نقض الحكم لقصور فى التسبيب – أيا كان وجه هذا القصور – لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات فى تسبيب الأحكام ، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم فى شأنه مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه في المادة 269 مرافعات حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض. وكان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسألة قانونية اكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين معاودة النظر فى دفاع الطاعن ومستنداته أو تحول بينها وبين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق أو تحول بينها وبين دحض دلالة مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها ، بل لا تحول بينها وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهى فى ذلك لا يقيدها إلا التزامها بتسبيب حكمهاالطعن 20 لسنة 72 ق جلسة 2 / 3 / 2014
اشخاص شاهدوا الموضوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق