تعديل

الثلاثاء، 30 يناير 2018

حكم القضاء الإداري القضاء الإدارى القاضى بإعفاء مقيم الدعوى من الرسوم عند رفضها



بسم الله الرحمن الرحيم
باســـــــم الشــــــــعب
مجـــلس الــــــدولة
مــــــحــــــكمة القضـــــــــــــاء الإداري
الدائرة الأ ولى بالجلســـــــــــــــــــــة المنعقـــــــــــــــــــــــدة عـــــلناً في يوم الثلاثاء المــــــــــــــــــــوافق 24 / 5 /2011 م
برئاســـة الســيد الأســتاذ المســتشــار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعي ........... نائب رئيس الدولة
وعضــوية الـسـيد الأســـتاذ المسـتشـــار / عبد المجيد أحمد المقنن .............. رئيس محكمة القضاء الإدارى والســـــــــيد الأســـــــــــتاذ المســـتشـــار / عبد العزيز السيد عبد الوهاب ........ نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــــــــــور الســيد الأســـتاذ المســتشـار /هشام سلامة .............. ......... مفوض الدولة وســـــــــــــــكرتــارية الســـــــــــــــيد / سامى عبد الله خليفة ............................ أمين السر
أصدرت الحكم الآتى في الدعوى رقم 49988لسنة64 ق المقامة من / ســــامح ســــــعد محمد الجـــــندي،،،، عن نفسه وبصفته مدير وشريك متضامن بشركة التعاون للنظارات الطبية رولانا
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1-
وزير العدل
2-
رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ” بصفتهما،،
الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:
أقام المدعى دعـــــواه الماثلة بصــحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 /9/2010 طالباً فى ختامها الحــكم بقبول الدعـــــــوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بشــــــــأن تحصــــــيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق فى الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصــــها براءة ذمته من أمر تقدير الرسوم فى المطالبة رقم 76 لسنة 2010 -2011 فى القضــية رقم 5035 لسنة 2009 إقتصادى القاهرة مع إلزام المدعى علية الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماةوقال المدعى شرحاً لدعواه أنه أقام الدعــوى (عن نفسه وبصفته ) رقم 3369 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بصفته طالباً فى ختامها إعمال المقاصة القـــضائيه بين دينه ودين البنك المدعى عليه وذلك تأســـــيساً على أنه وبصفته عميل إئتمانى لدى البنك وقام بالحصول على تسهيلات إئتمانيه فى صورة تمويل إعتمادات مســــــــتنديه بضمان إيصالات وشيكات وسندات مسحوبة على البنك وكذلك بضمان بضائع مرهــــــــونة لدى البنك ومقدرة بمبلغ 991200 جنيه وأســــــــتمر فى سداد مبالغ كثيرة من المديونيه إلا أنه فوجئ بمطالبة البنك له بمبالغ ســــــــبق ســــدادها وقيامه بإحتساب فوائد مخالفة للقانون , وبجلسة 17/7/2009 تم إحالته إلى المحكمة الإقتصادية وقيدت برقم 5035 لسنة 2009 إقتصادى القاهرة وبجلســة 31/1/2010 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعيان المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة تأسـيساً على عجز المدعى عن إثبات دعواه بحسبابه يقع عليه عبء الإثبات , وعلى ضوء ما تقدم فوجئ بالإعلان بأمر التقرير المقـــيد برقـــــــــم 76 لســــــــــــــنة 2010 – 2011 بتاريخ 25/8/2010 يلزمه بسداد مبلغ 49310 جنيه رسم نسبى وكذلك مبلغ 24655 جنيه رسم صندوق خدمات....................... .وأضـــــــــاف المدعى أنه صـــدر القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل أحكام قوانين الرسوم القضائية من بين المواد المعــــــــدلة المادة (9) والتى تتعلق بتحصيل الرســــــــوم النسبيه والتى قررت فى فقرتها الأخيرة عبارة ” وفى جميع الأحوال يســـــــــرى الرسم على أساس ما حكم به ” ووفقاً لنص هذه العباره يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به وعلى ذلك إذا لم يقضــــــــى للمدعى بطلباته وقضى برفض الدعــــــــوى أو عـــــــــدم القبول أو سـقوط الحق فى الدعوى لا تحصل أية رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحاله لم يقضى بأية طلبات إلا أن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بتاريخ 1/6/2009 تاريخ نفاذ القانون قد تضمن تحصيل الرســـوم القضــــــــــائية فى حالات عـــــــــدم الحـــــــــكم بشئ من الطــــــلبات مثل الحكم برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها وينعى المدعى مخـــالفته الكتاب الدورى للدســتور وصريح الفقرة الأخيره من المادة (9) أن قانون الرسوم القضائية الأمـــــر الذى حــــــدا به إلى إقامة دعــــــــــــــواه واختتم صــــــــــــــحيفة دعـــــــــــــواه بالطـــــــــلبات ســـــــــالفة الذكروعين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 7/12/2010 وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/1/2011 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات , وقدم الحاضر عنه حافظــــــــــــة مســـــــــــــتندات ومـــــــــذكرة بدفـــــــــــــــاع طــــــــــلب فى خـــــــتامها الحــــــــــــــــــــــــــكم:-أصــــــــــلياً: بعدم اختصاص محـــــاكم مــــــجلس الدولة ولائياً بنظــــــــــــر الدعـــــــــــــــــوىإحتياطياً : بعــــــدم قــــــــــــبول الدعـــــــــــــــــــــوى لأنتفاء القــــــــــــــــــــــــــــرار الإدارىعلى ســـبيل الإحتياط – برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعى المصروفات فى أى حالة ووبجلسة 12/4/2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 10/5/2011 وفيها مد أجل النطق به لجلســـــــــة اليوم وفيها صــــــــــــــــدر وأودعت صــــــــــــــــــــــورته المشـــــــــــــــــــتملة على أســـــــــــــــــبابه ومنطـوقة عند النطق بهالمحـــــــــــــــكمةبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث أن المستقر فى قضــــــــــــاء مجلس الدولة أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصــــــــــــوم لطلباتهم وأن تسـتظهر مراميها وما قصده الخصوم وأن تعطى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصـــــــــحيح وأنه لما كانت المحكــــــــــمة الاقتصادية بالقاهـــــــــرة قد قضت بجلسة 31/1/2010برفض الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 المقامه من المدعى فى الدعوى الماثله ضد بنك قناة الســــويس وصدر بناء على هذا الحكم مطالبتة باالرسوم النســــــــبية بمبلغ وقدره 49310 جنيه بالمطالبه رقم 76 لسنة 2010 فمن ثم فإنه يكون التكييف القانوني الصــــــحيح لطلبات المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شــــكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية بإستيداء الفرق فى الرسوم المحصلة وقت رفع الدعـــــــــــوى والتي يتم المطــــــــــــــالبة بها فىحالة رفــض الدعـــــــــــوى مـــــــــــــــــــع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإداريه المصروفات.ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم إختصـاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى تأســـيســـــاً على أن موضــــــــــوع النزاع يتمثل فى إلغاء أمر تقدير الرســـوم رقم 76 لسنة 2010 الصادر من المحكمة الإقتصــــــــاديه بالقاهــــــــــــره فى الدعــوى رقم 5035 لسنة 2009 وأن المحكمه الإقتصاديه فصلت فى أمر التقدير بجلســـــــــة 30 /10/2010 فإن الثابت من الأوراق أن المدعى يطعن فى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها فيما تضمنه ذلك الكتاب من أستيداء فروق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعــــوى وما يطلب منه حالة الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفع من أن المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم المحصـلة وقت رفع الدعوى وما يطلب منه فى حالة الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفـــع من أن المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم بأمر التقدير رقم 76 لسنة 2010 ولما كان ما تضمنه الكتاب الدورى المطعون فيه يترتب عليه التزامات ماليه يكون لها تأثير على حق المتقاضين فى إقامة الدعاوى فمن ثم فإن هذا الكتاب الدورى يكون قد اســــــتجمع مقومات القرار الإدارى بمفهومه الإصطلاحى فى قضــاء مجلس الدوله الأمر الذى يتعين معه القضـــــــاء برفض هذا الدفــــــــع وأيضاً الدفع بعدم قبول الدعـــوى لإنتفاء القرار الإدارى مع الاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوقومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 – صدر بتاريخ 3/6/2009 وإذ خلت الأوراق مما يفيد نشره فى هذا التاريخ أو فى تاريخ آخر بحسبانه قراراً تنظيمياً يحسب ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره فمن ثم فإن تاريخ رفع الدعوى يكون تاريخ علم المدعى به لعدم وجود ما يفيد بالأوراق علمه به فى تاريخ ســــــــابق عل إقامتها وإذ اســــــــتوفت الدعـــــــــوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فمن ثم فهى مقبولة شكلاًومن حيث أنه من طــــــلب وقــــــف التنفيذ فإنه يتعين للقضـاء به طبقاً لحكم المادة (49) من قــــانون مجلس الدولة توافر ركنيين مجــــتمعين معاً أولهما : ركن الجديه فإن الماده (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرســـــــوم القضائيه ورســـــــــــــــوم التوثيق فى المــــــــــــــــواد المــــدنيه المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن:لاتحصل الرســــــوم النســــــبيه على أكثر من ألف جنيه فى الدعـــــــاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه (“ولا تحصل الرسوم النسبيه على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبيه على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية ولا تحصل الرسوم النسبيه على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وفى جميع الأحوال , يسوى الرسم على أساس ما حكم به)ومن حيث إن المادة (21) من ذات القانون تنص على أن:فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه ,يسوى الرسم على أساس آلف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قـــــــد حـــــكم بأكثر من هـــــــــــــذا المبلغ فيســــــــــــوى الرســــــــــــم على أســـــــــــاس ما حــــــكم بهوتســــــــــــرى هــــــــــــــذه القاعدة على الأوامر الصادره بتنفيذ أحكام المحكمين،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ومن حيث أن قضاء محكمة النقض ذهب إلى أن........................................................................المســـــــــتفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنيه المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرســــــــــم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الأبتدائى ولا يحصل من هذا الرســـــــــــم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ,وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعــــوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنية الأولى , ويعتبر الحكم الصــــــــــادر فى الاستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أســــاس المبلغ الذى حكم به فية , ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطــــعون فيه أنه قضى ابتدائيا برفض الدعوى وإن الطــــــــاعنين استأنفوا الحكم طـــــالبين إلغائه والحكم لهم بطلباتهم وقضى فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنين فأنه لا يكون قد حـــــــكم لهم بشـــــــئ من محـــــــــــكمة أول درجة فلا يســــــــــتحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى) طعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1989 (ومن حيث إن البين من ظــــاهر الأوراق دون التغلغل فى موضوع الدعوى أنه بجلسة 31/1/2010 قضت المحكمة الإقتصاديه بالقاهرة فى الدعــــوى رقم 5035 لسنة 2009 برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة في الدعــــــــوى التي أقامها المدعى ابتداء أمام محــــكمة جنوب القاهرة الأبتدائيه رقم 3369 لسنة 2009 مختصماً فيها رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بمطالبته فيها بأعمال المقاصـــــة القضائيهبين دينه ودين البنك والتى تم إحالتها إلى المحكمة الإقتصادية بجلسة 17/7/2009 ونتيجة لحكم الرفض فقد تم مطالبه المدعى بســـــــــــــداد رسوم نســـــــــــــبيه بمبلغ مقداره 49310 جنيه بموجب أمر التقدير رقم 76 لسنة 2010ومن حيث أنه لما كانت الرسوم النسبية تحسـب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به وبدفع المبلغ المقرر طــبقاً لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرســـــــــوم القضــــــــــائيه ويتم تســــــــــــــــوية هذه الرســــــــــــــــوم على أســـــــــــــــاس ما حكم به.طـبقاً لحكم الفقره الأخيره من هذه الماده ومن ثم فإن لزوم الحال ومقتضاة هو أن يكون الحكم قد قضى للمدعى بطلباته أو بعض منها دون رفضها لأنه فى حالة الرفض لم يقضى له بشئ ومن ثم لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعـــــــــوى وهذا هو ما أنتهجه محكمه النقض فى قضائها عام 1989 المشار إليه ســــــلفاً عندما ذهبت إلى أن رفض الدعــوى للمدعى ابتدائياً لا يكون قد حكم له بشئ من محكمة أول درجة ولا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى ومن ثم فإن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 – القرار المطعون فيه – فيما تضمنه بند تســــــــوية الرســـــــــوم النســــــــــــبيه من اســــــــــتيداء فرق الرسوم فى حالة رفض الدعوى يكون صدر – بحسب الظاهر من الأوراق – مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجديه فى طـــــــــــــلب وقف تنفيذه , كما تضحى مطالبة المدعى بســــــــداد الرســــــــــوم النســـــــــبيه بمبلغ 49310 جنيه بالمطــالبه رقم 76 لسنة 2009 هى الأخرى صدرت مخالفة لصــــحيح حكم القانون لاســـــــــــــتنادها على كحل غير مشـــــــــــــروع وهو رفض الدعوى.ومن حيث أنه عن ركن الأستعجال فإنه متوافر أيضاً لما يترتب على تنفيذ القرار المطـــعون فيه نتائج بتنفيذ تداركها تتمثل فى أنه فى حالة امتناع المدعى عن سداد أمر تقدير الرســـــــــم النســـبى بالمطالبه رقم 76 لسنة 2009 يكون ملاحقاً جنائياً عن جريمة تبديد مما يضـــــر بمســــــــتقبله وســـــــــــــــمعته.ومن حيث إنه قد توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه فإنه يكون قد استوى قائماً على ساقيه مما يتعين القضــــاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها عدم تحصيل رسوم نسبيه من المدعى أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى حيث لم يقضى له بشئ ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً لحكم المادة 84 مرافعاتفلهـــــــــــــذه الأســــــــــــبابحكمت المحكمة: (( بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها
اشخاص شاهدوا الموضوع

إختصاص محكمة الأسرة نوعياً بدعوي المنقولات الزوجية



إختصاص محكمة الأسرة نوعياً بدعوي المنقولات الزوجية  

إنطلاقاً  من القاعدة الأصولية القانونية و هي أن :
{{  الـنـص الخاص يقيد الـنـص العام  }}
والتي تجد مصدرها في الشريعة الإسلامية الغراء مـن ذلك ما تناولته الآية التالية بحكم عام :
  • قوله تعالي  : {{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ }}0 
                                                                                                                              [سورة المائدة: آية 3]
وقد خُصص الحكم السابق بحكم خاص  بحديث رسولنا الكريم ( ص ) حيث قال :
  • عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( ص ) قال: {{ أحلت لنا ميتتان و دمان : فـأما الميتتان : الحوت والجراد وفي رواية السمك والجراد وأما الدمان : الكبد والطحال }}0  [ رواه ابن ماجه ]
وهي ذاتها القاعدة التي أرساها القانون المدني بنصه في المادة 2  علي أن  : " لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحـق ينص صراحة على هذا الالغاء ، او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع  " .
وهو ذات ما قررته الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة المصري  :
{{أنه وفقا لحكم المادة الثانية من التقنين المدني أن إلغاء التشريع قد يكون صريحا أو ضمنيا ويتحقق الإلغاءالصريح بوجود نص في التشريع اللاحق يقضي صراحة بإلغاء العمل بالتشريع السابق، أما الإلغاء الضمني للقاعدة القانونية وله صورتان فهو يتحقق إما بصدور قانون جديد ينظم الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده تشريع سابق وإما بوجود حكم معارض في التشريع اللاحق لحكم في التشريع السابق بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما وعندئذ يعتبر اللاحق ناسخاً والسابق منسوخاً غير أنه يشترط في هذه الصورة من صور الإلغاء الضمني أن يكون الحكمان المتعارضان من طبيعة واحدة أو أن يكون الحكم السابق عاماً والحكم اللاحق خاصاً فحينئذ يعتبر الحكم الخاص ناسخاً للحكم العام السابق عليه أما إذا حدث العكس بأن كان الحكم السابق خاصاً واللاحق عاماً فلا يتحقق النسخ في هذه الحالة عملاً بالقاعدة الأصولية التي تقضى بأن النص الخاص يقيد النص العام ولو كان سابقاً عليه وذلك طالما أن التشريع العام لم ينص صراحة على تنظيم المسألة التي يحكمها النص الخاص السابق عليه فالحكم الخاص لا ينسخ إلا بحكم خاص مثله أما العام فقد يلغى بحكم عام أو بحكم خاص لاحــق عليه }} 0 (( راجع الفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة المصري  رقم 90 سنة الفتوى 44 تاريخ الجلسة 3/1/1990 تاريخ الفتوي 18/1/1990 رقم الملف 1150/4/86 رقم الصفحة 593 ))

و هو ما تواترت عليه أحكام محكمتنا العليا  أن :
((  المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مــــــــؤدى نص المادة الثانية مــــن القانون المدنى أن النص التشريعى يجـــوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ، ويقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محـل واحـــد مما يستحيل معه إعمالهما معاً )).
 ( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884 )
و إذ كان ما سلف 00 كان من المقرر بنص المادة 9/4 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن  :    " تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الـواردة بهذه  المادة ..... 4 ـ  دعاوى المهر والجـهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .......... " .
وكان من المقرر بنص المادة (1)  إ صدار من ذات القانون أ ن : "  تسرى احكام القانون المرافق على اجـراءات التقاضى فى  مسائل الاحوال الشخصية والوقف . ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية ...... "  
وكانت المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004  بإنشاء محاكم الأسرة قد نصت علي أن : " تختص محاكم الأسرة دون غيرها, بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لإحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 .............  " .
وقـــد قــررت محكمتنا العليا أن :
 "  لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن " عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليه الدعوى و لو فى الإستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص  .......  " .
                 (( الطعن رقم 0261 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 840 بتاريخ 24-12-1959 ))
ومن حيث أنه لما كان ما سلف 00 وهديا به 00 وتطبيقا للقاعدة الأصولية القانونية :  (( الخاص يقيد العام )) ، وحيث أنه بصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية  ، قد عقدت الإختصاص  في دعاوي المنقولات الزوجية لمحاكم الأحوال الشخصية  [[  المادة 9/4 منه ]] إعتبار القانون الأخير  قانون خاص ، ويمثل قانون العقوبات قانون عام .  وإذ عقدت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة الإختصاص لمحاكم الأسرة  ينظر جميع منازعات الأحوال الشخصية  ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بها لمحكمة الأسرة ، حيث أن الزوجية سبب قيام هذه الدعـوي _ كما أشارت لذلك محكمة النقض .


اشخاص شاهدوا الموضوع

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...