نص القانون :
مادة ( 151) مرافعات
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو
دفاع وإلا سقط الحق فيه . فإذا كان الرد في حق قاضي منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات
فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه
إذا كان قرار الندب صادرا في حضور طالب الرد ، فإن كان صادرا في غيبته تبدأ الأيام
الثلاثة من يوم إعلانه به .
يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد
المواعيد المقررة وإذا اثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد .
التعليق :
ــــــــــــــــــ
*** عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 23 لسنة 1992
بإضافة عبارة ( لإجراء من إجراءات الإثبات ) منعا
للبس الذي قد يثيره إصطلاح الندب وذلك بتحديد الحالة التي يعلن فيها الخصم الغائب
بقرار ندب القاضي وقصرها علي حالة ندب القاضي للقيام بإجراء من إجراءات الإثبات دون غيرها من حالات
الندب الأخري التي تتم في غيبة الخصوم .
***
أوجبت المادة 151 مرافعات محل التعليق ، تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع في
الدعوي التي يطلب رد القاضي فيها ، أي يجب تقديم طلب الرد قبل الكلام في موضوع الدعوي
، و إلا
سقط الحق في طلبه ، أما إذا لم يقم سبب الرد ، أو لم يعلم به الطالب إلا
بعد إبداء دفاع في الموضوع فله طلب الرد رغم الكلام في الموضوع ( فتحي والي ـ ـ ص 888 ) ، وتقدير توافر سبب الرد أو العلم
به بعد الكلام في الموضوع يعد من المسائل الموضوعية التي تخضع للسلطة التقديرية
لقاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي
لحمله ( نقض 1389 لسنة 53 ق ـ جلسة 19/1/1989).*** العلة من النص علي وجوب تقديم الطلب قبل إبداء
أي دفع أو دفاع ، هي أن الكلام في الموضوع
أو إبداء أي دفوع يتنافي حتما مع طلب الرد لأنه رضاء بتولي القاضي الفصل في الدعوي أو الفصل في
الدفع ( إستئناف مختلط 2/1/1940 مجلة التشريع والقضاء السنة 52 ص 87 ).***
إذا كان طلب الرد سيقدم في حق قاض منتدب للقيام بإجراء من إجراءات الإثبات فيقدم
الطلب خلال ثلاثة أيام إذا كان طالب الرد حاضرا الجلسة التي صدر فيها قرار الندب ،
فإن لم يكن حاضرا في هذه الجلسة فتبدأ مدة الثلاثة أيام من يوم إعلانه بقرار الندب
.
***
نصت المواد 151 ، 152 ، 154 من قانون المرافعات علي مواعيد محددة علي سبيل
الحصر يسقط بها الحق في طلب الرد :ـ
إذا قدم طلب الرد بعد تقديم أي دفع أو دفاع م 151 مرافعات.ـ
إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى
توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة
152 مرافعات.ـ إذ لم يتقدم طالب الرد بتأييد الطلب بقلم
الكتاب في نفس اليوم أو في اليوم التالي إذا كان طلب الرد قدم بمذكرة سلمت لكاتب
الجلسة في الحالة المنصوص عليها بالمادة 154 مرافعات.
أحكام النقض :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مؤدي نص الفقرة
الأولي من المادة 151 من قانون المرافعات والفقرة الأولي من المادة 152 من ذات
القانون أن خصومة رد القاضي ذات طبيعة خاصة يتعين فيها علي طالب الرد أن يقدم طلبه
قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الخصومة الأصلية التي يطلب رد القاضي عن نظرها والفصل
فيها ، ما لم تكن الأسباب التي قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت
قبله واستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديم الطلب . فإذا لم يتحقق أي من
هذين الاستثنائيين وجب إعمال جزاء سقوط الحق في طلب الرد ، وتقدير توافرهما من
المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع يستقيها من الواقع المطروح دون
رقابة من محكمة النقض متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي
لحمله . ( الطعن رقم
1389 لسنة 53 ق جلسة 19/1/1989 س 40 ع 1 ص 6)
* إن رد القاضي عن
الحكم في الدعوى هو حق شرع لمصلحة المتقاضين أنفسهم لهم أن يباشروه أو يتنازلوا
عنه . ولذا نص المشرع في الفقرة الأولي من المادة 151 من قانون المرافعات علي وجوب
تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه ، اعتبارا
من المشرع بأن التكلم في الموضوع أو إبداء أي دفع أو دفاع بتنافى حتما مع طلب الرد
لأنه ينطوي علي رضاء بتولي القاضي الفصل في الدعوى ، وهو ما يفترض بداهة أن يكون
طالب الرد علي علم بقيام سبب الرد بالقاضي الذي يطلب رده . أما إذا حدثت أسباب
الرد ، أو إذا أثبت طلب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه ، فانه يجوز له
طلب الرد برغم إبداء دفعه أو دفاعه في الدعوى ، وهو ما نصت عليه صراحة المادة
1/152 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 4071 لسنة 56 ق
جلسة 20/11/1986 س 37 ص 943(
*
لما كان الثابت من الأوراق أن المحكمه الإستئنافيه بعد أن نظرت
القضيه بجلسة 14/5/1988 قررت حجزها للحكم لجلسة 25/6/1988 وصرحت بتقديم مذكرات لمن
يشاء من الخصوم فى إسبوعين ثم طلب الطاعن رد أعضاء الدائره بموجب التقرير بذلك فى
قلم الكتاب بتاريخ 21/6/1988 أى بعد حجز القضيه للحكم وإقفال باب المرافعه فى
الدعوى ولم يثبت أن طلب الرد قد عرض على رئيس المحكمه الإبتدائيه كما لم يثبت أن
أعضاء الدائره الذين أصدروا الحكم المطعون فيه قد أحيطوا علما بحصول هذا التقرير -
ولم يدع الطاعن ذلك بأسباب طعنه - لما كان ذلك وكان الأصل فى الإجراءات الصحه فإن
الحكم فى الدعوى قبل أن يحاط أعضاء الهيئه التى أصدرته علما بحصول التقرير بطلب
ردهم يكون قد صدر صحيحا فى القانون ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان
لصدوره من هيئة محجوبه
عن نظر الدعوى الجنائيه على غير سند ويتعين رفضه
.
( الطعن رقم 24709 لسنة 59 ق جلسة 8/4/1997 س 48 ص
436)
منقول من كتابنا تحت الطبع: ( البيان الوافي في التعليق علي المواعيد والمدد في قانون المرافعات)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق