* الآثار القانونية المترتبة علي رفع إشكال في تنفيذ حكم :
إذا رفع إشكال وقتي أول .. بأي طريق إتبعه المستشكل (
سواء بالطريق المعتاد لرفع الدعاوي ـ أو أمام معاون التنفيذ أثناء مباشرة إجراءات
التنفيذ ) ، وسواء كان المستشكل هو المدين أو الغير ـ يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة
القانون ـ ولو رفع إلي محكمة غير مختصة ، ويظل الأثر الواقف للإشكال باقياً ولو
قضت المحكمة بعدم إختصاصها وإحالة الدعوي إلي المحكمة المختصة بنظرها.
أما الإشكالات التالية للإشكال الأول فلا أثر لها في وقف
التنفيذ إلا إذا أمر قاضي التنفيذ بالوقف لحين الفصل في الإشكال.
العبرة فيما يعد إشكالا أول هي بتاريخ إقامته سواء
بإبدائه أمام معاون التنفيذ أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ أو بالطريق المعتاد لرفع
الدعاوي ، فالأسبق في التاريخ يعد إشكالاً أول.
علي أنه يشترط
لاعتبار الإشكال إشكالاً أول ـ أن يكون المدين
قد أختصم في الإشكال ، فإذا لم يختصم المدين ( الملتزم بالسند التنفيذي ) ،
و أقام الأخير إشكالاً في تنفيذ الحكم
إعتبر هذا الإشكال هو الإشكال الأول .
* حكم تنفيذ الحكم علي مراحل :
إذا كان التنفيذ يتم علي مراحل كما لو كان مرحلة أولي
إجراء حجز ومرحلة ثانية مرحلة إيقاع البيع علي المحجوزات ـ فإن كل مرحلة تعتبر
قائمة بذاتها ، بمعني أنه لو أقام الملتزم بالسند التنفيذي إشكالاً في مرحلة الحجز
عــــد هذا إشكالاً أول ـ ثم أقام إشكالاً
في مرحلة البيع عــــد هو أيضاً إشكالاً أول .
* زوال الأثر الواقف للإشكال :
يزول الأثر الواقف للإشكال في الحالات التالية :
1 ) : الحكم في الإشكال بالرفض أو عدم القبول أو عدم
جواز نظر الإشكال لسابقة الفصل فيه أو بطلان الصحيفة أو سقوط الخصومة ، أو إعتبار
الدعوي كأن لم تكن .
2 ) : حالة شطب الدعوي أو ترك الخصومة أو التنازل عنها
.
وماذا عن تجديد الاشكال الاول من الشطب هل يزول الاثر الواقف أم يظل الاثر الواقف لحين الحكم في الاشكال ؟
ردحذف