ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم تختص بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات الحجوز الإدارية أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع وأن لقاضي الأمور الوقتية إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان الحجز قد وقع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه وليس في ذلك مساس بأصل الحق، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - والذي لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - أن الهيئة المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بصفته والبنك المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الموقع من أولهما بتاريخ 30 يوليو 2005 واعتباره كأن لم يكن، على سند من أن المال الموقع عليه الحجز لدى المطعون ضده الثاني مال عام لا يجوز توقيع الحجز عليه، فإن هذه المنازعة بهذه المثابة لا تعدو وأن تكون منازعة في تنفيذ الحجز الإداري وإجراءاته لا أثر لها على أساس وسند الحق المتنازع فيه وهو القرار الإداري بفرض ضريبة مبيعات على المطعون ضدها الأولى وما إذا كانت معفاة منها من عدمه إذ يبقى هذا الأمر محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوي الشأن أمام الجهة صاحبة الاختصاص بنظره وهو ما تكون معه جهة القضاء العادي دون سواها هي المختصة بنظر طلب عدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من المطعون ضدها الأولى للتحقق مما إذا كان قد وقع وفقاً لحكم القانون مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه، ويكون ما أثارته النيابة العامة بدفعها من عدم اختصاص جهة القضاء العادي وباختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظره على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض.
(( أحكام غير منشورة - محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 20159 - لسنة 777 قضائية - تاريخ الجلسة 14-1-2016 ))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق