بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 25 / 11 /2014
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار / سامي رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد / سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر
________________________أصدرت الحكم الآتي_______________________
في الدعوى رقم31814 لسنة 68 ق
المقامة من:
محمد محمود على سليمان
ضـد
وزير الداخلية ” بصفته “
” الوقائع “
المقامة من:
محمد محمود على سليمان
ضـد
وزير الداخلية ” بصفته “
” الوقائع “
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت
قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف بتاريخ 9/12/2009 وطلب في ختامها
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسمه من سجلات مصلحة
الأمن العام والحاسب الآلي وكارت المعلومات بوزارة الداخلية مع ما يترتب على ذلك
من آثار , وإلزام جهة الإدارة المصاريف .
وذكر المدعى شرحاً للدعوى أنه يعمل مهندساً زراعياً , وقد اتهم عام 1990 فى الجناية رقم 2101 جنايات المنيا ونفذ العقوبة المحكوم عليه بها منذ أكثر من اثني عشر عاماً إلا أن الحكم المشار إليه ما زال مسجلا أمام اسمه على أجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية , كما تم تسجيل اسمه بسجل الخطرين مخدرات فئة (أ) الأمر الذي يؤثر على سمعة أبنائه وأفراد أسرته , وأضاف المدعى أنه تقدم لوزارة الداخلية لرفع اسمه من التسجيل الجنائي إلا أنها امتنعت عن ذلك الآمر الذي يشكل قراراً إداريا غير مشروع , وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بالطلبات المشار إليها.
وقامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات , وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه .
ونظرت الدعوى أمام دائرة بني سويف على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 3/12/2013 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع , وبجلسة 28/1/2014 قررت الدائرة المشار إليها إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى للاختصاص.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على الوجه المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 21/10/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع , وفى الأجل المحدد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
وذكر المدعى شرحاً للدعوى أنه يعمل مهندساً زراعياً , وقد اتهم عام 1990 فى الجناية رقم 2101 جنايات المنيا ونفذ العقوبة المحكوم عليه بها منذ أكثر من اثني عشر عاماً إلا أن الحكم المشار إليه ما زال مسجلا أمام اسمه على أجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية , كما تم تسجيل اسمه بسجل الخطرين مخدرات فئة (أ) الأمر الذي يؤثر على سمعة أبنائه وأفراد أسرته , وأضاف المدعى أنه تقدم لوزارة الداخلية لرفع اسمه من التسجيل الجنائي إلا أنها امتنعت عن ذلك الآمر الذي يشكل قراراً إداريا غير مشروع , وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بالطلبات المشار إليها.
وقامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات , وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه .
ونظرت الدعوى أمام دائرة بني سويف على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 3/12/2013 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع , وبجلسة 28/1/2014 قررت الدائرة المشار إليها إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى للاختصاص.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على الوجه المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 21/10/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع , وفى الأجل المحدد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من قوائم المسجلين جنائيا مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام جهة الإدارة المصاريف
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ويتعين قبولها شكلاً .
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في طلب وقف التنفيذ .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (95) من الدستور تنص على أن :” العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي …….”
كما تنص المادة (96) من الدستور على أن :” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ….”
ومفاد ذلك أن الدستور تضمن عدداً من المبادئ الحاكمة والضامنة لحقوق الإنسان ومن بينها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات , فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ومبدأ قضائية العقوبة , فلا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي , ومبد شخصية العقوبة , فلا توقع عقوبة جنائية إلا على المجرم ولا تتعدى إلى من لم يرتكب الجريمة , ومبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة , فلا تزول عن الإنسان صفة البراءة إلا إذا أدانه القضاء بعد محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وقد التزم المشرع في نصوص القوانين ذات الصلة بتلك المبادئ , كما أن المشرع لم يترك الفرد الذي ارتكب جريمة أسير جرمه طوال حياته , وكفل له الحق في الحياة في أمان بعد تنفيذ العقوبة , وقد نص المشرع في قانون الإجراءات الجنائية على مواعيد لانقضاء الدعوى الجنائية ومواعيد لسقوط العقوبات المحكوم بها , ومواعيد لرد الاعتبار إلى المحكوم عليه.
ومن حيث إن وزارة الداخلية بوصفها القائمة على مرفق الأمن يجوز لها اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن ومتابعة الجرائم وضبط مرتكبيها ومعرفة من اعتاد الإجرام وتسجيل أسماء من حكم القضاء بإدانتهم , إلا انه لا يجوز لها في هذا الشأن أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان , ولا أن تسجل في سجلاتها المعدة لحصر المجرمين اسم الشخص لمجرد اتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه , كما لا يجوز لها أن تبقى على اسم الشخص مسجلاً بسجلات حصر المجرمين إذا برأ القضاء ساحته أو إذا رد إليه اعتباره بعد صدور حكم بإدانته .
ومن حيث إن الثابت من المذكرة المرفقة بكتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية المحرر بتاريخ 26/10/2011 والمودعة بحافظة المستندات المقدمة من جهة الإدارة بجلسة التحضير بتاريخ 22/11/2011 أنها لم تتضمن أن المدعى مسجل جنائيا لإدانته في القضية رقم 2101 لسنة 1990 جنايات المنيا , كما لم تتضمن انه مسجل ضمن سجلات الخطرين كما ذكر المدعى في صحيفة الدعوى , ولم يقدم المدعى أي دليل يثبت استمرار تسجيل الجناية المشار إليها أمام اسمه أو أنه مسجل بسجل الخطرين , إلا أن الثابت من مذكرة وزارة الداخلية المشار إليها والمودعة رداً على الدعوى وجود قضية مسجلة أمام اسم المدعى وهى القضية رقم 10226 لسنة 1995 جنح العجوزة المستأنفة برقم 12163لسنة 1998 حصر رقم 1263 لسنة 1999 والتي حكم عليه فيها غيابيا بجلسة 28/2/1999 بالحبس سنة , ثم قضى فيها بجلسة 18/4/1999 بالقبول والتأييد والإيقاف وإثبات تنازل المدعى بالحق المدني عن دعواه المدنية.
ومن حيث إن رد جهة الإدارة المشار إليه تضمن أن العقوبة المحكوم بها غيابيا على المدعى في الجنحة السالفة البيان بالحبس لمدة سنة قضى بإيقاف تنفيذها بموجب الحكم الصادر بجلسة 18/4/1999 , ولم تقدم جهة الإدارة ما يثبت انه قد حكم بإلغاء وقف تنفيذ تلك العقوبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بإيقاف التنفيذ .
ومن حيث انه طبقاً لنص المادة (59) من قانون العقوبات فإنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها , ويعتبر الحكم كأن لم يكن , ومن ثم فإن الحكم الصادر ضد المدعى بالحبس لمدة سنة في الجنحة المشار إليها اعتبر كأن لم يكن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بإيقاف التنفيذ في 18/4/1999 , وإذ استمرت جهة الإدارة في إدارج اسم المدعى في قوائم المسجلين جنائيا للحكم عليه في الجنحة المشار إليها حتى الآن ولم تقم برفع اسمه منها , فإن امتناعها عن محو اسم المدعى من قوائم المسجلين جنائياً يشكل قراراً مخالفا للدستور والقانون وغير قائم على سبب صحيح يبرره ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار واخصها محو تسجيل الجنحة المشار إليها أمام اسم المدعى بسجلات وزارة الداخلية .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاُ لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلـــــهذه الأسباب
حكمت المحكمة:بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصاريف.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق