الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنة من عين النزاع على سند
من عدم امتداد عقد إيجار مورثها المستأجر الأصلى لها لانتفاء إقامتها بها معه قبل
الوفاة استناداً لقيامه بتأجيرها مفروشة آنذاك . خطأ وقصور . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من
أقوال شاهدى المطعون ضده من أن الطاعنة أجرت شقة النزاع مفروشة منذ 1/1 حتى
31/7/1998 لعدة شركات آخرها شركة الألومنيوم ولم يكن لها إقامة بها حتى وفاة
مورثها بما ينتفى معه حقها في امتداد عقد الإيجار إليها عملاً بنص المادة 29 من
القانون 49 لسنة 1977 ؛ مما مفاده أن الحكم اعتبر أن عدم إقامة الطاعنة مع زوجها
بالعين خلال فترة تأجيرها مفروشة لا تصلح سنداً لامتداد عقد الإيجار إليها في حين
أن التأجير المفروش المصرح به لا تنتهى به الإقامة ولا يعد تخلياً عن العين
المؤجرة ، وأنه لا يحول دون توافر تلك الإقامة عدم عودتها إلى الشقة بعد انتهاء
الإيجار المفروش أو انقطاعها لسبب عارض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعنة بتوافر شروط
امتداد عقد الإيجار إليها لإقامتها المعتادة مع زوجها حتى وفاته ؛ مما يعيبه
بالقصور .
(الطعن رقم 2412 لسنة 71 جلسة 2013/06/20)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق