تعديل

الجمعة، 24 مارس 2017

نقض مدني : الإخلال بحق الدفاع :

الطعن رقم  0006     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 54

بتاريخ 01-12-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كان الواضح من المذكرة المقدمة إلى محكمة  الإستئناف أن مقدمها صمم فى ختامها على الطلبات الواردة بصدرها ، و لم يكن منها طلب مناقشة  خبير الدعوى ، فلا  يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب و لو كان قد ذكر عرضاً فى سياق هذه المذكرة أنه يطلب من باب الإحتياط إحضار الخبير لمناقشته دون بيان لأوجه هذه المناقشة .

=================================

الطعن رقم  014      لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 199

بتاريخ 28-12-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

 أ” للخصم أن يدلى بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، سواء فى صحيفة استئنافه أو فى مرافعته الشفوية أو التحريرية ، وللمحكمة أن تقيم قضاءها على واحد من هذه الأوجـــــه متى كان يكفى لحمله مطرحة باقى الأوجه .   “ب” النعى بأن أوجه دفاع الخصم متعارضة تعارضا من شأنه أن يؤدى الى إهدارها جميعـــا يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمــــــام محكمة النقض . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة لم تقتصر فى دعواها على طلـــــب الحكم بابطال البيع الصادر من محجورها الى المطعون عليه بل طلبت أيضا تثبيت ملكيته الــــــى الأطيان المبيعة وأن المطعون عليه وإن كان قد ذكر فى صحيفة استئنافه أن البيع قد صدر لــــه من محجور الطاعنة و أن والد المحجور عليه ضمنه فى البيع إلا أنه عدل عن هذا الدفاع وقرر أن الأطيان المبيعة لم تكن مملوكة للمحجور عليه وأن والده هو المالك لها و هو الذى باعهــا اليـــــه بالعقد الابتدائى و أن العقد النهائى الذى طلبت الطاعنة إبطاله لم يصدر من المحجـور عليــــــه إلا كوسيلة لنقل التكليف ، وكانت الطاعنة لم تتمسك بأن ما ورد فى صحيفة استئنـــاف المطعــــون عليه يعتبر إقرار بأن البائع له هو محجورها فلا يجوز له العدول عنه الى القول بأن البائــــــــع الحقيقى له هو والد المحجور عليه ، وكان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة قـــــد أقـــــام قضاءه على مااستخلصه من القرائن وشهادة الشهود من أن الأطيان موضوع النزاع هـــى فــــى حقيقة الأمر مملوكة لوالد المحجور عليه و أنه هو الذى باعها الى المطعون عليه بمقتضى العقـــــد الابتدائى المقدم منه فان الطعن على الحكم استنادا الى أنه إذ خالف مقتضى اقــرار المطعـــــون عليه فى صحيفة استئنافه و أذن له فى اثبات صورية شخص البائع بالبينة قد خالف قواعــــــــد الاثبات – هذا الطعن يكون على غير أساس ، ذلك لأنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يعول على الدفاع الذى استند اليه المطعون عليه فى صحيفة استئنافه وفصل فى الدعوى على أســــــاس الوجه الآخر الذى تمسك به هذا الأخير .

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 438

بتاريخ 31-01-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد رفضت طلب التأجيل المقدم من أحد الخصوم لاشتغال محاميه بعمل آخر فإنها لا تكون قد جاوزت سلطتها ولا تكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع متى كانت قد أذنت له فى تقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم .

( الطعن رقم 99 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 194

بتاريخ 11-12-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الأوراق أن المحكمة وإن كانت قررت بعد أن سمعت المرافعة فى الدعوى ارجاء الحكم لجلسة معينة مع التصريح بتبادل المذكرات فى الاسبوعين الأولين على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته فى الأسبوع الأول إلا أن المطعون عليها هى التى بدأت بتقديم مذكرتها وأشر عليها بورود صورتها لمكتب محامى الطاعن ثم قدم الطاعن مذكرته وأشر عليها بورود صورتها وبذلك كان فى ميسور الطاعن أن يرد على ماجاء فى مذكرة المطعون عليها ، وفضلا عن ذلك فان ما ورد فى مذكرة المطعون عليها لم يكن سببا جديدا و انما هو الدفاع الذى تمسكت به فى كافة مراحل النزاع و من ثم فانه يكون فى غير محله مانعاه الطاعن على المحكمة من أنها أخلت بحقه فى الدفاع لأخذها بما جاء بمذكرة المطعون عليها دون أن تمكنه من الرد عليه .

=================================

الطعن رقم  0324     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 443

بتاريخ 06-01-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

ليس على المحكمة أن تجيب كل طلب للتأجيل يتقدم به الخصم إليها متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة فإذا رفضت إجابته فإنها لاتكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع .

( الطعن رقم 324 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0216     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 101

بتاريخ 19-01-1956

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

إذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يريد فى ميعاد معين و لم يقدم أحد الخصوم فيها مذكرة فى الميعاد و طلب مد أجل الحكم لتقديم المذكرة بعد إعلانها ، فإنه لا محل للنعى بالإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد إنتهاء الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه .

( الطعن رقم 216 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1414

بتاريخ 27-10-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الخصم بعد أن تمسك بما طلبه خبيره الاستشارى من تمكينه من الاطلاع على أوراق المضاهاة لم يصر على هذا الطلب بل قصر دفاعه بعد ذلك فى مرحلتى التقاضى على النعى على تقرير الخبير المنتدب ثم طلب ندب خبير آخر و إحالة الدعوى على التحقيق فانه لا يقبل منه النعى على الحكم بالاخلال فى حقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 256 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/27 )

=================================

الطعن رقم  0309     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 328

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد مكنت للخصم من أسباب الدفاع فطلبت إلى محاميه أن يترافع شفوياً فى موضوع الدعوى ثم أتاحت له فرصة أخرى لإبداء دفاعه فى مذكرة مكتوبة فى الدفع و فى الموضوع عندما حجزت القضية للحكم فآثر فى المرة الأولى أن يتمسك بتقرير خبيره الإستشارى كما آثر ألا يتحدث فى مذكرته إلا عن دفع كان قد تمسك به فإن الحكم لا يكون قد أخل بحقه فى الدفاع إذا لم تستجب المحكمة إلى طلبه إعادة القضية للمرافعة فى موضوع الدعوى  

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 692

بتاريخ 07-06-1956

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 7

متى كانت الأوراق و المستندات المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم و تلزم الخصم الآخر بتقديمها  

( الطعن رقم 404 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/7 )

=================================

الطعن رقم  339      لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 422

بتاريخ 29-01-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الحكم أن إجراءات الخصومة كانت حضورية فى حق طرفيها و أن الطاعن إستكمل فيها دفاعه قبل حجز القضية للحكم ، و فى الجلسة الأخيرة التى أعيدت فيها القضية للمرافعة لتعذر المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة صمم الحاضر عنه على طلباته ، و لم يطلب أحد إلى المحكمة التأجيل لأى سبب كان و لم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يثبت أن المحامى الذى حضر عنه بجلسة المرافعة الأخيرة لم يكن ذا صفة فى تمثيله ، فإنه لا يكون هناك مبرر لما ينعاه الطاعن على المحكمة من إخلال بحقه فى الدفاع أو بطلان فى الإجراءات 0

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 839

بتاريخ 25-12-1958

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

أخذ المشرع بنظام المرافعة الكتابية إلى جانب المرافعة الشفوية و للخصوم أن يبدوا طلباتهم بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أنه بعد تبادل المذكرات حضر محامى الطاعن  بالجلسة و أن ” طرفى الخصومة صمما على طلباتهما و مذكراتهما ” دون أن يثبت فى المحضر أن أحدهم طلب المرافعة الشفوية ، فإن القول من جانب الطعن بأن عبارة المحضر فى صدد هذا التصميم – و هى بصيغة المثنى – لا تنصرف إليه على سبيل الجزم لأن أطراف الخصومة فى الدعوى يزيدون – هو قول مردود بأن الاستئنافين عن حكم واحد و هو طرف فى كل منهما فتنصرف إليه عبارة المحضر حتما فى هذا الخصوص .

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 406

بتاريخ 19-05-1960

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك إنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأنه إذا فرض جدلا وإعتبرت أنها بائعة للبضاعة و ليست وكيلة بالعمولة فإنه مشروط فى العقد صراحة على أن إلتزام البائعين لا يمكن أن يتعدى إحلال المشترين فى حقوقهم قبل البائعين الأصليين حتى ولم يعين هؤلاء الأخيرون فى العقد و مؤدى هذا الشرط أنه ما كان يصح مسائلة الطاعنة لأن حقوق المطعون عليها إنما تقتصر على طلب إحلالها محل الطاعنة فى حقوقها قبل البائعين الأصليين و أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى ، و كان إعمال هذا الشطر يقتضى إجراء يتم به إحلال المطعون عليها فى حقوق الطاعنة قبل البائعين الأصليين و أن تقدم الطاعنة ما يدل على إتخاذ هذا الإجراء إذ بغير ذلك لا يتسنى للمطعون عليها قصر دعواها على البائعين الأصليين ، فإن مطالبة الطاعنة بإعمال هذا الشرط و التحدى به دون تقديمها لمحكمة الموضوع ما يقتضيه إعماله لا يعد دفاعا جوهريا يستوجب الرد عليه .

( الطعن رقم 327 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 27  مكتب فنى 11  صفحة رقم 456

بتاريخ 23-06-1960

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه مقام فى دعامته الأساسية على ثبوت أن الطاعن قد تسلم من والده مبلغ ستة آلاف جنيه لتمويل مشروعاته التجارية و ذلك إستنادا إلى كشوف الحساب الصادرة من البنك و كعوب الشيكات ، و كان الطاعن قد تمسك بأن الثابت فى هذه المستندات أنه لم يستلم من مال أبيه سوى 1201 جنيها أما باقى الشيكات فهى من حساب والدته ، و كان إقراره بتسلم قيمة الشيكات لا يفيد بمجرده أن جميع المبالغ التى تسلمها هى من حساب والده ، فإن الحكم يكون معيبا لإغفاله الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يستوجب نقضه .


( الطعن رقم 35 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/6/23 )

اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...