تعديل

الأحد، 26 مارس 2017

دستورية : النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصريةعام 1983


حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن"

(( قضية رقم 5 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"جلسة 30/4/1983 ))
             ===============================================

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 38 لسنة 1963 -بتأميم بعض المنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن"، والزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة

(( قضية رقم 7 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"جلسة 30/4/1983 ))

==========================================  

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 63 بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن"، والزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.


(( قضية رقم 16 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"جلسة 30/4/1983 ))
===================================================   

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت- فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم "نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن 


(( قضية رقم 5 لسنة 2 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"جلسة 30/4/1983 ))
============================================
 
حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية – التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل له- إلى الدولة دون مقابل، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

(( قضية رقم 3 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"جلسة 25/6/1983 ))
========================================


حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 148 لسنة 1957 فيما نصت عليه –خاصاً بالقرار الذى يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى شأن الادعاء ببور الأرض- من أنه "لايجوز طلب الغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه" والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
(( قضية رقم 92 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"جلسة 3/12/1983))
==========================================
اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...