تعديل

الأربعاء، 15 مارس 2017

تقنين المرافعات المدنية والتجارية المصري

قانون رقم 13 لسنة 1986

بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
الجريدة الرسمية العدد 19 الصادر في 9 مايو 1986
باسم الامة : رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1 :
يلغي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول والخاص بالمعارضة والمواد من 868 إلي 1032 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، كما يلغي الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يغلي كل نص أخر يخالف أحكامه .
مادة 2 :
علي المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخري بمقتضي أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى .
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقي خاضعة لأحكام النصوص القديمة .
مادة 3 :
 إجراءات التنفيذ علي العقار يستمر السير فيها طبقا لأحكام القانون القديم متى قد صدر فيها حكم يرسو المزاد في   ظله .
مادة 4 :
 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 صفر سنة 1388 ( 7 مايو سنة 1986 ) .
قانون المرافعات المدنية والتجارية
أحكام عامة
مادة (1) :
 تسري قوانين المرافعات علي ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثني من ذلك :
1-       القوانين المعدلة للاختصاص متي كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوي .
2-       القوانين المعدلة للمواعيد متي كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .
3-   القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .
مادة (2) :
 كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقي صحيحا ما لم ينص علي غير ذلك ، ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها .
مادة (3) :
 لا يقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القوانين السابقتين .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي .
مادة (3) مكرر :
 لا يسري حكم المادة السابقة علي سلطة النيابة العامة طبقا للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن علي أحكامها ، كما لا يسري أيضا علي الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق في رفعه حماية لمصلحةة شخصية يقررها القانون  .
مادة (4) :
 إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعادا لاتخاذ صفة كان له أن يطالب تأجيل الدعوي حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد أنتهاء الأجل  .
مادة (5) :
 إذا نص القانون علي ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم   خلاله .
مادة (6) :
 كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة  ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
ولا يسأل المحضرون إلا عن خطنهم في القيام بوظائفهم .

مادة (7) :
 لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة  السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبأذن كتابي من قاضي الأمور الوقتيه .
مادة (8) :
 إذا تراءي للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له إشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو لأنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتيه ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بما يري إدخاله عليها من تغيير ، وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة الإبتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب .
مادة (9) :
 يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية :
1-       تاريخ اليوم والشهر والسنه والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2-       اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
3-       اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4-       اسمن المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فاخر موطن معلوم له .
5-       اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالإستلام .
6-       توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .
مادة (10) :
 تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون .
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
مادة (11) :
 إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقعع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .
وعلي المحضر خلال أربعة وعشرين ساعة أن يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة . 
ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .
مادة (12) :
 إذا أوجب علي الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم الكتاب بجيمع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار .
وإذا ألغي الخصم موطنه أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الإقتضاء إلي جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة .
مادة (13) :
 فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الآتي :-
(1)      ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
(2)      ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانون أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
(3)      ما يتعلق بالشركاء التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصة أو في موطنه .
(4)      ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .
(5)               ما يتعلق الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
(6)               ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
(7)               ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
(8)               ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان .
(9)      ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالهم لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولي توصيلها إليها .
ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلي المعلن إلية موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصي عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فيه أن الصورة المعلنه سلمت إلي النيابة العامة .
ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إلية في الخارج أو توقيعه علي إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام .
ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية  أدائها .
(10)     إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة .,
وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة .
مادة (14) :
 تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز أربعمائة جنية علي طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه  .
مادة (15 ) :
 إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسبب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد .
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم .
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مادة (16) :
 إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدراها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه ، وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو مترا يزداد له الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .
ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود .
مادة (17) :
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوما ، ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتيه انقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه الجمهورية أثناء وجوده بها إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتيه أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتده علي إلا يجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج .
مادة (18) :
 إذا صادف أخر عطلة رسمية أمتد إلي أو يوم عمل بعدها .
مادة (19) :
 يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 .
مادة (20 ) :
 يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .
مادة (21) :
 لا يجوز أن يتمسك البطلان إلا من شرع البطلان لمصحته .
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام  العام ؟
مادة (22) :
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق البطلان فيها بالنظام العام .
مادة (23) :
 يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لإتخاذ الإجراء فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه .
مادة (24) :
 إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره .
وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه هذا الشق وحده هو الذي يبطل ، ولا يترتب علي بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة علية أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبينه عليه .
مادة(25) :
 يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا .

مادة (26) : لا يجوز للمحضرين ، ولا للكتبه ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقابهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلا .
مادة (27) :
 قاضي الأمور الوقتيه في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها .
الكتاب الأول التداعي أمام المحاكم
الباب الأول ( الأختصاص )
الفصل الأول ( الاختصاص الدولي للمحاكم )
مادة (28) :
 تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
مادة (29) :
 تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع عل الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
مادة (30 ) :
 تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي ليس له موطن او محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية :
1-       إذا كان له في الجمهورية موطن مختار .
2-   إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها .
3-       إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه موثق مصري .
4-   إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متي كان لها موطن في الجمهورية أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فيها متي كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال قد أبعد عن الجمهورية .
5-       إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متي كان لهما موطن في الجمهورية أو للصغير المقيم فيها .
6-       إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الجمهورية أو يسلب الولاية علي نفسه أو الحد منها أو وقفها  أو استردادها . 
7-   إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي وطنيا أو كان أجنبيا له موطن في الجمهورية وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني وأجب التطبيق في الدعوى .
8-   إذا كانت الدعوى متعلقة مسألة من مسائل الولاية علي المال متي كان للقاصر أو المطلوب الحجز عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل إقامة في الجمهورية أو إذا كان بها أخلا موطن أو محل إقامة للغائب .
9-       إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية .
مادة (31) :
 تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعوي المتعلقة بالتركة متي كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية أو كان المورث مصريا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية .
مادة (32) :
 تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخله في اختصاصها طبقا للمواد السابقة ذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا .
مادة (33) :
 إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة علي الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها .
مادة (34) :
 تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتيه والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بادعوى الأصلية .
مادة (35) :
 إذا لم يحضر المدعي عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .
الفصل الثاني ( تقدير الدعاوى )
مادة (36) :
 تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة وكذا طلب ما يستجد من الأجر بعد رفع الدعوى إلي يوم الحكم فيها .
وفي جميع الأحوال يعتذ بقيسمة البناء أو الغراس إذا طلبت ازالته .
ويكون التقدير علي أساس أخر طلبات الخصوم .
مادة (37) : ( زيدت القيمة في الفقرة 1 بالقانون 18لسنة 1999)
يراعي في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي :
1-   الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلي قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار منيا ، فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية .
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
2-       الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعل قة بالتنفيذ علي العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار  
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق .
3-   فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلي قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين .
دعاوي الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة .
4-   إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه علي أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلي أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدي الحياة .
5-       الدعوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها علي حسب أسعارها في أسواقها العامة .
6-   إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو أبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة .
7-       إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بابطال كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها .
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية .
8-       وإذا كانت الدعوي متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علي امتداد .
9-       وإذا كانت الدعوي بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله .
وإذا كانت بين دائن ومدينه بِأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدير باعتبار قيمة الدين المضمون .
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاق للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال .

10-   دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها .

مادة (38) :

 إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها علي حدة .

أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجه في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .
مادة (39 ):
 إذا كانت الدعوى مرفوعه من واحد أو أكثر علي واحد أو أكثر بمقتضي سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعي به دون التفات إلي نصيب كل منهم فيه .
مادة (40) :
 إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله .
مادة (41):
 إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل التقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة علي عشرة آلاف جنية .
الفصل الثالث ( الاختصاص النوعي )
مادة (42) : ( زيدت القيمة بالقانون 18لسنة1999 ثم أستبدلت عبارة ( أربعين ألف جنيه ) محل عبارة ( عشرة آلاف جنيه ) وعبارة ( خمسة آلاف جنيه ) محل عبارة ( ألفي جنيه ) بالقانون 76لسنة 2007 علي أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007)
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيهاً جنية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون .
مادة (43) : ( زيدت القيمة بالقانون 18لسنة1999 ثم أستبدلت عبارة (خمسة آلاف جنيه) محل عبارة ( ألفي جنيه ) أضيف لها البندان 5 ، 6 بالقانون 76لسنة 2007 علي أن يبدأ سريان التعديل من 1/10/2007)
 تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلي :
1-       الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف .
2-       دعوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشأت الضارة إذا لم تكن الملكية الحق محل نزاع .
3-       دعاوى قسمة المال الشائع .
4-       الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها .
5-       دعاوي صحة التوقيع أيا كانت قيمتها.
6-   دعوي تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين علي المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوي وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الإستدلال علي أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال ولا تحكم المحكمة في الدعوي إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعي عليه بطلبات المدعي .
مادة (44) :
 لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة .
ولا يجوز أن يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلي الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه .
وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه .
مادة (44) مكرر :
يجب علي النيابة العامة – متي عرضت عليها ت منازعة الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل .
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتاييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم .
مادة (45):
يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقته ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت .
أمام في خارج دائرة المدنية التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية .
علي أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية .
مادة (46) :
لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها .
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب علي ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلي المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن .
مادة (47) : ( زيدت القيمة بالقانون 18لسنة1999 ثم أستبدلت عبارة ( أربعين ألف جنيه ) محل عبارة ( عشرة آلاف جنيه )  بالقانون 76لسنة 2007)
 تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه.
وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادر ابتدائيا من حكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتيه أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .
مادة (48) :
 تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية .
الفصل الرابع ( الاختصاص المحلي )
مادة (49) :
 يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته .
وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .
مادة (50) :
 في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا دوائر محاكم متعددة .
وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائراتها العقار أو موطن المدعي عليه .
 مادة (51) :
 في الدعاوى الجزئية التي ترفع علي الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائراتها مقر المحافظة ، مع مراعاة القواعد المتقدمة .
مادة (52) :
في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائراتها مركز إدارتها سواء كانت الدعاوى علي الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة علي أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو علي أخر .
ويجوز رفع الدعوى إلي المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع .
مادة (53) :
 الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة علي بعض تكون من أختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفي .
مادة (54 ) :
 في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .
مادة (55) :
 في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعي علية أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها .
مادة (56) :
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متي كان فيها موطن المدعي .
مادة (57) :
 في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو موطن المدعي .
مادة (58) :
 في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه .
مادة(59) :
 في الدعاوى المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي علية أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها .
وفي المنازعات المستعجله المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ .
مادة (60) :
 تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة علي أنه يجوز للمدعي علية في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته .
مادة (61) :
 إذا لم يكن للمدعي علية موطن ولا محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختص ة علي موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة .
مادة (62) :
 إذا اتفق علي اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها علي أنه في الحالات التي ينص فيها القانون علي تخويل الاختصاص لمحكمة علي خلاف المادة (49 ) لا يجوز الاتفاق مقدما علي ما يخالف هذا        الاختصاص  .
الباب الثاني ( رفع الدعوى وقيدها )
مادة (63) :
 ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير   ذلك .
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
1-       اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
2-       اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له .
3-       تاريخ تقديم اتلصحيفة .
4-       المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
5-       بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها .
6-       وقائع الدعوى وطلبات المدعي واسانيدها .
مادة (64):
 يكون حضور الخصوم في الدعاوى الجزئية التي ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولي التفريق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجله ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة باوامر الأداء .
ويشكل مجلس الصلح المشار إلية برياسة أحد وكلاء النائب العام ، ويعقد جلساته في مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع ، وعليه أن ينتهي من مهمته في مدي ثلاثين يوما لا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوما أخري ، فإذا تم الصلح في هذا الأجل أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وإذا لم يتم الصلح في الأجل المذكور أحال الدعوى إلي المحكمة لنظرها في جلسة يحددها .
ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التي تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بفرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها .
وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولي علي محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها علي هذا المجلس وجب علي المحكمة احالتها إليه .
مادة (65) :
 يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى كانت مصحوبة بما يلي :
1-       ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها .
2-       صور من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا علي صورتين لقلم الكتاب .
3-       أصول المستندات المؤبدة للدعوي أو صور منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من إدله لإثبات دعواه .
4-       مذكرة شارحة للدعوى أو أقرار بإشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم .
علي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال إذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى ، لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينه بالفقرة الأولي ، قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتيه ليفصل فيه فورا إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى أو بتكليف طالب قيدها استيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي – أعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
يرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصي عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة دعوى ومن المذكرة الشارحة أو القرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ويدعوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .
وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجله والتي أنقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعة يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل .
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت    صحيفتها .
مادة (66) :
 ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي .
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .
ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتيه وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .
مادة (67) :
 يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها .
وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لاعلانها ورد الأصل إليه .
ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ ، أن يسلم – متي طلب ذلك أصل الصحيفة وصورها ليتولي تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الصل إلي المدعي ليقوم باعادته إلي قلم الكتاب .
مادة (68) : ( زيدت الغرامة للمثل في الفقرة الثانية بالقانون رقم 18لسنة 1999)
علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليع إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور  
وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين باهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنية ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن .
ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي مالم يحضر بالجلسة .
مادة (69) :
 لا يترتب علي عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة  السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى كذلك لا يترتب البطلان علي عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إلية في التاجيل لإستكمال الميعاد .
مادة (70) :
يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى .
مادة (71) :
إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وإذا أنتهي النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة (644) يرد الرسم المسدد .
الباب الثالث ( حضور الخصوم وغيابهم )
الفصل الأول ( الحضور والتوكيل بالخصومة )
مادة (72) :
 في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلي الدرجة الثالثة .
مادة (73) :
 يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر .
مادة (74) :
 بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها .
وعلي الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه .
مادة (75) :
 التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلي أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم قبض الرسوم والمصاريف ، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص .
وكل قيد يرد في سند التوكيل علي خلال ما تقدم لا يحتج به علي الخصم الآخر .
مادة (76) :
 لايصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .
مادة (77) :
 إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الإنفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل .
مادة (78) :
 يجوز للوكيل أن يندب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابه صراحة في التوكيل .
مادة (79) :
 كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة .
مادة (80) :
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل علي مباشرة الدعوى بنفسه .
ولا يجوز للوكيل أن يتعزل الوكالة في وقت غير لائق .
مادة (81) :
 لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامه أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا .
ولكن يجوز لهم ذلك عم يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلي الدرجة الثانية .
الفصل الثاني ( الغياب )
مادة (82) :
 إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة فيها وغلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أعتبرت كأن لم تكن .
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون او بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعى علية .
مادة (83) :
إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخل ف بعد ذلك .
ولا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الولي كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما .
مادة (84) :
 إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولي وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجله تأجيل نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا .
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الأخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة تال ية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويعتبر الحكم في الدعوى حكما حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة بحسب  الأحوال إعلانا لشخصه .
مادة (85) : ( مستبدلة بالقانون رقم 18لسنة1999)
 إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعي عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعلن لها إعلانا صحيحا بوساطة خصمه .
فإذا كان البطلان راجعا إلي فعل المدعي وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنية .
مادة (86) :
 إذا حضر الخصم الغائب قبل إنتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن .
الباب الرابع ( تدخل النيابة العامة )
مادة (87) :
 للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق .
مادة (88) :
 فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب علي النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا .
1-       الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها .
2-       الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص .
3-       كل حالة أخرى ينص القانون علي وجوب تدخلها فيها .
مادة (89) :
 فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية :
1-       الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين .
2-       الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر .
3-       عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .
4-       دعوى رد القضاء وأعضاء النيابة ومخاصمتهم .
5-       الصلح الواقي من الإفلاس .
6-       الدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب .
7-       كل حالة أخري ينص القانون علي جواز تدخلها فيها .
مادة (90) :
 يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلي النيابة العامة عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا .
مادة (91):
 تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون علي ذلك .
وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .
مادة (92) :
 في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علي تدخل النيابة العامة ، يجب علي قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى .
فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناء علي أمر من المحكمة .
مادة (93) :
 تمنح النيابة بناء علي طلبها ميعاد سبعة أيام علي الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا علي مستندات الخصوم ومذكراتهم .
مادة (94) :
 يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها .
مادة (95) :
في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة .
ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الإستثنائية التي تري فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة أخر من يتكلم .
مادة (96) :
 للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون علي ذلك .
الباب الخامس ( إجراءات الجلسات ونظامها )
الفصل الأول ( إجراءات الجلسات )
مادة (97): ( الفقرة الأولي مستبدلة بالقانون 18لسنة1999)
تجري المرافعة في أول جلسة وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (65) من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب علي ذلك تأجيل نظر الدعوى ، أما إذا يترتب علي ذلك تأجيل نظر الدعوىى ، أما إذا ترتب علي تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة  لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوزز خمسمائة جنية علي أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين .
ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يقدم مستندا ردا علي الدفاع خصمه او طلباته العارضة .
مادة (98) :
لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلي أحد الخصوم علي أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع .
مادة (99 ) : ( زيدت قيمة الغرامة في الفقرة للمثل وأستبدلت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون 18لسنة1999ثم ضوعفت بالقانون 76لسنة2007)
تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددتة له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنية ولا تجاوز أربعمائة جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا إبدي عذرا مقبولا .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى علية .
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
مادة (100 ) :
تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد أخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب .
الفصل الثاني ( نظام الجلسة )
مادة (101 ) :
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة علي النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة .
مادة (102) :
يجب الاستماع إلي أقوال الخصوم في المرافعة ، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه أخر من يتكلم .
مادة (103) : ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون 6لسنة1991)
للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه .
ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الحكام .
ومع ذلك إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم علي صحة التعاقد علي حق من الحقوق العيبية العقار ية فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أوشفاهة بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق .
مادة (104 ) : ( الفقرة الأولي مستبدلة بالقانون 18لسنة1999 وضوعفت الغرامة بالقانون 76لسنة 2007)
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسة أربعا وعشرين ساعة ، أو بتغريمه مائة جنيها ، ويكون حكمها ذلك نهائيا .
فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء إنعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية .
وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الحبس أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء علي الفقرتين السابقتين .
مادة (105) :
 للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات .
مادة (106 ) :
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يري اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الوراق إلي النيابة لإجراء ما يلزم فيها فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يامر بالقبض علي من وقعت منه .
مادة (107 ) :
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادة جنحة تعد علي هيئتها أو علي أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة .
وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور .
ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه .
الباب السادس
الدفوع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل
الفصل الأول ( الدفوع )
مادة (108)  :
الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلي محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل ابداء أي طلب أو دفاع منها ، ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن .
ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلي الموضوع وعندئذ  تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها علي حده .
ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .
مادة (109) :
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .
ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .
مادة (110) : ( زيدت قيمة الغرامة في الفقرة الأولي للمثل بالقانون 18لسنة 1999 ثم ضوعفت بالقانون 76لسنة2007 ويبدأ سريانه في 1/10/2007)
علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنية .
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .
مادة (111 ) :
إذا اتفق الخصوم علي التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلي المحكمة التي اتفقوا عليها .
مادة (112) :
إذا رفع النزاع ذاته إلي محكمتين وجب ابداء الدفع بالإحالة للارتباط جاز اببداء الدفع أمام أي من المحكمتين .
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .
مادة (113 ) :
كلم حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلي قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
مادة (114) :
بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه .
مادة (115 ) : ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 18لسنة1999)
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها .
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم علي أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم علي المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنية .
وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزرات أو الهيئات العامة مصلحة من المصالح ، أو بشخص إعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر أسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى .
مادة (116) :
الدفع بعد جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
الفصل الثاني ( اختصام الغير وادخال ضامن )
مادة (117) :
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصاصه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 666 .
مادة (118) :
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من تري إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة .
تعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك الإجرءات المعتادة لرفع الدعوى .
مادة (119) :
يجب علي المحكمة في المواد المدنية إجابة خصم إلي طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم إلي طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعي في تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع   الدعوى .
مادة (120) :
يقضي في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية .
مادة (121) :
إذا أمرت المحكمة بضم طلب إلي الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر علي الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ويجوز لطالب الضمان أن يطلب أخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي .
مادة (122) :
إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له أجاز لها الحكم علي المدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية .
الفصل الثالث ( الطلبات العارضة والتدخل )
 مادة (123) :
 تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم وثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة .
مادة ( 124) :
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة :
1-       ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعها لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
2-       ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا يقبل      التجزئة .
3-       ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة .
4-       طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي . 
5-       ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي .
مادة (125) :
للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :
1-       طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .
2-       أي طلب يترتب علي إجابته إلا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي علية .
3-       أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة .
4-       ما تأذن  المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .
مادة (126) :
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة .
مادة (126) مكرر :
لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه .
مادة (127) :
تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب علي الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متي كانت صالحة للحكم .
وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العار ض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه .
الباب السابع
وقف الخصومة وانقضاؤها وسقوطها
وانقضاؤها بمضي المدة ، وتركها
الفصل الأول ( وقف الخصومة )
مادة (128) : (عدلت مدة الستة شهور إلأي ثلاثة شهور بموجب القانون 18لسنة 1999)
يجوز وقف الدعوى بناء علي اتفاق الخصوم علي عدم السير فيها مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لأتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما .
إذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه .
مادة (129) :
 في غير الأحوال التي نص فيها القانون علي وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رات تعليق حكمها في موضوعها علي الفصل في مسألة أخري يتوقف عليها الحكم ، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى .
الفصل الثاني ( انقطاع الخصومة )
مادة (130 ) : ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها .
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع ، وجب علي المحكمة ، قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلف بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنقضاء الوكالة الأولي .
مادة (131) :
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .
مادة (132 ) :
يترتب علي انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع .
مادة (133) :
تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلي من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء علي طلب الطرف الأخر ، أو بصحيفة تعلن إلي هذا الطرف بناء علي طلب أولئك .
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرهها وراث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت الصفة وباشر السير فيها .
الفصل الثالث
سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة
مادة (134) :
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متي انقضت ستة أشهر من أخر أجراء صحيح من إجراءات التقاضي .
مادة (135) :
لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي .
مادة (136) :
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلي المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة .
ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين دعواه وإلا كان غير  مقبول .
مادة ( 137) :
يترتب علي الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها الإثبات ، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادر فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادر من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها .
علي أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطل في ذاتها .
مادة (138 ) :
متي حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائنا في جميع الأحوال .
ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس أعاده النظر قبل الحكم بقبول الالتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال .
مادة ( 139 ) :
تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها .
مادة (140) :
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين علي أخر إجراء صحيح فيها .
ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة علي الطعن بطريقة النقض .
الفصل الرابع ( ترك الخصومة )
مادة (141) :
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيلة مع إطلاع خصمه عليها أو بابدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر .
مادة (142) :
لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لإعتراضه علي الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو باحالة القضية إلي المحكمة مرة أخري أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى .
مادة (143 ) :
يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .
مادة (144) :
إذا نزل الخصم مع قيان الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا أعتبر الإجراء أو الورقة كان لم يكن .
مادة (145) :
النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به .
الباب الثامن
عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
مادة (146) : يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية :
1-       إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلي الدرجة الرابعة .
2-       إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته .
3-   إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في إعماله الخصوصية أو وصيا  عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له ، او كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .
4-   إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره علي عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
5-   إذا كان قد أفتي أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا محكما أو كان قد أدي شهادة فيها .
مادة (147) :
يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم .
إذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء احكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى . 
مادة (148) :
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية :
1-   إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة علي القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه .
2-   إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره علي عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة علي القاضي بقصد رده .
3-       إذا كان أحد الخصوم خادما له أو كان هو قد أعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان تلقي منه هديه قبيل رفع الدعوى أو بعده .
4-       إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
مادة (149) :
علي القاضي في الأحوال المذكور في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية علي الأحوال بسبب الرد القائم به وذلك للإذن  له بالتنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة .
مادة (150) :
يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكور إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه علي المحكمة في غرفة المشورة أو علي رئيس المحكمة للنظر في إقراره علي التنحي .
مادة (151) :
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه .
فإذا كان الرد في حق قاضي منتدب لإجراء من إجراءات افثبات فيقدم  الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا في حضور طالب الرد ، فإن كان صادرا في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به .
يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة وإذا اثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك  المواعيد .
مادة (152) :
لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى ، لا ترتب علي طلبات  الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه في المادة 162 من هذا القانون .
ويسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى .
أخطر بالجلسة المحددة تنظره متي كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة .
مادة (153) : ( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 18لسنة1999)
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد علي أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات   له .
وعلي طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنية علي سبيل الكفالة ، ويجب علي قلم الكتاب تحديد جلسة  في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة .
وتختص بنظر طلب الرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية أحدي دوائر محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده .
وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض ، حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضوا فيه .
مادة (154) :
إذا كان الرد واقعا في حق قاضي جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكتاب  الجلسة  .
وعلي طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه .
مادة (155) :
يجب علي قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلي رئيسها مرافقا به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة وعلي الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده علي التقرير فورا وأن يرسل صورة منه إلي النيابة .
مادة (156) :
علي القاضي المطلوب رده أن يجب بالكتابة علي وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة لأيام التالية لإطلاعه .
وإذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو أعترف بها في إجابته أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيه .
مادة (157) :
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة تتخذ الإجراءات التالية .
1-   إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية ، قام رئيس المحكمة بإرسال الأوراق إلي رئيس محكمة الاستئناف المختص ة في اليوم التالي لإنقضاء الميعاد .
ويتولي رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 ، تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي  ينظر فيها .
2-   يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخير من المادة 152  .
3-   تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع أقوال طلب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك وممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى .
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه .
4-   يتلي الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد ولا يترتب علي تقديمه وقف نظر طلب الرد .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلي مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية .
مادة (158) :
إذا كان القاضي المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلي المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقي جوابه عنها ثم تعيدها إلي المحكمة الأولي لتتبع في شأنه الحكام المقررة  في المواد السابقة .
مادة (158) مكرر :
علي رئيس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلي الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين 156 ، 158 .
مادة (159) :
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه علي طالب الرد بغرامة لا تقل عن ربعمائة جنيه ولا تزيد عن ربعمائة جنية ومصادرة الكفالة وفي حالة ما إذا كان الرد مبينا علي الوجه الرابع من المادة (148) منن  هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلي ستة آلاف جنية .
وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ، ويعفي طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولي أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو أنتهاء خدمته .
مادة (160) : ملغاة
مادة (161) : ملغاة .
مادة (162) :
يترتب علي تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلي أن يحكم فيه ، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضي بدلا ممن طلب رده .
مادة (162) مكرر :
إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب علي تقديم أي طلب رد أخر وقف الدعوى الأصلية ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء علي طلب أحد ذوي الشان بوقف السير في الدعوى الأصلية ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة .
مادة (163 ):
تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفا منضما لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين  146، 148 .
مادة (164) :
لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقي من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الصلية أو طلب الرد  .
مادة (165 ) : إذا رفع القاضي دعوى تعويض علي طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص زالت صلاحيته الحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتنحى علي نظرها .
الباب التاسع ( الأحكام )
الفصل الأول ( اصدار الأحكام )
مادة (166) :
تكون المداولة في الأحكام سرا بين القضاة مجتمعين .
مادة (167) :
لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم   باطلا .
مادة (168) :
 لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيلة إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل الأخر عليها وغلا كان العمل باطلا .
مادة (169) : تصدر الحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من  الفريق الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية .
مادة (170) : يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة  الحكم .
مادة (171) :
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ، ويجوز لها تأجيل إصداره إلي جلسة أخري قريبة تحددها .
وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك .
ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوي الشأن بعد توقيعهم علي الأصل بالاستلام ، ولا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن في الحكم أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك .
مادة (172) :
 إذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر ولا يجوز لها تأجيل أصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة .
مادة (173) :
لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة  في الجلسة ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدي ة تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر .
مادة (174) :
ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويكون به علانية وإلا كان الحكم باطلا .
مادة (174) مكررا :
يعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدي الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكر فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول .
مادة (175) :
يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة علي أسبابة موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا ، ويكون المتسبب في البطلان ملزما بالتعويضات أن كان لها وجه .
مادة (176) :
يجب أن تشتمل الحكام علي الأسباب التي بينت عليها وغلا كانت باطلة .
مادة (177) :
تحفظ مسودة الحكم المشتملة علي منطوقة وأسبابه بالملف ولا تعطي منها صور ، ولكن يجوز للخصوم الإطلاع عليها إلي حين اتمام نسخة الحكم الأصلية .
مادة ( 178) :
يجب أن يبين الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ أصداره ومكانه وما إذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتراكوا في احكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدي رأيه في القضية أن كان وأسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم .
كما يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة .
والقصور في أسباب الحكم الواقعية ، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان اسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .
مادة (179) :
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة علي وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضايا الأخري وإلا كان المتسبب في التأخير ملزما بالتعويضات .
مادة (180) :
يسوغ أعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق .
مادة (181) :
تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذبلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه .
مادة (182) :
إذا امتنع قلم الكتاب من أعطاء الصورة التنفيذية الأولي جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلي قاضي الأمور الوقتيه بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للإجراءات المقررة في باب الأوامر علي العرائض .
مادة (183) :
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثابته لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولي ، وتحكم المحكمة التي اصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولي بناء علي صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلي خصمه الأخر .
الفصل الثاني ( مصاريف الدعوى )
مادة (184) :
يجب علي المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها انتحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى علي الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة .
وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى علي حسب ما  تقدره المحكمة ، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه .
مادة (185) :
للمحكمة أن تحكم بالزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، او إذا كان المحكوم له قد تسبب في اتفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه علي جعل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .
مادة (186) :
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعة من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما علي حسب ما تقدرة المحكمة في حكمها ، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها علي أحدهما .
مادة (187) :
يحكم بمصاريف التدخل علي المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته .
مادة (188) :
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكبد .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند اصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنية  ولا تجاوز أربعمائة جنية علي الخصم الذي يتخذ إجراء أو بيدي طلبا أو دفعا أو دفاعا بسوء نيه .
مادة (189):
تقدر مصاريف الدعوى في الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم بامر علي عريضة يقدمها المحكوم له يعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ، ولا يسري علي هذا المر السقوط المقرر في المادة 2000 .
مادة (190) :
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من المر المشار إليه في المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتابب علي حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام .
الفصل الثالث ( تصحيح الأحكام وتفسيرها )
مادة (191) :
تتولي المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح علي نسخه الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة .
ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه علي استقلال .
مادة (192) :
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام ويقدم الطلب الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري علي هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية .
مادة (193) :
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضورة أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه .
الباب العاشر ( الأوامر علي العرائض )
مادة (194) :
في الأحوال التي ينص فيها القانون علي أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلي رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة علي وقائع الطلب واسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها .
مادة (195) :
يجب علي القاضي أن يصدر أمره بالكتابة علي أحدي نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها علي الأكثر .
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مختالفا لأمر صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت اصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا .
مادة (196) :
يجب علي قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضة مكتوبا عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره علي الأكثر .
مادة (197) :
لذوي الشأن الحق في التظلما إلي المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون علي خلاف   ذلك .
ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ، وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتاييد المر الصادر او بتعديله أو بإلغائه 
مادة (198) :
يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في أيه حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة .
مادة (199) :
لذوي الشان بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة .
ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام .
مادة (200) :
يسقط الأمر الصادر علي عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .
الباب الحادي عشر ( أوامر الأداء )
مادة (201) :
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقدارها .
وتتبع هذه الحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه علي الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم .
أما إذا أرادا الرجوع علي غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى .
مادة (202) :
علي الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام علي الأقل ثم يستصدر امرا بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف .
مادة ( 203 ) :
يصدر الأمر بالأداء بناء علي عريضة يقدمها الدائن أو وكيلة يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقي هذا السند في قلم الكتاب إلي أن يمضي ميعاد التظلم .
ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل علي الوقائع الطلب واسانيده واسم المدين كاملا ومحل اقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطنا مختار له دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيما خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار في البلد التي بها مقر المحكمة .
ويجب أن يصدر الأمر علي أحدى نسختى العريضة خلال ثلاثة أيام علي الكثر من تقديمها وأن يبن المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصاريف .
مادة (204) :
إذا رأي القاضي إلا يجيب الطالب إلي طلباته كان عليه أن يمتنع عن أصدار المر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها .
ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة .
مادة (205) :
يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء .
وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كان لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .
مادة (206) :
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعي فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى .
ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا .
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كان لم يكن .
ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالإستئناف .
مادة (207) :
يعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعي عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولي .
وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولي لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن .
مادة (208) : لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضة مصحوبة بما يدل علي أداء الرسم كاملا .
علي أنه في أحوال الحجز المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 210يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز  والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة   الحجز .
مادة (209) :
تسري علي أمر الداء وعلي الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون .
مادة (210) :
إذا أراد الدائن في حكم المادة 210 حجز ما يكون لمدينة لدي الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص باصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ،، 319 ، 327 .
وعلي الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الداء وصحة إجراءات الحجز إلي القاضي المذكور وغلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع اصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة 204  .
الباب الثاني عشر ( طرق الطعن في الحكام )
الفصل الأول ( أحكام عامة )
مادة (211 ) :
لا يجوز الطعن في الحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مادة (212) :
لا يجوز الطعن في الحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المهني للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتيه والمستعجله والصادرة بوقف الدعوى والحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة غلي المحكمة المختصة ، وفي الحالة الأخيرة يجب علي المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن .
مادة (213) : يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدمم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلي المحكمة ولا إلي الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب .
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم .
مادة (214) :
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم .
وإذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي ، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة .
مادة (215) :
يترتب علي عدم مراعاة مواعيد الطعن في الحكام سقوط الحق في الطعن ، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .
مادة (216) :
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو يفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزاول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلي من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفي لاتخاذ صفة الوارث إن كان .
مادة (217) :
إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلي ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم وذلك في أخر موطن كان لمورثهم ، ومتي تم رفع الطعن وإعلانه علي الوجه المتقدمة وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك .
وإذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن أو إذا توفي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلي من فقد أهليته أو من توفي من كان يباشر الخصومة عنه ، او إلي من زالت صفته ، علي أن يعاد غعلان الطعن إلي من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو في موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك .
مادة (218) :
فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه .
علي أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وإذا رفع الطعن علي أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم .
كذلك يفيد اتلضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من إيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذ اتحد دفاعهما وإذا رفع طعن علي إيهما جاز اختصاء الأخر فيه .
الفصل الثاني ( الاستئناف )
مادة (219) :
للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولي الصادرة في اختصاصها الابتدائي .
ويجوز الانفاق ولو قبل الدعوى علي أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولي انتهائيا .
مادة (220) :
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها .
مادة (221) :
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولي بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أُر في الحكم .
وعلي المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف علي سبيل الكفالة مائة جنيها ، ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفي من إيداع الكفالة من أعفي من أداء الرسوم القضائية .
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متي حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان .
مادة (222) :
ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام الصادة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادر علي خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن  قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف .
مادة (223) :
تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من 36 إلي 41 ولا تحتسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة فعليا .
مادة (224) :
إذا قدم المدعى عليه طلبا عارضا كان التقدير علي أساس الأكبر قيمة من الطلبين الصلي أو العارض .
ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العار ض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده .
مادة (225) :
يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة علي أساس أخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولي .
مادة (226) :
جميع الحكام الصادر قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعي في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى .
مادة (227) :
ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم .
ويكون الميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامة .
مادة (228) :
إذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم أو بناء علي ورقة مزورقة أو بناء علي شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدا ميعاد استئنافه غلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت .
مادة (229) :
استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 2322 .
واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد .
مادة (230 ) :
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة علي بيان الحكم المستانف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة .
مادة (231) :
علي قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف .
وعلي قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلي ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة .
وتحكم المحكمة الاستئنافية علي من يمهل في طلب ضم الملف أو في أرساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنية ولا تجاوز مائتي جنية بحكم غير قابل للطعن .
مادة (232 ) :
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .
مادة (233) :
يجب علي المحكمة أن تنظر الاستئناف علي اساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلي محكمة الدرجة الأولي .
مادة (234) :
يجب علي المحكمة إذا إلغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلي محكمة الدرجة الأولي لتفصل في الطلبات الاحتياطية .
مادة (235) :
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعد قبولها .
ومع ذلك يجوز أن يضاف إلي الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الوي وما يزيد من تعويضات بعد تقديم هذه الطلبات  .
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة تغيير سببه والإضافة
إليه .
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكبد .
مادة (236) :
لا يجوز في الاستئناف أأدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلي أحد الخصوم .
مادة (237) :
يجوز للمستانف عليه إلي ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة علي أسباب استئنافه .
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل ميعاد الاستئناف الأصلي أعتبر استئنافا فرعياا ينبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .
مادة (238) :
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضي وقت الترك .
مادة (239) :
الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع  الحكم ببطلا ن الاستئناف الفرعي وتلزم المحكمة بمصاريفه من تري الزامه بها من الخصوم بناء علي ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها .
مادة (240 ) :
تسري علي الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولي سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .
الفصل الثالث ( إلتماس إعادة النظر )
مادة (241 ) للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الأتية  :
1-       إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير في الحكم .
2-       إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها .
3-       إذا كان الحكم قد بني علي شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة .
4-       إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمة قد حال دون تقديمها .
5-       إذا قضي الحكم بشي لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
6-       إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7-       إذا صدر الحكم علي شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
8-       لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطنه أو أهماله الجسيم .
مادة (242 ) :
ميعاد الألتماس أربعون يوما ، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأربع الولي من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقةة المحتجزة .
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم .
مادة (243 ) :
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .
ويجب أن تشتمل صحيفة وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .
ويجب أن تشتمل صحيفته علي بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة .
ويحب علي رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهم في البندين (8،7) من المادة (241) من هذا القانون يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتي جنية علي سبيل الكفالة ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع  
ويعفي من إيداع الكفالة من أعفي من إداء الرسوم القضائية .
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفه من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
مادة (244) :
لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم .
ومع ذلك يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه .
مادة (245) :
فصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلي إعلان جديد علي أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع .
ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس .
مادة (246) :
إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولي في المادة 241 يحكم علي الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرون جنية ، ولا تجاوز أربعمائة جنية ، وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخرتين تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه .
مادة (247) :
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في إيهما بالإلتماس .
الفصل الرابع ( النقض )
مادة (248) :
 للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتيه :
1-       إذا كان الحكم المطعون فيه منيا علي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
2-       إذا وقع بطلان في الحكم أو  بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
مادة (249) :
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي اصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
مادة (250 ) :
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي اصدرتها – إذا كان الحكم منيا علي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتيه :
1-       الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها  .
2-       الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن .
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنتظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بيغر دعوة الخصوم .
ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .
مادة (251) :
لا يتر تب علي الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكأن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه ويعين رئيس المحكمة بناء علي عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمة بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم علي إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء علي الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ . 
وإذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته .
وعلي المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلي النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الجل الذي تحدده لها .
مادة (252 ) :
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما .
ولا يسري هذا الميعاد علي الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250 .
مادة (253) :
يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض .
فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يرفع صحيفته رئيس نيابة علي الأقل .
وتشتمل الصحيفة علاوة علي البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم علي بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في  الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة علي النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها .
وإذا أبدي الطاعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق علي صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة .
مادة(254 ) :
يجب علي الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن علي سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو مائة وخمسون جنيها إذا كان صادر من محكمة إبتدائية أو جزئية .
ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفي من أداء الكفالة من يعفي من أداء الرسوم .
مادة (255) :
 يجب علي الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه ، وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن موجعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل علي ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع علي هذه المستندات ، وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب علي قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلي محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة .
ويجب علي قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكمة أن يرسل الملف خلال سبعة أيام علي الأكثر  من تاريخ طلبه .
مادة (256) :
يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك .
وعليه في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي قلم الكتاب .
وعلي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ، ولا يترتب علي عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة  الطعن .
مادة (257) : تحكم محكمة النقض   بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيها علي من يختلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام  بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين السابقتين في المواعيد المحددة لها .
مادة (258) :
إذا بدا للمدعي عليه في الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعة مشفوعة بسند توكيل الموكل عنه وبالمستندات التي يري تقديمها .
فغن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا في ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها مؤيدة للرد . وفي حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكمل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد علي المذكرة المقدمة من المدعي عليهم الخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه .
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعي عليهم أن يودعوا في ميعاد خمس ة عشر يوما أخري مذكرة بملاحظاتهم علي الرد .
مادة (259) : يجوز للمدعي عليهم في الطعن قبل اتنقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المسادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيع لم يوجه إليه الطعن ، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن .
ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعة مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعدد انقضاء  الخمسة عشر يوما المذكورة .
مادة (260) :
يجوز لكل خصمك في القضية التي صدر فيها الحكم فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولي من المادة 258 مشفوعةة بالمستندات التي  تؤيده .
مادة (261) :
المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محامية المقبول أمام محكمة النقض .
مادة (262):
لا يجوز لقلم  الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد انقضاؤ المواعيد المحددة لها وأنما يجب عليه أن يحرر  محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها .
مادة (263 ) :
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلي النيابة العامة .
وعلي النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيبت الطعون في السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار ويعرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة ، فإذت رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته ، أو إقامته علي غير الأسباب المبينه في المادتين 248 و 249 امرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار والزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة .
وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظرة ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، وأن تقصر نظره علي باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق .
مادة (264) :
يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما علي الأقل وذلك بكتاب موصي عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة ، ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل ويبقي معلقا طوال المدة المذكورة .
مادة (265) :
تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إيداع الرأي فيها .
مادة (266) :
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم .
وليس للخصوم الذي لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في  الجلسة .
ولا يجوز إبداء أسباب في الجلسة غير السباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253 .
مادة (267) :
يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها علي القضية انه لا غني عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها .
مادة (268) :
إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في   المصروفات .
مادة (269) :
إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .
فغذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء علي طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم علي المحكمة التي احيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة .
ويجب إلا يكون من بين أعضاء المحكمة التي احيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار المطعون فيه .
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع .
مادة (270 ) :
إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت علي رافعة بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها .
وإذا رأت الطعن أريد به الكبد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن .
مادة (271) :
يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي اصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها .
وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه يقي نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخري ما لم تكن مترتبة علي الجزء  المنقوض .
مادة (272) :
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن .
مادة (273) :
تسري علي قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل .
الكتاب الثاني ( التنفيذ )
الباب الأول ( أحكام عامة )
الفصل الأول ( إدارة التنفيذ )
( أستبدلت عبارة إدارة التنفيذ محل عبارة قاضي التنفيذ بالقانون 76لسنة2007 والذي يبدأ سريانه من 1/10/2007 ـ وعبارتي " معاون التنفيذ " و " معاوني التنفيذ " محل كلمتي " المحضر و المحضرين " أينما وردت في الكتاب الثاني من القانون )
مادة (274 ) :
يجري التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة الابتدائية ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بائرة محكمة جزئية .
و يرأٍ س إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الإستئناف ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي وقضاة من المحكمة الإبتدائية بدرجة رئيس محكمة علي الأقل ، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة.
ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد إختيارهم وتنظيم شئونهم.
ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائيا
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.
مادة (275) :
يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة .
مادة (276) :
يكون الاختصاص عند التنفيذ علي المسئول لدي المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها وفي حجز ما للمدين لدي الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه .
ويكون الاختصاص عند التنفيذ علي العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائراتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محام متعددة كان الاختصاص لإحداها .
مادة (277) : ( مستبدلة بالقانون 76لسنة2007)
تستأنف أحكام قاضي التنفيذ المنازعات الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية.
مادة (278) : ( مستبدلة بالقانون 76لسنة2007 والذي يبدأ سريانه في تاريخ 1/10/2007)
يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه بالمحكمة جدول خاص طلبات  التنفيذ التي تقدم إلي مدير إدارة التفيذ  وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات .
ويعرض الملف علي مدير إدارة التنفيذ أو أي من قضاتها عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر و ما يصدره قاضي التنفيذ من أحكام .
مادة (279) : ( مستبدلة بالقانون 76لسنة2007)
 يجري التنفيذ بوساطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بإجرائة بناء علي طلب ذي الشأن متي سلم السند التنفيذي لإدارة التنفيذ
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلي مدير إدارة التنفيذ .
فإذا وقعت مقاومة أو تعد علي معاوني التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك بعد عرض الأمر علي مدير إدارة التنفيذ وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .
الفصل الثاني
السند التنفيذي وما يتصل به
مادة (280) : لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخري التي يعطيها القانون هذه الصفة .
ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية " علي الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متي طلب منها وعلي السلطات المختصة أن تعين علي إجرائه باستعمال القوة متي طلب إليها ذلك .
مادة (281) :
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلا .
ويجب أن تشتمل هذا الإعلان علي تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة .
ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية .
ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم علي الأقل من إعلان السند التنفيذي .
مادة (282 ) :
علي المحضر عند إعلان السند التنفيذي عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلي تفويض خاص .
مادة (283) :
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ .
مادة (284) :
إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي .
ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلي ورثته جملة في أخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم .
مادة (285) :
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر علي أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم علي هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام علي الأقل .
مادة (286) :
يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلي المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ .
الفصل الثالث
( النفاذ المعجل )
مادة (287) :
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مامورا به في الحكم .
ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية .
نادة (288) :
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة علي العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر علي تقديم كفالة .
مادة (289 ) :
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية ، وذلك بشرط تقديم كفالة .
مادة (290) :
يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية :
1-       الأحكام الصادرة بإداء النفقات والأجور والمرتبات .
2-       إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان منيا علي سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متي كا ن المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند .
3-       إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام .
4-       إذا كان الحكم مبنيا علي سند عرفي لم يجده المحكوم عليه .
5-       إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ منازعة متعلقة به .
6-       إذا كان يترتب علي تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له .
مادة (291) :
يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام .
ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم .
ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع .
مادة ( 292) :
يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوعة إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء علي طلب ذي الشان بوقف النفاذ المجعل إذا كان يخشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له .
مادة (293) :
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو المر إلا بكفالة ، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدار أو أن يودع خزانة المحجكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمة في الحكم أو الأمر إلي حارس مقتدر .
مادة (294) :
يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة أما علي يد محضر بورقة مستقلة وأما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء .
ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة .
مادة (295) :
لذوي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع علي أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ المختص ويكون حكمه في المنازعة انتهائيا .
وإذا لم تقدم المنازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ علي الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو علي الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل علي تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة علي تعهده .
الفصل الرابع
تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية
الأجنبية
مادة (296) :
الأحكام والأوامر الصادر في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه .
مادة (297) :
يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلي المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
مادة (298) :
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي :
1-       أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدوةلي المقررة في قانونها .
2-       أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا .
3-       أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته .
4-       أن الحكم أو المر لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدوره من محاكمالجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام او الآداب فيها .
مادة (299) :
تسري أحكام المواد السابقة علي أحام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ، ويجب أن يكون الحكم صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية .
مادة (300) :
السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز المر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية .
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ الذي يراد التفيذ في دائرة اختصاصه .
ولا يجوز المر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية اسند وقابلية للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الجمهورية .
مادة (301) :
العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشان .
الفصل الخامس ( محل التنفيذ )
مادة (302 ) :
يجوز في أية حالة كانت عليها افجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب علي هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلي المبلغ المودع .
وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة علي الملبغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ .
مادة (303) :
يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة علي ذمة الوفاء للحاجز ، ويترتب علي هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلي المبلغ المودع .
ويصبح المبلغ المودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته .
مادة (304) :
إذا كانت قيمة الحق المحجوزة من أجله ، لا تتناسب مع قيمة الموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجله بقصر الحجز علي بعض هذه الأموال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون .
ولا يكون الحكم الصادر قابلا للطعن بأي طريق .
ويكون للدائنين الحاجزون قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها .
مادة (305) :
لا يجوز الحجز علي ما يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهارة علي عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر .
مادة (306) :
لا يجوز الحجز علي الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة  مقررة .
1-       ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه .
2-       إناث الماشية اللازمة لانتفاء المدين في معيشة هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر .
مادة (307) :
لا يجوز الحجز ة علي ما يحكم به القضاة من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا علي الأموال الموهوبة أو الموصي بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة .
مادة (308) :
الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة .
مادة (309) :
لا يجوز الحجز علي الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداه من الديون .
مادة (310) :
إذا وقع الحجز علي ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التي يتعين تسليمها إلي الدولة أو إحدي الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الحدات الاقتصادية التابعة لها وجب علي الحارس هذه المنقولات أن يقدم إلي من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها ، وينتقل الحجز بتسلم المنقول ومحضر حجزة إلي الثمن الذي يستحقه المدين وذلك دون أي إجراء أخر .
مادة (311) :
لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ او المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات ظاو المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهمك ، وإلا كان البيع باطلا .
الفصل السادس ( إشكالات التنفيذ )
مادة (312) :
إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه علي سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع اشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه .
وعلي معاون التنفيذ أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلي قلم الكتاب قيد الأشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك .
ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الأشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بابدائه أمام معاون التنفيذ علي النحو المبين في الفقرة الأولي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الاشكال وجب علي المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال .
ولا يترتب علي تقديم أي إشكال أخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف .
ولا يسري حكم الفقرة  السابقة علي أول إشكال يقيمة الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد أختصم في الإشكال السابق .
مادة (313) : لا يترتب علي العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع .
ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذي مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه .
مادة ( 314) :
إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب علي رفعة .
مادة (315) :
إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ثمانمائة جنية وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه .
الباب الثاني ( الحجوز التحفظية )
الفصل الأول ( الحجز التحفظي علي المنقول )
مادة (316) :
للدائن أن يوقع الحجز التحفظي علي منقولات مدينة في الأحوال الآتية :
1-       إذا كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجرا له توقيع علي الكمبيالة أو السند يلزمة بالوفاء بحسب قانون التجارة .
2-       في كل حالة يخشي فيها فقد الدائن لضمان حقه .
مادة (317) :
لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي علي المنقولات والثمرات والمحصولات الموجود بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا .
ويجز له تلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضي علي نقلها ثلاثون يوما .
مادة (318) :
لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه .
مادة (319) :
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال   الأداء .
وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ بإذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا .
ويطلب الأمر بعريضة مسببة ، ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل الهريضة علي بيان وافي للمنقولات المطلوب حجزها ، وللقاضي قبل اصدار أنره أن يجري تحقيق مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيعع احجز بعد مهلة لا تزيد علي ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عنه إلا في الحالة المذكورة في المادة السابقة .
وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى .
مادة (320) :
يتبع في الحجز التحفظي علي المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع .
ويجب أن يعلن الحاجز إلي المحجوز عليه محضر الحجز والمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كان لم يكن .
وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتب الحجز كان لم يكن .
مادة (321) :
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخري قدمت دعوى صحة الحجز إلي نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .
مادة (322) :
إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من الباب الثالث أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة 3188 .
مادة (323) : إذا وقع مؤجر العقار الحجز علي منقولات المستأجر من الباطن طبقا للمادة 317 فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر  يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده علي الأجرة .
وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز علي منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده علي الأجرة .
مادة (324) :
إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لإنعدام أساسة جاز الحكم علي الحاجز بغرامة لا تجاوز ثمانمائة جنية فضلا عن التعويضات للمحجوز عليه .
الفصل الثاني ( حجز ما للمدين لدي الغير )
مادة (325) :
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينة لدي الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجله أو معلقة علي شرط .
ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلي وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا علي دين بذاته .
مادة (326) :
لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم إليه في مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين علي إلا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيها .
مادة (327):
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بامر من قاضي التنفيذ بأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء علي عريضة يقدمها طالب الحجز .
ومع ذلك فلا حاجة إلي هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار .
مادة (328) :
يحصل الحجز بدون حاجة إلي إعلان سابق إلي المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلي المحجوز لديه وتشتمل علي البيانات الآتيه :
1-       صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين .
2-       بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائدها والمصاريف .
3-       نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلي المحجوز عليه او تسليمه أياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة .
4-       تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .
5-       تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما .
وإذا لم تشتمل الورقة علي البيانات الواردة في البنود (1) (2)(3) كان الحجز باطلا .
ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع علي أصل الإعلان وصورته .
مادة (329) :
إذا كان الحجز تحت محصلي الأموال العامة او الأمناء عليها وجب أن يكون إعلالانه لأشخاصهم .
مادة (330) :
إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخصة أو في موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه .
مادة (331) :
إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره غلا بالنسبة إلي الفرع الذي عينه الحاجز .
مادة (332) :
يكون إبلاغ الحجز إلي المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلي المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائراتها موطن المحجوز عليه .
ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية اليام التالية لإعلانه إلي المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
مادة (333) :
في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة  الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .
وإذا كانت دعوى الدين مرفوعه من قبل أمام محكمة اخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلي نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .
مادة (334) :
إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز .
مادة (335) :
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج علي المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ويترتب علي إبلاغ المحجوز لديه برفع الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ويترتب علي إبلاغ المحجوز لديه  بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها .
مادة (336) :
الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد علي المحجوز لديه ولا يمنعه من الوفاء ولوكان الحجز مدعى ببطلانه كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء .
ويكون الوفاء بالايداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه .
مادة (337) :
يبقي الحجز علي المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلي قلم الكتاب أخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب  مسجل مصحوب بعلم وصول .
ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها واسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها .
وهذا الإيداع يغني عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز ، وإذا وقع حجز جديد علي المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز الحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك .
مادة (338) :
يجب علي المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلي حكم بذلك .
مادة (339) :
إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 302 ،303 وجب علي المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التاب ع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببهه وأسباب إنقضائه إن كان قد إنقضي ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها مصدقا عليها .
وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها .
ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه .
مادة (340) :
إذا كان الحجز تحت يد إحدي المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء علي طلبه شهادة بقوم مقام التقرير .
مادة (341) :
إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو سفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما .
مادة (342):
ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه .
مادة (343) :
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته علي الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفي الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل علي سند تنفيذي بدينه المبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوىى ترفع بالأوضاع المعتادة .
ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة علي تقصيره أو تأخيره .
مادة (344) :
يجب علي المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلي الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متي كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 2855 قد روعيت .
مادة (345) :
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي .
مادة (346) :
إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن يفذ علي أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه .
مادة (347) :
إذا كان الحجز علي المنقولات يبعث بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدي المدين دون حاجة إلي حجز جديد .
مادة (348) :
إذا كان المحجوز دينات غير مستحق الأداء بيع وفقا لما تنص عليه المادة 400 .
مع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصامه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترع علي المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ التابع له المحجوز لديه ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق .
مادة (349) :
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه علي ما يكون مدنيا به لمدينه ، ويكون الحجز بلإعلان إلي المدين شتمل علي البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز .
وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن .
مادة (350) :
الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية او وحدات الإدارة المحلية الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان او لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كان لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت او صدرت في شأنه .
ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلي خزانة المحكمة إلإ من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها .
مادة (351) :
يجوز لقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالأذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك في الحالات الآتية :
1-       إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذ أو حكم أو أمر .
2-       إذا لم يبلغ الحجز إلي المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في         المادة 333 .
3-       إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقا للمادة 302 .
مادة (352) :
يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات إذا بدد السهم والسندات وغيرها من المنقولات  المحجوز عليها تحت يده إضرارا بالحاجز .
الباب الثالث ( الحجوز التنفيذية )
الفصل الأول
التنفيذ بحجز المنقول لدي المدين وبيعه
مادة (353 ) :
يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلا ويجب أن يشتمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين علي ما يأتي :-
1-       ذكر السند التنفيذي .
2-       الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائراتها الحجز .
3-       مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجرءات وما لقيه من العقبات والأعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها .
4-       مفردات الشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .
5-       تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه .
ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين كان حاضرا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم .
مادة (354) :
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوما .
ويجب أن يبين في المحضر بالدقة موضع الأرض الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات او نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحص أو يجني أو ينتج منها وقيمته علي وجه التقريب .
مادة (355) :
لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ .
مادة (356) : ( أستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضي التنفيذ " بالقانون 76لسنة2007 علي أن يبدأ سريانه من 1/10/20077 )
لا يجوز لمعاون التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز غلا بخضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المامور علي محضر الحجز وإلا كان  باطلا .
ولا يجوز لمعاون التنفيذ أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز علي ما في جيبه إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ .
مادة (357) :
لا يقتضي الحجز نقل الشياء المحجوز من موضعها .
مادة (358) : ( أستبدلت عبارة " إدارة التنفيذ " محل عبارة " قاضي التنفيذ " وعبارة  " معاون التنفيذ " محل عبارة                       " المحضر " بالقانون 76لسنة2007 علي أن يبدأ سريانه من 1/10/20077 )
إذا كان الحجز علي مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس أخر علي مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز .
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه إدارة التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء علي طلب المحضر .
ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخري بناء علي طلب الحاجز أو المحجوز عليه .
وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .
ويجب إذا إقتضي الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع غي حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام  
مادة (359) :
إذا وقع الحجز علي نقود أو علمه ورقيه وجب علي المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة .
مادة (360 ) :
 إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلي معاون الحجز أن يتخذ ما يلزم للمحافظة علي الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلي أن يتم المحضر ويجب التوقيع علي المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز .
ومع ذلك إذا اقتضي الحال استمرار معاون التنفيذ في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة 7 من هذا القانون أو في أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلي استصدار إذن من القضاء .
مادة (361) :
تصبح الأشياء محجوز بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس .
مادة (362) :
إذا حصل الحجز وبحضور المدين أو في موطنه ، تسلم له صورة من المحضر علي الوجه المبين في المادة 10فإن كان الحجز قد حصل في غير موطنة وفي غيبته وجب إعلانه بالمحضر في اليوم التالي علي الأكثر .
مادة (363) :
يجب علي معاون التنفيذ عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق علي باب المكان الذي وجد به الأشياء المحجوزة وعلي باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز .
مادة (364) :
يعين معاون التنفيذ حارسا علي الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص متقدر ، ويجب تعيين المحجوز عليه إا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقوله تذكر في المحضر .
ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو المحضر ولا أن يكون زوجا أو قريبا أو صهر لأيهما إلي الدرجة الرابعة .
مادة (365) :
إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كفلة الحراسة ولا يعتد برفضه إياها ، أما إذا لم يكن حاضرا وجب علي معاون التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة علي الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر علي الفور لادارة التنفيذ ليأمر إما بنقلها إو إيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختارة الحاجز أو معاون التنفيذ ، وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتا .
مادة (366) :
يوقع الحارس علي محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع علي محضر الحجز أو رفض إستلام صورته وجب علي معاون التنفيذ أن يسلم صورة محضر الحجز في اليوم ذاته إلي جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل وعلي المحضر إثبات كل ذلك في المحضر .
مادة (367) :
يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراء عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية علي المنقولات المحجوز عليها .
ويقدر أجر الحارس بأمر تصدره إدارة التنفيذ بناء علي عريضة تقدم إليه .
مادة (368) :
لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها وإلا حرم من أجر الحراسة فضلا عن الزامه بالتعويضات ، إنما يجوز إذا كان مالكا أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له  .
وإذا كان الحجز علي ماشية أو عروض أدوات أو الات لازمة لإداءة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضي التنفيذ بناء علي طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الإستغلال أو يستبدل به حارسا أخر يقوم بذلك .
مادة (369) :
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاء من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجزظ الحضور أمام قاضي التنفيذ بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويسلم صورة منه .
مادة (370) :
يجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي التنفيذ بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من أحد ذوى الشأن .
مادة (371) :
إذا انتقل معاون التنفيذ لتوقيع الحجز علي الأشياء كان قد سبق حجزها وجب علي الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلي معاون التنفيذ  أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز علي ما لم يسبق حجزة ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها أن كانت في نفس المحل .
ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالي علي الأكثر إلي الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا والمحضر الذي أوقع الحجز الأول .
ويترتب علي هذا الإعلان بقاء الحجز بمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزا تحت يد المحضر علي المبالغ المتحصلة من البيع .
مادة (372) :
إذا وقع الحجز علي المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك علي الحجوز اللاحقة علي نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة في ذاتها .
مادة (373) :
يعاقب الحارس بعقوبة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر وترتيب علي ذلك الإضرار بأي من الحاجزين .
مادة (374) :
للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد المحضر عي الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلي طلب الحكم بصحة الحجز .
مادة (375) :
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر  من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضي القانون ، ومع ذلك لا يجوز الاتفاق علي تأجيل البيع لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق .
ولقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر .
مادة (376) :
لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام علي الأقل  من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو أعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بد مضي يوم علي الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر .
ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلادارة التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء علي عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن .
مادة (377) :
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو أقرب سوق ، ولقاضي التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع ، بعد الإعلان عنه ، في مكان أخر بناء علي عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن .
مادة (378) : إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز تزيد علي عشرة آلاف جنية وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدي الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال .
ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كان المبلغ المطلوب يزيد علي خمسة آلاف جنية أن يطلب من قلم الكتاب النشر علي نفقته الخاصة .
مادة (379) :
لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لادارة التنفيذ لصق عند أكبر من إعلانات أو زيادة النشر في الصحف أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في الإعلانات بالتفصيل .
مادة (380) :
يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن نفيس وبيع المجوهرات والحجار الكريمة إذا زاردت القيمة المقدرة لها علي عشرين آلف جنية أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر في إحدي الصحف اليومية المقررة لنشر الأعلانات القضائية قبل يوم البيع .
مادة (381) :
يجوز أن يعهد إلي رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها في لوحة المحكمة .
مادة (382) :
يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكرة في سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام .
مادة (383) :
إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللصفق والنشر علي الوجه المبين في المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبته لصق قبل البيع بيوم واحد علي الأقل .
مادة (384) :
يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن فورا .
ويجب إلا يبدا المحضر في البيع إلا بعد أن تجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقض منها .
مادة (385) :
لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتيه بحسب تقدير أهل الخبرة فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت في خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوم في عينا دين الحاجز وديون غيره من الدائنين .
مادة (386) :
إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلي والمجوهرات الأحجار الكريمة والأشياء المقومة أمتد أجل بيعها إلي اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلي يوم أخر وأعيد النشر علي الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به .
مادة (378) :
الأشياء التي لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالي أن لم يتقدم أحد للشراء وام يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر ويذكر اسمه في محضر البيع .
مادة (388) :
يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته في محضر البيع .
مادة (389) :
أن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجبت إعادة البيع علي ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه .
ويكون المحضر ملزمات بالثمن إن لم يستوفه من المشترى فورا ولم يبادر بإعادة البيع ذمته ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة إليه كذلك .
مادة (390) :
يكف المحضر عن المضي في البيع إا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف ، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت المحضر أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد علي الوفاء ما ذكر .
مادة (391):
يشتمل محضر البيع علي ذكر جميع إجرءات البيع وما لقيه المحضر أثناء من الأعتراضات والعقبات وما إتخذه في شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وعلي أسم من رسا عليه وتوقيعه .
مادة (392) :
إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع في التاريخ المحدد في محضر الحجز جاز للحاجزين الأخرين طبقا للمادة 371 أن يطلبوا إجراء البيع بعد إتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة ويجب إعلان الشهادة المثبتة للصق إليي المدين المحجوز عليه وإلي الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد علي الأقل .
مادة (393) :
إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة  وجب وقف البيع إذا حك قاضي التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه .
مادة (394) :
يجب أن ترفع دعوى الإسترداد علي الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها علي بيان وأف لأدلة الملكية ويجب علي المدعيى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء علي طلب الحاجز الإستمرار في التنفيذ دون إنتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم .
مادة (395) :
يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الأختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلانن صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا الاستئناف .
مادة (396) :
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من أخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ، فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بوقفه لأسباب هامة .
مادة (397) :
إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي أربعمائة جنية تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إنكان لها وجه .
الفصل الثاني
حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص
وبيعها
مادة (398) :
الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابله للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقرر لحجز المنقول . 
الدة (399) :
الإيرادات المرتبة والأسهم الإسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدي الغير .
ويترتب علي حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق إلي يوم البيع .
مادة (400) :
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف بعينه قاضي التنفيذ بناء علي طلب يقدمه إليه الحاجز ويبين القاضي ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان .
الفصل الثالث ( التنفيذ علي العقار )
الفرع الأول
( التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلهما )
مادة (401) :
يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلي المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا علي البيانات الآتية :
1-       بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند .
2-       إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا .
3-       وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع فها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري .
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول علي البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر .
4-       تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ .
وإذا لم يشتمل ورقة التنبيه ي البندين1 ، 3 من هذه المادة كانت باطلة .
فإذا كان التنفيذ علي عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلي الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 .
مادة (402 ) :
يسجل تنبه نزع الملكية في مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه .
وإذا تبين سبق تسجيل تنبه أخر فلا يجوز المضي في الإجراءات علي سبيل التعدد علي العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبه الأسبق في التسجيل .
ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لأحقا في التسجيل أن يطلب من قاضي التفيذ أن يأذن له في الحلول محله في السير بالإجراءات .
مادة (403) :
إذا تبين سبق تسجيل تنبه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك علي أصل التبينه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه .
ويحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول علي هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلي مكتب اشهر .
مادة (404 ) :
يترتب علي تسجيل التنبيه إعتبار العقار محجوزا .
مادة (405 ) :
لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة 417 ولا من حكم بايقاع البيع عليه إذا كان التصرف  أو الراهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنب ه نزع الملكية .,
مادة (406) :
تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متي كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة .
ولكل دائن سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ أمر بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها .
وتباع الثمار والمحصولات في ملتا الحالتين بالمزاد أو بأيه طريقة أخري يأذن بها القاضي ويودع الثمن خزانة المحكمة .
مادة (407) :
إذا لم يكن العاقر مؤجرا إعتبر المدين حارسا إلي أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته وذلك بناء علي طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي .
وللمدين الساكن في العقار أن يبقي ساكنا فيه بدون أجره إلي أن يتم البيع .
وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن الدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين  .
وإذا وفي المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف فصح وفاؤة وسئل عنها المدين بوصفه   حارسا .
مادة (408)  :
مع مراعاة أحكام القوانين الأخري في شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابته التاريخ قبل تسجيل التنبيه في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 417 ومن حكم بايقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال باحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبةة الشهر أما عقود الإيجار غير الثابته التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ  في حق من ذكروا وإلا إذا كانت من إعمال الإدارة الحسنة .
مادة (409) :
المخالصات عن الأجرة المعلجة والحوالة بها يحتج بها علي الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 417 ومن حكم بايقاع البيع عليه متي كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة .
مادة (410 ) :
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 ، 342 ، 361 من قانون العقوبات علي المدين إذا أختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو تلف الثمرات .
مادة (411 ) :
إذا كان العقار مثقلا بتامين عيني وأل إلي حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جري التنفيذ في مواجهته .
ويجب أن يكون الإنذار مصحوبا بتبليغ التنبيه إليه وإلا مان باطلا .
ويترتب علي إعلان الإنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من 406 إلي 410 .
مادة (412 ) :
يجب أن تسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله علي هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه .
مادة (413 ) :
إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز علي العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402 ، 403 وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الإنذار .
الفرع الثاني
قائمة شروط البيع والاعتراض عليها
مادة (414 ) :
يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن .
ويجب أن تشتمل القائمة علي البيانات الآتية :
1-       بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه .
2-       تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه .
3-       تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم احوض ورقمة وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها .
4-       شروط البيع والثمن الاساسي ..
ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولي من المادة 37 .
5-       تجزئة العقار إلي صفقات أن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة .
ويحدد في محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .
مادة (415 ) :
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :
1-       شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة علي العقار المحجوز .
2-       السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .
3-       التنبيه بنزع الملكية .
4-       إنذار الحائز أن كان .
5-       شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشرة سنوات سابقة .
مادة (416) : إذا إستحق المبيع كان للمشتري الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه ، ولا يجاوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن .
مادة (417 ) :
يجب علي قلم الكتاب خلال الخمسة عشرة يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبهاتهم والدائنية أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الأخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جمله في الموطن المعين في القيد .
وعلي المحضر الذي قام بإعلان ورقة الأخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك التأشير به علي هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم الفقرة السابقة طرفا في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير .
ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو بمقتضي أحكام نهائية عليهم .
مادة (418) :
تشمل ورقة الأخبار علي البيانات الآتية :
1-          تاريخ إيداع قائمة شروط البيع .
2-          تعين العقارات المحجوزة علي وجه الإجمال .
3-          بيان الثمن الساسي المحدد لكل صفقة .
4-          تاريخ الجلسة المحددة لنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات علي القائمة وبيان ساعة إنعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم إعتراضات علي القائمة .
5-          إنذار المعلن إليه بالإطلاع علي القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الأعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام علي القل وإلا سقط حقه في ذلك .
وكذلك تشتمل ورقة الأخبار علي إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 4255 .
مادة (419) :
تحدد في محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتارضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما فإذا لم تبدأأ اعتارضات اعتبر  تحديد أولي هاتين الجلستينم كان لم يكن وسير في إجراءات الإعلان عن البيع .
مادة (420) :
يترتب البطلان علي مخالفة أحكام المواد 414 ، 415 ، 418 .
مادة (421 ) :
يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة باشر في إحدي الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لأخر أخبار بإيداع القائمة .
ويودع شخص أن يطلع علي قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه .
مادة (422 ) :
أوجه البطلان في الإجراءات السابقة علي الجلسة المحددة لنظر الأعتراضات وكذلك جميع الملاحظات علي شروط البيع يجب علي المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة 417 إبداؤها بطريق الأعتراض علي قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام علي الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها .
ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الأعتراض علي قائمة أو بطرق التدخل عند نظر الاعتراض .
مادة (423) :
إذا كان التنفيذ علي حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب علي أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته في التنفيذ علي تلك الأعيان المفزة ويطلب بطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة .
ويحدد الحكم القاضي بوقف الإجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ علي الأعيان المفرزة .
مادة (424 ) :
لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أن يطلب الاعتراض علي قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ علي عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 417 ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التيي تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها ، ولكل دائن بعد الحكم بايقاع البيع أن يمضي في التنفيذ علي تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ماا بيع للوفاء بحقه .
ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريقة ذاتها تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا في الإجراءات ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون  .
ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أيه حالة تكون عليها الإجراءات إلي ما قبل اعتماد العطاء .
مادة (425 ) :
علي بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة وبدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام علي الأقل ، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ علي من حكم بايقاع البيع عليه .
وإذا رفعت دعوى الفسخ واثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ علي العقار .
الفرع الثالث ( إجراءات البيع )
مادة (426 ) :
للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا فيها وفقا للمادة 417 أن يستصدر أمرا من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقيق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أنن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا .
ويخبر قلام الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه  وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام علي القل .
مادة (427) :
يحصل البيع في المحكمة ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل الهيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذننا من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره .
مادة (428) :
يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل علي البيانات الآتية :
1-       اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار .
2-       بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع .
3-       تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع .
4-       الثمن الأساسي لكل صفقة
5-       بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها .
6-       مادة (429) :
7-       تلصق الإعلانات في الأمكنة الأتي بيانها :
باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني .
1-       باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز الذي تقع الأعيان في دائرته .
2-       اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ .
وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دائر محاكم أخري تلصق الإعلانات أيضا في لوحات هذه المحاكم .
ويثبت المحضر في ظهر إحدي صور الإعلان أنه أجري اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ .
مادة (430) :
يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدي الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ولا يذكر في هذا الإعلان حدود العقار .
وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه .
مادة (431) :
يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخري عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الأعلام او يلصق عدد أخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب علي طلب زيادة النشر تأجير البيع بأي حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي .
ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الاعلان أو نقصه .
مادة (432) :
يجب علي ذوى الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام علي الأل وإلا سقط الحق فيها  .
ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمة بأي طريق .
وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاي البيع إلي يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات .
وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراءا المزايدة علي الفور .
مادة (433) :
إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الإعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف إعادة الإجراءات في هذه الحالة علي حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب  الأحوال .
مادة (434) :
يقدر قاضي التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماه ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل إفتتاح المزايدة ويذكر في حكم إيقاع البيع .
زلا يجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح علي أية صورة إشتراط ما يخالف ذلك .
مادة (435) :
يتولي قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء علي طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو أي دائن أصبح طرفا في الإجراءات وفقا للمادة 417 وذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع .
وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا .
مادة (436) :
يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء علي طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع .
مادة (437) :
تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمنادة المحضر علي الثمن الأساسي والمصاريف .
ويعين القاضي قبل المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعيا في ذلك مقدار الثمن الأساسي .
مادة (438) :
إذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الساسي مرة بعد مرة كلما إقتضت الحال ذلك .
مادة (439) :
إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض يعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق للمزايدة .
مادة (440) :
يجب علي من يعتمد القاضي عطاؤه أن يودع حال إنعقاد الجلسة كامل الثمن الذي أعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه .
فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن علي الأقل وإلا أعيدت المزايدة علي ذمته في نفس الجلسة .
وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملا يؤجل البيع .
وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة علي أساس هذا الثمن ، فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الول بإيداع الثمن كاملا وجبت إعادة المزايدة فورا علي ذمته ، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع علي ما يخالف ذلك .
مادة (441) :
كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل علي تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم .
ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المواد 428،429،430 .
فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه إعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا علي البيانات الآتي ذكرها :
1-       بيان إجمالي بالعقارات التي أعتمد عطاؤها .
2-       أسم من أعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار .
3-       الثمن الذي أعتمد به العطاء .
مادة (442) :
إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي .
مادة (443) :
يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار بالفوائد ويتضمن الحكم بإيقاع البيع الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها لمدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال .
مادة (444) :
يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل إنقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه أشتر ي بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقة الموكل علي ذلك .
مادة (445) :
علي المشتري أن يتخذ موطنا مختارا في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكنا بها ، فإن كان ساكنا وجب أن يبين عنوانه علي وجه الدقة .
الفرع الرابع ( الحكم بإيقاع البيع )
مادة (446) :
يصدر حكم إيقاع البيع بدبياجة الأحكام ويشتمل علي صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي أتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقة علي أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه .
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره .
مادة (447) :
يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل الحكم بإبقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره .
ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه ، علي أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع .
مادة (448) :
إذا حكم بإيقاع بيع العقار علي حائز ل يكون تسجيل هذا الحكم واجبا ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلا وهامش تسجيل إنذار الحائز .
مادة (449) :
لا يعلن حكم إيقاع البيع ويجري تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس علي حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه علي أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين علي الأقل .
وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب علي طالب التسليم أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي حقوق أصحاب الشأن .
مادة (450) :
يترتب علي تسجيل الحكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقا لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازيه التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين 417 ، 426 ولا يبقيي لهم إلا حقهم في الثمن .
مادة (451) :
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا .
ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم .
الفرع الخامس ( إنقطاع الإجراءات والحلول )
مادة (452) :
إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لتسجيل أخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله في متابعة الإجراءات .
وعلي من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره بذلك علي يد محضر وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع .
مادة (453) :
إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو أعتبر هذا التسجيل كان لم يكون وفقا لحكم المادة 414 أو بمقتضي حكم صدر بذلك فعلي مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه علي هامش تسجيل كل تنبيه أخر يتناول ذات العقار ، وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات .
وللدائن الأسبق في تسجيل التنبيه أن يسير في إجراءات التنفيذ من أخر إجراء صحيح علي أن يحصل التأشير علي هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التاشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا أعتبر تسجيل تنبيهه كأن لم يكن .
الفرع السادس ( دعوى الاستحقاق الفرعية )
مادة (454 ) :
يجوز للغير طلب إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض علي قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين .
مادة (455) :
يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلي مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماه والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت علي بيان المستندات المؤيدة لها أو علي بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى .
وإذا حل اليوم المعين لبيع قبل أن يقضي بالإيقاف لرفع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام علي الأقل .
مادة (456 ) :
لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضي فيه .
مادة (457) :
إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزاء من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلي باقيها .
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء علي طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلي كل الأعيان إذا دعت إلي ذلك أسباب قوية .
مادة (458) :
يعدل القاضي الثمن الأساسي إذا كان المقتضي بيعه جزاء من صفقة واحدة ، وكذلك الشأن عند إستئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولي من المادة 377.
الفصل الرابع ( بعض البيوع الخاصة )
مادة (459) :
بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون بيبعه وعقار الغائب بطريق المزايدة تجري بناء علي قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب .
مادة (460) :
تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة علي البيانات الآتية :
1-       الإذن الصادر بالبيع .
2-       تعيين العقار علي الوجه المبين بالمادة 401 .
3-       شروط البيع والثمن الأساس ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولي من المادة 37.
4-       تجزئة العقار إلي صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة .
5-       بيان سندات الملكية .
مادة (461) :
ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :
1-       شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة علي العقار .
2-       سندات الملكية والإذن الصادر بالبيع .
3-       شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة علي إيداع القائمة .
مادة (462) :
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين رهنا حيازيا أو رسميا وأصحاب حقوق الاختصاص الدائنين المرتهينين رهنا حيازيا أو رسميا وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة 417 ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات علي شروط البيع بطريق الاعتراض علي القائمة وتطبق في هذا الشأن أحكام المادتين 422 ، 425 .
مادة (463) :
تطبق علي البيوع المشار إليها في المادة 459 القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء علي طلب الدائنين المنصوص عليها في  الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث .
مادة (464 ) :
إذا أمرت المحكمة ببيع المحكمة العقار المملوك علي الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء علي قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء .
مادة (465) :
تشتمل قائمة البيع المشار إليها في المادةى السابقة فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 460 علي بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها فضلا عن الأوراق المذكورة في المادة 4611 صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع .
مادة (466) :
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة الدائنين المذكرين في المادة 462 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان  والملاحظات علي شروط البيع بطريق الاعتراض علي القائمة .
مادة (467) :
يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حق امتياز أو اختصاص أو رهن رسمي أو حيازى لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته أن يبيعه أمام القضاء بناء علي قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة .
مادة (468) :
تطبق علي بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلي بيعه اختيارا الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع .
الباب الرابع ( توزيع حصيلة التنفيذ )
مادة (469) :
متي تم الحجز علي نقود لدي المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز مال للمدين لدي الغير أختص الدائنون الحاجزون ومن أعتبر طرفا في افجراءات بحصيلة التنفيذ دون إجراءا أخر .
مادة (470) :
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات وجب علي من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين .
مادة (471) :
إذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافيه للوفاء بحقوقهم وجب علي من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع حسب الأحوال وعلي المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده .
مادة (472) :
إذا امتنع من عليه الإيداع جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة الزامه به مع تحديد موعد للإيداع فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبري علي الممتنع في أمواله الشخصية .
مادة (473) : إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن أعتبر طرفا في الإجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز علي توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قلم كتابها بعرض الأمر علي إدارة التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجري توزيع حصيلة التنفيذ وفقا للأوضاع الآتية .
مادة (474) :
يقوم إدارة التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من عرض المر علية بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلي قلم الكتاب بمجرد إيداع هذه القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات إلي جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوما من إيداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول إلي تسوية ودية .
مادة (475) :
في الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوى الشأن المشأر إليهم في المادة السابقة في القائمة المؤقتة ويأمر إدارة بإثبات ملاحظاتهم في المحضر وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن أوو يصح إعلانه وضم توزيع إلي أخر تعيين خبراء لتقدير ثمن أحاد ما بيع من العقارات جملة وله فضلا عن ذلك إتخاذ أي تدبير يقتضيه حسن سير الإجراءات .
مادة (476) :
إذا حضر ذو الشأن وانتهوا إلي اتفاق علي التوزيع بتسوية ودية أثبت إدارة التنفيذ إتفاقهم في محضره ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي .
مادة (477) :
تخلف أحد ذوى الشأن عن الحضور في الجلسة لا يمنع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثببت للدائن المختلف في القائمة المؤقتة .
ولا يجوز لمن يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبنها القاضي بناء علي اتفاق الخصوم .
مادة (478) :
إذا تمت التسوية يعد إدارة التنفيذ خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف .
وإذا تخلف جميع ذوى الشأن عن خضور الجلسة المحددة للتسوية الودية أعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية .
وفي كلتا الحالتين يأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف علي الخزانة ويشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع .
مادة (479) :
إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في المحضر و يحيل الإعتراض إلي قاضي التنفيذ الذي ينظر فيه علي الفور ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .
مادة (480) :
الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد علي أربعين ألف جنية وذلك مهما كانت  قيمة حصيلة التنفيذ .
ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام .
مادة (481) :
يجب في استئناف الحكم الصادر في المناقضة إختصام جميع ذوي الشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي بأخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافى .
مادة (482) :
يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من الأخبار المشار إليه في المادة السابقة أو من الفصل في المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائيا أو من انقضاء ميعاد استئنافه بإيداع القائمة النهائية محررة علي أساس القائمة المؤقتة ومقتضي الحكم الصادر في المناقضةة إن كان ويمضي في الإجراءات وفقا للمادة 4788 .
مادة (483) :
المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع ادارة التنفيذ من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة علي الدائنين المتنازع في ديونهم .
مادة (484) :
لكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب إلي وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات وذلك إما بطريق التدخل في جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة ولا يحكم بالابطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعية فإذا حكم به أعيدت الإجراءات علي نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة والزم بالتعويضات أن كن لها وجه .
مادة (485) :
لا يترتب علي إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي ميعاد المشار إليه في المادة 469وقف إجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف  عن الدفع تاريخ سابق علي الشروع في   التوزيع .
مادة (486) :
بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع وإنما يكون له الرجوع علي المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها وجه .
الكتاب الثالث
إجراءات وخصومات متنوعة
الباب الأول ( العرض والإيداع )
مادة (487) :
 يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن علي يد محضر ويشتمل محضر العرض علي بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه علي يد محضر بتسليمه .
مادة (488) :
إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر علي الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه .
وإذا كان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشئ مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشئ معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
مادة (489) :
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا .
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه .
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين علي العارض أن يطلب إلي المحكمة تعيين حارس عليه ، ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس .
وللعارض أن يطلب علي الفور الحكم بصحة العرض .
مادة (490) :
لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .
مادة (491) :
إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع علي ذمته ، متي أثبت للمودع لديه انه أخبر المدين علي يد محضر بعزمة علي التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام علي القل ، ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الغيداع المسلمة عليه مع مخالصة بما قبضه .
مادة (492) :
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متي أثبت أنه أخبر دائنه علي يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضي علي أخباره بذلك ثلاثة أيام .
مادة (493) :
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .
الباب الثاني
مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة
مادة (494) :
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الحوال الآتية :
1-       إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش او تدليس أو غدر أو خطا مهني جسيم .
2-       إذا امتنع القاضي من الإجابة علي عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إنذاره مرتين علي يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلي الأوامر علي العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى .
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام علي أخر إنذار .
3-       في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات .
مادة (495) :
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة ويوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ، وعلي الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنية علي سبيل الكفالة .
ويجب أن يستمل التقرير علي بيان أوجة المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها .
وتعرض الدعوى علي إحدي دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلي القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة .
مادة (496) :
تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى .
وإذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدي دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة .
مادة (497) :
إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخري من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تخلت في الدعوى ، وإذا كان المخاصم مستشارا في إحدي محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام فتكون الإحالة علي دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب اقدميتهم ، أما إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلي دوائر المحكمة مجتمعة .
مادة (498) :
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة .
مادة (499) :
إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكمت علي الطالب بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنية ولا تزيد علي آلفي جنية وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت علي القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف .
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة الخصم أخر غير المدعي في الدعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم .
مادة (500) :
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض .

الباب الثالث ( التحكيم )
المواد من 501 -513 ملغاة بالقانون 27لسنة1994 في شأن التحكيم

الكتاب الرابع


ألغي بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وفقا للمادة الرابعة من مواد الإصدار
اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...