إختصاص محكمة الأسرة نوعياً بدعوي المنقولات الزوجية
إنطلاقاً من القاعدة الأصولية
القانونية و هي أن :
{{ الـنـص
الخاص يقيد الـنـص العام }}
والتي تجد مصدرها في الشريعة الإسلامية الغراء مـن ذلك ما
تناولته الآية التالية بحكم عام :
- قوله تعالي : {{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ }}0
[سورة
المائدة: آية 3]
وقد خُصص الحكم السابق بحكم خاص بحديث رسولنا الكريم ( ص ) حيث قال :
- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( ص ) قال: {{ أحلت لنا ميتتان و دمان : فـأما الميتتان : الحوت والجراد وفي رواية السمك والجراد وأما الدمان : الكبد والطحال }}0 [ رواه ابن ماجه ]
وهي ذاتها القاعدة التي أرساها القانون المدني بنصه في المادة 2 علي أن
: " لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحـق
ينص صراحة على هذا الالغاء ، او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، او
ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع " .
وهو ذات ما قررته الجمعية العمومية لقسمي الفتوي
والتشريع بمجلس الدولة المصري :
{{أنه وفقا لحكم المادة الثانية
من التقنين المدني أن إلغاء التشريع قد يكون صريحا أو ضمنيا ويتحقق الإلغاءالصريح بوجود نص في التشريع
اللاحق يقضي صراحة بإلغاء العمل بالتشريع السابق، أما
الإلغاء الضمني
للقاعدة القانونية وله صورتان فهو يتحقق إما بصدور قانون جديد ينظم الموضوع الذي سبق أن قرر
قواعده تشريع سابق وإما بوجود حكم معارض في التشريع اللاحق لحكم في التشريع السابق بحيث
لا يمكن التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما وعندئذ يعتبر اللاحق ناسخاً والسابق
منسوخاً غير أنه يشترط في هذه الصورة من صور الإلغاء الضمني أن يكون الحكمان
المتعارضان من طبيعة واحدة أو أن يكون الحكم السابق عاماً والحكم اللاحق خاصاً
فحينئذ يعتبر الحكم الخاص ناسخاً للحكم العام السابق عليه أما إذا حدث العكس بأن
كان الحكم السابق خاصاً واللاحق عاماً فلا يتحقق النسخ في هذه الحالة عملاً بالقاعدة
الأصولية التي تقضى بأن النص الخاص يقيد النص العام ولو كان سابقاً عليه وذلك طالما
أن التشريع العام لم ينص صراحة على تنظيم المسألة التي يحكمها النص الخاص السابق
عليه فالحكم الخاص لا ينسخ إلا بحكم خاص مثله أما العام فقد يلغى بحكم عام أو بحكم
خاص لاحــق عليه }} 0 (( راجع الفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة
المصري رقم 90 سنة الفتوى 44 تاريخ الجلسة
3/1/1990 تاريخ الفتوي 18/1/1990 رقم الملف 1150/4/86 رقم الصفحة 593 ))
و هو ما تواترت عليه أحكام محكمتنا العليا أن :
(( المقرر
- فى قضاء محكمة النقض - أن مــــــــؤدى نص المادة الثانية مــــن القانون المدنى
أن النص التشريعى يجـــوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه
ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى
سبق أن قرر قواعده ، ويقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محـل
واحـــد مما يستحيل معه إعمالهما معاً )).
(
الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884 )
و إذ كان ما سلف 00 كان من
المقرر بنص المادة 9/4 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي
في مسائل الأحوال الشخصية أن : " تختص المحكمة الجزئية
بنظر المسائل الـواردة بهذه المادة .....
4 ـ دعاوى المهر والجـهاز والدوطة والشبكة
وما فى حكمها .......... " .
وكان
من المقرر بنص المادة (1) إ صدار من ذات
القانون أ ن : " تسرى احكام القانون
المرافق على اجـراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف . ويطبق فيما لم
يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
واحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية ...... "
وكانت المادة 3 من القانون 10
لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة قد نصت علي
أن : " تختص محاكم الأسرة دون غيرها, بنظر
جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية
طبقا لإحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 ............. " .
وقـــد
قــررت محكمتنا العليا أن :
"
لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن " عدم إختصاص
المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به
المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت
عليه الدعوى و لو
فى الإستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها
من النظام العام ، و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة
فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً
حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص
....... " .
(( الطعن رقم 0261 لسنة 25 مكتب
فنى 10 صفحة رقم 840
بتاريخ
24-12-1959 ))
ومن حيث أنه
لما كان ما سلف 00 وهديا به 00 وتطبيقا للقاعدة الأصولية القانونية : (( الخاص يقيد العام ))
، وحيث أنه بصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر
بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، قد عقدت الإختصاص في دعاوي المنقولات الزوجية لمحاكم الأحوال
الشخصية [[ المادة 9/4 منه ]] إعتبار القانون الأخير قانون خاص ، ويمثل قانون العقوبات قانون عام . وإذ عقدت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004
بإنشاء محاكم الأسرة الإختصاص لمحاكم الأسرة
ينظر جميع منازعات الأحوال الشخصية ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بها لمحكمة الأسرة ،
حيث أن الزوجية سبب قيام هذه الدعـوي _ كما أشارت لذلك محكمة النقض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق