تعديل

الخميس، 1 فبراير 2018

من مبادئ محكمة النقض ـ بيع



أركان عقد البيع
" المحل "
" الثمن الصورى فى عقد البيع "

الموجز :

الثمن الصورى في عقد البيع . ماهيته . الثمن الذى يذكر في العقد مناسباً لقيمة المبيع مع عدم اقتضائه

لإبراء البائع المشترى منه أو هبته له . مفاده ، إعتبار البيع غير جدي .أثره . البطلان . مؤداه . عدم صلاحيتة لأن يكون عقداً ساتراً لهبة . علة ذلك.

               ( الطعن رقم 495 لسنة 76 ق ـ جلسة  2013/5/12)

القاعدة :

الثمن الصورى ) في عقد البيع ( هو الثمن الذى يذكر فى عقد البيع مناسباً لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدي ، وهــــــــو ما
يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضاً أن يكون عقداً  ساترا لهبة لعدم اكتمال أركانه ، وتبطل الهبة لعدم إفراغها فى الشكل الرسمى.
اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...