وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن ما قُضي به من فوائد بواقع 4% عن المبلغ المقضي به للمطعون ضدهم في الاستئناف .... لسنة ... ق طنطا لا يجاوز في مقداره النصاب الإنتهائي للمحكمة الابتدائية، في حين أن قيمة الدعوى تُقدر بما أبدى فيها من طلبات وليس بما قضت به المحكمة، وكانت الطلبات في الدعوى تتحصل في طلب الفوائد عن التأخير في السداد من وقت الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وهو على هذا النحو يعد طلباً غير قابل للتقدير وفقاً للمقرر بقانون المرافعات، الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر في الدعوى مما يجوز استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة وأن مفاد النص في المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان طلب الفوائد التأخيرية – وهي تستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سداد تلك الفوائد فعلاً، ولم تكشف عن تاريخ محدد للسداد، ومن ثم يكون الطلب مجهول القيمة، وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل في حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية، ولا يعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات، مما يجوز معه للطاعنين استئنافه إعمالاً لنص المادة 219 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يوجب نقضه.
(( أحكام غير منشورة - محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 955 - لسنة 833 قضائية - تاريخ الجلسة 23-1-2016 ))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق