تعديل

الأحد، 25 فبراير 2018

ميعاد رفع دعوي مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة


نص القانون : مادة ( 494) مرافعات

تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الحوال الآتية :
1-     إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش او تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم .
2-     إذا امتنع القاضي من الإجابة علي عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إنذاره مرتين علي يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلي الأوامر علي العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى   الأخرى  .
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام علي أخر إنذار .
3-     في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات .

التعليق :

*** هذه المادة تقابل المواد 797 ، 798 ، 799 من قانون المرافعات السابق.

*** تتناول المادة 494 مرافعات أحوال التي تجوز فيها مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة ، فالأصل هو عدم مسئولية القاضي أو عضو النيابة عن عمله لأن ما يصدر من أي منهما من أحكام
أو أوامر أو قرارات أثناء عمله إنما يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون ، وله في سبيل بلوغ ذلك سلطة تقديرية بموجب وفي الحدود التي أعطاها له القانون  ، إلا أن المشرع رأي أن يقرر مسئوليته علي سبيل الإستثناء إذا إنحرف عن واجبات وظيفته أو أساء إستعمال سلطته ، فأورد حالات خاصة علي سبيل الحصر .       فدعوي المخاصمة هي دعوي مسئولية ترمي إلي تعويض من ضرر أصاب المخاصم وتستند إلي قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة ( الطعن رقم 8785 لسنة 63 ق ـ جلسة 27/9/1994).
*** وأحوال مخاصمة القضاة كما عددتها المادة 494 مرافعات محل التعليق ، فإذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عمله غش أو تدليس أو غدر ويقصد بالغش والتدليس الإنحراف عن العدالة بقصد وسوء نية إعتبارات خاصة ، ويقصد بالغدر إنحراف القاضي أو عضو النيابة بقبول أو الأمر بقبول منفعة مالية لنفسه أو لغيره لا يستحقهاوهي الجريمة المشار إلأيها في المادة 114 عقوبات .     كذلك تجوز مخاصمة القاضي أو عضو النيابة في خالة الخطأ المهني الجسيم ومن مثله الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون أو الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة بملف الدعوي .***  من الحالات التي تجيز مخاصمة القاضي وفقا للمادة 494 مرافعات محل التعليق أيضا  إنكار العدالة وتتحقق تلك الحالة إذا إمتنع القاضي من الإجابة علي عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين علي يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلي الأوامر علي العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلي الأحكام في الدعاوي الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوي الأخري. ولا يجوز في هذه الحالة رفع دعوي المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام علي آخر إعذار  .

أحكام النقض :

 *    النص في الفقرة الأولي من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم غش أو خطأ جسيم فإنه يقصد بالغش إنحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصدا هذا الإنحراف وذلك إما إيثارا لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقا لمصلحة خاصة للقاضي . أما الخطأ المهني الجسيم فهو الذي يرتكبه القاضي فب غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا ويستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوي وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .                              ( الطعن رقم 920 لسنة 46 ق ـ جلسة 14/2/1980) *     الشارع عد من أسباب المخاصمة الغش والتدليس ويقصد به انحراف القاضى فى عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الانحراف إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى آخــــــــر أو تحقيقاً
لمصلحة خاصة للقاضى .
 )       الطعن رقم 8569 لسنة 66 ق ـ جلسة 8/7/1997 س 48 ج 2 ص 1089 (


اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...