تعديل

الخميس، 20 أبريل 2017

تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة



نص القانون : مادة ( 11 ) مرافعات
     إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت إلي جهة الإدارة .ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .
التعليق :
*** الفقرة الأولي من المادة 11 مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنه 1976 .المادة سابق تعديلها بالقانون رقم23 لسنه 1992 -الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992، كما عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999
*** أوجبت المادة المذكورة علي المحضر تسليم الإعلان لجهة الإدارة في حالات أربع :
1) حالة عدم وجود المعلن إليه أو أحد ممن يصح تسليم الإعلان إليه في موطنه .
 2) حالة إمتناع من وجده من هؤلاء عن الإستلام .
 3) حالة إمتناع المعلن إليه شخصيا عن الإستلام .
  4) حالة إمتناع المعلن إليه أو من يصح تسليم الإعلان إليه في موطنه عن التوقيع علي أصل الإعلان بالإستلام .
*** وينبغي أن يتم تسليم الإعلان إلي جهة الإدارة في ذات اليوم الذي تم الإنتفال فيه لموطن المعلن إليه ( نقض 25/6/1969ـ سنة 20 ص 1062)
*** أوضحت المادة 11 مرافعات محل التعليق من هو رجل الإدارة التي يقوم المحضر بتسليم الإعلان إليها هي : " مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال " وقد فضت محكمة النقض بأن : " الإعلان لا يكون صحيحا إلا إذا سلمت صورته إلي العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرته فلا يصح الإعلان إذا سلمت صورته إلي شيخ القرية التي لا يقيم فيها ولو كانت هذه القرية تابعة للبلدة الكائن بها موطن المطلوب إعلانه " ( نقض 19/4/1951 ـ المكتب الفني ـ 2 ـ 765)  ، وتكمن الغاية من تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة   هي أن تتولي هذه الجهة تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه ويتحقق ذلك  بتسليمه لجهة الإدارة التابع لها موطن المراد إعلانه.
*** وقد  أوجبت المادة محل التعليق رجال الإدارة الواجب تسليمهم الإعلان علي سبيل الحصر ـ وإن كان لا يلزم ذكر إسمه إذ العبرة بصفته مع مراعاة الإختصاص المحلي لرجل الإدارة أي يكون في دائرة موطن المعلن إليه وإلا بطل الإعلان .( نقض 18/4/1951 ـ سنة 20 ص 765)
 إلا أن ذلك لا يمنع أنه يجوز تسليم الإعلان لمن ينوب عن رجال الإدارة المذكورين ( طعن 1269 لسنة 52 ق )  .
*** القانون لم يرتب البطلان إذا لم يقم رجل الإدارة بتوصيل أو تسليم الإعلان إلي المعلن إليه ، لذلك أوجب علي المحضر خطابا بعلم الوصول للمعلن إليه يخطره بأن صورة الإعلان سلمت لجهة الإدارة علي أن يتم ذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الإعلان لجهة الإدارة إلي موطن المعلن إليه أو محله المختار ، وهذا الميعاد يمتد إلي أول يوم عمل إذا صادف ذلك يوم عطلة رسمية . ( نقض 504 لسنة 42 ق ـ جلسة 27/11/1979 )، والجزاء الذي يترتب علي مخالفة ميعاد ( 24 ساعة ) المذكور هو البطلان طبقا لصريح نص المادة 19 مرافعات التي جري نصها علي أن : (يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 ) .
***  و يتعين علي المحضر أن يثبت كافة الإجرءات التي إتخذها في ورقة الإعلان في حينه وإلا  صار الإعلان باطلا ( نقض 11/2/1962 سنة 13 ص 224 ) فيثبت إنتقاله لموطن المعلن ويثبت أحد الحالات الأربع التي تبرر قيامه بالإعلان مع جهة الإدارة ، ويثبت إنتقاله إلي رجل الإدارة في ذات اليوم  ويثبت إرساله خطاب موصي عليه إلي المعلن إليه في موطنه ، وعليه أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته ، فإذا خلت الورقة المعلنة من أحد تلك البيانات بطل الإعلان ، و لا يدفع البطلان أن يتم إثبات أحد تلك البيانات خارج الورقة المعلنة .( نقض 1/7/1971ـ سنة 22 ص 28 ، نقض 15/4/1971 ـ سنة 22 ص 482  ، نقض 456 لسنة 43 ق ـ جلسة 9/3/1977 ـ  الطعن رقم 5708 لسنة 57 ق جلسة 1/2/1989) والعلة من ذلك أن يبعث الثقة في صحة ما أتاه من إجراءات بجعلها قابلة للتتبع فإن هو إكتفي في مقام بيانها بعبارات شملها تعميم وتعمية لا يهتدي بها إلي حقيقة واقعة يكون الإعلان باطلا .    ( نقض 16/3/1939 ـ مجموعة عمر ـ 2 ـ 531  ،  نقض 15/4/1971 ـ المكتب الفني ـ 22 ـ 482 ) .

أحكام النقض :

* النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى عليه حكم الهيئه العامة لمحكمة النقض - أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخصدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها، ويخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10 ،11 ، 13 من قانون المرافعات وهى تستهدف العلم الحقيقى للمعلن إلية بتسليم ورقة الإعلان فإذا تم الإعلان على هذا النحو المبين بالمادة 11 من قانون المرافعات وسلم لجهه الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه فى موطنه خلال أربعه وعشرين كتاباً مسجلاً يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحويعتبر منتجاً أثاره إلا إذا أثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذى تم لجهه الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أوتقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجرى ميعاد الطعن فى حقه لعدم علمه بواقعه الإعلان . 
)         
الطعن رقم 774لسنه 60ق جلسة 7 / 12/ 1995 س 46 ج2 ص 1326)


*  لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه فى موطن المراد إعلان إليه فى موطن المراد إعلانه أو إمتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصوره أن يعلنه فى اليوم ذاته فى مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات ، وكان يبين من الإطلاع إعلان الطاعن بجلسة .......... المشار إليها التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بأن المحضر الذى باشر لإعلان قام بإعلانه لجهة الإدارة يوم.......... لعدم الإستدلال عليه و أثبت فى نهاية الإعلان أنه أخطر عنه فى ذات اليوم وهى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليه - الطاعن - فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار تم بطريق المسجل ، ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلا ولا يصح أن يبنى عليه الحكم فى معارضته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلا .
                         ( الطعن رقم 20110 لسنة 62 ق جلسة 4/4/1995 س 46 ص 636  )

*  مفاد النص فى الفقرة الاولى من المادة 487 من قانون المرافعات أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بأعلان الدائن به على يد محضر واذا لم يضع المشروع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنه عرضأ بلوفاء فإنه يسرى فى شأنها القواعد العامه فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادتان العاشرة والحادية عشرة ذات القانون ، فإن لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقأ للمادة العاشرة أو امتنع من وجده من المذورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أوالعمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال ، ومن ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحأ إذا تم إعلانه وفقأ لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصأ أخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى استلام الدين . 
                      (  الطعن رقم 2745 لسنة 60 ق – جلسة 27/11/1994 س 45 ص 1485 ج 2 )

* مفاد نص المادتين 10 ، 11 من قانون قانون المرافعات - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا تم الاعلان فى موطن المعلن اليه ولم يجده المحضر فعليه ان يثبت ذلك فى ورقة الاعلان وان يقوم بتسليم الصورة لاحد الاشخاص الذين ينص عليهم القانون وفقا للمادة العاشرة فقرة ثانية من قانون المرافعات وبهذا التسليم يصح الاعلان وينتج اثره ولايلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من ذات القانون اذ ان لايكون الا فى حالة امتناع من وجد بالموطن عن تسلم الصورة او عن
التوقيع على اصل الاعلان بالاستلام . 
                        (الطعن رقم 49 لسنة 60 ق جلسة 27/ 1 / 1994 س 45 ج 1 ص 262)

*   لما كان المشرع لم يضع قواعد خاصة لإعلان صحف الدعاوى أو تعجيل السير فيها بعد الانقطاع فيسرى فى شانها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ومفادها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة الى أحد الأشخاص الذى عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح أعلا نهم عنهم أو امتنع عن التوقيع على اصل الاعلان أو عن استلام الصورة فيجب على المحضر ان يسلم الورقة فى ذات اليوم الى جهة الإدارة ، وان يحظر المعلن اليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة ، ويعد غلق مسكن المطلوبة إعلانه مما يندرج تحت حكم المادية الحادية عشر ويوجب على المحضر تسليم الورقة الى جهة الإدارة لان النحو الذى رسمه القانون فيسرى عليها حكمه لذات العلة ولما كانت الحكمة التى توخاها المشرع من وجوب أخطار المعلن اليه فى حالة فى حالة تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بكتاب مسجل هو أخباره بمن سلمت اليه الصور حتى يسعى الى تسلمها والعلم بها فان مؤدى ذلك ضرورة أخطار كل من المعلن إليهم - ولو تعددوا - بكتاب مسجل مستقل لكل منهم حتى يتحقق العلم الظنى أو الحكمى بذلك الاعلان بكتاب مستقل فان إجراءات الإعلان تكون باطلة مما يؤثر فى سلامة الحكم عملا بالمادة 19 / 1 من قانون المرافعات ، ذلك أن فى قيام المحضر بإخطار المعلن اليهم جملة واحد ما يعجز محكم النقض عن مراقبة صحة إعلان كل منهم على النحو المقرر قانونا ، فان قضت محكمة الموضوع فى الدعوى بناء على ذلك يكون حكمها باطلا قانونا متى تمسك بذلك ذوى الشان .     
                     ( الطعن رقم 617 لسنة 59 ق جلسة 17 / 1 / 1994 س 45 ج1 ص 174 )

*   اذ كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 11من قانون المرافعات على أن -....- وفى المادة 19على أن -.....- يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة وأن المشرع أراد من المحضر أن يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه حتى يكون فى ذلك رقابه على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك الإجراءات .لما كان ذلك وكان الثابت من أصل إعلان صحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان أن المحضر قام بإعلانها لجهة الإدارة دون أن يوجه إلى الطاعن خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخطره فيه أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة وأثبت فى محضريهما أنه لم يرسل هذا الإخطار لعدم وجود طوابع بريدية ، فمن ثم يكون إعلان صحيفة الاستئناف قد وقع باطلا لتخلف هذا الإجراء الجوهرى . 
                           (الطعن رقم 3731 لسنة 58 ق جلسة 20/6/1993 لسنة 44 ع 2 ص724 )

*    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا خلت صورة الاعلان مما يشير إلى أنها هىالتى قام المحضر بتسليمها للخصم المراد إعلانه وجاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن ان تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الاعلان فإنه لا يجب التعويل عليها فى أنها الصورة التى سلمت فعلا إلى هذا الخصم خاصة إذا اشتمل أصل ورقة الاعلان على جميع البيانات التى استوجبها القانون لصحته وتم اعلانها فى الميعاد .
                            (الطعن رقم 3431 لسنة 60 ق جلسة 16/1/1992 س 43 ج 1ص177)

*    لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب علي المحضر اذا لم يجد من يصح تسليم الاعلان اليه في موطن المراد اعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أواستلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الادارة وأن يوجه الي المعلن اليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخطره فيه أن الصورة قد سلمت الي جهة الادارة . وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان علي عدم مراعاة هذه الاجراءات . وكان البين من الاطلاع علي اعلان الطاعنة بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذي باشر الاعلان قام باعلانها الي جهة الادارة يوم 1987/2/28 لغلق مسكنها وأثبت في نهاية الاعلان عبارة تفيد أنه أخطرها بالمسجل في 1987/2/3 وهي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بارسال كتاب للمعلن اليها ـ الطاعنة ـ في موطنها الأصلي أو المختار يخبرها فيها بأن صورة الاعلان قد سلمت الي جهة الادارة وأن الاخطار قد تم بطريق المسجل ، ومن ثم فان اعلانه الطاعنة ـ لجهة الادارة يكون قد تم باطلا ولا يصح أن يبني عليه الحكم في معارضتها ، ويكون الحكم اذ قضي بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا بناء علي هذا . الاعلان يكون باطلا لما كان ذلك ، وكان ميعاد الطعن في مثل هذا الحكم لا ينفتح الا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره واذا كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 1987/11/12 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن ، ثم أودع الأسباب بتاريخ 1987/11/15 ـ حسبما تبين من المفردات المضمومة ، فان التقرير بالطعن وايداع الأسباب يكون قد تم في الميعاد بما يتعين معه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
                           ( الطعن رقم 5597 لسنة 59 ق جلسة 3/12/1990 س 41 ص 1066 )

*   اذ كانت الحكمة التى توخاها المشرع من وجوب اخطار المعلن اليه فى حالة تسليم صورة الاعلان لجهة الادارة بكتاب مسجل هو اخطاره بمن سلمت اليه الصورة حتى يسعى لتسليمها والعلم بها . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الاعلان يكون قد تم صحيحا فى تاريخ تسليمه لجهة الادارة ، ولا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسلم المعلن اليه له ، وهو ما ينفى بذاته عن المعلن اليه العلم اليقينى أو الظنى بما تضمنه الاعلان ، بما مؤداه أن الأثر الذى رتبته المادة 11 من قانون المرافعات على تسليم الصورة لجهة الادارة يقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى ، وهو ما يكفى بصحة الاعلان العادى ، سواء وجه اليه الاعلان فى محــــــل اقامته ، أو فى محل تجارته أو حرفته بالنسبة الى الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، الا أنه لا يكفى لاعلان الحكم ، اذ لا تتوافــــــر بــــــــــه الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء الذى أورده بنص المادة 213 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه ، ولا ينتج أثرا فى هذا الصدد ، ولا يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم الا اذا قام الدليل على استلام المحكوم عليه أو من يمثله قانونا ورقة الاعلان مـــــــن جهة الادارة ، فعندئذ تتحقق الغاية بعلمه بالحكم الصادر ضده ، عملا بنص المادة 20 من قانون المرافعات وينتج الاعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
                            (الطعن رقم 2293 لسنة 54 ق جلسة 23/11/1989 س 40 ع 2 ص 166 )
*    من المقرر أن اعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل اقامته . وكانت اجراءات الاعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الاجراءات الجنائية ، تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادتان 10 و 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب اعلانها الي الشخص نفسه أو في موطنه ، واذا لم يجد المحضر المطلوب اعلانه في موطنه ، وكان عليه تسليم الورقة الي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، واذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما ذكر ـ أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الادارة التي يقع موطن المعلن اليه في دائرتها ، ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربعة وعشرون ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن اليه أن يوجه اليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت اليه الصورة ، كما يجب عليه أن يبيّن ذلك كله في حينه في أصل الاعلان وصورته لما كان ذلك ، كان ما أثبته المحضر بورقة الاعلان من عدم الاستدلال علي الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من اجراءات سابقة علي الاعلان ، اذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور أو وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد به من يصح تسليمها اليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام ، فان عدم اثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ المار ذكره ـ ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضي في معارضة الطاعن برفضها ، استنادها الي هذا الاعلان الباطل ، قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة .
                             ( الطعن رقم 5708 لسنة 57 ق جلسة 1/2/1989 س 40 ص146 (

*    المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كانت البيانات التى أثبتها المحضر في ورقة الاعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول الصورة الى المعلن اليه ، فان الاعلان يكون صحيحا ويترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلا الى المعلن اليه فى الميعاد القانونى ، ولا يجوز دحض هذه القرينة باثبات أن الصورة لم تصله أو لم يعلم بحصول الاعلان فى الميعاد الا أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بورقة الاعلان من اجراءات قام بها

بنفسه أو وقعت تحت بصره . 
                           ( الطعن رقم 183 لسنة 51 ق جلسة 18/1/1989 س 40 ع 1 ص192)
اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...