تعديل

الجمعة، 30 مارس 2018

حكم عدم دستورية البند7 من المادة 13 مرافعات



القضية رقم 49 لسنة 30 ق "دستورية"
الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر ب في 13 / 3 / 2018 ص 3
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439ه.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي اسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 30 قضائية "دستورية"

----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام ضد المدعي الدعوى رقم 846 لسنة 2005 أمام محكمة بيلا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي سببها له، وقال في بيان دعواه إن المدعي وأولاده كمنوا له ومعهم أسلحة نارية غير مرخصة وآلات حديدية وخشبية بقصد قتله وآخرين عند حضورهم إلى أرضهم يوم 15/ 6/ 2001 وقاموا بالاعتداء عليهم وإحداث جروح بهم إثر طلقات نارية من تلك الأسلحة، وذلك للحيلولة دون تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي بتسليمه الأرض المتنازع عليها بينهما، وقد حدد المدعى عليه الخاص عنوان المدعي بصحيفة تلك الدعوى بأنه سجن (440) الصحراوي وجرى إعلانه بها مع مأمور السجن، وبجلسة 30/ 11/ 2006 قضت المحكمة بإلزام المدعي بأن يؤدي إلى المدعى عليه الخامس مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الضرر المادي، ومبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا عن الضرر الأدبي، فطعن المدعى عليه الخامس على هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 40 "قضائية"، كما طعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 277 لسنة 40 "قضائية" أمام محكمة استئناف طنطا، ودفع أمامها بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
بتاريخ الثالث من فبراير سنة 2008، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا في ختامها الحكم بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المادة (10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن: "تسلم الأوراق المطلوبة إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأصهار".
كما تنص المادة (11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أنه: إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه. ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا".
وحيث إن المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على إنه: "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه
الآتي: .....
(7) ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن ......."
كما تنص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون على أن: "يكون إعلان المسجونين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه، ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة باطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما تضمنته، وإذا أبدى المسجون رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص".
وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه، مخالفته لنصوص المواد (40 و68 و69) من دستور سنة 1971، على سند من أنه إذ لم يتضمن وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه؛ اكتفاء - لترتيب أثره - بتسليم صورة الإعلان لمأمور السجن، فإنه يكون قد حرمه من العلم بوجود الخصومة القضائية، ومن ثم المثول أمام قاضي النزاع وإبداء دفاعه، وما يترتب على ذلك من عدم انعقاد الخصومة في الدعوى؛ وتبعا لذلك؛ بيكون النص المطعون فيه قد مايز بين المدعي وسائر المتقاضين - غير المسجونين - بالرغم من تكافؤ مركزهم القانوني معه في شأن وجوب كفالة وسائل التحقق من علمهم بالنزاع القائم، وبذلك يقيم النص المطعون فيه تمييزا تحكميا غير مبرر، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتقييدا لحق التقاضي وإهدارا لحق الدفاع.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت طلبات المدعي في الدعوى الموضوعية تتمثل في طلب الحكم ببطلان حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا بإحالة الدعوى إليها؛ استنادا إلى بطلان الإعلان بالدعوى لعدم تحقق علمه بالخصومة، وكان المدعي يبغي من دعواه المعروضة الحكم بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكان نص هذا البند ذاته يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بنص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه، مما مؤداه وجوب مد نطاق الدعوى المعروضة إلى هذا النص الأخير، ومن ثم فإن مصلحة المدعي الشخصية المباشرة تكون متحققة في الطعن على هذين النصين في النطاق المشار إليه، على أساس أن الفصل في دستوريتهما سيكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية.
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلا - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصوص المطعون عليها في ضوء أحكام دستور سنة 2014 القائم.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المواد (40 و68 و69) من دستور سنة 1971، وكانت نصوص هذه المواد تتضمن الأحكام الدستورية ذاتها التي تنص عليها المواد (53 و97 و98) من دستور سنة 2014.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين كافة، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ - في جوهره - وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما يرتئيه محققا للصالح العام. إذ كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن صور التمييز المجافية الدستور، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه دستوريا هو ما يكون تحكميا، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيا لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطارا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها متخذا من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلا إليها. إذ إن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه؛ هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيما تشريعيا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل المقاصد واهيا، كان التمييز انفلاتا وعسفا، فلا يكون مشروعا دستوريا.
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في تنظيمه لحق التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنا، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوما لها ينبغي التزامها، وفي إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يباشر الحق في التقاضي في نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنا، فلا يكون إفراطا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافا بها عن أهدافها، ولا تفريطا مجافيا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قواما، التزاما بمقاصدها، باعتبارها شكلا للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالا.
وحيث إن المقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيأ للفصل فيها، وهذا الحق مخول للناس جميعا، فلا يتمايزون فيما بينهم في ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق مقصورا على بعضهم، ولا منصرفا إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها، ولا محملا بعوائق تخص نفرا من المتقاضين دون غيرهم، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق، منضبطا وفق أسس موضوعية لا تمييز فيها، وفي إطار من القيود التي يقتضيها تنظيمه، ولا تصل في مداها إلى حد مصادرته.
وحيث إن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة - وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - قد كفله الدستور، باعتبار أن ضمانة الدفاع لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي، ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معا في دائرة الترضية القضائية التي يعتبر اجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية، فلا قيمة لحق التقاضي ما لم يكن متساندا لضمانة الدفاع، مؤكدا لأبعادها، عاملا من أجل إنفاذ مقتضاها. كذلك لا قيمة لضمانة الدفاع بعيدا عن حق النفاذ إلى القضاء، وإلا كان القول بها وإعمالها واقعا وراء جدران صامتة؛ يؤيد ذلك أن الحقوق التي يكفلها الدستور أو النظم المعمول بها تتجرد من قيمتها العملية إذا كان من يطلبها عاجزا عن بلوغها من خلال حق التقاضي، أو كان الخصوم الذين تتعارض مصالحهم بشأنها لا يتماثلون فيما بينهم في أسلحتهم التي يشرعونها لاقتضائها، ولا يعدو أن يكون إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها إخلالا بالحق المقرر دستوريا لكل مواطن في مجال اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وليس النزول عليها إلا توكيدا للحق في الحياة والحرية، حائلا دون اقتحام حدودهما، وذلك سواء أكان إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها متصلا بحق كل شخص في أن يعرض بنفسه وجهة نظره في شأن الواقعة محل التداعي، وأن يبين حكم القانون بصددها، أم كان منسحبا إلى الحق في أن يقيم باختياره محاميا يطمئن إليه لخبرته وملكاته، ويراه - لثقته فيه - أقدر على تأمين المصالح التي يتوخى حمايتها، ليكون الدفاع عنها فعالا، محيط بالخصومة القضائية التي تتناولها، نائيا عن الانحدار بمتطلباتها إلى ما دون مستوياتها الموضوعية التي يمليها التبصر وتفرضها العناية الواجبة.
وحيث إن المشرع بتقريره النصين المطعون فيهما قد مايز في كفالة كل من حق التقاضي وحق الدفاع بين المتقاضين من الأشخاص الطبيعيين، إذ قسمهم - في شأن وسائل اتصالهم بالخصومة في الدعوى المنظورة - إلى فئتين، ووضع لكل منهما نظاما لإعلانهم بتلك الخصومة يختلف عن الأخرى، بالرغم من تكافؤ المركز القانوني للخصوم في الدعوى القضائية؛ فاختص الفئة الأولى منهما، المتمثلة في المعلن إليهم غير المسجونين، بتنظيم تشريعي لتسليم الأوراق المطلوب إعلانها، تتضمن خطوات متتابعة تكفل ضمان علم المتقاضي المعلن إليه بتلك الأوراق، وذلك على النحو الوارد بنصي المادتين (10) و(11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، في حين افترض المشرع تمام هذا العلم بالنسبة للمعلن إليهم من الفئة الثانية التي تشمل المسجونين، بمجرد تسليم صورة الإعلان إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه، على النحو الذي تضمنه النصان المطعون فيهما، وكان أولئك المتقاضون من الفئتين المشار إليهما في مركز قانوني واحد بالنظر إلى وحدة توافر صفة المعلن إليه بأوراق الدعوى في كل منهما؛ مما مؤداه وجوب خضوع التنظيم القانوني لإثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها لقواعد إجرائية وموضوعية وفقا لمقاييس موحدة، سواء في مجال اقتضاء الحق أو التداعي بشأنه، أو في مجال الحق في سلوك طرق الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات المطروحة أمام القضاء.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان هذا التمييز بين فئتي المتقاضين على النحو المتقدم يعد تمييزا تحكميا غير مبرر؛ إذ لم يستند إلى أسس موضوعية تقتضيها طبيعة المنازعة، دون أن يقدح في ذلك قالة استناد هذا التمييز إلى كون المعلن إليه مسجونا مما يقتضيه ذلك من تنظيم إعلانه وفقا للنظام القائم في السجون، ودون أن يؤثر في قيام هذا التمييز التحكمي غير المبرر ما يتضمنه نص المادة (81) من قانون تنظيم السجون المشار إليه من وجوب أن يتخذ مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه جميع الوسائل الكفيلة باطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما تضمنته، إذ لا يؤدي ذلك في ذاته إلى ضمان ثبوت علم المسجون المعلن إليه بمضمون الأوراق محل الإعلان، ومن ثم فلا يغني الواجب المشار إليه عن إثبات واقعة تسليم المسجون المعلن إليه نفسه تلك الأوراق؛ توطئة لعلمه بمضمونها، ومن ثم يكون النصان المطعون فيهما قد اختصا الفئة الثانية من فئتي المتقاضين المشار إليهما - وتشمل هذه الفئة المدعي في الدعوى المعروضة - بمعاملة استثنائية تفتقر إلى الأسس الموضوعية التي تسوغها، بأن حرمتهم من ضمان تسليمهم الأوراق المراد إعلانها؛ توطئة لإحاطتهم بمضمونها، وكانت هذه المعاملة الاستثنائية لمجرد كونهم مسجونين، مع أن مساواتهم بأقرانهم أوجب وأولى لكونهم مقيدي الحرية من ناحية، ولوجودهم في مكان معين معلوم وهو السجن من ناحية أخرى؛ مما مؤداه انعدام المانع أو الحائل المادي من تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى أشخاصهم، وتبعا لذلك؛ يكون هذان النصان قد سلبا المدعي، على خلاف أقرانه من أفراد الفئة الأولى، حقه في النفاذ إلى القضاء وحرماه من ضمانة الدفاع، بعد أن أضحى عاجزا عن بلوغها بانتفاء علمه بالإجراءات المقامة ضده، جراء عدم تسلمه أوراقها، والاكتفاء بتسليم صورة إعلانها إلى القائم على سجنه، وغدا بذلت مسلوبا أسلحته في الدفاع وعرض وجهة نظره في الواقعة محل التداعي في مواجهة خصومه الذين تتعارض مصالحهم معه بشأنها؛ بالرغم من وجوب تماثلهم جميعا في تلك الضمانات، وبذلك يكون النصان المطعون فيهما قد أخلا بمبدأ المساواة، وقيدا حق التقاضي، وأهدرا حق الدفاع؛ بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما.
وحيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لنشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا ما أستقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضي، أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا آخر لسريانه.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية النصين المطعون فيهما سيؤدي إلى زعزعة المراكز القانونية التي استقرت المتقاضين الذين طبق عليهم حكم هذين النصين؛ ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى، حفاظا منها على ما استقر من هذه المراكز القانونية، إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا آخر؛ هو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من هذا الحكم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ونص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
ثانيا : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره، دون إخلال باستفادة المدعي منه
ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اشخاص شاهدوا الموضوع

دعوي طرد للغصب


انه فى يوم ............. الموافق .../.../..... بناء على طلب السيد / .............. المقيم ........... ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد يحي شبانه  المحامى  
انا.................... محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :السيد / ................ المقيم .............. قسم .......... محافظة.................مخاطبا مع / ............الموضوعالطالب يمتلك ما هو....... ( عقار او ارض او شقه )الكائن فى ....... قسم .......... محافظة .......... والمحدده الحدود بـ ........... وقد فوجىء الطالب بالمعلن اليه يغتصب الـ ...............بدون سند من القانون ويضع يده عليه دون وجه حق مما حدا بالطالب الى اجراء كافة المحاولات الوديه دون جدوى الامر الذى دفع الطالب لتحرير محضر اثبات حاله رقم ........ لسنة...... ادارى ....... قسم ...........ولما كانت القاعدة أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاءوفي هذا المعني قررت محكمة النقض أن:((  ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعــــــاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد. ........
وبالتالي فإن دعوى الطـــــــرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافـــــر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الأصــــــــل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجـــــــــود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجـــــــــوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء))           (( الطعن رقم 2156 لسنة 69 قضائية - تاريخ الجلسة 18/1/2012 ))
            (( الطعن رقم 665 لسنة 75 قضائية - تاريخ الجلسة 19/3/2015 ))
       كما انه (( من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع)).
                        (( طعن رقم 475 لسنة61 ق ، جلسة 21/ 5/1997 ((         وإذ كان ذلك .. وكان  مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع ومن ثم يجوز لأحد الشركاء إقامتها.
  ((  فى هذا المعنى الطعن رقم 1749 لسنة 53 قض جلسة 30/11/1989 س 40 جزء 3 - ص 222  
   ، و الطعن رقم 1697 لسنة 50 ق مكتب فنى 38 صفحة رقم 785 بتاريخ 8/6/1987 ))
         الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة دعواه ضد المعلن اليه لطلب غل يده الغاصبه عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة ، وردها للطالب شاغره من المنقولات والاشخاص سليمه من أية تلفيات . بنــاء عاــيه
         أنا المحضر سالف الذكر .. قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا ، وكلفته بالحضور أمام محكمة    المنصورة الإبتدائية  الكائن مقرها بشارع الجيش  ، بجلستها التي ستنعقد علنا أمام الدائرة (             ) إيجارات    في  يوم                 الموافق        /         /         م. من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المرافعة والحكم بغل يد المعلن اليه الغاصبه من الشقة المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .                                              مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .ولأجل العلم.


اشخاص شاهدوا الموضوع

الخميس، 8 مارس 2018

أحكام نقض في دعوي التزوير الفرعية



الطعن رقم 0313 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 921بتاريخ 23-04-1953

الموضوع : اثباتالموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعيةفقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً فى الطعن بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومه فى موضوع دعوى التزوير التى تعتبر قائمة بذاتها و إن تفرعت من الدعوى الأصلية ، و يجوز الطعن فيه على إستقلال  ( الطعن رقم 313 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/23 )
=================================

الطعن رقم 0268 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 435بتاريخ 29-01-1953الموضوع : اثباتالموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعيةفقرة رقم : 1متى كان الحكم الإبتدائى إذ قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم وقف الدعوى الأصلية التى طلب فيها صحة ونفاذ عقد البيع حتى يفصل نهائيا فى الطعن فيه بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومة فى موضوع التزوير ، و بالتالى يكون استئناف الحكم الصادر فيها استقلالا جائزا عملا بالمادة 378 مرافعات . و لا يبطل الحكم المطعون فيه رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه قبل الفصل فى الدعوى الأصلية بأن الاستئناف قد استوفى شرائطه القانونية دون تفصيل أوفى متى كان قضاؤه بذلك موافقا للقانون  ( الطعن رقم 268 سنة 21 جلسة 1953/1/29 )
=================================

الطعن رقم 0339 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 149بتاريخ 22-01-1970

الموضوع : اثباتالموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعيةفقرة رقم : 2

لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر فى النزاع المطروح ، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها 

 =================================

الطعن رقم 0001 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 206بتاريخ 27-04-1933

الموضوع : اثباتالموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعيةفقرة رقم : 3

إن المحكمة المدنية حين ترفع إليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدمة إليها لإثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية . فإذا طلب إليها أن توقف الفصل فى دعوى التزوير حتى يفصل جنائياً فى وقائع التزوير المدعاة ، فحكمت برد الورقة و بطلانها بغير أن تشير إلى طلب الإيقاف ، فهى تعتبر أنها قد رفضته ضمناً ، و ليس عليها أن تسبب هذا الرفض بأسباب خاصة متى كانت الأسباب التى أقامت عليها حكمها بالرد و البطلان كافية لبيان وجهة نظرها  

================================

الطعن رقم 0058 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 707بتاريخ 18-04-1935

الموضوع : اثباتالموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعيةفقرة رقم : 1

لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للإدعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية حتى إذا وجدته منتجاً قبلت دعوى التزوير و بحثت أدلتها . فإذا رفع بعض ورثة الواقف دعوى يطالبون فيها بنصيبهم الوراثى فى أجرة الأطيان الموقوفة على إعتبار أن هذه الأجرة إستحقت لمورثهم الواقف قبل وفاته و أنها آلت عنه تركة لورثته فإحتج المدعى عليه الذى حصل الأجرة بأنها لم تستحق على المستأجر إلا بعد وفاة الواقف و أنها إذن لا تكون تركة بل غلة وقف هى من حق مستحقها الموقوف عليه و إستند فى ذلك إلى عقود إيجار قدمها وارد بها ما يفيد أن تاريخ إستحقاق هذه الأجرة يقع بعد وفاة الواقف . فطعن الورثة رافعو الدعوى بالتزوير فى هذا التاريخ قائلين إنه كان بحسب أصله يقع قبل وفاة الواقف فأصلح و جعل بعد وفاته - إذا رفعت دعوى بهذا ثم وقع هذا الطعن بالتزوير فبحثت المحكمة هذا الطعن لمعرفة إنتاجه فى الدعوى الأصلية أو عدم إنتاجه فوجدت أن عقود الإيجار ليست عقود تأجير عادية بل هى عقود مزارعة حكمها أن الغلة المقررة كأجرة تستحق وقت نضجها و أن هذه الغلة نضجت قبل وفاة الواقف فأصبحت ملكاً له يرثها عنه ورثته - وجدت ذلك فأثبتته و بناء على هذا الإثبات حكمت بعدم قبول دعوى التزوير لعدم إنتاجها فإن حكمها يكون سليماً لا عيب فيه  

================================

الطعن رقم 0058 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 707بتاريخ 18-04-1935

الموضوع : اثباتالموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعيةفقرة رقم : 2

هذا الحكم الصادر بعدم قبول دعوى التزوير يحوز قوة الشئ المحكوم فيه لا فيما ورد فى منطوقه فقط بل أيضاً فى النقطة الجوهرية التى تأسس عليها و هى كون غلة الوقف المتنازع بشأنها مملوكة للواقف يستحقها ورثته  ( الطعن رقم 58 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )
=================================

الطعن رقم 0052 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 428بتاريخ 17-11-1938

الموضوع : اثباتالموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعيةفقرة رقم : 1

لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون للإدعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية ، فإذا وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها . فإذا طعن أحد خصوم الدعوى بالتزوير فى ورقة ليس له توقيع عليها و لا حجية لها قبله بالنسبة لمن قدمها ، و على الأخص إذا كان هذا قد صرح بأنه لم يقدم هذه الورقة إلا لتكون له الحجة بها على ورثة ضامنه الذى صدرت منه و الذين أقروا بصدورها من مورثهم و بتوقيعها ببصمة ختمه ، كانت دعواه بالتزوير غير مقبولة . ففى دعوى رفعها أخ على أخيه يطالبه بمتجمد ريع أطيانه التى بقيت تحت يده من تاريخ إقتسامهما تركة مورثهما إذا دفع المدعى عليه بأنه وضع يده بطريق الإستئجار من آخر كان يتقاضى منه الأجرة سنوياً حق توفى ، و قدم تأييداً لذلك عقد تأجير له منسوباً صدوره إلى المؤجر الذى سماه و موقعاً عليه من الطرفين يفيد أن هذه الأطيان مؤجرة إلى هذا المؤجر من مالكها و هو المدعى ، كما قدم إيصالات موقعاً عليها بختم المؤجر المذكور تفيد قيامه بدفع الإيجار السنوى المتفق عليه ، ثم طعن المدعى بالتزوير فى العقد و الإيصالات السالفة الذكر ، و لدى المرافعة فى دعوى التزوير هذه بين المدعى عليه أن الأوراق التى قدمها لا توقيع على أى واحدة منها لمدعى التزوير ، و أنها لم تقدم للإحتجاج بها عليه ، بل للإحتجاج على المؤجر له هو أو على ورثته الذين أدخلهم ضماناً للمؤجر ، و طلب لذلك الحكم بعدم قبول دعوى التزوير ، فالحكم الصادر بقبول هذه الدعوى و بطلان الأوراق المطعون فيها يكون مخطئاً . ذلك بأن الدعوى بالريع لا تندفع عن المدعى عليه فيها الدفع الذى دفعها به ، لأن المستندات التى تمسك بها لا تنهض حجة له على صاحب الدعوى سواء أكان صحيحاً أم غير صحيح ما جاء بصلب عقد الإيجار من أن الأطيان المؤجرة للمدعى عليه من مؤجره مملوكة للمدعى ، بل يكفى المدعى بالريع أن ينكر هذا التأجير المتمسك به دون حاجة به إلى الطعن بالتزوير فى الأوراق المتعلقة به فيكون على مقدمها إثبات ما إدعاه من هذا التأجير و هو لا يثبت إلا بدليله الخاص  ( الطعن رقم 52 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/17 )
=================================

الطعن رقم 0092 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190بتاريخ 02-05-1940

الموضوع : اثباتالموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعيةفقرة رقم : 1

إن المادة 292 من قانون المرافعات تخول المحكمة أن تحكم برد و بطلان أية ورقة متى تحقق لها أنها مزورة . و ذلك على الإطلاق فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يكن قد حصل الطعن بالتزوير أو كان قد حصل و لم تستوف الدعوى به شروط صحتها . و كذلك المادة 282 من القانون المذكور فإنها تجيز للمحكمة بعد تقديم أدلة التزوير و قبل الحكم بقبولها أن تحكم بتزوير الورقة كلما تبينت تزويرها . و إذ كان القانون قد أجاز ذلك فى هذه الحالات فإن المحكمة من باب أولى لا تكون مقيدة فى حكمها بتزوير الورقة التى حصل الإدعاء بتزويرها بما يسفر عنه تحقيق الأدلة المحكوم بقبولها ، بل يكون لها أن تستند فى ذلك إلى أى دليل تستنتجه من سائر ظروف الدعوى و مما جاء فى أقوال من سمعتهم من الشهود و لو كان غير وارد فى أدلة التزوير  ( الطعن رقم 92 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/2 )
=================================

الطعن رقم 0035 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279بتاريخ 21-11-1940

الموضوع : اثباتالموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعيةفقرة رقم : 2

لقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات التحقيق متى تبين ذلك بناء على أسباب مقبولة . فإذا طلب الخصم تأخير الحكم فى الدعوى ليطعن بالتزوير فى الورقة التى رفعت هذه الدعوى بناء عليها فمن حق القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع أن يقدر هذا الطلب و أن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه و أنه لم يبغ به إلا مجرد المماطلة و كسب الوقت  ( الطعن رقم 35 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/21 )
=================================

الطعن رقم 0018 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 384بتاريخ 30-10-1941الموضوع : اثباتالموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعيةفقرة رقم : 2يكفى للحكم بتزوير ورقة أن تبين المحكمة بالأدلة التى توردها أن الورقة لم تصدر ممن يطعن فيها ، و لا ضرورة لتصديها إلى الطريقة التى وقع بها التزوير  ( الطعن رقم 18 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/30 )
================================

الطعن رقم 0027 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 392بتاريخ 11-12-1941

الموضوع : اثباتالموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعيةفقرة رقم : 1

للقاضى أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو نفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير فإنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه .
================================

الطعن رقم 0100 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 475بتاريخ 06-11-1947

الموضوع : اثباتالموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعيةفقرة رقم : 1

الإدعاء بتزوير الأوراق المقدمة فى الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة الإستئناف ، فإن المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض فى أية حالة تكون عليها الدعوى الأصلية . و قيام الخصومة أمام محكمة الإستئناف إن هو إلا حالة من الحالات التى تكون عليها الدعوى   و ليس فى ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضى على أحد من أصحاب الشأن ، إذ مسألة التزوير ليست فى حقيقتها إلا دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى و ليست من قبيل الطلبات الجديدة التى يمتنع ، بحكم المادة 368 من قانون المرافعات ، تقديمها لأول مرة فى الإستئناف 

=============================================== 

 

اشخاص شاهدوا الموضوع

سبق الطعن بالجهالة لا يعني عدم قبول الطعن بالتزوير في صلب المحرر


 إذ كان الثابت من الاوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعى ، وإذ أخفقوا فى دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 1994/2/22 برفضه وبصحة هذا التوقيع ، عادوا وادعوا تزوير صلب المحرر وركنوا فى ادعائهم إلى وجود كشط فى عباراته ، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشاً على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يديها إلى المحرر الذى يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذى حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه ، لانه لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتحميص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع ، بما يعد اعترافاً بصحة المحرر ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل

(  الطعن رقم 3466 لسنة 65 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص1233)

اشخاص شاهدوا الموضوع

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...