الوقائع المصرية العدد 71 بتاريخ 26 / 3 / 2018
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة
المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون
رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر
بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 2017 بتعديل
بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال
بالامتحانات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271
لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزاري رقم 500 لسنة
2014 بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديله الصادر بالقرار الوزاري رقم
11 لسنة 2016؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم
قبل الجامعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 2/ 2018؛
وتحقيقا لمقتضيات الصالح العام؛
قرر:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون
للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
(أ) الامتحانات العامة: الثانوية
العامة، ودبلوم التعليم الفني بأنواعه، ودبلوم التربية الخاصة، دبلوم الخط العربي
والتخصص في الخط والتذهيب، وأبناؤنا في الخارج.
(ب) الامتحانات المحلية: النقل في
الصفوف الدراسية المختلفة، وإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
(ج) المشرف على الامتحانات: رئيس عام
الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة، ومدير مديرية التربية والتعليم المختص
بالنسبة للامتحانات المحلية.
المادة 2
تسري القواعد والأحكام الواردة في هذا
القرار على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة، والامتحانات المحلية التي
تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمديريات والإدارات
التعليمية التابعة لها، داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
المادة 3
يلغى امتحان الطالب في جميع المواد،
ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة، أو الامتحانات المحلية مع عدم
الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1- صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج
بأي وسيلة: أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات، أو أثنائها،
سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام
للامتحان، أو اشترك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال.
2- الغش، أو الشروع فيه، أو الاستفادة
منه، أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.
3- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام
الامتحان.
4- الاعتداء بالقول، أو الفعل على أحد
القائمين بأعمال الامتحانات، أو معاونيهم، أو الطلاب، أو التحريض على ذلك أثناء
الامتحان أو بسببه.
5- استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه،
أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها
بالفقرتين (1، 2) من ذات المادة أو الشروع فيه.
6- مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا
منه.
7 - إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو
الهروب بها.
المادة 4
يلغى امتحان الطالب في المادة التي
يؤدي الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ما ارتكب إحدى
المخالفات الآتية:
1- حيازة الهاتف المحمول، أو أي من
الأجهزة التكنولوجية، أو أي وسائل، أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.
2- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو
ما ينم على الاستهانة، أو السخرية بأي صورة من الصور.
3- تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة
منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها.
المادة 5
يلغى امتحان الطالب طبقا لأحكام
المادتين الثالثة، والرابعة من هذا القرار بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير
رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء
تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من: (الإدارة - المديرية - الوزارة)،
ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق، تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه، وإقرارا
ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على
المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب على إنه بالنسبة للامتحانات العامة
يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة
لاقتراح التوصية، وتعرض الأوراق على المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب،
ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان نتيجة الامتحان، وتعد الشهادة
أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطارا له.
ويراعى إثبات المخالفة الواردة
بالفقرة (2) من المادة الرابعة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات يعرض على رئيس لجنة
النظام والمراقبة، ليقوم برفعه إلى المشرف على الامتحان ليقرر إحالة الموضوع
للتحقيق من عدمه، ثم تعرض عليه الأوراق لإصدار القرار المناسب.
المادة 6
يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم
الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي
لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة.
المادة 7
يلغى امتحان الطلاب - مع عدم الإخلال
بالعقوبات المقررة قانونا - في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية بقرار
مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال
إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد
مما يقطع بوجود حالة غش جماعي، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير
مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيها
التطابق، ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام
والمراقبة المختص، لعرضه على المشرف على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير
درجات أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير المشار إليه والتأكد
من وجود التطابق في الإجابة وإعداد تقرير مفصل ثان عن حالة التطابق يرفع إلى
المشرف على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب، وتقدر درجات
جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الإخلال بالسرية، مع عدم رصد درجاتها في كشوف
الرصد.
المادة 8
يجوز بقرار مسبب من وزير التربية
والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص بحسب الأحوال - مع عدم الإخلال بأي
عقوبة جنائية - إلغاء الامتحان، أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى
اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان، أو سلامة إجراءاته، أو شيوع الغش
بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة، أو خارجها.
المادة 9
يحرم الطالب الذي ألغى امتحانه في
جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي
الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي
بالإلغاء في هذا الدور.
ويعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه
الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب، ويحسب
ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان في
مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني،
ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها.
ولا تحول العقوبات الواردة في هذا
القرار دون حق الجهة الإدارية في إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك
المسئولية الجنائية من جانبها.
المادة 10
يسمح للطالب الذي ارتكب إحدى المخالفات
الواردة بهذا القرار باستكمال الامتحان في باقي المواد، لحين صدور قرار نهائي في
الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق.
المادة 11
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات، وعلى جميع الجهات المعنية
- كل فيما يخصها - تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق