قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع
ملكية ال عقارات للمنفعة العامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،
وقد أصدرناه :
الباب الأول
فى تقرير المنفعة العامة
مادة 1
يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة
للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة 2
يعد من أعمال المنفعة العامة فى
تطبيق أحكام هذا القانون :
أولا - إنشاء الطرق والشوارع
والميادين أو توسيعها أو تعديلها ، أو تمديدها أو أحياء جديدة
ثانيا - مشروعات المياه والصرف الصحى
.
ثالثا - مشروعات الرى والصرف .
رابعا - مشروعات الطاقة .
خامسا - إنشاء الكبارى والمجازات
السطحية ( المزلقانات ) والممرات السفلية أو تعيلها .
سادسا - مشروعات النقل والمواصلات .
سابعا - أغراض التخطيط العمرانى
وتحسين المرافق العامة .
ثامنا - ما يعد من أعمال المنفعة
العامة فى أى قانون آخر .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة
أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة .
كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا
عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال
التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل
أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب .
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من
رئيس الجمهورية ، مرفقا به :
( أ ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب
تنفيذه .
( ب ) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع
وللعقارات اللازمة له .
مادة 3
ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة
مع صورة من المنكرة المشار إليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون فى الجريدة
الرسمية ، ويلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة
المحلية ، وفى مقر العمدة أو الشرطة ، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها
العقار .
مادة 4
يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات
نزع الملكية ، بمجرد النشر المنصوص عليه فى المادة السابقة الحق فى لخول الأراضى
التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالى للمشروع ، وذلك
بالنسبة للمشروعات الطولية ، لإجراء العمليات الفنية والمساحية ، ووضع علامات
التحديد ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار .
وبالنسبة للمبانى والمشروعات
الموقعية ، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار .
الباب الثانى
فى حصر الممتلكات وعرض البيانات
الخاصة بها
وتقدير التعويض
مادة 5
يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت
التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة
بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف .
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان
بالموعد الذى يعين للقيام بها ، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية
لوحدات الإدارة المحلية وفى مقر العمدة ، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور
بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وعلى جميع المحك وأصحاب الحقوق الحضور أمام
اللجنة المذكورة فى موقع المشروع لرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم .
وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه
الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال أقامتهم من واقع الإرشاد فى مواقعها
ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع
الأخرى .
ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع
الحاضرين على كشوف الحصر إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها ، وإذا امتنع أحد
ذوى الشأن عن التوقيع اثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه .
مادة 6
يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة نشكل
بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية ، من مندوب عن هيئة
المساحة رئيسا ، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق
ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن الدرجة الأولى
ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين .
ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة
وقت صدور قرار نزع الملكية ، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر
خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار ، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع
الملكية .
ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض
كله أو بعضه عينا .
مادة 7
تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع
الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع . عملية
الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) من هذا القانون تبين فيها العقارات
والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال
أقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتعرض
هذه الكشوف مرضا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيس لهذه الجهة
وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها
العقار ، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر . ويخطر الملاك وذوو
الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويسبق هلا العرض بمدة أسبوع إعلان فى
الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ،
يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة .
ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب
الإخلاء فى مدة اقصماها خمسة اشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
الباب الثالث
فى الفصل فى المعارضات والطعون
مادة 8
لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق
خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة
حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف .
ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيس
للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها
بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار ، وإذا كان الاعتراض متعلقة بحق على
العين الواردة فى الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له ،
وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوما
التالية لتقليم الاعتراض ، وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وللجهة القائمة بإجراءات نزع
الملكية - عند اللزوم - أن تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة ، وعليها
أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة ، وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض
على العنوان الذى يعلن فيه ذوو الشأن بما تم فى الاعتراض .
ولذوى الشأن الحق فى الطعن على
القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار
ويرفع الطعن بالطرق المبينة فى قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم
بالقرار .
مادة 9
لكل من الجهة طالبة نزع الملكية ونوى
الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف
المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض
الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت
، ويرفع الطعن وفقا لإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة
فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من المادة وأصحاب الحقوق فقط
، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة .
مادة 10
تعد البيانات الخاصة بالعقارات
والحقوق المدرجة فى الكشوف نائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال العدد
المنصوص عليها فى المادتين ( 8 ) و ( 9 ) من هذا القانون ، ولا يجوز بعد ذلك
المنازعة فيها أو الإدعاء فى شأنها بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية
، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوف إلى
الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها فى مواجهة الكافة .
مادة 11
يوقع أصحاب القرارات ، والحقوق التى
لا تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات
التى يتعفر فمها ذلك لأى سب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع
النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع
بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .
وفى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من
هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدى الأهلية وناقصيها ومن الجهة
المختصة بالوقف الخيرى عن هذا الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم المختصة ،
غير إنه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول على إذن من جهة الاختصاص .
مادة 12
إذ لم تودع النماذج أو القرار
الوزارى طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر
قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات
التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها .
مادة 13
لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على
النحو الوارد بالمادة ( 9 ) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع
الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من هذا
القانون ، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة
الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها ( ابتدائيا ) .
وإذا تعذر الدفع لأى سبب كان ، ظلت
المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع أخطر ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب
بعلم الوصول.
ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو
إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو أخطر ذوى الشأن بتعذر الدفع
، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص
عليه فى المادة ( 14 ) من هذا القانون .
الباب الرابع
فى الاستيلاء المؤقت على العقارات
مادة 14
يكون للجهة طالبة نزع الملكية
الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ،
وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا
إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة
.
ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يعطون بموجبه مدة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار .
ويترتب على نشر قرار الاستيلاء
اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق فى تعويض مقابل علم
الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع
الملكية .
ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع
بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( أ ) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ
الاستيلاء ، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذى الشأن بذلك ، وله
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على
النحو المبين بالمادة ( 9 ) من هذا القانون .
ولا يجوز إزالة المنشآت أو المبانى
إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا .
مادة 15
للوزير المختص بناء على طلب الجهة
المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء ، وسائر الأحوال الطارئة أو
المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو
الوقاية أو غيرها ، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من
إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى .
ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى
الشأن مقابل علم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من
هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع
الملكية بإعلان ذى الشأن بذلك وله فى ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض
الحق فى الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة ( 6 ) من هذا القانون .
مادة 16
تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على
العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من اجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء
الفعلى أيهما أقرب ويجب إعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة المادة التى كان
عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته .
وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث
السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك ، وجب على الجهة المختصة أن
تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية ، وفى هذه الحالة تقدر لقيمة
العقار حسب الأوصاف اللف كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع
الملكية ، أما إذا اصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح لاستعمال وجص على
الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو
صاحب الحق .
الباب الخامس
أحكام عامة ووقتية
مادة 17
إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم
تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من غير مشروعات التنظيم داخل المدين ، وجب
على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو
هذا النقصان فى تقدير التعويض .
مادة 18
إذا كانت قيمة العقار الولى تقرر نزع
ملكيته لأعمال التنظيم فى المدين قد ذات نتيجة تنفيذ مشروع سابق لأى منفعة عامة
فلا تحسب هذه الزيادة فى تقدير التعويضى إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من
تاريخ بدء التنفيذ فى المشروع السابق .
مادة 19
يلزم ملاك العقارات التى يطرأ عليها
تحسين بسبب أعمال المنفعة العلاقة فى مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها فى
فع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع
الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين .
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان
نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدين مقصورا على جزء من العقارات السلطة
القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع
الغاية من المشروع المواد تنفيذه . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون
الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع .
مادة 20
يصرف نصف قيمة العقارات المشروع
ملكيتها والتى لخلت ضمن مناطق التحسين ويودع النصف الآخر بأمانات الجهة طالبة
الملكية إلى حين تقديم ذوى الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين
عن هذه العقارات .
مادة 21
تشترى العقارات الحزم نزع ملكية جزء
منها بأكملها إذا كان الجزء الباقى منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب
يقلمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون وإلا
سقط حقهم فى ذلك .
ويتبع فى شأن هذا الجزء جميع
الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه فى
المادة ( 2 ) من هذا القانون .
مادة 22
لا يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن
نزع الملكية المبانى أو الغراس أو عقود الإيجار أو غيرها إذا ثبت أنها أجريت بغرض
الحصول على تعويض يزيد على المستحق وذلك دون المساس بحق ذى الشأن فى إزالة هذه
التحسينات على نفقته الخاصة ، بشرط علم الإضرار بالمشروع المواد تنفيذه . ويعد كل
عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية انه قد
أجرى للغرض المذكور ولا يدخل فى تقدير التعويض .
مادة 23
لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى
الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق
الطالبين إلى التعويض .
مادة 24
جميع المبالغ التى نستحق على ذوى
الشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها فى حالة التأخير بطريق الحجز الإدارى
مادة 25
جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن
وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز
عشرة جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة
بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل إعفاء هذه الأوراق غيرها هما يقدم
لهذا الغرض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقررة فى
سائر القوانين الأخرى .
مادة 26
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59
لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثانى من القانون رقم
3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى ، يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963
بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض إلى نظام الرى
الدائم ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 27
المعارضات فى التعويض التى لم يفصل
فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه
.
مادة 28
يصدر وزير الأشغال العامة والموارد
المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 29
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،
وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة
سنة 1410 هـ ( 31 مايو سنة 1990 ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق