على ملكه اذا كان غير المدين و لقبه و صناعته و محل اقامته 
( ثالثا ) تاريخ السند و الجهة التي تم امامها أو صدر منها 
( رابعا ) مصدر الدين المضمون و مقداره كاملا و ميعاد استحقاقه 
( خامسا )بيان يتضمن تعيين العقار الذى رتب عليه الحق تعيينا دقيقا 
( سادسا ) فى حالة رهن الحيازة العقارى بيان خاص بالتكليف و بالايجار الى الراهن اذا نص عليه فى عقد الرهن 
المراجعة الفنية و دفتر الشهر 
مادة 31 يعد بالمكتب ( دفتر للشهر ) تثبت فيه المحررات و قوائم القيد على حسب الاحوال بارقام متتابعة وفقا لتواريخ و ساعات تقديمها 
مادة 32 يحصل التاشير بما يفيد الشهر على المحررات الواجب شهرها بطريق ( التسجيل ) و على قوائم القيد فى حالة المحررات الواجب شهرها بطريق ( القيد ) و يتم التصوير و الحفظ و غير ذلك من الاجراءات طبقا للائحة التنفيذية 
التعارض 
مادة 33 اذا قدم ( للمامورية ) اكثر من طلب فى شان – واحد يجب – هذه الطلبات وفقا لاسبقية تدوينها فى الدفتر المعتد لذلك و ان تنقضى بين اعادة الطلب السابق مؤشرا عليه بالقبول واعادة الطلب الللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منهما ، على الاتجاوز هذه الفترة ( سبعة ايام ) و اذا قدم للمامورية اكثر من مشروع محرر فى شان عقار واحد واجب ان تنقضى بين اعادة مشروع المحرر السابق مؤشرا عليه بصلاحيته للشهر واعادة مشروع المحرر اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منها على الا تجاوز هذه الفترة ( خمسة ايام ) و تحتسب الفترات المتقدم ذكرها عند ارسال نسخة الطلب أو مشروع المحرر مؤشرا عليها لصاحب الشان بالبريد من ( تاريخ الارسال ) 
اسقاط الأسبقية 
مادة 34 اذا لم يتيسر اتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الاوراق اخطر صاحب الشان بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار وصول لتلافى هذا النقض أو العيب فى خلال – لا يجاوز خمسة عشر يوما فاذا لم يفعل رفع الامر الى أمين مكتب الشهر ، وللامين ان يصدر قرارا مسببا بسقوط اسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الأحوال و يراعى فى ابلاغ القرار الصادر بسقوط الاسبقية و فى اعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذى تقرر سقوطه القواعد المقررة فى المادة السابقة 0 
الشهر المؤقت 
مادة 35 لمن اشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له و لمن تقرر سقوط اسبقية طلبه بسبب ذلك ، ان يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة على حسب الاحوال و ذلك فى خلال عشرة ايام من وقت ابلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط اليه و يطلب الى امين المكتب اعطاء هذا المحرر أو القائمة رقما وقتيا بعد اداء الرسم و توثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه ان كان من المحررات العرفية و بعد ايداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على الا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات و يجب ان تبين فى الطلب الاسباب التي يستند اليها الطالب 
وفى هذه الحالة يجب على امين المكتب اعطاء المحرر أو القائمة رقما وقتيا فى دفتر الشهر المشار اليه فى المادة 31 و دفاتر الفهارس و ان يرفع الامر الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب فى دائراتها يصدر القاضى بعد سماع ايضاحات صاحب الشان و مكتب الشهر العقارى قررا مسببا خلال اسبوع من رفع الامر اليه بابقاء الرقم الوقتى ( بصفة – الغائه ) تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها المحرر أو القائمة 
اشخاص شاهدوا الموضوع

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...