- الجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (ب) بتاريخ 23 / 4 / 2018
- قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
- المادة 1
- يستبدل بنص المادة (44) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، النص الآتي:
- مادة (44):
-
تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمن يعمل في الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجاري وفقا للجدول رقم (2) المرافق له.
-
ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية، وبعد أخذ رأي وزارة المالية. ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
- المادة 2
- تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه مادة جديدة برقم (44 مكررا)، نصها الآتي:
- مادة (44 مكررا):
-
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج، وطوال مدة عملهم في هذه البعثات، على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30/ 6/ 2015 مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات، أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي (3، 4) المرافقين لهذا القانون.
- المادة 3
- يستبدل الجدولان المرفقان بالجدولين رقمي (1، 2) المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه، ويضاف إلى القانون جدولان جديدان برقمي (3، 4) بالصيغة المرفقة.
- المادة 4
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية، فيعمل بها من 30/ 6/ 2015.
- يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمن يعمل في الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجاري وفقا للجدول رقم (2) المرافق له.
ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية، وبعد أخذ رأي وزارة المالية. ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج، وطوال مدة عملهم في هذه البعثات، على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30/ 6/ 2015 مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات، أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي (3، 4) المرافقين لهذا القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق