تعديل

الأحد، 2 أبريل 2017

نقض مدني : الخطأ في تطبيق القانون


إذ كان النص في المادة 8 من القانون 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى (أ) يبقى العقار التعاونى محملاً بالتكاليف واشتراطات البناء التى يفرضها – النظام الداخلى للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية . ( ب ) لا يجوز للعضو من تاريخ العمل بهذا القانون أن يحصل على أكثر من عقار تعاونى واحد تمليكاً ما لم يكن مسكناً تعاونياً آخر في أحد المصايف , ويقع باطلاً تكرار الانتفاع بالمخالفة لهذه المادة , وفى المادة الرابعة فقرة 8 بند (د) - من لائحة النظام الداخلى للجمعية – تنص على أن " تنازل العضو المشترى وكل من يخلفه من ورثة أو من يتم التصرف إليه عن حق الأخذ بالشفعة لأى عقار من عقارات الجمعية يحق له أن يشفع فيه عند انتقال الملكية " يدل على أن الدفع بنزول عضو الجمعية التعاونية للإسكان عن حقه في الأخذ بالشفعة على النحو الذى ورد ذكره في لائحة النظام الداخلى للجمعية هو حق مقرر للجمعية دون غيرها. (2) وإذ كانت الأخيرة لم تتمسك بهذا الدفع رغم اختصامها في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضده الأول إليه رغم انتفاء صفته في إبدائه ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون , وهو ما حجبه عن بحث شروط الشفعة التى يتطلبها القانون ومدى انطباقها على الوقائع التى تثبت لديه تمهيداً لإنزال الحكم الصحيح على الدعوى , بما يعيبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب
(الطعن رقم 1079 لسنة 70 جلسة 20/11/2016)



إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة – مقاول أصلى – عهدت بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 00/00/0000 إلى الشركة المطعون ضدها ثالثاً بإنشاء صهريج مياه لصالح الشركة المطعون ضدها ثانياً واشترطت عليها في هذا العقد التزامها بمواصفات واشتراطات السلامة الصحية والمهنية المطبقة لدى الشركة الأخيرة ومسئوليتها الكاملة عن الحوادث والأضرار التى تقع للممتلكات أو للغير نتيجة العمل في ظروف غير آمنة , مما مفاده استقلال الشركة المطعون ضدها ثالثاً بتنفيذ المقاولة دون خضوع لرقابة وإشراف وتوجيه الشركة الطاعنة ومن ثم فلا تُسئل الأخيرة عنها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بل يحكم العلاقة بينهما عقد المقاولة من الباطن الذى رتب المسئولية إلى جانب الشركة المطعون ضدها ثالثاً دونها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون
 (الطعن رقم 12205 لسنة 84 جلسة 20/11/2016)



المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طُرِح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .
(الطعن رقم 6518 لسنة 85 جلسة 13/6/2016)



إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إعادة الدعوى للمرافعة بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على أن المراكز القانونية لمالك الأرض محل النزاع قد تغيرت إذ تم بتاريخ 8/5/2007 تعلية قرار محافظ القاهرة رقم 1753 لسنة 1957 بالمراجع المساحية بعد شهر المحرر رقم ... لسنة 1997 عقارى جنوب القاهرة وتم إثبات بيانات نزع ملكية أرض التداعى بموجب هذا القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار ، هذا بخلاف أن أسس تقدير مقابل الانتفاع الذى تؤديه الشركة الطاعنة لمحافظة القاهرة يختلف في عناصره ومقداره عما قدرته لجنة الخبراء ، وقدَّم المستندات المؤيَّدة لذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع المؤيَّد بالمستندات ، و واجهه بما لا يصلح رداً عليه استناداً إلى حجية الحكم السابق صدوره بين الطرفين عن مدة سابقة ، والذى سبق أن فصل في هذه الأمور دون أن يعنى بدفاع الطاعن مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ولم يستظهر تغيير المالك للعين محل النزاع والآثار المترتبة على تنفيذ قرار نزع الملكية بالفعل أو تسجيله وانتقال الملكية لمحافظة القاهرة في الحالتين بما يكون دفاع الطاعن في هذا الخصوص جوهرياً ومن شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .
(   الطعن رقم 6518 لسنة 85  جلسة 13/6/2016)


إذ كان الثابت من الأوراق ، وحصَّله الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدفاعهما الوارد بوجه النعى ( ببطلان عقد التخارج محل التداعى للتدليس والغبن والاستغلال والغش بحصول المطعون ضدهما الأول والثانى على توقيع الطاعنة الأولى و والدتها بدعوى تسهيل التجارة ولجهلهما القراءة والكتابة وعدم توقيع الطاعنة الثانية على العقد رغم أنها من الورثة الشرعيين ) وقدمتا المستندات المؤيِّدة لذلك ، وساقتا الدلائل المؤدية لما تستدلان به على انتفاء اتجاه الطاعنة الأولى ووالدتها مورِّثتها ومورِّثة الطاعنة الثانية إلى إحداث الآثار المترتبة على عقد التخارج ، فضلاً عن انتفاء التعادل بين ما التزمتا به في العقد وما حصلتا عليه من فائدة من الطرف الآخر ، لاختلال التعادل بين البدلين المذكورين اختلالاً فاحشاً بما تكون معه الدعوى في تكييفها القانونى الصحيح في شق منها بصورية عقد التخارج وآخر متعلق بطلب إبطال العقد للغبن ، وهى مسألة جائزة قانوناً حتى إذا ما اخفقتا في إثبات الصورية تمسكتا بالغبن ، فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع استظهار هذه الأمور وفقاً لطلبات الطاعنتين ، وما استندت إليه هذه الطلبات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى برمتها على ما ذهب إليه من أن الطاعنة الأولى تخارجت من التركة مقابل مبلغ مالى متفق عليه في العقد كما تخارجت مورِّثتها من التركة مقابل مبلغ معين حال حياتها وأنهما أقرتا بالعقد باستلامهما المبالغ المتفق عليها ، وأن الطاعنتين لم تطعنا على العقد بثمة مطعن قانونى يعيب الإرادة ، ملتفتاً عن دفاع الطاعنتين مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون).
 )  الطعن رقم 4502 لسنة 78 جلسة 23/5/2016)



إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي الصادر بإدانة قائد السيارة أداة الحادث والمؤمَّن من مخاطرها لدى الطاعنة لم يصبح نهائيًا وباتًا إذ صدر في المعارضة فيه حكم باعتبارها كأن لم تكن ، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على استنفاد الطعن فيه بطريق الاستئناف أو فوات هذه المواعيد فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالحكم الجنائي المشار إليه في ثبوت خطأ قائد السيارة أداة الحادث الذى أودى بحياة مورِّث المطعون ضدهم ، ورتَّب على ذلك مسئولية الطاعنة عن التعويض بالرغم من أن الحكم الجنائي لم يصبح نهائيًا وباتًا ملتفتًا عن دفاع الطاعنة ( أن هذا الحكم لم يصبح باتًا للطعن عليه بطريق النقض ) وما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ولم يعرض لدلالة المستندات المؤيِّدة له مع ما قد يكون لها من أثر فإنه يكون معيبًا ( بالخطأ في تطبيق القانون (.
)    الطعن رقم 9392 لسنة 84  جلسة 8/6/2015)



إذ كان البين من الأوراق أنه قد صدر قرار من مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية بتاريخ 23/9/1987 باحتساب الإشتراك في عضويتها بنسبة 1,5 في الألف من رأس المال المستثمر، وكانت طلبات المطعون ضده احتساب الإشتراك على أساس رأس مال المنشاة المدرج بسجل الشركات ، ومن ثم فإن التكييف الصحيح للمنازعة المطروحة بحسب حقيقتها ومرماها أنها بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية الصادر بتاريخ 23/9/1987 فيما تضمنه من تقدير قيمة الإشتراك السنوى للمنشآت الصناعية المدرجة بعضويتها على أساس رأس المال المستثمر واحتسابه على أساس رأس المال المدرج بسجل الشركات ، وكان هذا القرار قد صدر من جهة إدارية إعمالاً للسلطة المخولة لها وفقاً للقانونين واللوائح مستهدفة بأثره إحداث مركز قانونى معين ممكن وجائز قانوناً مبتغية به مصلحة عامة فإنه بذلك يعد عملاً قانونياً توافرت له خصائص القرارات الإدارية ومقوماتها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء الإدارى دون غيره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة متعلقة بالنظام العام ( فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون 
)  الطعن رقم 4006 لسنة 72 جلسة 11/5/2015)



إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن على سند من بطلان عقد شرائه المؤرخ 1/3/1987 للشقة المبيعة لكونه لاحقاً على عقد المطعون ضده الثالث على سند من أن هذا البيع في كلا العقدين يدخل في نطاق الحظر الوارد في المادة 23/1 من القانون136 لسنة 1981 رغم أن الطاعن قد تمسك في دفاعه المبين بوجه النعى والقائم على أن العقار الكائن به شقة التداعى إنما مملوك للمطعون ضده الثانى بحق النصف بالمشاركة مع مورث الطاعن عن نفسه وبصفته ومما مؤداه أن هذين العقدين إنما انصبا على حصة شائعة في العقار الكائن به شقة النزاع وليس على شقة محددة فضلاً عن أن المطعون ضده الثانى ليس له حق التصرف منفرداً في أى وحدة من وحدات العقار المملوك له والمورث المذكور وورثته من بعده ، بل يتعين أن يكون العقد موقعاً من الطرفين وإلا كان باطلاً غير نافذ في حق الورثة المذكورين بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع وأن يبين ماهية العقار محل التصرف ومن له حق التصرف فيه ومدى توافر شروط القول ببطلانه وفقاً للمادتين 82/1،23 سالفى الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر هذه الأمور التى تعد في صورة الدعوى المطروحة بياناً جوهرياً ومدار الفصل في الدعوى ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن وما استدل به عليه على ما جاء بالاتفاق المؤرخ8/12/1984فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).                                                (الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 11/5/2015)


إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها بتسليم أطيان اشتراها بعقد ابتدائى لأن وضع يدهما بغير سند قانونى استناداً إلى أن المطعون ضدها تضع يدها على الأرض محل النزاع بالحكم الصادر في إشكال التنفيذ رقم ... لسنة2000 مدنى أشمون ، في حين أن للطاعن حق إلزام المطعون ضده بتسليم المبيع له للانتفاع به بكافة الأوجه المقررة ، وطرد الغاصب منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالحكم الصادر في الإشكال رقم ... لسنة2000مدنى أشمون واتخذ منه دليلاً على إثبات أن المطعون ضدها الثانية هى واضعة اليد على أطيان النزاع واكتفى الحكم بذلك دون أن يستظهر أحقية الطاعن في طلبه وبحسب ما أقيمت عليه الدعوى ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون (.
)                               الطعن رقم 11794 لسنة 76 جلسة  9/3/2015)


إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة قد تعسفت في إنهاء خدمة المطعون ضده ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض على سند من اطمئنانه لأقوال شاهديه بأن فصله كان بغير مبرر ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات بأنها أنهت خدمته بعد التحقيق معه وسماع شاهديه من أفراد أمن الشركة بسبب ضبطه وهو يقوم بتوزيع منشورات تحرض العاملين على الإضراب عن العمل يوم7/12/2009 ، وأن أحد شاهدى المطعون ضده لم يكن بالخدمة وقت حدوث الواقعة والآخر نقل من الشركة من فترة سابقة عليها ، وأن سبق مجازاة المطعون ضده بخفض راتبه بمقدار علاوة مع ما يترتب على ذلك من آثار بسبب تحريض العمال على التجمهر والإضراب فى30/10/2008 وقد رفضت المحكمة إلغاء هذا الجزاء بحكم بات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.

                                                (الطعن رقم 184 لسنة 83 جلسة 22/5/2014)
اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...