تعديل

الجمعة، 24 مارس 2017

النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية 1976

حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأي طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوى
قضية رقم 1لسنة 6قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 6/3/1976

----------------------------------------------------------------
حكمت المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم الاختصاص. ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى. ثالثا : بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير التي اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص وذلك فيما نصت عليه من عدم سماع أي جهة قضائية أي دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدير أو إجراء أو عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص أو الهيئات". فلهــــذه الأسبــــاب ألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ "ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 1لسنة 5 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 3/7/1976
----------------------------------------------------------------
اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...