نص القانون : مادة ( 202) مرافعات
علي الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء
بميعاد خمسة أيام علي الأقل ثم يستصدر امرا بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية
التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما
لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن
يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعليق :
ـــــــــــــــــــ
*** هذه المادة تقابل المادة 852 من قانون المرافعات السابق .
***
نظم المشرع أوامر الأداء كوسيلة لإقتضاء الحقوق إلي جانب الدعوي بالطريق العادي في
المواد من 201 حتي 210 من قانون المرافعات ، ويمكننا قبل أن نتناول المواعيد
المنظمة لأوامر الأداء أن نقف علي تعريفها ، إذ يقصد بها القرار الصادر من القاضي
علي عريضة يأمر فيه المدين بأداء ما عليه من الحقوق إلي الدائن ـ والتي نص المشرع
علي إقتضائها بطريق نظام أوامر الأداء ـ بناء علي ما يقدمه الدائن من السندات
المثبته لحقه وذلك في غيبة المدين ودون مواجهة ( محمد الصاوي مصطفي ـ الموجز ـ
طبعة 2002 ـ ص 964).
***
أوجبت المادة 202 مرافعات محل التعليق علي الدائن أن يكلف المدين بوفاء الدين ،
وأن يمهله خمسة أيام علي الأقل قبل أن يطلب أمر الأداء ، ويمكن للدائن أن يمنح المدين أجلا أطول حسبما
يبين من النص أن أقل إمهال للمدين هم خمسة أيام.
***
الغاية من إيجاب التكليف بالوفاء قبل تقديم العريضة هو تفادي مفاجأة المدين بصدور
أمر عليه بدفع دين لم يسبق أن كلف بوفائه ، فقد يقوم المدين بوفاء الدين بمجرد
كليفه بأدائه فلا تكون هناك حاجة لإتخاذ إجراءات ضده ولتمكينه من ذلك بإعطائه مهلة
لا تقل عن خمسة أيام حتي لا يصبح التكليف بالوفاء إجراء صوري لا جدوي منه ( م/
مجدي هرجه ـ الموسوعة ـ ص 161)
***
تيسيرا علي الدائن لم يشترط القانون طريق معين لتكليف المدين بالوفاء فيجوز أن
يكون وفقا للقواعد العامة علي يد محضر ويجوز أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ، و
يقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف كما ورد بعجز المادة 202 مرافعات محل
التعليق ، ويعتبر رفع الدعوي بإجراءات باطلة تكليف صحيح بالوفاء ( فتحي والي ـ ص
866 ـ هامش 4 ).
***
الميعاد الذي ضربته المادة المذكورة من المواعيد الكاملة التي يجب أن تنقضي قبل
إستصدار ألمر ، كما يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد المسافة بين موطن المدين ومكان الوفاء .
***
بطلان التكليف بالوفاء أو تخلفه يترتب عليه بطلان أمر الأداء ولو كان الدين الصادر
به ثابتا بحق المدين ( نقض 48 لسنة 47 ق ـ جلسة 28/4/1980 ).
***
التكليف بالوفاء لا يقطع التقادم إذ لا يعدو إنذار بالدفع ( نقض 21/10/1969 ـ سنة
20 ـ ص 1138 )
أحكام النقض :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن العريضة التى تقدم لاستصدار
أمر الأداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء ، إذ لا يتعلق
شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الامر ، وكان الطاعنون لم ينعوا
بأى عيب على هذه العريضة وإنما إنصب نعيهم على أجراء سابق عليها هو التكليف
بالوفاء ، وكانت محكمة الاستئناف قد تناولت دفاع الطاعنين فى هذا الشأن بما قررته
- أنهم خصوم مدخلون ـ من االجائز اختصامهم أصلا عند
رفع الدعوى ـ باعتبارهم ورثة أحد المدينين فى الاقرارين سندى
الدعوى المطالب بقيمتها ...... ولا يكون هناك محل ..... فى اشتراط سبق تكليفهم
بالوفاء - وكان هذا الذى قرره الحكم صحيحا فى القانون ويحمل الرد على دفـــــــــاع
الطاعنين فى هذا الخصوص فإن النعى
عليه بهذا السبب يكون قائما على غير أساس
.
( الطعن رقم 2252 لسنة 58 ق جلسة 28/5/1995 س 46 ج 1 ص 828 (
( الطعن رقم 2252 لسنة 58 ق جلسة 28/5/1995 س 46 ج 1 ص 828 (
* العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى
البديل لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء، أما التكليف بالوفاء فهو شرط
لصدور الأمر لا يتعلق بالعريضة بل هو إجراء سابق عليها
فلا يعد من قبيل المطالبة القضائية
.
( الطعن رقم 1400 لسنة 56 ق ـ جلسة 20/1/1993 س 44 ج1 ص 257 )
( الطعن رقم 1400 لسنة 56 ق ـ جلسة 20/1/1993 س 44 ج1 ص 257 )
* التكليف بالوفاء السابق علي طلب أمر الأداء لا
يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم وانما هو مجرد انذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر
، اذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ هو
التنبيه المنصوص عليه في المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذي يوجب المشرع
اشتماله علي اعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفـــــــاء
بالدين .
( الطعن رقم 235 لسنة 35 ق جلسة 21/10/1969 ص 1138)
( الطعن رقم 416 لسنة 45 ق جلسة 17/4/1978 ص 1015)
( الطعن رقم 235 لسنة 35 ق جلسة 21/10/1969 ص 1138)
( الطعن رقم 416 لسنة 45 ق جلسة 17/4/1978 ص 1015)
* مفاد نص المادتين 545 و 858 مرافعات سابق أن
الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير يصدر إما من قاضى الأمور الوقتية وإما من
قاضى الأداء تبعا لطبيعة الدين المحجوز من أجله فإن كان الدين من الديون التى
تتوفر فيها شروط إصدار أمر الأداء لجأ الدائن إلى قاضى الأداء وإلا فإنه يلجأ إلى
قاضى الأمور الوقتية ـ وينبنى على ذلك أنه إذا صدر أمر الحجز من قاضى الأداء فى
حالة لا تتوافر فيها شروط إصدار أمر الأداء فإن الحجز يكون باطلا وكذلك العكس . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة
قد قضى ببطلان أمر الأداء المعارض فيه بناء على أنه صدر فى غير الحالات التى يجوز
فيها إصداره وكان أمر الحجز قد صدر من ذات رئيس الدائرة المختص بإصدار أوامر
الأداء فإن ذلك يستتبع بطلانها لأنه كان يتعين صدورهما من قاضى الأمور الوقتية
بالمحكمة بدلا من قاضى الأداء .
( الطعن رقم 147 لسنة 40 ق جلسة 28/3/1977)
* لا وجه للقول ببطلان أمر الأداء لعيب في
التكليف بالوفاء لأن هذا العيب سابق علي الطلب المقدم لاستصدار أمر الأداء ، وهو
لم يكن محل نعي من جانب الطاعن والعريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء ـ وعلي ما
جري به قضاء هذه المحكمة ـ هي بديل ورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوي
بالقضاء ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها ، وانما هو
شرط لصدور الأمر .
( الطعن رقم 5 لسنة 37 ق جلسة 24/6/1971 ص 818(
( الطعن رقم 5 لسنة 37 ق جلسة 24/6/1971 ص 818(
* ان العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء
هي بديل ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوي بالقضاء ، ولا يتعلق شرط التكليف
بالوفاء بالعريضة ذاتها وانما هو شرط لصدور الأمر فاذا كان الطاعن لم ينع بأي عيب
علي هذه العريضة وانصب نعيه علي اجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء ، وكانت
محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع النزاع المطروح عليها بالزام ، الطاعن بالدين
لما ثبت لديها من أن المخالصة التي قدمها مزورة فانه علي فرض صحة ادعاء الطاعـــــن
بأنــــــه لم يخطر بالتكليف بالوفاء اخطارا صحيحا وأن الأمر قد صدر رغم ذلك وأيده
الحكم المطعون فيه ، فان النعي علي الحكم بمخالفة
القانون يكون غير منتج .
) الطعن رقم 386 لسنة 33 ق جلسة 7/11/1967 ص 1607 (
) الطعن رقم 379 لسنة 35 ق جلسة 6/11/1969 ص 1170)
) الطعن رقم 386 لسنة 33 ق جلسة 7/11/1967 ص 1607 (
) الطعن رقم 379 لسنة 35 ق جلسة 6/11/1969 ص 1170)
*
العيب في التكليف بالوفاء يعتبر عيبا سابقا على طلب أمر الأداء
ولذلك فهو غير مؤثر في ذات الطلب وبالتالي فان كل ما يثار بشأنه لا يؤثر في صحة
الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء .
( الطعن رقم 386 لسنة
33 ق جلسة 7/11/1967 ص 1607)
منقول من كتابنا تحت الطبع ( البيان الوافي في التعليق علي المدد والمواعيد في قانون المرافعات المدنية والتجارية )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق