إذ كان الثابت من الاوراق أن
الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعى ، وإذ
أخفقوا فى دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 1994/2/22 برفضه
وبصحة هذا التوقيع ، عادوا وادعوا تزوير صلب المحرر وركنوا فى ادعائهم إلى وجود
كشط فى عباراته ، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشاً على بياض ثم قام
بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد ، فإن الادعاء
بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يديها إلى المحرر الذى
يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذى حصل عند
الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه ، لانه لو صح لتغير به وجه الحكم فى
الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته
المطروحة بالبحث والتحميص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده
بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع ، بما يعد اعترافاً بصحة المحرر ، فإنه يكون
قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل
( الطعن رقم 3466 لسنة 65 ق
جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص1233)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق