مسكن الحضانة:
هو ما
تناولته المادة 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985 تنص على : " على الزوج
المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل
خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية
المؤجر دون المطلق مدة الحضانة وإذا كان مسكن
الزوجية غير مؤجر
كان من حق الزوج ان يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد
انتهاء مدة العدة . ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر
لها اجر سكن مناسب للمحضونين ولها " .
وقد عرف القضاء مسكن الحضانة بأنه:
هو المسكن المناسب الذي يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة الحضانة أي فترة حضانتها لأولاده منها فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذي استأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق. على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة
وقال ابن عابدين: والحاصل أن الأوجه لزوم أجرة المسكن على من لزمه نفقة المحضون فإن المسكن من النفقة لكن هذا إذا لم يكن لها مسكن أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها فلا تجب الأجرة لعدم احتياجه إليه. قال ابن عابدين: فينبغي أن يكون هذا توفيقاً بين القولين ولا يخفى أن هذا هو الأرفق للجانبين فليكن عليه العمل
هو المسكن المناسب الذي يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة الحضانة أي فترة حضانتها لأولاده منها فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذي استأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق. على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة
وقال ابن عابدين: والحاصل أن الأوجه لزوم أجرة المسكن على من لزمه نفقة المحضون فإن المسكن من النفقة لكن هذا إذا لم يكن لها مسكن أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها فلا تجب الأجرة لعدم احتياجه إليه. قال ابن عابدين: فينبغي أن يكون هذا توفيقاً بين القولين ولا يخفى أن هذا هو الأرفق للجانبين فليكن عليه العمل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق