إغفال الطلبات
المقصود بإغفال الطلب:
هو الإغفال الكلي
للطلب الموضوعي الذي يجعل الطلب معلقاً لم يقض فيه صراحةً أو ضمناً.
أثر إغفال الطلب:تقديم طلب إغفال:
إذا أغفلت المحكمة نسياناً بغير عمد
عن الفصل في طلب موضوعي قدم لها تقديماً صحيحاً فلم تقض فيه بقضاء صريح أو ضمني
مما يجعله باقياً معلقاً أمامها ، فإن علاج تلك الغفلة هو الرجوع إلى المحكمة
ذاتها لتستدرك ما فاتها سهواً الفصل فيه ، ولا يكون بالطعن في الحكم بطريق النقض
لأن الهدف المتغيا في هذه الحالة هو الفصل في الطلب الذى مازال مطروحاً على
المحكمة ، وليس مراقبة مدى صحة تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون.
ويعتبر طلب الإغفال المقدم
للمحكمة مستقل عن باقي الطلبات ويبدأ ميعاد الطعن فيه من يوم الفصل فيه استقلالاً
عن باقي الطلبات التي صدر الحكم فيها.
السند القانوني والقضائي:
المادة 193 من
قانون المرافعات "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز
لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه".
أحكام محكمة النقض بهذا الشأن:
1/ إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم
الحكم به ليس سبباً من أسباب الطعن فى الحكم بطريق النقض ، وعلاج إغفال الفصل فى
بعض الطلبات يكون - على ما أفصحت به المادة 193 من قانون المرافعات المقابلة
للمادة 368 من القانون الملغى - بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل
فيه . [الطعن رقم 139 لسنة 34 ق] ، [الطعن رقم 3 لسنة 26 ق]
2/ مفاد نص المادة 193 من قانون
المرافعات أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حالة ومعلقاً أمامها ، و
يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه
، و لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى ، إذ الطعن
بالنقض لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه أما صراحةً أو
ضمناً ، و من ثم فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول. [الطعن رقم 611 لسنة 39 ق]
3/ لما كان ذلك و كان إغفال المحكمة
الحكم فى طلب مقدم إليها و لم تعرض له فى أسبابها يترتب عليه بقاؤه معلقاً أمامها
و علاج هذا الإغفال وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات يكون الرجوع إلى نفس
المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه و من ثم فلا يصلح سبباً للطعن
بطريق النقض [الطعن رقم 588 لسنة 40 ق]
4/ مفاد النص في المادة 193 من قانون
المرافعات يدل على أن طلب إغفال الفصل في الطلب الموضوعي هو في حقيقته طلب مستقل
بذاته عن الطلبات الموضوعية الأخرى التي فصلت فيها المحكمة صراحة أو ضمناً بحكم
أنهى الخصومة كلها أمامها فيبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ صدورها عملاً بالمادة
213 من قانون المرافعات ولو بقى الطلب الذي أغفلت الفصل فيه معلقاً أمامها لم تنته
الخصومة في شأنه لأن مجال إعمال المادة 212 يقتصر على الدعوى التي لم يصدر حكم منه
للخصومة فيها، ومن ثم فإن تقديم طلب الإغفال لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد
الاستئناف لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يوقف سريان هذا الميعاد، كما أن
استئناف الحكم الصادر بشأنه لا يستتبع استئناف الأحكام الصادرة في الطلبات الأخرى
التي فصل فيها بحكم منه لها لأن لكل منها ذاتيتها واستقلالها. [الطعن رقم 915 لسنة
67 ق]
شروط قبول طلب الإغفال:1- أن يتوفر للطلب الذي أغفلته المحكمة الشروط التالية:
يشترط أن يكون الطلب الذي أغفلت
المحكمة الحكم فيه طلباً موضوعياً جازماً ونهائياً، وأن يكون مقدمه قد قام بتأدية
الرسم المطلوب بصدده كاملاً ، وأن يكون الإغفال إغفالاً كلياً ، وأن يكون إغفال
المحكمة سهواً أو خطأً
وقد قضت محكمة النقض بهذا الشأن أن
: (الطلب الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ذلك الذى يقدم إليها فى
صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه ، فلا عليها إن هى إلتفتت عما أثاره
الطاعن فى خصوص ظروف تحرير السند من أقوال مرسلة لا تنبئ عن تمسكه بأن إرادته كانت
معيبة بسبب وقوعه تحت تأثير الإكراه) [الطعن رقم 665 لسنة 44 ق]
وفي حكم آخر لها : (مناط إغفال
المحكمة الفصل في إحدى الطلبات المعروضة عليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن
تكون المحكمة قد أغفلت عن سهواً أو خطأ الفصل في الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً
يجعله باقياً معلقاً أمامها) [الطعن رقم 311 لسنة 52 ق]
2- وجوب إعلان الخصم بالحضور:
يكتفى في هذا الصدد إعلان الخصم
بالحضور أمام المحكمة لنظر الطلب المقدم في مواجهته والذي أغفلت المحكمة الفصل
فيه.
وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن: (مفاد
النص في المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب إعلان الخصوم
بصحيفة الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم). [الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق]
3- ميعاد إبداء الطلب:
لم تحدد المادة 193 ميعاداً
لابداء الطلب ، فالطالب لا يتقيد بأى ميعاد من مواعيد الطعن إلا أنه يتقيد حتماً
بالقواعد الأساسية المقررة في التشريع لموالاة الاجراءات.
وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن
بأن: (إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات
المحكمة للفصل فيه. عدم تقيد الطالب في ذلك بمواعيد الطعن في الحكم. م 193
مرافعات. عدم تحديد ميعاد لتقديم هذا الطلب. أثره. وجوب الرجوع إلى القواعد
العامة. م 134 مرافعات. مؤداه. سقوط حق تقديمه بمرور سنة من آخر
إجراء صحيح من إجراءات التقاضي). [الطعن رقم 1555 لسنة 59 ق]
استثناء: حالة جواز الطعن بـالنقض
إذا تبين من الحكم المطعون فيه أن
المحكمة أغفلت عمداً وبغير نسيان طلباً من الطلبات الموضوعية المطروحة عليها فإن
النقض يكون هو سبيل الطعن في هذا الحكم
أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة
أو ضمناً برفض الطلب، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً في حكم القانون ويكون وسيلة
تصحيح حكمها هو الطعن فيه. [الطعن رقم 311 لسنة 52 ق]
النقض المدني تأصيل وتطبيق لنظام
الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية – المستشار/
محمد وليد الجارحي – من ص 453
التعليق على نصوص قانون المرافعات -
د/ أحمد أبو الوفا – من ص 744
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق