" الامـتـداد القانوني لعـقـد إيجار المنشأة الطبية "
الموجز :
صدور ق 6 لسنة 1997 لاحقاً للق 51 لسنة 1981 وكليهما خاص . أثره . سريان أحكامه على كافـة الأماكـــن الواردة به حـتى ولو كـان يحـكم بعضها نصوص وردت فى قـوانين خـاصة . مؤداه . تطبيق قيود امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى الواردة بأولهما على ثانيهما بشأن امتداد عقد إيجار المنــــشأة الطبيـــــــة . لازمه . ممارسة ورثة الطبيب المستأجر ذات نـشـاط مـورثهـم بالعــين ولو بواسـطة نائـباً عـنهم . علة ذلك. تعلقه بالنظام العام .
القاعدة :
لما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسرى أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت في قوانين خاصة ، وكان هذا القانون لاحق في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية - لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعى - وقد ورد في أحكامه قيوداً لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بأن اشترط المشرع لاستمرار العقد لورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقاً للعقد ، وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائباً عنهم – طبيب مرخص له بمزوالة المهنة – ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مديراً للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلى وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته ، كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها ، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه في استعمال العين هى الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكى تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته .
| 8-6-2016 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق