نص القانون : مادة ( 242) مرافعات
ميعاد الإلتماس أربعون يوما ، ولا يبدأ في
الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولي من المادة السابقة إلا من اليوم
الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه
علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في
الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلي من يمثل المحكوم عليه تمثيلا
صحيحا.
ويبدأ
الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو
التواطؤ أو الأهمال الجسيم .
التعليق :
ــــــــــــــ
*** هذه المادة تقابل المادة 418 من قانون المرافعات السابق .***
الإلتماس بإعادة النظر هو طريق طعن غير عادي في الأحكام الإنتهائية أمام نفس
المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لسبب من الأسباب الواردة علي سبيل الحصر في
المادة 241 من قانون المرافعات التي جري نصها علي أن : " للخصوم أن يلتمسوا
إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الأتية :
1-
إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير في الحكم
.
2-
إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني
عليها أو قضي بتزويرها .
3-
إذا كان الحكم قد بني علي شهادة شاهد قضي بعد
صدوره بأنها مزورة .
4-
إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعة
في الدعوى كان خصمة قد حال دون تقديمها .
5-
إذا قضي الحكم بشي لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما
طلبوه .
6-
إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7-
إذا صدر الحكم علي شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن
ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
8-
لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم
يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطنه أو أهماله الجسيم "
.
*** تناول المشرع في هذه المادة
ميعاد الإلتماس بإعادة النظر إذ جعله
أربعين يوما ، وطبقا للقواعد العامة يبدأ من تاريخ صدور الحكم ( م 213 مرافعات )
، إلا أن بدء ميعاد الطعن قد لا يبدأ من
تاريخ صدور الحكم في بعض الحالات التي إستثناها المشرع في المادة 241 من قانون المرافعات ، حيث تختلف الواقعة
التي يبدأ منها الميعاد بإختلاف كل حالة علي النحو الذي نتناولــه
فيما
يلي وفقا لنص المادة 242 مرافعات محل التعليق
:
1)إذ
كان السبب أحد الحالات الأربع الأولي الواردة في المادة 241 مرافعات ، فإن الميعاد
يبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش ، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته
، أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور ، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ، ولا
يقصد بظهور الورقة حيازة
الملتمس لها بل يكفي أن تكون في متناول يده ويمكنه الإطلاع عليها ( نقض 7/6/1962 ـ
سنة 13 ص 782)
2) إذا كان
السبب الحالة الخامسة والسادسة المنصوص عليهما بالمادة241 مرافعات وهو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو
كان المنطوق مناقضا بعضه لبعض يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم.
3) إذا كان السبب الحالة السابعة الواردة في
المادة 241 مرافعات وهي صدور الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في
الدعوى ، فيبدأ الميعاد
من إعلان من يمثل المحكوم عليه تمثيلا
صحيحا أو للمحكوم عليه نفسه إذا لم يعد في حاجة لمن يمثله.
4) إذا كان
السبب الحالة الثامنة المنصوص عليها بالمادة241 مرافعات وهو غش أو تواطؤ أو إهمال جسيم من
ممثل من يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوي ، فيبدأ الميعاد
من يوم ظهور هذا الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم .
*** يضاف إلي ميعاد الإلتماس ميعاد المسافة الذي يتم إحتسابه من موطن الملتمس إلي مقر المحكمة المختصة ، ويقف ميعاد الطعن وفقا للقواعد العامة كالقوة القاهرة .*** إذا توافر سبب من أسباب الإلتماس ، مع توافر أسباب النقض ، فإنه يجب الطعن بالنقض، كما لو أخطأت المحكمة في تطبيق القانون أو لم تسبب حكمها فلا أهمية لقيام سبب الإلتماس ( حامد فهمي ، و محمد حامد فهمي ـ النقض في المواد المدنية رقم 166 ً 400 ، مشار إليه في أحمد مليجي ـ الموسوعة ـ ج5 ـ ص 72 ) .أما كان ميعاد النقض قد إنقض دون سلوك سبيل هذا الطعن جاز الطعن بالإلتماس علي ما إتصل بالأسباب الواردة بالمادة 241 مرافعات ( أحمد أبو الوفا ـ التعليق ص 942 ).
أحكام النقض :ــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنص المادة 417 من
قانون المرافعات في فقرتها الرابعة علي أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في
الأحكام الصادرة بصفة نهائية " إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علي أوراق
قاطعه في الدعوى " ، كما تنص المادة 418 من هذا القانون ، علي أن ميعاد
الالتماس يبدأ في هذه الحالة " من يوم ظهور الورقة المحتجزة " . ويبين
من استقراء هذين النصين أن المشرع لم يقصد بلفظ " الظهور " الذي يبدأ به
ميعاد الالتماس أن يحوز الملتمس الورقة حيازة مادية وإنما يكفي أن تنكشف له الورقة
وتصبح في متناول يده وتحت نظره بحيث يمكنه الاطلاععليها دون ما حائل أو عائق .
) الطعن رقم 525
لسنة 26 ق جلسة 7/6/1962 س 13 ص 782( *
متي كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الالتماس شكلا لرفعه
بعد الميعاد ، فإن التمسك بظهور ورقة جديدة أثناء نظره ليس من شأنه أن يصحح شكل
هذا الالتماس .
)
الطعن رقم 525 لسنة
26 ق جلسة 7/6/1962 س 13 ص 782( * المقرر فى قضاء هذه
المحكمة وهى تنظر خصومة التماس اعادة النظر يتعين عليها أولاً - ومن تلقاء نفسها -
أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع فى ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً
بحكم انتهائى ، مبنياً على أحـــــد الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات
.
( الطعن رقم
2238 لسنة 60 ق جلسة 8/1/1995 س 46 ج 1 ص
114 (
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق