تنص المادة
65/3 من قانون المرافعات على أنه: " لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من
الحقوق العينية العقارية إلا إذا أُشهرت صحيفتها ".
كما تنص
المادة 103/3 من قانون المُرافعات على أنه: " إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات
اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما
اتفقوا عليه - كتابةً أو شفاههً - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو
صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أُثبت فيه الاتفاق ".
كما تنص
المادة 126 مُكرر من قانون المُرافعات على أنه: " لا يُقبل الطلب العارض أو
طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا
تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أُثبِتَ فيه ".
والتطبيق في مجال إعمال الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إشهار الصحيفة هو أن يكون هناك عقد أو
اتفاق على حق من الحقوق العينية العقارية مطلوب القضاء بصحته، والمقصود بالعقد أو
الاتفاق هو توافق ارادتين على إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء
التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه.
والدفع بعدم
قبول الدعوى لعدم إشهار الصحيفة هو دفع شكلي موجه إلى إجراءات الخصومة وكيفية
توجيهها، ألا أنه دفع متعلق بالنظام العام لأن الباعث إلى تقريره - على ما يبين من
المذكرة الإيضاحية للقانون - هو تحقيق مصلحة عامة اجتماعية واقتصادية تتعلق بنظام
المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد. ومن ثم يجوز إبداء هذا الدفع في أية حالة
تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف، بل للمحكمة من تلقاء نفسها أن تعرُض
له وتحكم بعدم قبول الدعوى إذا ما استبان لها عدم شهر الصحيفة.
ويجب على
المحكمة أن تتصدى لهذا الدفع وتفصل فيه على استقلال قبل التعرض للموضوع ومن ثم لا
يجوز لها أن تأمر بضمه إلى الموضوع.
ولما كان
البين من طلبات المدعى في الدعوى الماثلة أنه يهدف إلى استصدار حكم بصحة ونفاذ عقد
بيع يتضمن حق من الحقوق العينية العقارية ورغم ذلك لم تُشهر صحيفة الدعوى الماثلة،
مما يحق معه - والحال كذلك - للمدعي عليه ـ الدفع بعدم قبول الدعوى
الماثلة لعدم شهر صحيفتها. مما مفاده أن هذا الدفع قد جاء مطابقاً لحقيقة الواقع
ومصادفاً لصحيح القانون فيكون جديراً بالقبول والقضاء به .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق