الموجز :
تعويض – تقادم – إذا صدر حكم بالتعويض المؤقت ولم يطعن عليه وأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي فإن الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه لا يسقط إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة ولا وجه لاختلاف المسئول عن الوفاء سواء كان الملزم بالتعويض المسئول أو المؤمن لديه – أساس ذلك.
المحكمة:-
============================
القاعدة :
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات، وإذ قضى لهم بالتعويض المؤقت بحكم جنائي صار نهائياً في الجنحة رقم 1585 لسنة 1987 مصر القديمة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حقهم قبل المطعون ضدها الثانية – شركة مصر للتأمين – بالتقادم الثلاثي على سند من إقامة الدعوى قبلها بالتعويض الكامل بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية التي لم تكن طرفاً فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد.. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المستبب في أدائه – ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها – فإن لازم ذلك أنه إذا صدر حكم بالتعويض المؤقت ولم يطعن عليه وأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي، فإن الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه وإعمالاً للمادة 385/2 من القانون المدني لا يسقط إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة إذ أرسى دين التعويض في أصله ومبناه سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن "المضرور" خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط في كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه قضى للطاعنين في الجنحة رقم 1585 لسنة 1987 مصر القديمة بتاريخ 31/10/1988 بإلزام قائد الأتوبيس أداة الحادث بالتعويض المؤقت وكان الحكم قد قضى بسقوط حق الطاعنين قبل الشركة المطعون ضدها الثانية – شركة مصر للتأمين – بالتقادم الثلاثي على سند من أن حجية الحكم الجنائي قاصرة على أطرافه ومضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية التي لم تكن الشركة طرفاً فيها وبين إقامة الطاعنين الدعوى قبلها بالتعويض الكامل وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر شروط التقادم العادي قبل الشركة المطعون ضدها الثانية المشار إليها على ضوء ما سلف بيانه، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
كم هي رسوم التعويض المدني المؤقت
ردحذف