تعديل

الثلاثاء، 14 مارس 2017

نقض إيجارات " الامـتـداد القانوني لعـقـد إيجار "

" الامـتـداد القانوني لعـقـد إيجار المنشأة الطبية "

الموجز :

صدور ق 6 لسنة 1997 لاحقاً للق 51 لسنة 1981 وكليهما خاص . أثره . سريان أحكامه على كافـة الأماكـــن الواردة به حـتى ولو كـان يحـكم بعضها نصوص وردت فى قـوانين خـاصة . مؤداه . تطبيق قيود امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى الواردة بأولهما على ثانيهما بشأن امتداد عقد إيجار المنــــشأة الطبيـــــــة . لازمه . ممارسة ورثة الطبيب المستأجر ذات نـشـاط مـورثهـم بالعــين ولو بواسـطة نائـباً عـنهم . علة ذلك. تعلقه بالنظام العام .

القاعدة :

لما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسرى أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت في قوانين خاصة ، وكان هذا القانون لاحق في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية - لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعى - وقد ورد في أحكامه قيوداً لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بأن اشترط المشرع لاستمرار العقد لورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقاً للعقد ، وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائباً عنهم – طبيب مرخص له بمزوالة المهنة – ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مديراً للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلى وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته ، كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها ، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه في استعمال العين هى الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكى تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته .
                          (الطعن رقم 4679 لسنة 84 جلسة 2016/06/08)

===================================

الموجز :

تمسك الطاعنين – ورثة الطبيب المستأجر – باستعمالهم العين محل النزاع فى ممارسة مهنة الطب خلال السنة التى أعقبت وفاة مورثهم . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار تلك العين تأسيساً على أقوال شاهدى المطعون ضدهما بأن الطاعنين لم يمارسوا مهنة الطب بالعين وتم إغلاقها بعد مضى عام من وفاة مورثهم دون تمحيص دفاع الطاعنين . قصور وإخلال . علة ذلك .


القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها بأن الطاعنين بصفتهم ورثة للمستأجر الأصلى لم يمارسوا مهنة الطب بالعين وتم إغلاقها بعد مضى سنة من وفاة المستأجر الأصلى وحتى الآن ولم يبين من الحكم المطعون فيه ما إذا كان الطاعنون قد استعملوا العين في ممارسة مهنة الطب خلال السنة التى أعقبت وفاة مورثهم من عدمه وهو ما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع لاسيما وأن غلق العين المؤجرة والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث لا ينم عن تخلى الورثة تخلياً نهائياً عن هذا النشاط بل قد يكون مجرد توقفاً مؤقتاً اقتضته ظروف الوفاة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه . 

                       (الطعن رقم 4679 لسنة 84 جلسة 2016/06/08)


================================

" الامـتـداد القانوني لعـقـد إيجار المدرسة الخاصة "

الموجز :

ثبوت استغلال العين المؤجرة مدرسة خاصة . أثره . تحقق الامتداد القانونى لعقد الإيجار بمجرد انتهاء مدته الأصلية . بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية . امتداد للعقد بقوة القانون وليس تجديداً ضمنياً . عدم جواز إنهاء العقد ولو كانت الإجارة متعلقة باعتبارات شخصية .


القاعدة :

إذ كان الواقع في الدعوى – أخذاً مما حصله الحكم المطعون فيه – أن العلاقة الإيجارية مثار النزاع قد نشأت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وأن الغرض منها هو استغلال المكان مدرسة خاصة ، فإن الامتداد القانونى لعقد الإيجار يتحقق بمجرد انتهاء مدته الأصلية ، ولو كان العقد ينص على أن يمتد لمدد أخرى إذا لم يُخْطِر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته في التجديد ، ولا يعتبر بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية تجديداً ضمنياً للعقد وإنما يعتبر العقد بعد انتهاء تلك المدة ممتداً بقوة القانون ، وبالتالى فلا محل للقول في هذا الصدد بجواز إنهاء عقد الإيجار من قبل المؤجر إذا كانت الإجارة معقودة لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر .

                          (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

=====================================

الموجز :

تنظيم أثر وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير السكنى الممتدة عقودها بقوة القانون من حيث المستفيدين ومدى الامتداد . خلو قوانين إيجار الأماكن السابقة على ق 49 لسنة 1977 منها .

القاعدة :

إن قوانين إيجار الأماكن السابقة على صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 – حسبما يبين من استقراء نصوصها – قد خلت من تنظيم أثر وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير السكنى التى امتدت عقودُها امتداداً قانونياً ، وذلك من حيث تحديد المستفيدين من هذا الامتداد ومداه .

                           (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

                     =====================================

الموجز :

الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى . تحديد المستفيدين من الامتداد القانونى لها بعد وفاة مستأجريها بوضع ضوابط موضوعية وحدود زمنية لعقود إيجارها . م29/2 ق 49 لسنة 1977 المعدلة بق 6 لسنة 1997 . الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتى لا تدخل فى عداد تلك الأنشطة . عدم امتداد الحكم إليها . انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لق 6 لسنة 1997 . مؤداه. خضوع العلاقات الإيجارية لهذه الأماكن لإرادة المتعاقدين .

القاعدة :

قد أصدر المشرع القانون رقم 49 لسنة 1977 فحدد بنص الفقرة الثانية من المادة 29 منه المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، وإذ صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها فقد حدد بنص المادة الأولى منه المستفيدين من الامتداد القانونى بعد وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة الأربعة سالفة الذكر وأورد حدوداً زمنيةً لهذا الامتداد دون أن يمتد حُكْمُه إلى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتى لا تدخل في عداد تلك الأنشطة ، ولما كان هذا القانون الأخير – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب – قد جاء ليواجه ما ترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد اقتصر على وضع ضوابط موضوعية وحدود زمنية لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ، يترتب على انتهائها عودة العلاقات الإيجارية إلى ما كانت عليه قبل صدور قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من حيث خضوعها لِما يتراضى عليه أطرافُها . 

                            (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

                       ===================================== 

الموجز :

خلو قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من وضع حكم لحالة المستفيدين من الامتداد القانونى لعقود الإيجار عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والتى لا تدخل فى عـداد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية والمدى الزمنى لهذا الامتداد . أثره . وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى . علة ذلك 

القاعدة :

إن نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 من الوضوح بحيث يُفْهَم منه بجلاء أنه لا يتَّسع لغير الأنشطة الأربعة سالفة البيان ، فإنه يكون قد خلا من وضع حكم لحالة المستفيدين من الامتداد القانونى عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والتى لا تدخل في عداد الأنشطة المذكورة والمدى الزمنى لهذا الامتداد ، وإلى أنْ يَتَدَخَّل المشرع لتنظيم أثر وفاة مستأجرى هذه الأماكن الأخيرة والتى امتدت عقودُها امتداداً قانونياً فإنه يجب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى في هذا الخصوص باعتبارها القواعد الأساسية التى يجب الرجوع إليها فيما فات القانون الخاص من أحكام  

                        (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

===================================== 

الموجز :

وفاة مستأجر العين المؤجرة مدرسة خاصة ولو بعد انتهاء مدة العـقـد الأصلية وامتداده بقوة القانون . أثره . امتداد العقدلورثته . قضاء الحكم بإنهاء العقد لوفاة المستأجــر . خطأ . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان الغرض من الإجارة مثار النزاع هو استغلال المكان مدرسة خاصة ، وكان هذا النشاط بحسب طبيعته لا يدخل في عداد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ، فإن وفاة مستأجر العين ولو بعد انتهاء مدة العقد الأصلية وامتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة ، بل ينتقل الحق في الامتداد لورثته من بعده ، ومنهم الطاعنان ، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه ، وقد أُقيم على سندٍ من أنَّ وفاة المستأجر الأصلى لعين النزاع تُنهى عقد الإيجار بمجرد وقوعها ولا تجعل لورثته حقاً في الانتفاع بالعين المؤجرة ، منطوياً على خطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 

                         (الطعن رقم 14558 لسنة 84 جلسة 2016/04/27)

================================

8-6-2016

اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...