عقم الزوج ليس عيباً في القانون المصري يبيح للزوجة طلب الطلاق :
أودع الله تعالى في البشر غريزة حبَّ الولد والتَّشوق إلى الأبوة, ومن حكمة الله
تعالى أنه قسم النَّاس إلى أربعة أصناف.. صنفٍ يوهب الإناث وليس معهم ذكر.. وصنفٍ يوهب الذكور وليس معهم أنثى..
وصنفٍ يوهب
الإناث
والذُّكور.. وصنفٍ رابع لا يوهب شيئاً من ذلك لحكمة يعلمها الخالق جلَّ وعلا.
قال تعالى:{لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشآء يهب لمن يشآء إناثاً ويهب لمن يشآء الذُّكور (49) أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً, ويجعل من يشاء عقيماً, إنَّه عليمٌ قديرٌ}. [الشورى:49-50].
قال تعالى:{لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشآء يهب لمن يشآء إناثاً ويهب لمن يشآء الذُّكور (49) أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً, ويجعل من يشاء عقيماً, إنَّه عليمٌ قديرٌ}. [الشورى:49-50].
وكان للفقه الإسلامي رأي في مسألة العقم :
فعن ابن سيرين أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بعث رجلاً على بعض السِّعاية ، فتزوج امرأة وكان عقيماً، فقال له عمر رضي الله عنه: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثمَّ خيرها"
وقال الحسن رحمه الله تعالى: "إذا وجد الآخرَ عقيماً يخير"
فعن ابن سيرين أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بعث رجلاً على بعض السِّعاية ، فتزوج امرأة وكان عقيماً، فقال له عمر رضي الله عنه: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثمَّ خيرها"
وقال الحسن رحمه الله تعالى: "إذا وجد الآخرَ عقيماً يخير"
وذهب إليه من المعاصرين: الشَّيخ محمد بن إبراهيم في عدة فتاوى مجملها أنَّ:
"العقم عيب يرد يُطلبُ به فسخُ النِّكاح, ما لم تكن المرأة دخلت على بصيرة وعلم بالواقع". (3). والشَّيخ سيد
سابق رحمه الله
تعالى
حيث قال: "...أن يتزوج الرجل المرأة وهو عقيم، لا يولد له ولم تكن تعلم بعقمه، فلها في هذه
الحال حق نقض العقد وفسخه متى علمت، إلا إذا اختارته زوجا لها.
واتفق الفقهاء على أنَّ عقم المرأة وعدم إنجابها ليس عيباً فيها
يمنع استمتاع الزوج
بها، فليس له خيار الفسخ لأن الإنجاب يرجع إلى إرادة الله سبحانه. ومن هنا لا ينفسخ العقد بظهور عدم إنجاب الزوجة. ولكن
له الحق في
طلاقها
وتترتب أحكام الطلاق في هذه الحالة، كأية حالة أخرى، فما دام الزوج قد دخل بها فلو طلقها كان
لها مؤخر الصداق، ونفقة العدة وليس له أن يلزمها بإبرائه أو التنازل عن شيء من حقوقها إلا إذا طلبت هي الطلاق
فيمكن التفاهم
على
ما تتنازل عنه. -فللزوجة أن ترفع الأمر إلى القضاء لطلب التفريق بينه وبينها ، وإذا ثبت ذلك عند
القاضي بأي
طريق
من طرق الإثبات أمر الزوج بتطليقها ، فإن لم يطلقها ناب عنه القاضي في تطليقها منعا للضرر الذي
يلحقها -وهذا الطلاق يكون بائناً بينونةً صغرى. لكنَّ التفريق مشروط بعدم علمها بحالته قبل الزواج، وبألا يوجد
منها ما يفيد رضاها
بالمكث معه بعد الزواج والعلم بحاله. والتفريق بسبب الجب في الحال لا يحتاج إلى ضرب أجل ، وبسبب العنة يمهل الزوج سنة لعله
يقوى بالعلاج أو
بغيره على الجماع ،وبسبب الخصاء يمهل الزوج سنة . والتفريق بسبب الجب والعنة والخصاء يعتبر
طلاقا عند الحنفية والمالكية وأكثر العلماء .
أما عن رأ ي الفقه القانوني في مصر :
يذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأن عقم الرجل يعد من
العيوب المستحكمة في مفهوم المادة التاسعة سالفة الذكر، ومن ثم يعطي الحق
للزوجة في طلب التطليق. ويستند هذا الفريق في رأيه إلى اتحاد العلة
مع تلك العيوب، وهي الإضرار بالزوجة الصالحة للإنجاب والقادرة عليه،
وكذلك إلى تفويت أهم مقاصد الزواج بالنسبة للزوجة وهو التناسل، وهذه الرأي منسوب
إلى فتوى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما أن فيه ضرر نفسي
بليغ بالنسبة للزوجة لحرمانها من إشباع غريزة الأمومة لديها.
أما عن موقف القضاء المصري :
أما عن موقف القضاء المصري :
إلا أن محكمة النقض لم تأخذ بهذا الرأي، سواء في
قضائها في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين أو لغير المسلمين، مستندة في قضائها
إلى أن القانون – في شأن التفريق بين الزوجين – نص على "العيوب"
التي بالزوج وتحول دون الاتصال الجنسي، باعتبار أن تلك العيوب تعد
"أمراضاً" مستحكمة لا يمكن البرء منها، بينما عدم القدرة على الإنجاب ليست
"مرضاً"، وبالتالي فالعقم بذاته ليس مبرراً للتطليق، إذ لا دخل للإنسان فيه
{وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} (سورة الشورى –
الآية 50)، فطالما إن الزوج قادر على مباشرة زوجته بطريقة طبيعية، فعقمه
لا يكون سبباً للتطليق إلا إذا أقترن به عيباً آخر، ويكون التطليق هنا
للعيب الآخر وليس للعقم.
فمن المُقرر في قضاء النقض (في قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين) أن: "العقم طالما كان مستقلاً بذاته لا يعتبر سبباً للتطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس لأن قواعدها لم تنص عليه من بين أسبابه، واكتفت بذكر الموانع التي تحول دون الاتصال الجنسي مما مفاده أنه لا يمكن الربط بين التطليق وبين عدم تحقيق الغاية من الزواج، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى التطليق، لا يكون قد خالف القانون لأنه حصل بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفى حدود سلطته التقديرية أن أساس طلب التطليق يرجع إلى عقم المطعون عليه وأن الفرقة بينه وبين زوجته المطعون ضدها نجمت عن هذا السبب الذي لا يد له فيه وأنه ليس من خطأ مرده إليه". ( نقض مدني في الطعن رقم 31 لسنة 45 قضائية – جلسة 10/11/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – الجزء الثاني – صـ 1574)
وفي ذات المعني بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، نقض مدني في الطعن رقم 287 لسنة 62 قضائية – جلسة 23/9/1996، ونقض مدني في الطعن رقم 357 لسنة 63 قضائية – جلسة 29/12/1997. وراجع في هذا الشأن: "موسوعة قوانين الأحوال الشخصية" - للمستشار/ أشرف مصطفى كمال - الجزء الأول - صـ 106 و 107
ولنعد إلي الواقع في عرف وتقاليد البيوت المصرية بكافة بيئاتها وثقافاتها ، فالزوج يبيح له المجتمع أن يتزوج بأخري في حالة عقم الزوجة فالطلاق بيمينه ، أما إذا طلبت الزوجة الطلاق لهذا السبب ـ أي لعقم الرجل ـ فالأمر كما ذكرنا بيمين الرجل فيتحكم في رغباتها وما تريد .
فمن المُقرر في قضاء النقض (في قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين) أن: "العقم طالما كان مستقلاً بذاته لا يعتبر سبباً للتطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس لأن قواعدها لم تنص عليه من بين أسبابه، واكتفت بذكر الموانع التي تحول دون الاتصال الجنسي مما مفاده أنه لا يمكن الربط بين التطليق وبين عدم تحقيق الغاية من الزواج، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى التطليق، لا يكون قد خالف القانون لأنه حصل بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفى حدود سلطته التقديرية أن أساس طلب التطليق يرجع إلى عقم المطعون عليه وأن الفرقة بينه وبين زوجته المطعون ضدها نجمت عن هذا السبب الذي لا يد له فيه وأنه ليس من خطأ مرده إليه". ( نقض مدني في الطعن رقم 31 لسنة 45 قضائية – جلسة 10/11/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – الجزء الثاني – صـ 1574)
وفي ذات المعني بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، نقض مدني في الطعن رقم 287 لسنة 62 قضائية – جلسة 23/9/1996، ونقض مدني في الطعن رقم 357 لسنة 63 قضائية – جلسة 29/12/1997. وراجع في هذا الشأن: "موسوعة قوانين الأحوال الشخصية" - للمستشار/ أشرف مصطفى كمال - الجزء الأول - صـ 106 و 107
ولنعد إلي الواقع في عرف وتقاليد البيوت المصرية بكافة بيئاتها وثقافاتها ، فالزوج يبيح له المجتمع أن يتزوج بأخري في حالة عقم الزوجة فالطلاق بيمينه ، أما إذا طلبت الزوجة الطلاق لهذا السبب ـ أي لعقم الرجل ـ فالأمر كما ذكرنا بيمين الرجل فيتحكم في رغباتها وما تريد .
وهنا لنا أن نستغرب موقف محكمة النفقض
المصرية في أسباب تبنيها لعدم عد عقم الرجل سبباً للتطليق باعتباره عيباً ، مثل
عيب الخصاء أو الجب ، في أن عيب العقم لا يد للرجل فيه ، فالسؤال بذات المنطق وهل
للرجل دخل ويد في عيب العنة أو الخصاء أو غيره مما عددته المذكرة الإيضاحية أو
القانون ، وإن كان القانون ذكر هذه العيوب علي سبيل المثال وليس الحصر كضرر
بالزوجة تستحيل معه العشرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق