تعديل

الخميس، 30 نوفمبر 2017

وصـية أم لإبنتها في ليلة زفافها



وصـية أم لإبنتها في ليلة زفافها

أي بنيتي 00
إنك قد فارقت بيتك 00 الذي خرجت منه 00 ووكرك الذي فيه نشأت 00 إلي وكر لم تألفيه وقرين لم تعرفيه 00 فكوني له أمة 00 يكن لك عبدا 00 وإحفظي له عشر خصال 00 يكن لك زخرا 00
* أما الأولي والثانية :
فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة 00
* أما الثالثة والرابعة :
فالتعهد لموقع عينيه والتفقد لموضع أنفه ، فلا تقع عيناه منك علي قبيح ، ولا يشم منك إلا أطيب ريح ، والكحل أحسن الحسن الموصوف ، والماء والصابون أطيب الطيب المعروف .
* وأما الخامسة والسادسة :
فالتفقد لوقت طعامه 00 والهدوء عند منامه 00 فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مكربة .
* أما السابعة والثامنة :
فالعناية ببيته وماله 00 والرعاية لنفسه وعياله 00 فملاك الأمر في المال حسن التدبير.
* أما التاسعة والعاشرة :
ـ فلا تعصين له أمرا ، ولا تفشين له سرا 00 فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره .
ـ ثم أتق بعد ذلك الفرح عند حزنه ، والحزن عند فرحه 00 فإن الأولي من التقصير ، والثانية من التكدير .
ـ وأشد ما تكونين له إعظاما 00 أشد ما يكن لك إكراما 00 ولن تصلي إلي ذلك حتي تؤثري رضاه علي رضاكي 00 ـ ـ ـ - ـ وهواه علي هواكي 00 فيما أحببت أو كرهت 00 والله يصنع لك الخير .
اشخاص شاهدوا الموضوع

الأحد، 19 نوفمبر 2017

قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية ال عقارات للمنفعة العامة

قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية ال عقارات للمنفعة العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول
فى تقرير المنفعة العامة

مادة 1
يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 2
يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون :
أولا - إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها ، أو تمديدها أو أحياء جديدة
ثانيا - مشروعات المياه والصرف الصحى .
ثالثا - مشروعات الرى والصرف .
رابعا - مشروعات الطاقة .
خامسا - إنشاء الكبارى والمجازات السطحية ( المزلقانات ) والممرات السفلية أو تعيلها .
سادسا - مشروعات النقل والمواصلات .
سابعا - أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة .
ثامنا - ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر .

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة .

كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب .

ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، مرفقا به :
( أ ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه .
( ب ) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له .

مادة 3
ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المنكرة المشار إليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية ، وفى مقر العمدة أو الشرطة ، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار .

مادة 4
يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، بمجرد النشر المنصوص عليه فى المادة السابقة الحق فى لخول الأراضى التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالى للمشروع ، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية ، لإجراء العمليات الفنية والمساحية ، ووضع علامات التحديد ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار .

وبالنسبة للمبانى والمشروعات الموقعية ، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار .

الباب الثانى
فى حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها
وتقدير التعويض

مادة 5
يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف .

ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها ، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفى مقر العمدة ، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وعلى جميع المحك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع لرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم .

وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال أقامتهم من واقع الإرشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى .

ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها ، وإذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع اثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه .

مادة 6
يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة نشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية ، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا ، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين .

ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار ، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية .

ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا .

مادة 7
تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع . عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال أقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف مرضا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيس لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار ، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر . ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ويسبق هلا العرض بمدة أسبوع إعلان فى الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة .

ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء فى مدة اقصماها خمسة اشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

الباب الثالث
فى الفصل فى المعارضات والطعون

مادة 8
لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف .

ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيس للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار ، وإذا كان الاعتراض متعلقة بحق على العين الواردة فى الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له ، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية لتقليم الاعتراض ، وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية - عند اللزوم - أن تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة ، وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة ، وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذى يعلن فيه ذوو الشأن بما تم فى الاعتراض .

ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة فى قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار .

مادة 9
لكل من الجهة طالبة نزع الملكية ونوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ، ويرفع الطعن وفقا لإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من المادة وأصحاب الحقوق فقط ، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة .

مادة 10
تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف نائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال العدد المنصوص عليها فى المادتين ( 8 ) و ( 9 ) من هذا القانون ، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الإدعاء فى شأنها بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية ، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها فى مواجهة الكافة .

مادة 11
يوقع أصحاب القرارات ، والحقوق التى لا تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعفر فمها ذلك لأى سب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .

وفى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدى الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيرى عن هذا الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم المختصة ، غير إنه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول على إذن من جهة الاختصاص .

مادة 12
إذ لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها .

مادة 13
لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة ( 9 ) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من هذا القانون ، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها ( ابتدائيا ) .

وإذا تعذر الدفع لأى سبب كان ، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع أخطر ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو أخطر ذوى الشأن بتعذر الدفع ، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى المادة ( 14 ) من هذا القانون .

الباب الرابع
فى الاستيلاء المؤقت على العقارات

مادة 14
يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة .

ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يعطون بموجبه مدة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار .

ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق فى تعويض مقابل علم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .

ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( أ ) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذى الشأن بذلك ، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة ( 9 ) من هذا القانون .

ولا يجوز إزالة المنشآت أو المبانى إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا .

مادة 15
للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء ، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى .

ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل علم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذى الشأن بذلك وله فى ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض الحق فى الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة ( 6 ) من هذا القانون .

مادة 16
تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من اجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ويجب إعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة المادة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته .

وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك ، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية ، وفى هذه الحالة تقدر لقيمة العقار حسب الأوصاف اللف كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية ، أما إذا اصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح لاستعمال وجص على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق .


الباب الخامس
أحكام عامة ووقتية

مادة 17
إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من غير مشروعات التنظيم داخل المدين ، وجب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان فى تقدير التعويض .

مادة 18
إذا كانت قيمة العقار الولى تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم فى المدين قد ذات نتيجة تنفيذ مشروع سابق لأى منفعة عامة فلا تحسب هذه الزيادة فى تقدير التعويضى إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ فى المشروع السابق .

مادة 19
يلزم ملاك العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العلاقة فى مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها فى فع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين .

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدين مقصورا على جزء من العقارات السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المواد تنفيذه . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع .

مادة 20
يصرف نصف قيمة العقارات المشروع ملكيتها والتى لخلت ضمن مناطق التحسين ويودع النصف الآخر بأمانات الجهة طالبة الملكية إلى حين تقديم ذوى الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات .

مادة 21
تشترى العقارات الحزم نزع ملكية جزء منها بأكملها إذا كان الجزء الباقى منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب يقلمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون وإلا سقط حقهم فى ذلك .

ويتبع فى شأن هذا الجزء جميع الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه فى المادة ( 2 ) من هذا القانون .

مادة 22
لا يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المبانى أو الغراس أو عقود الإيجار أو غيرها إذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق وذلك دون المساس بحق ذى الشأن فى إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة ، بشرط علم الإضرار بالمشروع المواد تنفيذه . ويعد كل عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية انه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل فى تقدير التعويض .

مادة 23
لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض .

مادة 24
جميع المبالغ التى نستحق على ذوى الشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها فى حالة التأخير بطريق الحجز الإدارى

مادة 25
جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عشرة جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل إعفاء هذه الأوراق غيرها هما يقدم لهذا الغرض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقررة فى سائر القوانين الأخرى .

مادة 26
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثانى من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى ، يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 27
المعارضات فى التعويض التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه .

مادة 28
يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 29
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ ( 31 مايو سنة 1990 ) .
اشخاص شاهدوا الموضوع

المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية.

المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية.
يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون الحكم في ألمسألة الدستورية لازمًا للفصل في مسألة كلية أو فرعيه تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية , بما مؤداه انتفاء المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها عائدًا مباشرة إلى النص المطعون عليه , أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه بأن يكون المدعى غير مخاطب بذلك النص لعدم توافر شروط أنطباقه


المحكمة-الدستورية-العليا-القضية-رقم-146-لسنة-23-ق.-دستورية-جلسة-3_12_2016
اشخاص شاهدوا الموضوع

مشروع تعديلات قانون البناء الموحد 119لسنة 2008

مشروع تعديلات قانون البناء الموحد 119لسنة 2008 التي وافق عليها مجلس الوزراء 

مادة 1
تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية والمشروعات القومية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية وعلى طلبت التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به الأحكام.
مادة 2
فى تطبيق احكام هذا الباب، يقصد بكل من العبارات التالية المعنى المبين قرينها:
الوزير المختص: الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 
التنمية العمرانية المستدامة: التنمية العمرانية بأفضل استخدام للموارد الطبيعية المتاحة لتلبية احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على فرص الأجيال القادمة. 
السياسة القومية للتنمية العمرانية: السياسة التى توضع فى إطار السياسة العامة للدولة وتوجه سياسات القطاعات ذات الصلة والمخططات العمرانية على المستويات المختلفة. 
المخطط الاستراتيجى القومى: المخطط الذى يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية على المستوى القومى وأهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية على كامل مساحة الجمهورية وبين المشروعات القومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية، التى سيتم تنفيذها وأولويات ومارحل التنفيذ ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة من هذا التنفيذ. 
المخطط الاستراتيجى الإقليمى: المخطط الذى يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية على المستوى الأقليمى وأهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية لكل أقليم من الأقاليم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية التى سيتم تنفيذها وأولويات وراحل التنفيذ ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة وفى هذا التنفيذ وذلك فى إطار المخطط الاستراتيجى القومى.
المخطط الاستراتيجى للمحافظة: المخطط الذى يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية على مستوى المحافظة واهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية لكل محافظة فى إطارالخطة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فى إطار مخطط الإقليم الذى يضم المحافظة، ويبين المشروعات التى سيتم تنفيذها، وأولوياتها، ومراحل تنفيذها ، ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ. 
المخطط الاستراتيجى للمركز: المخطط الذى يحدد اهداف وبرامج التنمية العمرانية على مستوى المركز بالتنسيق مع الخطط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية فى إطار المخطط الاستراتيجى للمحافظة، ويحدد الدور الوظيفى للتجمعات العمرانية داخل المركز ويبين برنامج المشروعات التى سيتم تنفيذها وأولوياتها ومراحل تنفيذها متضمنا دور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى التنفيذ. 
مخطط التنمية العمرانية للمدينة والتجمعات العمرانية الريفية: المخطط الذى يبين الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلى فى إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة أو المركز التى تضم المدينة أو التجمع العمرانى الريفى، كما يحدد الحيز العمرانى، واستعمالات الأراضى المختلفة والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالحيز العمرانى، وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل. 
المخطط التفصيلي: المخطط التنفيذى للمناطق المختلفة بالتجمع العمرانى طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية والبرامج التنفيذية لمناطق استعمالات الأراضى والبنية الأساسية الواردة بمخطط التنمية العمرانية المعتمد.
الحيز العمرانى: المساحة التى يحددها مخطط التنمية العمرانية المعتمد للمدينة أو التجمع العمرانى الريفى لأغراض التنمية العمرانية طبقا لإحداثيات ومعالم أرضية واضحة.
الكوردون: الحدود الإدارية للمدينة.
سنة الهدف: نهاية الفترة التنظيمية التى تحدد السنة التى يتم على اساسها وضع السياسات اللازمة لتحقيق خطط التنمية ووضع التقديرات السكانية وما يستتبعها من احتياجات.
مناطق التنمية العمرانية الجديدة: مشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية، وتحددها المخططات الإستراتيجية القومية أو الإقليمية أو المحافظات أو المراكز أو تلك الصادر بها قرار من مجلس الوزراء ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
تقسيم الأراضى: كل تجزئة لقطعة أرض إلى أكثر من قطعة واحدة.
المقسم: هو المالك سواء كان أى شخص أو منشأة أو شركة أو اتحاد أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يقوم بتقسيم الأرض 
قائمة شروط مشروع التقسيم: مجموعة الشروط الواردة بقرار اعتماد المشروع، التى تلحق بعقود بيع قطع أراضى التقسيم وتشكل التزامات وحقوق ارتفاق بين المشترين وبعضهم البعض وبين المقسم تهدق إلى حسن نظام التقسيم وتوفير مقومات الصحة والراحة والمظهر الجمالى والمعمارى لمبانى التقسيم. 
المرافق الأساسية: شبكات البنية الأساسية الرئيسية وملحقاته وتشمل شبكات مياه الشرب الصحى والكهرباء وتحديد شبكات الطرق. 
التجمع السكنى: مجموعة من المبانى السكنية أو قطع الأراضى السكنية المتجاورة المنفصلة أو المتصلة ذات طابع عمرانى متجانس تتوافر به المتطلبات الأساسية للسكن والمعيشة فى إطار المخطط التفصيلى.
دلائل الأعمال للمخططات العمرانية: الدلائل التى تحدد أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق المخططات العمرانية بمستوياتها المختلفة وتعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
مناطق الامتداد العمرانى: الأراضى المضافة للكتلة العمرانية القائمة بالمدينة او التجمعات العمرانية الريفية لاستيعاب احتياجات التجمع العمرانى ضمن مخطط التنمية العمرانية المعتمد. 
مناطق  التطوير العمرانى: هى المناطق المراد تحديدها او تطويرها او تحسين بيئتها العمرانية او ظروفها الاقتصادية او الاجتماعية اة تعديل استخدامات الأراضى بها او تقنين أوضاعها ويتم تحديدها بمخططات التنمية العمرانية المعتمدة.
التجمعات العمرانية الريفية: هى القرى والعزب والكفور والنجوع التى تشملها الوحدات المحلية. 
المشروع العمرانى المغلق:مجموعة من المبانى الخاصة او العامة المتصلة او المنفصلة محاطة بسور ذات طابع عمرانى مخصصة لاستعمال او لنشاط رئيسى مع ملحقات هفى إطار المخطط التفصيلى. 
وبالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة يراعى فى تطبيق احكام هذا الباب من القانون ان يناظر المحافظ رئيس الهيئة المختص، كما يناظر المحافظة: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
يناظر الوحدة المحلية والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم: جهاز تنمية المدينة. 
يناظر المجلس المحلى المختص: مجلس امناء المدينة، ويناظر المجلس التنفيذى للمحافظة "مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة". 
يناظر الإدارة العامة للتتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة: قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مادة 3
ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية الوزراء المختصين ، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة، وعشرة من الخبراء المختصين فى المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 4
يباشر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وله على الأخص ما يأتى:
إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضارى على المستوى القومى. 
التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية. 
إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة ، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة فى تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية. 
"مراجعة" النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى والمخططات الإستراتيجية الإقليمية، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية. 
إعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى. 
إقرار تحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعنى. 
إقرار مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية طبقا للمخططات الاستراتيجية للأقاليم أو المحافظات أو المراكز، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.

وللمجلس فى سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه أن يكون له امانة فنية تساعده فى اتخاذ اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو، الذى تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، وله أن يفوض فى شأن بعض اختصاصاته من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس. 
مادة 4
الهيئة العامة للتخطيط العمرانى هى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظات والمراكز والمدن الريفية فى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة. 
وتتولى الهيئة التحقيق من تفعيا تلك المخططات والبرامج طبقا للأهداف والسياسات المشار إليها، وترفع تقاريرها فى هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. 
تباشر الهيئة  العامة للتخطيط العمرانى الاختصاصات المنوطة بها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتى:
1- وضع البرنامج القومى لإعداد مخططات التنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.
2- إعداد المخططات الإستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمركز ومخططات التنمية العمرانية والتجمعات العمرانية الريفية.
3- متابعة تفعيل مخططات التنمية العمرانيةعلى المستويات المختلفة.
4- إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
5- إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.
6- تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
7- تطوير وتنمية قدرات الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات.
8- تطوير آليات تنفيذ مخططات التنمية العمرانية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.
9- تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.
10- اقتراح وإبداء الرأى فى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية. 
مادة 5
يكون بكل إقليم اقتصادى مركز إقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ويباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم، كما يتولى المركز الدعم الفنى للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم، ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات المدن والتجمعات العمرانية الريفية تلك المحافظات، ويصدر بتنظيم هذه المراكز واختصاصاتها قرار من الوزير المختص. 
مادة 6
تنشأ بقرار من المحافظ المختص إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة يكون ضمن اختصاصاتها القيام بإعداد المخططات التفضيلية طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بمخطط التنمية العمرانية المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإقليم المحافظة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
مادة 7
يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة وذلك وفقا للاحتياجات التى يحددها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية. 
مادة 8
تكون المخططات الاستراتيجية المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ملزمة للوزارات والهيئات العامة، كما تكون مخططات التنمية العمرانية المعتمدة ملزمة للجهات المعنية والوحدات المحلية، وذلك عند إعداد مشروعات خططها متوسطة الأجل والسنوية بالبرامج والمشروعات المدرجة على المخططات الاستراتيجية ومخططات التنمية العمرانية، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
مادة 9
تعد الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات والمراكز بذاتها أو من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة لديها، وذلك وفقا لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسة تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة. 
وتحدد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات.
ويتم اعتماد المخططات الإستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات والمراكز من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص، وينشر قرار الاعتماد فى الوقائع المصرية.
ويتم مراجعة هذه المخططات مع مشروع الخطة الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الاجل وإجراء ما قد يلزم من تحديث باتباع القواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية. 
مادة 10
تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس المحلية وممثلى المجتمع المدنى واحتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات الأقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها.
وتتولى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى إعداد مشروع التنمية العمرانية للمدينة او التجمعات العمرانية الريفية بذاتها او بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، على أن يراعى عند وضع مشروعات المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى، التى تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات التى يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد هذه المخططات. 
مادة 11
تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع مخطط التنمية العمرانية، وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس الشعبى المحلي، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الغرض وتلقى الملاحظات عليه.
ويتولى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يبدى من ملاحظات ويتم إجراء ما يلزم من تعديلات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره، ويكون اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه، يعد العرض على المجلس المحلى المختص، وينشر قرار اعتماد المخطط فى الوقائع المصرية. 
ويفرض مقابل تحسين المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد بمخطط التنمية العمرانية ويحصل فور نشر مخطط التنمية العمرانية وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشان فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرا عليها تحسين بسبب المنفعة العامة. 
مادة 12
يتم مراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة او التجمعات العمرانية الريفية كل خمس سنوات بمناء على طلب المحافظ المختص او المجلس المحلى او اذا اقتضت الضرورة ذلك لضمان ملاءمته للتطوير الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والعمرانى والأوضاع المحلية. 
ويكون تعديل او تحديث المخطط واعتماده بإتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون و لائحته التنفيذية. 
مادة 13
تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية، وذلك بذاتها او من تعهد إليه من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالتنسيق مع الأجهزة لتنفيذية والوحدة المحلية المختصة والمجالس المحلية والمجتمع المدنى وطبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
وتتولى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالاشتراك مع الوحدة المحلية المختصة وضع برنامج زمنى لإعداد المخططات التفصيلية واعتماده من المحافظ بعد العرض على المجلس المحلى المختص. 
مادة 14
تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بوضع برامج وأولويات إعداد  المخططات التفصيلية للمدن أوالتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فور اعتماد مخططات التنمية العمرانية. 
وفى حالة عدم وجود مخططات عمرانية معتمدة تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على ا لمجلس الشعبى المحلى، وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع، ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
وتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التى لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى الأخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المبانى بما يحقق متطلبات الإضاءة والتهوية والطابع المعمارى والعمرانى ومتطلبات الدفاع المدنى والإطفاء ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة والاشتراطات البيئية طبقا للكثافات البنائية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز الارتفاع الكلى للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترا، وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الإستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها.
مادة 15
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. 
على الوحدة المحلية المختصة إعلات مناطق المخططات التفصيلية التى يحددها مخطط التنمية العمرانية وفقا للبرنامج الزمنى المعتمد من المحافظ المختص كماطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضى ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات، التى تتخذها فى شانها وفق الأسس والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان كما يصدر قرارا ببيان هذه المناطق والإجراءات التى تتبع فى شأنها على أساس كونها مناطق ذات وضع خاص. 
وتقوم الوحدة المحلية بالتعاون مع المجلس المحلى المختص وممثلى المجتمع المدنى بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة فى ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض وكذلك الموارد المتاجة من المساهمة الأهلية وأى جهات أخرى. 
ويصدر باعتماد المخططات التفصيلية قرار من المحافظ المختص لجميع مناطق مخطط التنمية العمرانية بعد موافقة المجلس المحلى والمجلس المحلى للمحافظة. 
وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية، ونسخة بالوحدة المحلية المختصة، وتسرى أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية المنصوص عليها فى هذه المادة. 
مادة 16
تعتبر الاشتراطات الواردة بمخططات التنمية العمرانية المعتمدة والمخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية شروطا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ جميع الأعمال المخالفة لها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 14 من هذا الباب.
وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقا لغرض قومى، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى مخطط التنمية العمرانية أو إعفاؤه منها أو بعضها.
وللمحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض او مبنى بذاته بعد العرض على المجلس المحلى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب إتباعها فى هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة. 
مادة 17
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة 19 من هذا الباب.
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم او تعديله فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المهندس او المكتب الهندسى المتعاقد مع المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبا بالمستندات والرسومات و البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
ويجب أن تكون الرسومات أو أى تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها فى المهندسين والمكاتب الهندسية تبعا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين. 
مادة 18
يتولى المهندس او المكتب الهندسى تقديم الرسومات المرفقة بطلب اعتماد مشروع التقسيم وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال المقدمه منه وتلتزم الجهة الإدارية بالبت ف طلب الاعتماد فى موعد اقصاه ثلاث شهور من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات وفقا لما يحدده القانون ولائحته التنفيذية. 
يصدر المحافظ المختص قرار باعتماد مشروع تقسيم الأراضى وقائمة الشروط الخاصة به او تعديله، وذلك بكا لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية والبيئية المعتمدة فى مخطط التنمية العمرانية والمخطط التفصيلى وذلك مع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من المادة (14) من هذا القانون، ويترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، وتقوم الوحدة المحلية بنشر مشروع التقسيم بالوقائع المصرية. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى تعتبر تقسيما، والإجراءات الخاصة باعتماد مشروع ا لتقسيم ، والمعدلات ا لتخطيطية ، والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها فى التقسيم، وكيفية التعامل على أراضى التقسيم أو أى شطر منها. 
وتعتبر قائمة الشروط الخاصة به جزءا من قرار التقسيم كما تعتبر شروطا بنائية تأتى فى مرتبة الأحكام الوارد بقوانين ولوائح المبانى، وتسرى على مناطق التقاسيم التى تتناولها. 
وعلى الوحدة المحلية المختصة مراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها فى مواجهة المقسمين والمشترين واتخاذ كافة القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لحكام هذا القانون. 
مادة 19
يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى المختص قرارا بتحديد الرسوم على الوجه التالى:
أ‌- مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتى جنيه. 
ب‌- رسوم عن الفحص وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيها واحدا عن كل متر من مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتى ألف جنيه ، ويتم زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يزيد عن 3% (ثلاثة فى المائة) سنويا، وفى جميع الأحوال لا يجوز فرض اى مبالغ على الأعمال المنصوص عليها فى البندين السابقين تحت اى مسمى عدا ما ورد بهما. 
وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة بما فى ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون.
كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والتجمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادى بالمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة بما فى ذلك تمويل وإعداد المخططات التفصيلية. 
مادة 20
يحظر الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة ارض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. 
ولا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة ارض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان.
ولا يجوز للمسئول فى الجهة التى تتولى الإعلان القيام بالإعلان إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه ، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن ، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية. 
مادة 21
يلتزم المالك او من يمثله قانونا ان يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم وصول يلزمه على تنفيذ مشروع التقسيم قبل البدء بأسبوعين على الأقل ويترتب على عد الإخطار ايقاف الأعمال.
حظر إقامة مبانى أو تنفيذ أعمال على قطع أراض التقسيم او اصدار تراخيص البناء عليها الا بعد استيفاء الشروط، وقيام المقسم بتنفيذ التقسيم والمرافق الأساسية تحت إشراف هندسى أو ادائه نفقات إنشاء المرافق إلى الوحدة المحلية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية. 
وتصدر الوحدة المحلية شهادة بصلاحية التعامل على قطع أراضى التقسيم بعد التاكد من تنفيذ مشروع التقسيم بشكل سليم. 
ويجوز فيما يتعلق بالمرافق المشار إليها ان يجزا التقسيم إلى أشطار ويتضمن قرار اعتماد التقسيم بيان هذه الأشطار وترتيب أولويتها فى تنفيذ المرافق بها كما يتضمن برنامجا يوضح الأجل الذى يلتزم المقسم بتنفيذ مختلف أنواع المرافق خلاله، بحيث إذا لم ينفذ المقسم الأعمال المذكورة وفقا للبرنامج أو لم يؤدى نفقاتها خلال هذا لأجل جاز للوحدة المحلية ان تقوم بتنفيذها على حساب المقسم مع الرجوع عليه بما أنفقته الوحدة المحلية من مبالغ مضافا إليها نسبة 10% من قيمة الأعمال. 
فإذا عدل المقسم عن التقسيم كله او جزء منه فيكون التزامه مقصورا على تنفيذ المرافق العامة او اداء نفقات إنشائها فى حدود الوضع بعد التعديل على إلا يترتب على ذلك مساس بحقوق المشترين لأراضى التقسيم ويصدر بالموافقة على الإلغاء او التعديل قرار من المحافظ المختص بعد موافقة الوحدة المحلية.
مادة 22
توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، وبعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى الشخص المالك او من يمثله قانونا، فاذا تعذر إعلان أيهما بشخصه يتم اخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل اقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ويكون للجهة الإدراية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير من حسنى النية. 
وفى جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بالموقع مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات او قرارات فى شانها ويكون مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات او قرارات فى شانها ويكون المالك مسئولا عن إبقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات الى ان يتم تصحيح الأعمال المخالفة او إزالتها. 
ويصدر المحافظ المختص او من ينيبه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ قرار ايقاف الأعمال قرارا مسببا بإزالة او تصحيح الأعمال وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى ذوى الشأن المبادرة الى تنفيذ القرار الصادر بإزالة او تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة والتى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ويحظر ذوو الشأن بالقرار وبالمدة المحددة للتنفيذ بموجب كتبا موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. 
فاذا امتنع عن التنفيذ او انقضت المدة دون اتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها او بواسطة ن تعهد إليه به ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصل منه بطرق الحجز الإدارى. 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التنفيذية اللازمة. 
مادة 23
يسمح بإنشاء مشروعات عمرانية مغلقة ويتم وضع اشتراطات تخطيطية وبنائية خاصة بها وذلك فى إطار مخطط التنمية العمرانية والمخطط التفصيلى المعتمدين واشتراطاتهما بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، على ان تكون الشوارع ومرافق البنية الأساسية مملوكة للمشروع وتحت مسئولية القائمين عليه سواء من حيث التصميم او الإنشاء أو التشغيل او الصيانة بعد موافقة وإشراف الجهات المعنية.
وتسرى عليها ذات إجراءات اعتماد مشروع تقسيم الأراضى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الخاصة بإنشاء تلك المشروعات. 
مادة 24
بالنسبة لمناطق التنمية العمرانية الجديدة تقوم الجهة الإدارية المختصة باعتماد التخطيط التفصيلى طبقا للاشتراطات المعتمدة لجهات الاختصاص.
وتسرى على مشروعات التقسيم فى هذه المناطق ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسيم الأراضى مع مراعاة اللوائح والشروط والشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 25
تتولى الجهة الإدارية المختصة فى إطار المخطط التفصيلى المعتمد بموجب الإعلان المشار إليه فى المادة 15 من هذا القانون التفاوض مع ملاك الأراضى داخل منطقة إعادة التخطيط لوضع مخطط لإعادة تقسيمها وإعادة توزيع ملكيات الأراضى بها ، طبقا للخطوات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
وفى حالة عدم الاتفاق مع أى من الملاك داخل المنطقة ، يصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص قرارا بنزع الملكية للمنفعة العامة بغرض إعادة التخطيط وذلك بالنسبة لمن لم يتم الاتفاق معهم ، ويحدد المجلس مقابل نزع الملكية طبقا لنوع الاستخدام المحدد للأراضى المنزوع ملكيتها، ويكون الملاك الخيار بين:
1- اقتضاء التعويض على أساس قيمة أنصبتهم فى أراضى المنطقة فور صدور قرار نزع الملكية طبقا للقيمة التقديرية للأرض، قبل تنفيذ مشروع التخطيط التفصيلى والتى يحددها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
2- اقتضاء التعويض بعد تنفيذ مشروع إعادة التخطيط وبيع قطع الأراضى الجديدة على أساس تقدير نصيب الأرض المنزوع ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأراضى بالمنطقة بقيمتها الجديدة وذلك بعد استبعاد القطع التى تم تخصيصها للطرق، والخدمات العامة وخصم تكاليف تنفيذ المشروع. 
وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة لسكنى الشاغلين من غير الملاك بالمنطقة أو ممارسة نشاطهم قبل البدء فى التنفيذ. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

ويجوز للوحدة المحلية مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران ان تضع مشروع لإعادة تقسيم وإعادة توزيع ملكيات الأراضى بضم بعض الأراضى المتجاورة وأن تعرض على أصحاب الأراضى الداخلة فيه البدء فى تنفيذه بمعرفتهم خلال مدة تحددها لهم فاذا رفضوه او انقضت المدة المحددة دون البدء فى التنفيذ جاز نزع ملكية العقارات الداخلة فى المشروع.
اشخاص شاهدوا الموضوع

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...