تعديل

الثلاثاء، 1 مايو 2018

قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى وجوب امتناعه عن نظرها تلقائيا وإلا كان حكمه باطلا

” لما كان البين من الأوراق أن القاضي ………. الذي أصدر الحكم الغيابي الابتدائي بتاريخ 4 من يوليه سنة 1983 قد جلس بعد ذلك كعضو يسار بالدائرة الاستئنافية بجلسة 30 من يناير سنة 1986 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه “يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه”. وكان من المقرر أنه يتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل في الدعوى، وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد. لما كان ذلك، وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو الذي أصدر الحكم الغيابي الابتدائي، على ما سلف البيان، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً متعيناً، من ثم نقضه والإعادة  “. 
(الطعن رقم 8282 لسنة 58 جلسة 1990/05/31 س 41 ع 1 ص 799 )
اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...