تعديل

الجمعة، 23 فبراير 2018

ميعاد الإلتماس بإعادة النظر



نص القانون : مادة ( 242) مرافعات

       ميعاد الإلتماس أربعون يوما ، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولي من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
       ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلي من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
       ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم .

التعليق :

ــــــــــــــ

*** هذه المادة تقابل المادة 418 من قانون المرافعات السابق .*** الإلتماس بإعادة النظر هو طريق طعن غير عادي في الأحكام الإنتهائية أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لسبب من الأسباب الواردة علي سبيل الحصر في المادة 241 من قانون المرافعات التي جري نصها علي أن : " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الأتية  :
1-     إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير في الحكم .
2-     إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها .
3-     إذا كان الحكم قد بني علي شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة .
4-     إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمة قد حال دون تقديمها .
5-     إذا قضي الحكم بشي لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
6-     إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7-    إذا صدر الحكم علي شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
8-    لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطنه أو أهماله الجسيم " .
*** تناول المشرع في هذه المادة ميعاد الإلتماس بإعادة النظر  إذ جعله أربعين يوما ، وطبقا للقواعد العامة يبدأ من تاريخ صدور الحكم ( م 213 مرافعات ) ،  إلا أن بدء ميعاد الطعن قد لا يبدأ من تاريخ صدور الحكم في بعض الحالات التي إستثناها المشرع في المادة 241 من قانون المرافعات ، حيث تختلف الواقعة التي يبدأ منها الميعاد بإختلاف كل حالة علي النحو الذي نتناولــه
فيما يلي وفقا لنص المادة 242 مرافعات محل التعليق  :
1)إذ كان السبب أحد الحالات الأربع الأولي الواردة في المادة 241 مرافعات ، فإن الميعاد يبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش ، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته ، أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور ، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ، ولا يقصد بظهور الورقة حيازة الملتمس لها بل يكفي أن تكون في متناول يده ويمكنه الإطلاع عليها ( نقض 7/6/1962 ـ سنة 13 ص 782)
2) إذا كان السبب الحالة الخامسة والسادسة المنصوص عليهما بالمادة241 مرافعات وهو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو كان المنطوق مناقضا بعضه لبعض يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم.
3)  إذا كان السبب الحالة السابعة الواردة في المادة 241 مرافعات وهي صدور الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى ، فيبدأ الميعاد من  إعلان من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا أو للمحكوم عليه نفسه إذا لم يعد في حاجة لمن يمثله.
4) إذا كان السبب الحالة الثامنة المنصوص عليها بالمادة241 مرافعات وهو غش أو تواطؤ أو إهمال جسيم من ممثل من يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوي ، فيبدأ الميعاد من يوم ظهور هذا الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم .


*** يضاف إلي ميعاد الإلتماس ميعاد المسافة الذي يتم إحتسابه من موطن الملتمس إلي مقر المحكمة المختصة ، ويقف ميعاد الطعن وفقا للقواعد العامة كالقوة القاهرة .*** إذا توافر سبب من أسباب الإلتماس ، مع توافر أسباب النقض ، فإنه يجب الطعن بالنقض، كما لو أخطأت المحكمة في تطبيق القانون أو لم تسبب حكمها فلا أهمية لقيام سبب الإلتماس ( حامد فهمي ، و محمد حامد فهمي ـ النقض في المواد المدنية رقم 166 ً 400 ، مشار إليه في أحمد مليجي ـ الموسوعة ـ ج5 ـ ص 72 ) .أما كان ميعاد النقض قد إنقض دون سلوك سبيل هذا الطعن جاز الطعن بالإلتماس  علي ما إتصل بالأسباب الواردة بالمادة 241 مرافعات ( أحمد أبو الوفا ـ التعليق ص 942 ).


أحكام النقض :ــــــــــــــــــــــــــــــ

*    تنص المادة 417 من قانون المرافعات في فقرتها الرابعة علي أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية " إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعه في الدعوى " ، كما تنص المادة 418 من هذا القانون ، علي أن ميعاد الالتماس يبدأ في هذه الحالة " من يوم ظهور الورقة المحتجزة " . ويبين من استقراء هذين النصين أن المشرع لم يقصد بلفظ " الظهور " الذي يبدأ به ميعاد الالتماس أن يحوز الملتمس الورقة حيازة مادية وإنما يكفي أن تنكشف له الورقة وتصبح في متناول يده وتحت نظره بحيث يمكنه الاطلاععليها دون ما حائل أو عائق .  )                 الطعن رقم 525 لسنة 26 ق جلسة 7/6/1962 س 13 ص 782( *    متي كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الالتماس شكلا لرفعه بعد الميعاد ، فإن التمسك بظهور ورقة جديدة أثناء نظره ليس من شأنه أن يصحح شكل هذا الالتماس .
 )                 الطعن رقم 525 لسنة 26 ق جلسة 7/6/1962 س 13 ص 782( *   المقرر فى قضاء هذه المحكمة وهى تنظر خصومة التماس اعادة النظر يتعين عليها أولاً - ومن تلقاء نفسها - أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع فى ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائى ، مبنياً على أحـــــد الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات . 

                  ( الطعن رقم 2238 لسنة 60 ق جلسة 8/1/1995 س 46 ج 1 ص 114 (

*   لما كان البين من المفردات المنضمة ان الطاعنين كانا قاصرين وقت رفع الدعوى 4505 سنة 1978 مدنى الزقازيق الابتدائية - وهو لا يمارى فيه المطعون ضده الاول - ورغم ذلك إختصمهما الاخير كبالغين ولم يختصمهما فى شخص الممثل القانونى لهما ، فان الحكم الصادر فى تلك الدعوى يكون منعدما ، ولا يؤثر فى هذا النظر ما قضى به فى الاستنئاف 468 سنة 22 ق او التماس اعادة النظر 200 سنة 25 ق من عدم قبولهما شكل لرفع الاول من غير ذى صفة لعدم تقديم الوصية ما يدل على وصياتها على الطاعنين ولرفع الثانى  بعد اكثر من اربعين يوما من صدور الحكم الاول ، إذ تنحصر حجية الحكمين الاخرين - وفقا للاساس القانونى المشار اليه انفا - على ما قضى به فى الشكل ولا يحول دون الخصم الاصيل ومباشرة دعوى جديدة بطلب الحكم الابتدائى لانعدامه على نحو ماسلف بيانه ، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيق وهو ما حجبه عن بحث موضوع دعوى رد بطلان عقد البيع المنسوب لموروث الطاعنين بما يعيبه كذلك بالقصور فى التسبب . 
             ( الطعن رقم 2509 لسنة 60 ق جلسة 27 / 2 / 1996 س 47 ج1 ص 369 (

*   إلتماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية وفقا لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 يعتبر بديلا عن الضمانات التي كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتا إلا
باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده . 
 )           الطعن رقم 1129 لسنة 52 ق جلسة 26/3/1987 س 38 ص 1/452 (

*    من المقرر ان الطعن بالنقض لا يقبل فى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه الا اذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به واظهرت فيه انما تقضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه . اما اذا لم يتبين من الحكم انه قصد تجاوز طلبات المطعون عليه وان يحكم له باكثر مما طلبه فان سبيل الطعن عليه انما يكون بالتماس اعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بعد ان استعرض ما قررته مأمورية الضرائب المختصة من تحديد الايراد العام للمطعون ضده عن السنوات من 1955 حتى 1966 قضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم عن هذه السنوات مجتمعة دون ان يظهر من الحكم انه قصد طلبات المطعون ضده مما يفصح عن ان المحكمة الاستنئافية لم تكن مدركه لنطاق الاستنئاف ولا لطلبات المطعون ضده الأمر الذى يكون معه الطعن بطريق النقض غير جائز بالنسبة لسنتى 1965 ، 1966 .         ) الطعن رقم 3360 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص223)


*   تقدير عناصر الغش كسبب لالتماس إعادة النظر إثباتاً ونفياً من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت تستند فى هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت ، و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها بما
يكفى لحمل قضائها .
                    ) الطعن رقم 2608 لسنة 56 ق -جلسة 21/6/1992 س 43 ج1 ص 832(


اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...