تعديل

الأربعاء، 8 مارس 2017

مرافعات : إعتبار الدعوي كأن لم تكن ـ جزاء عدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر

إعتبار الدعوي كأن لم تكن ـ جزاء عدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر :
النصوص القانونية :
نصت الماده 70 من قانون المرافعات علي ان :
 { يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفه الى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى {

يتضح من نص المادة أنه يلزم توافر الشروط الاتيه :
1 : تمسك المدعى عليه بان اعلانه تم بعد الميعاد لانه دفع شكلى يخضع لنص الماده 108 مرافعات .
2 : الا يكون سقط حقه فيه بالتكلم فى الموضوع .
3: ان يكون عدم الاعلان راجعا لفعل المدعى ، فاذا كان راجعا الى اهمال المحضر او تواطئه مع المدعى عليه او تضليل المدعى عليه فلا يقبل الدفع .

أحكام النقض :
(( من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز الحكم بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب - وعلى ما جرى به نص المادتين  70، 240 من قانون المرافعات - أن يكون ذلك راجعا إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغا، ومن المقرر أيضا - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام يجب أن تبنى على أسباب تطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد محصت الأدلة المطروحة عليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وطبقت عليها صحيح القانون، بما ينبئ عن بحث ودراسة وقائع الدعوى وحكم القانون المنطبق عليها وإلا كان حكمها معيبا )).

( الطعن رقم 1486 لسنة 64 ق ـ جلسة  1999/4/4 )

(( أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وان كان مناط جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم اعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب وعلى ما جرى به نص المادتين 70، 240 من قانون المرافعات ان يكون ذلك راجعا إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها الأسباب التى دفعتها إلى القضاء بذلك الجزاء، مما مؤداه أنه لا يجوز التمسك به ممن تسبب من الخصوم بخطئه فى عدم إتمام الاعلان فى الميعاد وكانت المادة 63 من ذات القانون قد أوجبت على المدعى أن يضمن صحيفة دعواه بيانا بموطنه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الوراق أن الطاعنة قد وجهت اعلان صحيفة الاستئناف - قبل انتهاء مدة الثلاثة اشهر - إلى المطعون ضده الأول فى الموطن الذى حدده الأخير فى صحيفة دعواه المبتدأة وهو قرية بريف محافظة أسيوط إلا أنه تعذر اعلانه فيه بصحيفة الاستئناف خلال الميعاد وفقا لما أثبته المحضر فى تأشيرته من أنه لا يقيم بهذه البلدة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتوقيع الجزاء المقرر فى المادة 70 من قانون المرافعات على الطاعنة على مجرد القول بأنها لم توالى إجراء التحريات عن موطن المطعون ضده الأول الحقيقى كى تبرئ ساحتها كما وان عدم الاعلان لم يكن مرده فعل المطعون ضده الأول، فى حين أن الثابت فى الدعوى أن عدم اعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الاستئناف خلال ميعاد الثلاثة أشهر كان نتيجة لخطئه هو بعدم ذكره لموطنه الصحيح فى صحيفة دعواه المبتدأة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن على أن يكون مع النقض الاحالة ))


( الطعن رقم 7182 لسنة 63 ق ـ جلسة 24/9/2000 )
اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...