تعديل

السبت، 25 مارس 2017

نقض إيجارات : الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة

الموجز
انقضاء العلاقة الإيجارية رضاء ونشوء علاقة إيجارية جديدة بين الطرفين عن ذات العين . أثره . عدم صلاحية التأخر فى الوفاء بالأجرة فى ظل العلاقة الإيجارية السابقة كسند لثبوت تكرار التأخر فى الوفاء بالأجرة فى ظل العلاقة الإيجارية الجديدة عن ذات العين . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالإخلاء. مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 18( ب) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المقصود بالتكرار في التأخير عن سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد سبق له الإخلال بالتزامه بالوفاء بها في مواعيدها وتوقى صدور الحكم عليه بإخلاء العين المؤجرة بسداد الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى السابقة التى اضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك ، مما مقتضاه وجوب أن تكون العلاقة الإيجارية مازالت قائمة بين طرفيها بعد الحكم برفض دعوى الإخلاء في المرة السابقة ، أما إذا انقضت هذه العلاقة رضاءً فإن واقعة تأخر المستأجر عن أداء الأجرة في تلك المرة السابقة لا تصلح سنداً لثبوت تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة في العلاقة الإيجارية الجديدة التى قد تنشأ بين الطرفين عن ذات العين المؤجرة بعد انفساخ العقد السابق ، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم قد أقاموا على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2006 كلى السويس بطلب الإخلاء لعدم سداده للأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/2/1990 وقضى برفضها لتوقى الطاعن الحكم عليه بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة والمصاريف والنفقات الفعلية ثم أقاموا عليه الدعوى الراهنة لتكرار امتناعه عن أداء الأجرة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 15/9/1995 والذى كان محلاً للقضاء نهائياً بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن وبين مورثهم بالحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2008 كلى السويس والمؤيد بالاستئناف رقم ..... لسنة 31 ق الإسماعيلية فإن مقتضى صدور هذا الحكم الأخير انقضاء العلاقة الإيجارية الناشئة عن العقد الأول بعد ثبوتها بعقد جديد منبت الصلة عنه ولو جاء بنفس شروطه فلا يصلح التأخر عن الوفاء بالأجرة الحاصل في ظل العلاقة الإيجارية السابقة سنداً للمطعون ضدهم على توافر حالة تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة في العلاقة الإيجارية الجديدة موضوع الدعوى الراهنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء استناداً لثبوت حالة تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة معتداً بالحكم الصادر في الدعوى الأولى كدليل على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . 
                                                  (الطعن رقم 9594 لسنة 82 جلسة 2013/06/06)
اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...