برئاسة السيد القاضي / حسـن حســن منصــور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الراضي ، نصــر ياسيــن نائبي رئيس المحكمــة ، أسامــة جعفـــر وياســر نصــر .
---------
(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
قبول الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون المطعون ضده خصماً حقيقياً في الحكم المطعون فيه . عدم توجيه طلبات للمطعون ضده الثالث أو منه وعدم القضاء له أو عليه بشيء . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
(2) حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية " .
حجية الشيء المقضي فيه المانعة من النظر في ذات النزاع . شرطها . وحدة الموضوع والخصوم والسبب .
(3 ، 4) حكم " حجية الأحكام : أحكام لها حجية مؤقتة " .
(3) رفض الدعوى بحالتها . ماهيته . امتناع المحكمة عن حسم النزاع لنقص موجبات الفصـل فيه . مؤداه . جواز رفع ذات الدعوى مجدداً .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى بتثبيت ملكية عقار النزاع تأسيساً على صدور حكمين من محكمة القيم في ذات الموضوع رغم ثبوت أن أحدهما كان باستبعاد العقار من الأموال المفروض عليها الحراسة وثانيهما برفض الدعوى بحالتها . فساد وخطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً ، وجهت إليه طلبات أو وجه هو طلبات إليه . لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثالث قد وقف من الخصومة الماثلة موقفاً سلبياً ، وكان اختصام الطاعنة له ليصدر الحكم في مواجهته ، ولم يقض له أو عليه بشيء ، فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون غير مقبول .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقيام حجية الشيء المقضي فيه ، والتي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه ، أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب ، في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر ، كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن رفض الدعوى بحالتها ، هو تعبير عن امتناع المحكمة عن حسم موضوع النزاع المطروح عليها ، لنقص في موجبات الفصل فيه ، وبالتالي لا يمنع من معاودة رفع ذات الدعوى من جديد .
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها الماثلة بطلب تثبيت ملكيتها لعقار التداعي بموجب شرائه بالعقد الابتدائي المؤرخ ../ ../1976 من المرحوم ..... ، والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم .... لسنة 1986 مدنى جزئي .... ، وأقامت عليه منزلاً من مالها الخاص ، إلا أن المطعون ضدهما بصفتيهما دفعا أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي ...... لسنة 13 ق قيم لسنة 16 ق ، قيم ، والمحكمة رفضت هذا الدفع وحكمت بتثبيت ملكية الطاعنة لعين النزاع ، ولدى استئنافهما بصفتيهما لهذا الحكم ، تمسكا أمام محكمة الاستئناف بذات الدفع ، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم لمستأنف ، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين سالفتي الذكر ، وإذ كان الثابت من الحكم الصادر في كل من هاتين الدعويين سالفتي الذكر ، أن الموضوع في كل منهما هو استبعاد عقار التداعي من الأموال المملوكة للمفروض عليه الحراسة ، في حين أن موضوع الدعوى الماثلة هو تثبيت ملكية الطاعنة لهذا العقار ، وبالتالي فهما مختلفان ، بما يفقد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عنصر وحدة الموضوع ، على نحو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي ، فضلاً عن ذلك ، فإن الحكم في الدعوى رقم .... لسنة 13 ق . قيم برفض الدعوى بحالتها لعجز الطاعنة عن إثباتها لعدم حضورها أمام الخبير المنتدب فيها رغم إعلانها ، والحكم في الدعوى رقم .... لسنة 16 ق . قيم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى الأولى ، فإن أياً منهما لا يحوز حجية بالنسبة للدعوى المطروحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظر ، واعتد بحجية هذين الحكمين في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصـل فيها ، فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال ، ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما ، وفى مواجهة المطعون ضده الثالث ، الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدنى كلى مأمورية دسوق ، بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لكامل أرض وبناء العقار المبين بالأوراق ، وكف منازعاتهما بصفتيهما لها في ذلك ، وبياناً لذلك تقول : إنه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../ ../1967 ، والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم .. لسنة 1986 مدنى جزئي بندر دسوق ، تمتلك قطعة الأرض المشار إليها آنفاً ، والتي أقامت عليها منزلاً من مالها الخاص ، وتضع يدها عليه منذ ذلك التاريخ وضعاً هادئاً ومستقراً ، إلا أنها فوجئت بمنازعة المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لها في ملكيتها ، بزعم أن هذه الأرض من ضمن الممتلكات المصادرة للمطعون ضده الثالث ، ومن ثم أقامت دعواهـــــا ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بثبوت ملكية الطاعنة لعقار التداعي ، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 33 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " ، وبتاريخ ../ ../2000 ، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، في الدعويين رقمي .. لسنة 73 ق . قيم ، .. لسنة 16 ق . قيم ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث ، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابـة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ، أن المطعون ضده الثالث خصم غيـر حقيقي ، لم يقض له أو عليه بثمة طلبات ، ومن ثم يكون اختصامه غير مقبول .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً ، وجهت إليه طلبات أو وجه هو طلبات إليه . لما كـان ذلك ، وكان المطعون ضده الثالث قد وقف من الخصومة الماثلة موقفاً سلبياً ، وكان اختصام الطاعنة له ليصدر الحكم في مواجهته ، ولم يقض له أو عليه بشيء ، فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم - بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما - قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن ما تنعاه الطاعنـــة على الحكــــم المطعــون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، وبياناً لذلك تقول : إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي ... لسنة 13 ق . قيم ، ... لسنة 16 ق . قيم ، رغم أن موضوع هاتين الدعويين هو استبعاد عقار التداعي من ملكية الخاضع للحراسة / .... ، وهو يختلف عن موضوع الدعوى الماثلة ، وهو تثبيت ملكيتها لذلك العقار ، فضلاً عن هذا ، فإن الحكم الصادر في الدعوى الأولى قضى برفض دعواها بحالتها لعجزها عن إثباتها ، لعدم حضورها أمام الخبير المنتدب ، فيما قضى الحكم في الدعوى الثانية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى الأولى المشار إليها آنفاً ، بما لا تتوافر معه أركان الدفع المبدى من المطعون ضدهما الأولين ، بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في الدعويين سالفتي الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى وفقاً لهذا الدفع ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقيام حجية الشيء المقضي فيه ، والتي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه ، أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب ، في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر ، كان الدفع بعدم جـــواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان . كما أن من المقرر - أيضاً - أن رفض الدعوى بحالتها ، هو تعبير عن امتناع المحكمة عن حسم موضوع النزاع المطروح عليها ، لنقص في موجبات الفصل فيه ، وبالتالي لا يمنع من معاودة رفع ذات الدعوى من جديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها الماثلة بطلب تثبيت ملكيتها لعقار التداعي بموجب شرائه بالعقد الابتدائي المؤرخ ../ ../1967 من المرحوم .... ، والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم .... لسنة 1986 مدنى جزئي ... ، وأقامت عليه منزلاً من مالها الخاص ، إلا أن المطعون ضدهما بصفتيهما دفعاً أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي ... لسنة 13 ق . قيم ، ... لسنة 16ق . قيم ، والمحكمة رفضت هذا الدفع وحكمت بتثبيت ملكية الطاعنة لعين النزاع ، ولدى استئنافهما بصفتيهما لهذا الحكم ، تمسكا أمام محكمة الاستئناف بذات الدفع ، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين سالفتي الذكر ، وإذ كان الثابت من الحكم الصادر في كل من هاتين الدعويين أن الموضوع في كل منهما هو استبعاد عقار التداعي من الأموال المملوكة للمفروض عليه الحراسة ، في حين أن موضوع الدعوى الماثلة هو تثبيت ملكية الطاعنة لهذا العقار ، وبالتالي فهما مختلفان ، بما يفقد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عنصر وحدة الموضوع ، على نحو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي ، فضلاً عن ذلك ، فإن الحكم في الدعوى رقم 78 لسنة 13 ق . قيم برفض الدعوى بحالتها ، لعجز الطاعنة عن إثباتها لعدم حضورها أمام الخبير المنتدب فيها رغم إعلانها ، والحكم في الدعوى رقم .. لسنة 16 ق . قيم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى الأولى ، فإن أياً منهما لا يحوز حجية بالنسبة للدعوى المطروحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد بحجية هذين الحكمين في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال ، ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم .. لسنة 33 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " ، برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق