تعديل

السبت، 11 مارس 2017

مدني : الفضالـــــــــــة

الفضالـــــــــــة  :

الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك

*** اركان الفضالة:

#   الركن المادي.

ان يقوم الفضولي بشان عاجل لشخص اخر: -وهذا ما يسميه فقهاء القانون بالركن المادي.- وهذا الشان يمكن ان يكون تصرفا قانونيا او ان يكون عملا ماديا وهو في الحالتين يجب ان يكون عاجلا.

1)  فالتصرف القانوني يمكن ان يتصور عندما يكون الفضولي وكيلا في الاصل عن الموكل ولكنه يجاوز حدود الوكالة عالما بذلك او غير عالم، فهو فيما جاوز فيه هذه الحدود فضولي. او ان يستمر في العمل باسم الاصيل بعد انتهاء الوكالة سواء علم بانتهاء الوكالة او لم يعلم فهو فضولي فيما قام به بعد انتهاء وكالته. وقد يعمل الفضولي دون وكالته اصلا وكمثال على ذلك ان يؤجر عينا شائعة بينه وبين شخص اخر.

2)  العمل المادي: يصح ان يقوم الفضولي بعمل مادي بالنسبة للغير وهو على نوعين اما ان يكون العمل ماديا بالنسبة الى الغير وقد يكون ماديا في حد ذاته كقطع التقادم في حق مهدد بالسقوط للغير، او ان يطفئ حريقا اشتعلت في منزل الغير اوان يجني محصولا للغير يخشى عليه من التلف اذا لم يجنى.

   وحيث أنه يجب في العمل  ان يكون عاجلا فيعني ان مجرد النفع لا يكفي فاذا كان العمل يحقق فقط الفائدة للغير ولكنه ليس من الشؤون المستعجلة فلا يجوز للفضولي ان يتدخل فيها فيجب اذن ان يكون العمل ضروريا أي ان يكون العمل الذي قام به الفضولي من الشؤون التي ما كان رب العمل ليتوانى في القيام بها.

#  الركن المعنوي :
وهو ان يقصد الفضولي في قيامه بالعمل بهذا الشان العاجل مصلحة الغير وهو ما يطلق عليه الركن المعنوي. فلا تقوم الفضالة  الا اذا انصرفت نية الفضولي وهو يقوم شأنا لغيره الى ان يتولى هذا الشان لمصلحة هذا الغير.

# الركن القانوني :
مفاده أن يقوم الفضولي  بعمل هو غير ملتزم به ولا موكل فيه ولا منهى عنه ، فهو الركن الذي يحدد الموقف القانوني لكل من الفضولي والغير من الشان العاجل، فاما موقف الفضولي من هذا الشان العاجل فيتلخص في انه لم يكن ملتزما به قبل ان يتولاه بينما موقف الغير فيتلخص في انه لم يأمر الفضولي ان يقوم به ولم ينهه عن ذلك.

  ***  احكام الفضالة

ونقصد ياحكام الفضالة التزامات الفضولي والتزامات رب العمل


أولاً  :  التزامات الفضولي:


تنص مادة 191 مدني علي أن :  ((  يجب على الفضولي أن بمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك)).
تنص مادة 192 مدني علي أن :  ((   (1) يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ويكون مسئولا عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقض التعويض المترتب على هذا الخطأ ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.(2) وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.(3) وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين في المسئولية )) .
تنص مادة 193 مدني علي أن :   (( يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولي عليه بسبب الفضالة ، وبتقديم حساب عما قام به)) .
يستفاد من نصوص المواد السالف ذكرها أن الفضولي يلتزم  بما يلي:
1ـ ان يمضي في العمل الذي بداه الى ان يتمكن الغير من مباشرته بنفسه.
2ـ ان يخطر الغير بتدخله متي استطاع ذالك.
3ـ ان يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص المعتاد.
 ان يقدم حسابا لرب العمل عما قام به وان يرد اليه ما استولى عليه بسبب الفضالة.


ثانياً :  التزامات  رب العمل  :


 وهي تتمثل فيما يلي:
1ـ ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي بالنيابة عنه.
2ـ ان يعوض الفضولي عن التعهدات التي عقدها هذا باسمه شخصيا.
3ـ ان يرد الى الفضولي النفقات الضرورية و النافعة التي سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها وبان يدفع له اجرا على عمله اذا كان العمل الذي قام به الفضولي يدخل في اعمال مهنته.
4ـ ان يعوض الفضولي عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.

***  أثر موت الفضولي أو رب العمل  :

تنص المادة (  194) مدني علي أن  :   (1) إذا مات الفضولي التزام ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2ـ  (2) وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

يستفاد من المادة المذكورة أن تنقضي الفضالة بموت الفضولي إلا أن ورثة الفضولي يلتزمون إذا كانوا كاملي الأهلية وعلي علم بالفضالة فعليهم إخطار رب العمل بموت الفضولي وعليهم المحافظة علي ما أتمه الفضولي من عمل حتي يتمكن رب العمل من مباشرة العمل بنفسه.
أما في حالة موت رب العمل لا تنقضي الفضالة بل يبقي الفضولي قائماً بالتزاماته نحو ورثة رب العمل .

*** تقادم إلتزامات الفضولي :

تنص المادة (  197) مدني علي أن  :   ((    تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق ))  .
يستفاد من نص المادة المذكورة أن الفضولي إذا لم يقم بالتزاماته بأن لم يمض في العمل أو لم يخطر رب العمل بتدخله إلخ إلأتزاماته فان رب العمل يستطيع مقاضاته فلزامه بتنفيذ  التزاماته عيناً أو بطريق التعويض .

الدعوي الناشئة عن الفضالة تسقط بأقصر المدتين ثلاث سنوات من تاريخ علم رب العمل بحقه أو خمس عشرة سنة من وقت نشوء هذا الحق .

اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...