(( وجود
الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن و
على القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر
فعندئذ لا يكون الاتفاق مستحقا أصلا ، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً
فيه إلى درجة كبيرة و في هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه )) .
(( نقض مدني في الطعن
رقم 563 لسنة 34 قضائية – جلسة 5/12/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ
1490 – فقرة 4 ))
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أخل بالتزامه بتوريد
باقي كمية . . المتعاقد عليها ، فيكون مسئولاً عن التعويض ، و كان الطرفان قد
اتفقا بالعقد على تقدير هذا التعويض ، فإن هذا الشرط الجزائي يقتضي أن يكون على
الطاعن عبء إثبات أن مورث المطعون عليهم لم يصبه ضرر نتيجة عدم التوريد .
(( نقض مدني في الطعن
رقم 500 لسنة 39 قضائية – جلسة 12/12/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ
1427 – فقرة 2))
(( لمحكمة الموضوع إذا نص في العقد على شرط جزائي عند عدم قيام
المتعهد بما التزم به ، السلطة التامة في اعتباره مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة
المقدمة و لا رقابة لمحكمة النقض عليه في هذا التقدير متى كان سائغاً . لما كان
ذلك و كان تخلف الطاعنين عن تنفيذ التزامهما يجعل الضرر واقعاً في تقدير
المتعاقدين ، فإن المطعون عليهم لا يكلفون بإثباته)) .
(( نقض مدني في الطعن
رقم 380 لسنة 43 قضائية – جلسة 28/12/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ
1820 – فقرة 2))
(( إذ كان يجوز للمتعاقدين تقدير التعويض عن التأخير في تنفيذ
الالتزام على أساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ بموجب شرط جزائي ينص عليه في
العقد . فإنه يتعين إعمال هذا الشرط مدة تأخير المدين في تنفيذ التزامه إلا إذا
استحال عليه تنفيذ الالتزام الأصلي أو أثبت أن التأخير في التنفيذ قد نشأ عن سبب
أجنبي لا يد له فيه)) .
(( نقض مدني في الطعن
رقم 1223 لسنة 48 قضائية – جلسة 17/12/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ
2327 – فقرة 2))
(( إن كان الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً فلا يضار إلى عوضه
متى كان ممكناً إلا أن هذه القاعدة لا تسرى على الشرط الجزائي عن التأخير في تنفيذ
الالتزام لأن التعويض بمقتضى هذا الشرط يستحق إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه و
يجوز أن يجتمع معه التنفيذ العيني ، و من ثم فلا يتطلب لأعمال هذا الشرط أن يكون
الدائن قد طلب ابتداء التنفيذ العيني للالتزام الأصلي )) .
(( نقض مدني في الطعن
رقم 1581 لسنة 48 قضائية – جلسة 15/6/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ
774 – فقرة 1))
(( متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التعويض الإضافي
هو مقابل إخلال الطاعنة بالتزامها بتسليم الجراجات للمطعون ضدهم و إنه التزام لا
يشمله التعويض الاتفاقي ، و كان الثابت بالعقد المؤرخ 1979/7/24 سند الدعوى أن
البند الثالث منه قد حدد التعويض الاتفاقي الوارد به على إخلال الطاعنة بأي التزام
من الالتزامات الناشئة عنه و كان الالتزام بالتسليم من بين هذه الالتزامات فإن
الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبره التزاما مستقلاً لا يشمله التعويض
الاتفاقي و بنى على
ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بتعويض أخر عن إخلالها به يكون فضلاً عن فساده في
الاستدلال قد خالف القانون )) .
(( نقض مدني في الطعن
رقم 928 لسنة 52 قضائية – جلسة 10/3/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 669
– فقرة 2))
(( المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون
المدني أنه متى وجد شرط جزائي في العقد ، فإن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير
المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يقع على المدين إثبات أن الضرر لم
يقع و أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة )) .
(( نقض مدني في الطعن
رقم 1806 لسنة 52 قضائية – جلسة 18/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ
407 – فقرة 2))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق